قرار رقم (15)  لسنة 1976

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1975

بشأن جوازات السفر

 

وزير الداخلية،

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.  وعلى موافقة وزير الخارجية.  قرر:

 

مادة –1-

 

تكون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية التي تصدر باسم دولة البحرين طبقا للنماذج المرافقة لهذا القرار.

 

مادة –2-

 

تكون تذاكر المرور ووثائق السفر والجوازات المؤقتة التي تصدر باسم دولة البحرين طبقا للنماذج المرافقة لهذا القرار.

 

مادة –3-

 

تنشأ بإدارة الهجرة والجوازات السجلات الآتية طبقا للنماذج المرافقة وهي:-

1   -         سجل قيد الجوازات العادية وتسجل فيه البيانات المدونة بالجواز وكل حذف أو تعديل أو إضافة إلى تلك البيانات فضلا عن البيانات الخاصة بتجديد الجواز أو إصدار بدل الفاقد منه.

2   -         سجل قيد الجوازات الخاصة وتسجل فيه البيانات المدونة بالجواز وكل حذف أو تعديل أو إضافة إلى تلك البيانات فضلا عن البيانات الخاصة بتجديد الجواز أو إصدار بدل الفاقد منه.

3   -         سجل قيد تذاكر المرور والجوازات المؤقتة للبحرينيين وتسجل فيه البيانات المدونة بالتذكرة أو الجواز المؤقت.

4   -         سجل قيد وثائق السفر لدول الخليج للبحرينيين وتسجل فيه البيانات المدونة بالوثيقة وكل حذف أو تعديل أو إضافة إلى تلك البيانات فضلا عن البيانات الخاصة بتجديد الوثيقة أو إصدار بدل الفاقد منها.

5   -         سجل قيد تذاكر المرور ووثائق السفر لغير البحرينيين وتسجل فيه البيانات المدونة بالتذكرة أو الوثيقة وكل حذف أو تعديل أو إضافة إلى تلك البيانات فضلا عن البيانات الخاصة بإصدار بدل الفاقد منها.

6   -         سجل الجنسية وتسجل فيه أسماء من يمنحون الجنسية البحرينية ومن يستردونها ومن تسحب منهم ومن يفقدها أو تسقط عنه.

7   -         سجل نماذج التوقيعات والأختام وتسجل فيه نماذج توقيعات مدير إدارة الهجرة والجوازات ووكيله ومن يتقرر تسجيل نماذج توقيعاتهم من باقي موظفي الإدارة، كما تسجل فيه الأختام المستعملة في الإدارة والمتصلة بكل ما يتعلق بالجوازات وتذاكر المرور والجوازات المؤقتة ووثائق السفر.

 

مادة –4-

 

تنشأ بقنصليات الدولة في الخارج السجلات الآتية طبقا للنماذج المرافقة وهي:

1   -         سجل قيد الجوازات الخاصة أو العادية التي يطلب تجديدها أو يطلب بدل فاقد منها وتسجل فيه البيانات المدونة بالجواز وكل حذف أو تعديل أو إضافة إلى بيانات الجواز الأصلي فضلا عن أرقام وتواريخ كتب إدارة الهجرة والجوازات وتاريخ الإبلاغ عن فقد الجواز.

2   -         سجل لقيد وثائق السفر المجانية وتسجل فيه البيانات المدونة بالوثيقة وسبب إصدارها.

3   -         سجل نماذج التوقيعات والأختام وتسجل فيه نماذج توقيعات القنصل ومن يتقرر تسجيل نماذج توقيعاتهم من العاملين بالقنصلية، كما تسجل فيه الأختام المستعملة في القنصلية والمتصلة بكل ما يتعلق بالجوازات ووثائق السفر.

 

مادة –5-

 

تكون الوثائق والمحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون طبقا للنماذج المرافقة وهي:

1   -         طلب استخراج جواز سفر خاص.

2   -         طلب استخراج جواز سفر عادي أو وثيقة سفر لدول الخليج.

3   -         طلب تجديد جواز سفر خاص أو عادي أو وثيقة سفر لدول الخليج.

4   -         طلب استخراج تذكرة مرور أو جواز مؤقت لسفرة واحدة.

5   -         طلب استخراج تذكرة مرور أو وثيقة سفر لأجنبي مقيم.

6   -         طلب حذف أو تعديل أو إضافة بيانات الأقل جواز السفر الخاص أو العادي أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور.

