وزارة الداخلية

قرار رقم (150) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 2022

بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية

للأجانب في مملكة البحرين

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في مملكة البحرين،

وبناءً على عَرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تحل عبارة “ 130،000 دينار بحريني (مائة وثلاثون ألف دينار بحريني)” محل عبارة “200،000 دينار بحريني (مائتي ألف دينار بحريني)” الواردة في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (1) من القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في مملكة البحرين.

المادة الثانية

يُلغى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (8) من القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في مملكة البحرين.

المادة الثالثة

على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق أول

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 24 نوفمبر 2025م