وزارة الداخلية
قرار رقم (141) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (96) لسنة 2017
بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين،
وعلى القرار رقم (96) لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، المُعدل بالقرار رقم (18) لسنة 2021،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2019 بشأن مباشرة مدير عام الإدارة العامة للمرور اختصاصات اللجنة المنشأة بالقرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين،
وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي البند (1) والفقرة (17،1) من البند (17) من دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة المعتمد بالقرار رقم (96) لسنة 2017، النصان الآتيان:
البند (1) نطاق التطبيق:
يُحدد هذا الدليل نظام بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات أو تلك التي يُعاد تصنيفها على أنها أرقام مميزة في المزاد العلني أو المزاد الإلكتروني أو البيع المباشر، وتسري على أرقام تسجيل السيارات الخاصة بدءًا من التسلسل (600000) وما بعده، وعلى أرقام تسجيل سيارات النقل الخاص بأنواعها والسيارات ذات الاستعمال الخاص والدراجات الآلية التي يتم صرفها اعتباراً من تاريخ 1/12/2025م.
البند (17) الفقرة (17،1):
يحق لمن خصص له رقم تسجيل قبل العمل بالقرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين، وهي أرقام تسجيل السيارات الخاصة (599999) وما دونه، وأرقام تسجيل سيارات النقل الخاص بأنواعها والسيارات ذات الاستعمال الخاص والدراجات الآلية التي يتم صرفها اعتباراً من تاريخ 1/12/2025م، طلب الاحتفاظ به أو تثبيته على مركبة يملكها، وتسري على الرقم في هذه الحالة كافة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، كما يحق له تملكه بعد سداد مبلغ وقدره 100 دينار (مائة دينار)، وتسري على الرقم في حالة تملكه كافة أحكام القرار رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه، ولا يجوز له نقل الرقم إلى شخص آخر إلا بعد تملك الرقم وفقاً لأحكام ذلك القرار ما لم يتم بيع السيارة دون طلب الاحتفاظ أو تملك الرقم.
المادة الثانية
يُستبدل بعنوان البند (15) من دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة المعتمد بالقرار رقم (96) لسنة 2017، العنوان الآتي:
"وضع الرقم على المركبة".
المادة الثالثة
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق أول
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق:2 نوفمبر 2025م