7   -         طلب استخراج بدل فاقد من جواز سفر أو وثيقة سفر أو تذكرة مرور.

8   -         استمارة الشهود.

9   -         كارت هجائي لكل من الجواز الخاص أو العادي أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور.

10   -    ملف لحفظ الطلب.

 

مادة –6-

 

ترقم كل ورقة من السجلات برقم مسلسل ويبين في أول كل ورقة وآخرها عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه الموظف المختص وتختم كل صفحة بختم الإدارة أو القنصلية.

 

مادة –7-

 

يكون إثبات البيانات في السجلات متتاليا بأرقام مسلسلة وتحظر الإضافة والكشط والمحو وترك مسافات بيضاء، وإذا حدث تكرار في أرقام قيد الجوازات أو تذاكر المرور أو وثائق السفر يسحب ما تكرر رقمه ويلغى، كما يلغى رقمه في السجل ويحرر لصاحبه جواز سفر أو تذكرة مرور أو وثيقة سفر جديدة تقيد بالسجل عقب آخر قيد به ويؤشر بالرقم الجديد قرين القيد الملغى ويعتمد الرئيس المسئول الإلغاء ويوقع قرينه بخانة الملاحظات.

 

مادة –8-

 

يؤشر في نهاية كل سنة ميلادية بانتهاء قيود السنة ثم يبدأ القيد في ذات السجل في السنة الجديدة بالرقم التالي لآخر رقم في السنة المنتهية، ويحرر الرئيس المسئول محضرا في نهاية العام يثبت فيه العدد الفعلي للقيود وللأرقام والقيود التي سقطت أو تكررت عند القيد، كما يحرر محضرا بإقفال كل سجل ينتهي العمل به ويثبت نفس البيانات السابقة مع استمرار تسلسل أرقام القيد بالسجل الجديد.

 

ويراعى أن يكون القيد في جميع السجلات بالمداد المعد لذلك.

 

مادة –9-

 

تعطى جوازات السفر وتذاكر المرور ووثائق السفر أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها.

 

ويراعى في جوازات السفر بدل الفاقد التي تصدرها القنصليات في الخارج حكم المادة 24 من هذا القرار.

 

وتبدأ الأرقام في السجلات الجديدة بعد إعدادها من الرقم التالي لآخر رقم في السجلات الحالية.

 

مادة –10-

 

على كل بحريني يرغب في الحصول على جواز سفر أو جواز مؤقت أو وثيقة سفر لدول الخليج، أن يتقدم بطلب لإدارة الهجرة والجوازات على النموذج المعد لذلك حسب النوع المطلوب.

 

وعليه تحرير بيانات النموذج بخط واضح بالمداد ويرفق به:

1  -                       جواز سفر الأب أو الجد، وإن لم يوجد، فجوازات سفر الإخوة والأخوات.

2  -                       شهادة الميلاد أو أية وثيقة أخرى تدل على الميلاد إن وجدت.

3  -                       صورتان شمسيتان حديثتان مقاس (4*6 سم) وصورتان لكل من الزوجة والأولاد القصر دون الثامنة عشرة إذا كانت أسماؤهم ستسجل بالجواز أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور أو الجواز المؤقت.

 

وتعفى النساء البحرينيات من تقديم صورهن إن طلبن ذلك.

4  -                       وثيقة الزواج بالنسبة للزوجة وشهادات الميلاد بالنسبة للزوجة والأولاد القصر إن وجدت.

 

 

مادة –11-

 

مع مراعاة حكم المادة السابقة،  يرفق بطلب الحصول على جواز سفر خاص:

1.     جواز السفر العادي إن وجد.

2.     رسالة من الجهة المختصة بالعمل الحالي أو السابق في نطاق ما ورد بالمادة التاسعة من القانون وتشمل أيضا تاريخ ومحل الميلاد.

3.     صورة رسمية من القرار الصادر بالموافقة على إصدار الجواز الخاص في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.

 

مادة –12-

 

في الحالات التي لا يوجد فيها الجواز العادي أو جواز سفر الأب أو الجد أو الأخوة والأخوات،  وفي الحالات التي لا تقدم فيها شهادات الميلاد،  يحرر الطالب فضلا عن الطلب النموذج المعد لذلك.  وتتولى إدارة الهجرة والجوازات التحقق من جنسية الطالب البحرينية قبل إصدار الجواز أو تذكرة المرور أو الجواز المؤقت أو وثيقة السفر طبقا للإجراءات المتبعة حاليا ،  كما تتولى بذات الطريقة التحقق من تاريخ ومحل الميلاد.

