وزارة الداخلية
قرار
رقم (131) لسنة 2015
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الداخلية،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المؤسسة: الجهة التي تتولى إدارة الإصلاح والتأهيل، والتي تتبعها مراكز مستقلة يودع فيها النزلاء والمحبوسون احتياطياً من الرجال أو النساء بحسب الأحوال.
المركز: المكان المخصص لإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً من الرجال أو النساء بحسب الأحوال.
مدير المؤسسة: الضابط المسئول عن إدارة المؤسسة وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بها، ويعاونه في ذلك ويخضع لإشرافه جميع رؤساء المراكز.
رئيس المركز: الضابط المسئول عن إدارة المركز وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة فيه، تحت إشراف مدير المؤسسة، ويعاونه في ذلك ويخضع لإشرافه عدد كافٍ من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم.
النزيل: المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية.
المحبوس احتياطياً: كل من صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ولم يصدر عليه حكم قضائي.
الإكراه البدني: حبس المحكوم عليه الذي يمتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها من الغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف.
العزل: وضع النزيل منفرداً في أحد الأماكن المخصصة لذلك داخل المركز.
الزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك.
طبيب المركز: طبيب المركز المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة.
الأخصائي الاجتماعي: الأخصائي الاجتماعي بالمركز، والمنصوص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة.
واعظ المركز: واعظ المركز المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.
الأقارب: الأقارب حتى الدرجة الثانية.
لجنة التأديب: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (67) من هذه اللائحة.
الأمانة العامة للتظلمات: الأمانة العامة المستقلة للتظلمات بالوزارة.
مادة (2)
يكون بكل مركز عيادة طبية شاملة تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، يعمل بها طبيب أو أكثر ويرأسها طبيب المركز، ويتم تحديد درجات هؤلاء الأطباء وندبهم من وزارة الصحة للعمل بالمركز بالتنسيق بين المؤسسة ووزارة الصحة.
ويختص طبيب المركز باتخاذ التدابير الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين احتياطياً، وذلك بتفقد أماكنهم وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم والتوصية باتخاذ ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة داخل المركز، فضلاً عن أية مهام أو اختصاصات أخرى ورد النص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 أو في هذه اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
مادة (3)
يكون بكل مركز أخصائي اجتماعي أو أكثر، ويشترط أن يكون الأخصائي الاجتماعي متخصصاً في العلوم الاجتماعية والنفسية، وذلك لمتابعة سلوك النزلاء والمحبوسين احتياطياً والإشراف عليهم بغرض المساهمة في إصلاحهم وتقويمهم بالشكل الذي لا يتعارض مع النواحي الأمنية، فضلاً عن أية مهام أو اختصاصات أخرى ورد النص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 أو في هذه اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
مادة (4)
يكون بكل مركز واعظ ديني أو أكثر، يتولى تعريف النزلاء والمحبوسين احتياطياً بمضار الجريمة على الفرد والمجتمع وبمضامين رسالة الإسلام السمحة إلى الناس كافة وتبليغهم دين الله عقيدةً وعبادةً وسلوكاً بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى وشرع رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فضلاً عن أية مهام أو اختصاصات أخرى ورد النص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 أو في هذه اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
مادة (5)
لا يجوز إيداع أي شخص في المركز إلا بمقتضى حكم قضائي أو أمر بالحبس الاحتياطي صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً، ويسجل ذلك في سجل قيد النزلاء أو المحبوسين احتياطياً بعد توقيع الحرس المصاحب له على السجل، ويتم تصوير النزلاء والمحبوسين احتياطياً وأخذ بصماتهم، ويُنشأ لكل منهم ملف خاص به يُثبت فيه الحكم أو الأمر القضائي الصادر بإيداعه والبيانات المتعلقة بإثبات شخصيته.
وإذا نُقل النزيل أو المحبوس احتياطياً من المركز إلى مركز آخر تُرسل معه إلى المركز المنقول إليه صورة من ملفه المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وجميع الأوراق الأخرى المتعلقة به، ويتم حصر عدد النزلاء والمحبوسين احتياطياً يومياً ومطابقته للعدد الموجود في السجلات.
مادة (6)
يجب تفتيش النزيل والمحبوس احتياطياً عند دخوله المركز، وعليه أن يسلم لإدارة المركز كل ما يوجد معه من نقود أو أشياء يحظر نظام المركز دخولها أو احتفاظه بها، وتودع بخزينة الأمانات لتسليمها إليه عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين خارج المركز فتُسلم إليه.
