وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (159) لسنة 2007
بشأن التنقل بين مملكة البحرين
والمملكة العربية السعودية ببطاقة الهوية
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون الاجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية وعلى الأخص المادتين رقمي (6)، (14) منه،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية المعدل بالمرسوم رقم (40) لسنة 2005،
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 1585 المنعقدة في 21 مايو 2000 بشأن الموافقة على التنقل بالبطاقة الشخصية بين دولة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006،
وعلى البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حول آلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين الموقع بتاريخ 4/11/2007،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
قرر الآتي:
مادة (1)
يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية بدخول مملكة البحرين والخروج منها من المنافذ الرسمية المخصصة لذلك ببطاقة الهوية (بطاقة الهوية المدنية) أو بجواز السفر ساري المفعول دون التأشير عليه، وذلك في حال قدومهم من بلدهم الأصلي أو من أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعتمد هذه البطاقة في إثبات شخصية صاحبها عند إجراء المعاملات.
مادة (2)
يسمح لمواطني مملكة البحرين بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية والعودة منها من المنافذ الرسمية المخصصة لذلك ببطاقة الهوية أو بجواز السفر ساري المفعول دون التأشير عليه.
مادة (3)
يجب - في جميع الأحوال - الخروج من أي من البلدين بذات الوثيقة التي تم الدخول بها، وفي حالة فقدها أو تلفها تتبع الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار شهادة بذلك من السفارة المختصة تجيز لصاحبها العودة لبلاده بموجبها أو بموجب الوثيقة الأخرى إذا كانت بحوزته.
مادة (4)
على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية،
ويُعمل به اعتباراً من 4/12/2007.
الفريق الركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 17 ذى القعدة 1428هـ
الموافق: 27 نوفمبر 2007م