 

مادة –13-

 

إذا كان الطالب بحرينيا بالتجنس، تعين إن يرفق بالطلب:

1.     جواز سفره الصادر من الدولة التي كان يحمل جنسيتها قبل تجنسه.

2.     شهادة الجنسية.

3.     شهادة الميلاد أو أية وثيقة أخرى تدل على الميلاد إن وجدت.

4.     صورتان شمسيتان حديثتان مقاس (4*6 سم)  وصورتان لكل من الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة إذا كانت أسماؤهم ستسجل بالجواز أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور أو الجواز المؤقت.  وتعفى النساء البحرينيات من تقديم صورهن إن طلبن ذلك.

5.     وثيقة الزواج بالنسبة للزوجة وشهادة الميلاد بالنسبة للزوجة والأولاد القصر إن وجدت.

 

وتسحب جميع جوازات السفر الأجنبية عند إصدار جواز السفر البحريني وتحفظ بالملف الخاص.

 

مادة –14-

 

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه.

وتطبق الإجراءات المتبعة حاليا في حالة إصدار جواز سفر مستقل للزوجة أو الأولاد القصر.

ويجب على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة تقديم إقرار من ممثله القانوني بموافقته على منحه جواز سفر مستقلا.

 

مادة –15-

 

يراعى عند إصدار جوازات السفر العادية والخاصة ما يأتي:

1.     تلصق صورة الطالب وتبصم بختم إدارة الهجرة والجوازات بحيث تقع البصمة على جزء من الصورة على صحيفة الجواز معا،  وتلصق كذلك صورة الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة إذا اشتمل الجواز على أسمائهم وكانوا مرافقين للطالب في السفر ،  وتبصم تلك الصورة على الوجه المتقدم،  ويشار في مكان صورة النساء في حالة طلب إعفائهن عبارة "محجبة".

2.     تدون في الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب واسم والده وجده أو لقبه ومهنته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته والعلامات المميزة له.

وتدون كذلك  أسماء الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة وتواريخ ومحل ميلادهم وجنسهم.

3.     يدون في صفحة الملاحظات رقم الجواز السابق وتاريخ ورقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت بمقتضاها.

 

 

مادة –16-

 

تدون في جواز السفر أسماء الدول التي يصرح لحامله بالسفر إليها.  ويجوز – بناء على طلب حامل الجواز – أن تضاف إليه بعد إصداره أسماء دول أخرى يصرح له بالسفر إليها.

 

ويجب عند تحديد أسماء الدول في الجواز مراعاة حالة الطالب المالية واحتمال إعادته على نفقة الدولة.

 

مادة –17-

 

يجوز في حالة استبدال الجواز بآخر بسبب امتلاء صفحاته وكان بالجواز المستبدل تأشيرات يحتاج حاملها لاستعمالها أن يترك الجواز مع صاحبه بشرط ضمه إلى الجواز الجديد بطريقة لا يمكن معها فصلهما دون أثر ظاهر وأن يدون في الصفحة الأولى من كل منهما ما يفيد ضمه للآخر.

 

وإذا رغب صاحب الجواز المنتهى في حالة إصدار جواز جديد له أن يحتفظ به فيسمح له بذلك بعد التأشير على صفحاته بكلمة "ملغي"  بخط كبير واضح وقطع أركان الجواز.

 

مادة –18-

 

يسحب جواز السفر البحريني من كل من يثبت انه حصل عليه بدون وجه حق.

 

مادة –19-

 

تنتهي صلاحية الجوازات الدبلوماسية والخاصة بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز،  كما تنتهي صلاحية الجواز إن كان لمهمة معينة، فور عودة حامله من هذه المهمة إلى البحرين.

 

وفي هذه الحالة ترد الجوازات التي انتهت صلاحياتها للجهة التي أصدرتها.

 

مادة –20-

 

مدة صلاحية جوازات السفر العادية والخاصة أربع سنوات وتجدد مرتين يكون الجواز في كل منها صالحا لمدة ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة صلاحية الجواز عن عشر سنوات من تاريخ إصداره وبذلك لا يجوز تجديد أي جواز مضى على تاريخ إصداره عشر سنوات، فإذا قدم الجواز للتجديد قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ إصداره فيجدد للمدة المحددة بالقانون أو للمدة الباقية على انتهاء صلاحيته بحسب الأحوال.