وعلى إدارة المركز أن تأخذ من النزيل أو المحبوس احتياطياً كل ما يخفيه أو يمتنع عن تسليمه، وتُتبع في ذلك أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويوقع الجزاء التأديبي المناسب عليه من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (65) من هذه اللائحة.
مادة (7)
يُسمح للنزيل والمحبوس احتياطياً فور إيداعه بالمركز أو نقله إلى مركز آخر بإخطار أهله بمكان تواجده، ويُسمح للنزيل أو المحبوس احتياطياً الأجنبي بالاتصال بسفارة بلاده، إلا إذا رغب النزيل أو المحبوس احتياطياً كتابةً في عدم إخطار أهله أو سفارة بلاده.
مادة (8)
يستقبل الأخصائي الاجتماعي النزيل أو المحبوس احتياطياً فور إيداعه بالمركز، للتعرف عليه وبث الثقة في نفسه ورفع معنوياته وتعريفه بمجتمع المركز وبحقوقه وواجباته، وإبداء الاستعداد لمساعدته في حل مشاكله الاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على إيداعه بالمركز.
وتزود إدارة المركز النزيل والمحبوس احتياطياً عقب إيداعه بالمعلومات الكافية عن نظام المركز بصورة شفوية وكتابية، وتُتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة التأديبية بالمركز.
مادة (9)
يخضع النزيل والمحبوس احتياطياً للفحص الطبي بمعرفة طبيب المركز عقب إيداعه بالمركز، وذلك لإثبات الحالة الصحية للنزيل أو المحبوس احتياطياً، وإثبات مدى قدرة النزيل على أداء الأعمال التي يمكن أن يُكلف بها.
مادة (10)
تودع النزيلات والمحبوسات احتياطياً في مراكز مستقلة خاضعة للشرطة النسائية.
مادة (11)
يقسم النزلاء إلى فئات، على النحو التالي:
الفئة(أ): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالسجن.
الفئة(ب): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
الفئة(جـ): تشمل النزلاء والمحبوسين بطريق الإكراه البدني.
الفئة(د): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس مدة تقل عن ثلاثة أشهر.
الفئة(هـ): تشمل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالسجن.
الفئة(و): تشمل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالحبس.
الفئة(ز): تشمل النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتُخصص أماكن في المركز لكل فئة من فئات النزلاء المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (12)
يُسلم النزيل لباساً خاصاً يلتزم بارتدائه في المركز وأثناء تحركاته خارج المركز وأثناء الزيارات وعند التوجه إلى عيادة المركز أو الدكان، كما يُسلم بطاقة تثبت نسبته إلى المركز المودع به ويقوم عن طريقها بإجراء المعاملات الخاصة به داخل وخارج المركز.
مادة (13)
يضع مدير المؤسسة الضوابط الخاصة بتصنيف النزلاء من كل فئة من الفئات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة إلى درجات، وذلك بحسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية ومدى قابليتهم للإصلاح.
ويضع مدير المؤسسة ما يراه من ضوابط لتصنيف المحبوسين احتياطياً.
مادة (14)
يتم تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطياً في كل مركز - على النحو المذكور في المادة (13) من هذه اللائحة - بمعرفة لجنة تسمى “لجنة تصنيف النزلاء”، تُشكّل برئاسة رئيس المركز المختص وعضوية كل من مسئول شئون النزلاء ومسئول شئون الأمن بالمركز والأخصائي الاجتماعي وطبيب المركز.
وعلى اللجنة، عند تصنيف النزلاء، مراعاة الضوابط المذكورة في المادة (12) من هذه اللائحة.
وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة عملها إلى مدير المؤسسة، لاعتماد ما انتهت إليه من تصنيف للنزلاء.
مادة (15)
يُصنف النزلاء من الفئات (أ) و(ب) و(جـ) المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة- بعد تصنيفهم طبقاً للمادة (13) منها - إلى ثلاث درجات: الأولى، والثانية، والثالثة.
ويوضع النزيل عقب إيداعه بالمركز على الدرجة الثالثة، ولا ينقل إلى الدرجة الأعلى إلا بعد مضي ثلاثين يوماً على إيداعه.
ولا يُنقل النزيل المحكوم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر إلى الدرجة الأعلى إلا بعد أن يقضي في الدرجة الثالثة مدة ستة أشهر على الأقل وفي الدرجة الثانية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وفي جميع الحالات، لا يُنقل النزيل من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى إلا إذا كان حسن السيرة والسلوك داخل المركز، وفقاً لما تنتهي إليه “لجنة تصنيف النزلاء” في إطار عملها في تقييم سلوك النزلاء.