 

وتقدم طلبات التجديد على النموذج المعد لذلك إلى إدارة الهجرة والجوازات من نسخة واحدة ومن نسختين إذا قدم الطلب لقنصليات الدولة في الخارج تحتفظ القنصلية بنسخة وترسل الأخرى إلى إدارة الهجرة والجوازات.

 

وترفق بطلبات تجديد الجوازات الخاصة صور القرارات التي تسمح بهذا الإجراء على نحو ما جاء بالمادة 11 من هذا القرار.  ويراعى عند تجديد الجوازات الخاصة استمرار الصفة التي منح على أساسها الجواز.

 

مادة –21-

 

إذا طرأ أثناء مدة صلاحية الجوازات العادية أو الخاصة ما يدعو إلى حذف أو تعديل البيانات المسجلة بالجواز أو إضافة بيانات جديدة عليها، قدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة.

 

وترفق بالطلب المستندات المثبتة للتعديل أو الحذف أو الإضافة ،  ولا يقبل لتعديل السن الثابت بجواز السفر سوى شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو الشهادة التي تصدر من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة تنفيذا لحكم المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1975.

 

ويقتصر اختصاص قنصليات الدولة في الخارج في الحالة المتقدمة، على تعديل البيانات المسجلة في الجواز بالحذف وعلى إضافة أسماء الأولاد الذين يولدون في الخارج بعد تقديم شهادات ميلادهم.

 

ويراعى في هذه الحالة ما ورد في المواد 13، 14، 15  من هذا القرار.

 

وترسل صور طلبات الحذف أو الإضافة والمستندات التي قدمت إلى إدارة الهجرة والجوازات لحفظها بالملف الخاص.

 

مادة –22-

 

يمنح جواز سفر بدل فاقد لكل من فقد جوازه العادي أو الخاص.  ويشترط لمنح جواز سفر بدل فاقد ما يأتي:

 

1.     تقديم طلب على النموذج المعد لذلك إلى إدارة الهجرة والجوازات من نسخة واحدة ومن نسختين إذا قدم الطلب لقنصليات الدولة في الخارج تحتفظ القنصلية بنسخة وترسل الأخرى إلى إدارة الهجرة والجوازات.

2.     شهادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة التي أبلغت بفقد الجواز.

3.     صورتان شمسيتان لحامل الجواز ولكل من كانت أسماؤهم مقيدة بالجواز المفقود وتعفى النساء البحرينيات من تقديم الصور إذا طلبن ذلك.

 

مادة –23-

 

إذا قدمت الطلبات المشار إليها في المادة السابقة إلى قنصليات الدولة في الخارج وجب على القنصلية إرسال نسخة الطلب وجميع المستندات المقدمة إلى إدارة الهجرة والجوازات وعلى الإدارة المذكورة في حالة الموافقة إعداد الجواز بدل الفاقد وإرساله للقنصلية وذلك بعد قيد الطلب في السجل المعد لذلك.

 

وفي حالات الاستعجال تعطى القنصلية مقدم الطلب بموافقة إدارة الهجرة والجوازات وثيقة سفر للعودة إلى البحرين تسحب في ميناء الوصول.

 

مادة –24-

 

الجوازات بدل الفاقد تحمل أرقاما جديدة تتفق ورقم قيد الطلب بالسجل الخاص بإدارة الهجرة والجوازات،  وتأخذ حكم الجوازات الجديدة في مدتها وكيفية تجديدها.

 

وتعلن إدارة الهجرة والجوازات عن الجوازات المفقودة في كافة أقسامها وفي مطار البحرين المدني والموانئ البحرية، وتضبط عند استعمالها ممن صرفت له أو من غيره.

 

مادة –25-

 

تختص قنصليات الدولة في الخارج بمنح وثائق سفر مجانية في الحالات الآتية:

 

1-    فقد جواز السفر الخاص إن كان لمهمة.

2-    فقد جواز السفر الخاص إن تعذر إصدار بدل فاقد منه.

3-    تسفير المواطن البحريني:

                                ‌أ-            إذا لم يكن يحمل أصلا جواز سفر أو وثيقة سفر.

                           ‌ب-            إذا كان جواز سفره أو وثيقة السفر قد انتهت صلاحيتها وذلك بعد موافقة إدارة الهجرة والجوازات.

                             ‌ج-            إذا كان اسمه مقيدا في جواز سفر سافر به حامله.

4-    تسفير غير البحريني الذي يحمل تذكرة مرور أو وثيقة سفر بحرينية في الحالات الآتية:

                          ‌أ-     إذا انتهت مدة صلاحية تذكرة المرور أو وثيقة السفر.

                     ‌ب-     إذا فقدت تذكرة المرور أو وثيقة السفر.

                       ‌ج-     إذا كان اسمه مقيدا في تذكرة مرور أو وثيقة سفر سافر بها حاملها.

 

 

مادة – 26 –

 

وثيقة السفر المجانية صالحة للعودة إلى البحرين فقط وتسحب في ميناء الوصول.

 

وتحدد القنصلية في الوثيقة في الحالات المنصوص عليها في البندين 3 , 4 من المادة السابقة قيمة الرسوم التي كان من الواجب دفعها , وتتولى إدارة الهجرة والجوازات تحصيلها.

 

مادة – 27 –

 

الاتصالات التي تجرى بين إدارة الهجرة والجوازات وقنصليات الدولة في الخارج تتم في الحالات العاجلة مباشرة ودون وساطة وزارة الخارجية.

 

تذاكر المرور ووثائق السفر

 

مادة – 28 –

 

تذاكر المرور وجوازات السفر المؤقتة ووثائق السفر لدول الخليج المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون, لا تصرف إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك, وتسرى عليها أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القرار.

 

مادة – 29 –

 

يجوز تسجيل أسماء الزوجة والأولاد القصر دون الثامنة عشر في تذاكر المرور والجوازات المؤقتة ووثائق السفر لدول الخليج عند إصدارها , كما يجوز إضافتها بعد ذلك.

 

مادة – 30 –

 

تصلح تذكرة المرور وجوازات السفر المؤقت لرحلة واحدة خلال سنة , ولا يجوز تجديدها وتسحب عند العودة, وتستعمل تذكرة المرور في السفر إلى البلاد التي تقبلها , ويحل محلها في غير تلك البلاد جواز السفر المؤقت.

 

ووثيقة السفر لدول الخليج تصلح لعدة رحلات خلال سنتين , ويجوز تجديدها مرة واحدة لنفس المدة, وتستعمل في التنقل بين دول الخليج فقط.

 

مادة – 31 –

 

يمنح بدل فاقد من وثيقة السفر لدول الخليج , وتسري في شأنها أحكام المواد 22 , 23 , 24 , 25 , من هذا القرار.

 

مادة – 32 –

 

تصرف تذاكر المرور وجوازات السفر المؤقتة إلى:

1-    القصر دون الثامنة عشرة الذين لم يقيدوا في جواز سفر والدهم ولا يحملون جوازات مستقلة.

 

2-    القصر دون الثامنة عشرة المقيدين في جواز سفر والدهم المتوفى أو الموجود خارج البلاد.

 

3-    الزوجة التي لم تقيد في جواز سفر زوجها ولا تحمل جواز سفر مستقلا.

 

4-    الزوجة المقيدة في جواز سفر زوجها الموجود في الخارج أو الذي توفي.

 

5-    كل من لا يحمل جواز سفر أو من فقد جواز سفره وذلك في حالات الاستعجال.

 

مادة – 33 –

 

تذاكر المرور أو وثائق السفر لغير البحريني تصدر في الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون وهي صالحة لمدة سنتين وغير قابلة للتجديد.

 

مادة – 34 –

 

على كل من يمنح تذكرة مرور أو وثيقة سفر طبقا للمادة السابقة أن يحصل على تأشيرة دخول أو مرور أو عودة حكمه حكم الأجنبي المقيم الذي يحمل جواز سفر غير بحريني.

 

مادة – 35 –

 

تدون في تذاكر المرور أو وثائق السفر المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القرار أسماء الدول التي يصرح لحاملها بالسفر إليها ويجوز بعد إصدارها إضافة دول أخرى يصرح له بالسفر إليها.

 

مادة – 36 –

 

يطبق البندان الأول والثاني من المادة 15 من هذا القرار عند إصدار تذاكر المرور أو وثائق السفر.  ويحدد في التذكرة أو الوثيقة الوضع الفعلي لمن صرفت له.