مادة (16)
يضع مدير المؤسسة الضوابط الخاصة بدرجات سلوك النزلاء، وتتولى “لجنة تصنيف النزلاء” المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة تقييم سلوك النزلاء بالمركز وتحديد درجة السلوك لكل نزيل، بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (15) منها.
وتقدم اللجنة توصية بنتيجة عملها في تقييم سلوك النزلاء للجنة التأديب بخصوص النزيل سيئ السلوك لنقله إلى الدرجة الأقل أو اتخاذ الإجراء اللازم في مواجهته.
وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة عملها إلى مدير المؤسسة، لاعتماد ما انتهت إليه من تصنيف للنزلاء.
مادة (17)
للنزيل الحق في الزيارة مرة واحدة خلال الأسبوع الأول من إيداعه بالمركز، وعليه أن يحدد كتابةً أسماء من يرغب في زيارتهم له، ويُسمح له بزيارتين كل شهر طوال مدة حبسه على ألا تتجاوز مدة كل زيارة ساعة واحدة. ويُسمح للمحبوس احتياطياً بزيارة واحدة في الأسبوع على ألا تتجاوز مدتها نصف ساعة، وتكون زيارة النزلاء والمحبوسين احتياطياً داخل المراكز المودعين بها.
ويحدد مدير المؤسسة بقرار منه بقية قواعد وضوابط زيارة النزلاء والمحبوسين احتياطياً. ويتولى رئيس المركز تحديد أيام ومواعيد الزيارة، وله - أومن ينوب عنه- تغيير مواعيد ومدة الزيارة بالزيادة أو النقصان كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإلغاء زيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً إذا أساء السلوك هو أو أحد زائريه أثناء الزيارة أو لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة أو الصحة العامة.
وللنزيل أو المحبوس احتياطياً ولأي ممن يحق لهم زيارته الحق في طلب زيارة استثنائية، على أن يتم تحديد سبب ذلك، ولرئيس المركز أو من ينوب عنه الموافقة على الطلب متى رأى مبرراً لذلك.
وفي جميع الحالات، يُعلن عن القواعد والضوابط المنظمة للزيارة في مكان ظاهر على الباب الخارجي لمبنى الزيارات بكل مركز.
مادة (18)
تتم زيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً من قبل أقاربه حتى الدرجة الثانية في الأماكن المخصصة لذلك بالمركز، بإشراف أحد ضباط المركز وحضور عدد كافٍ من الحراس.
ولا يُصرح في الزيارة الواحدة لأكثر من ستة من أقارب النزيل أو المحبوس احتياطياً، ويجوز السماح بالزيارة لأربعة من المرافقين لزائريه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة.
مادة (19)
إذا لم يكن النزيل أو المحبوس احتياطياً من المواطنين البحرينيين ولم يكن له أقارب في مملكة البحرين، أو كان من المواطنين البحرينيين ويرفض زيارة أقاربه له أو لا يزوره أحد من أقاربه، جاز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه أن يسمح بزيارته من قبل أشخاص آخرين - بناءً على طلب كتابي منه يحدد فيه اسم زائريه – على أن لا تسبب الزيارة إخلالاً بالأمن العام أو الأخلاق.
مادة (20)
يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه السماح بزيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً من قبل أشخاص من غير المذكورين في المادتين (18) و (19) من هذه اللائحة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع ضرورة الالتزام بضوابط وشروط الزيارة المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
مادة (21)
يجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يأمر بتفتيش أي شخص أو زائر عند دخوله المركز أو أثناء تواجده فيه أو عند خروجه منه، وتتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة العثور بحوزته على أشياء تشكل حيازتها أو إحرازها جريمةً معاقباً عليها قانوناً.
ويُمنع الشخص أو الزائر من دخول المركز إذا رفض التفتيش المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (22)
لرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يلغي زيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً أو يؤجلها في حالة توقيع جزاء تأديبي عليه أو أثناء وجوده في الحجر الصحي، وفي حالة تأجيل الزيارة يتم السماح بها عقب انتهاء سبب التأجيل.
مادة (23)
إذا كان النزيل أو المحبوس احتياطياً المطلوب زيارته مريضاً بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة، جاز إجراء الزيارة في المستشفى بعد أخذ رأي الطبيب المعالج بالمستشفى وموافقة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، ويُشترط لذلك الالتزام بشروط وضوابط الزيارة المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وأن تتم الزيارة بالشكل الذي لا يتعارض مع النواحي الأمنية.