 

مادة – 37 –

 

بدل الفاقد من تذاكر المرور أو وثائق السفر لغير البحريني لا يصلح إلا للمدة الباقية من التذكرة أو الوثيقة الأصلية , ولا يصدر إلا من إدارة الهجرة والجوازات.

 

ويجوز لمن سبق أن حصل على تذكرة مرور أو وثيقة سفر طبقا للمادة 33وانتهت مدتها الحق في طلب وثيقة سفر أو تذكرة مرور جديدة , وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 33 و 34 , 35 , 36 من هذا القرار.

 

الرسوم

 

مادة – 38 –

 

تلصق طوابع بالرسوم المقررة على الوثائق التي تصدرها إدارة الهجرة والجوازات وقنصليات الدولة في الخارج.

 

مادة – 39 –

 

تصدر وتجدد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وبدل الفاقد منها مجانا , وتعفى من الرسوم إضافة بيانات أو حذف أو تعديل البيانات الموجودة بها.

 

مادة – 40 –

 

تحدد الرسوم التي تحصل عليها إدارة الهجرة والجوازات وقنصليات الدولة في الخارج طبقا للبيان التالي:

 

 

فلس

دينار

إصدار الجواز العادي

--

2

تجديد الجواز العادي

--

1

إصدار بدل فاقد لجواز عادي

--

2

حذف أو تعديل أو إضافة بيانات إلى الجواز العادي

500

--

إصدار تذكرة مرور أو جواز سفر مؤقت

--

1

إصدار وثيقة سفر لدول الخليج

500

1

تجديد وثيقة سفر لدول الخليج

--

1

إصدار بدل فاقد لوثيقة سفر لدول الخليج

500

1

حذف أو تعديل أو إضافة بيانات لوثيقة سفر لدول الخليج

500

--

إصدار تذكرة مرور أو وثيقة سفر لغير البحريني

--

2

إصدار بدل فاقد لتذكرة مرور أو وثيقة سفر لغير البحريني

500

1

حذف أو تعديل أو إضافة بيانات لتذكرة مرور أو وثيقة سفر لغير البحريني

500

--

تأشيرة دخول ( شهادة عدم ممانعة ) 

500

3

تمديد التأشيرة

500

1

تأشيرة دخول لمدة 72 ساعة

-- 

2

تمديد التأشيرة لأقل من أسبوع

500

2

تمديد التأشيرة أكثر من أسبوع

--

5

تأشيرة  مرور ( شهادة مرور )

--

1

تمديد التأشيرة

--

1

تأشيرة عودة لسفرة واحدة

500

2

تأشيرة عودة لثلاث سفرات

--

7

تأشيرة عودة لعدة سفرات

--

10

تأشيرة عودة لعدة سفرات خلال سنة

--

15

رسم مغادرة

500

--

                                                                               

مادة –41-

 

تعفى التأشيرات على جوازات السفر الأجنبية من الرسوم في الأحوال الآتية:

 

1-    التأشيرات الدبلوماسية والخاصة وتأشيرات المجاملة.

2-    التأشيرات العادية التي تمنح لحاملي جوازات السفر بالدبلوماسية الأجنبية.

3-    التأشيرات العادية التي تمنح لحاملي جوازات السفر الخاصة الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

4-    التأشيرات التي تمنح للأجانب من ذوي المكانة الملحوظة وللعلماء ولرجال الدين وللصحفيين وللمندوبين الرسميين ولأعضاء البعثات التعليمية والثقافية والرياضية.

5-    التأشيرات التي تمنح للموظفين الأجانب في حكومة البحرين ولزوجاتهم وأولادهم.

6-    التأشيرات التي تمنح للموظفين غير الدبلوماسيين في الهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية في البحرين.

7-    التأشيرات التي تمنح للآباء والاخوة والأولاد لأعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي في البحرين وأتباعهم من المربيات والخدم بشرط المعاملة بالمثل.

 

مادة –42-

 

تخفض رسوم التأشيرات على جوازات السفر الأجنبية إلى النصف في الحالات الآتية:

1-    طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.

2-    الرحلات الجماعية بقصد السياحة.

3-    الآباء والاخوة للموظفين الأجانب الذين يعملون في حكومة البحرين.

 

 

 

 

مادة –43-

 

على وكيل الوزارة المساعد لشئون الهجرة والجوازات تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير الداخلية

 

صدر في 2 يونيو 1976م

الموافق 4 جمادى الثانية 1396ه