مادة (24)
يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه - في حالة الضرورة، وبعد موافقة الوزير أو من ينيبه - التصريح بخروج النزيل من المركز لأماكن التعزية أو في أية حالة أخرى، ويثبت في التصريح كافة البيانات المتعلقة بمدة الزيارة ومكانها وبقية ضوابطها والحراسة اللازمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها.
ويجوز خروج المحبوس احتياطياً لأماكن التعزية أو في أية حالة أخرى، عملاً بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، بشرط موافقة النيابة أو الجهة التي أصدرت أمر الحبس.
مادة (25)
لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه - بعد موافقة الوزير أو من ينيبه - السماح للنزلاء حسني السير والسلوك الذين أتموا نصف مدة العقوبة زيارة أهلهم حتى الدرجة الثانية خارج المركز مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام وألا تتجاوز مدة الزيارة ثماني وأربعين ساعة، ويحدد مدير المؤسسة أو من ينوب عنه بقية ضوابط الزيارة والحراسة اللازمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها، ويُسأل النزيل تأديبياً إذا خالف ضوابط الزيارة.
مادة (26)
لا يجوز لأي شخص دخول المركز إلا بمقتضى تصريح بذلك من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، وعليه أن يبرز ما يثبت شخصيته والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لدخول المركز كما وردت في التصريح المذكور، وعليه أيضاً تنفيذ التعليمات التي تصدر له من إدارة المركز خلال الزيارة والالتزام بالأحكام الواردة في المادة (21) من هذه اللائحة.
مادة (27)
للنزيل الحق في إرسال الرسائل البريدية على نفقته الخاصة بما لا يجاوز ثلاث رسائل شهرياً وأن يستلم ما يرد إليه من رسائل بريدية، وفي جميع الأحوال للمركز الحق في الإطلاع على جميع الرسائل قبل إرسالها أو عند تسليمها للنزيل، وذلك بمعرفة الأخصائي الاجتماعي، ولا يحق للنزيل الاعتراض على هذا الإجراء.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المحبوسين احتياطياً، ما لم يرد في أمر الحبس ما يمنع ذلك.
مادة (28)
للنزيل الحق في إجراء اتصالات هاتفية لمدة لا تزيد على نصف ساعة في كل أسبوع، وله الحق في استقبال الاتصالات الهاتفية في حالات الضرورة التي يقدرها رئيس المركز أو من ينوب عنه، ولإدارة المركز الحق في مراقبة جميع الاتصالات الهاتفية التي يجريها أو يستقبلها النزيل، ولا يحق له الاعتراض على هذا الإجراء.
ويجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه السماح للنزيل باتصال هاتفي استثنائي، بعد الإطلاع على أسباب طلب الاتصال.
وتسري ضوابط الاتصال الهاتفي المذكورة في هذه المادة على المحبوسين احتياطياً، ما لم يرد في أمر الحبس ما يمنع ذلك.
مادة (29)
لرئيس المركز أو من ينوب عنه السماح للنزيل أو المحبوس احتياطياً الأجنبي بالاتصال بسفارة بلده هاتفياً أو كتابياً أو عن طريق المقابلة، وذلك وفق الضوابط التي يحددها مدير المؤسسة.
مادة (30)
للنزيل أو المحبوس احتياطياً الحق في الشكوى إلى الجهات القضائية والأمنية في مملكة البحرين وإلى الأمانة العامة للتظلمات وإلى مدير المؤسسة، وتضع إدارة المركز نوعين من الصناديق لتلقي الشكاوى في مكان ظاهر بالمباني المخصصة لإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، الأول خاص بالشكاوى الموجهة للأمانة العامة للتظلمات والثاني خاص بالشكاوى الموجهة للجهات القضائية والأمنية ومدير المؤسسة.
وعلى مدير المؤسسة أن يحيل الشكاوى المقدمة إليه فور تلقيها إلى رئيس المركز المختص للتحقيق فيها والعمل على إزالة أسبابها، وعليه مخاطبة الجهات المعنية كتابياً بالنسبة للشكاوى الأخرى وأخطار النزلاء والمحبوسين احتياطياً بما تم من إجراءات في شأنها.
ويبت رئيس المركز المختص في الشكاوى المحالة إليه من مدير المؤسسة ويبلغ صاحب الشأن (النزيل أو المحبوس احتياطياً) بالإجراء الصادر فيها خلال سبعة أيام من تاريخ إحالتها إليه، وللنزيل أو المحبوس احتياطياً التظلم لدى مدير المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالإجراء الصادر في شكواه، وعلى مدير المؤسسة البت في التظلم بالقبول أو بالرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (31)
على إدارة المركز السماح لمحامي النزيل أو المحبوس احتياطياً الذي يمثله في أية منازعات هو طرف فيها أن يقابله فيما يتعلق بهذه المنازعات، ويجوز له أن يصطحب معه مترجماً، وتكون الزيارة على مرأى وغير مسمع من إدارة المركز، ولمدير المؤسسة أو من ينوب عنه تحديد مواعيد ومدد تلك المقابلات.
مادة (32)
إذا رغب النزيل أو المحبوس احتياطياً التقرير بالطعن على الأحكام القضائية الصادرة في حقه، فله أن يبدي رغبته في ذلك على النموذج المخصص لذلك بالمركز، ويقوم مسئول الشئون القانونية بالمركز بتحرير التقرير ويوقع عليه كما يوقعه الطاعن دون تحديد جلسته، ويرسل التقرير إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد جلسة لنظر الطعن، وعلى مسئول الشئون القانونية بالمركز إبلاغ الطاعن بموعد الجلسة فور إعلان إدارة المركز به.
مادة (33)
على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطياً وصرف العلاج اللازم لهم، ولمدير المؤسسة أو من ينوب عنه أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعت حالتهم ذلك، وذلك بناءً على توصية من طبيب المركز وتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، وتُعين حراسة على النزيل في حالة إيداعه بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة.
وتتولى الجهات الأمنية التي يتبع لها المحبوس احتياطياً نقله إلى المستشفيات العامة أو الخاصة وتوفير الحراسة اللازمة في حال إيداعه.
وفي جميع الحالات، لا يجوز نقل النزيل أو المحبوس احتياطياً إلى أي من المستشفيات الخاصة إلا في حالة عدم توافر العلاج اللازم له في مستشفى عام.
ويكون علاج وإطعام النزيل أو المحبوس احتياطياً بالمستشفى العام أو الخاص بالتنسيق بين طبيب المركز والطبيب المعالج في المستشفى.
مادة (34)
لطبيب المركز أن يقرر إعفاء النزيل من العمل إذا استدعت حالته الصحية ذلك، وإذا تبين له أن في تنفيذ العقوبة ما يهدد حياة النزيل فعليه تقديم تقرير طبي بذلك إلى رئيس المركز لرفعه إلى مدير المؤسسة، وعلى مدير المؤسسة أو من ينوب عنه عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب لاتخاذ ما يلزم.
مادة (35)
يجب على المؤسسة توفير الطعام والماء الصالح للشرب بما يحفظ للنزلاء والمحبوسين احتياطياً صحتهم، على أن يكون الطعام متنوعاً وجيد التجهيز ويقدم في المواعيد المحددة، ولا يجوز حرمان أي نزيل أو محبوس احتياطياً من الوجبات الغذائية المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية أو صحية.
وللنزيل والمحبوس احتياطياً الحق في الحصول على طعام خاص بقرار من أخصائي التغذية بإدارة الشئون الصحية والاجتماعية بالوزارة وبعد موافقة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه وتحت إشراف المؤسسة.
مادة (36)
يضع مدير المؤسسة – بالتنسيق مع رؤساء المراكز – ضوابط المعاملة الخاصة التي يجب أن تتمتع بها النزيلة أو المحبوسة احتياطياً الحبلى من النواحي الطبية والصحية ونوع الغذاء المقدم لها والأعمال التي قد تُسند إليها، وذلك فضلاً عن الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (37)
يجب إلا يُذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما يشير إلى مولده به.
ويبقى الطفل مع أمه بالمركز سواء ولد به أو خارجه قبل إيداعها حتى يبلغ من العمر سنتين، أو ثلاث سنوات إذا ارتأت إدارة المؤسسة في ذلك مصلحة.
وإذا بلغ الطفل السن المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم ترغب أمه في بقائه معها رغم عدم بلوغه إياها، سُلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً أو قانوناً، فإن لم يكن للطفل من يكفله أُودع بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال، وتخطر الأم بمكان إيداعه وتمكّن من رؤيته وفقاً للضوابط المذكورة في المادة (38) من هذه اللائحة.
مادة (38)
على إدارة المركز أن تيسر للنزيلة أو المحبوسة احتياطياً ـ بناءً على طلبها ـ رؤية طفلها الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وذلك بإحضاره إلى المركز مرة كل أسبوع، وتتم المقابلة في مكان خاص بعيداً عن المكان المخصص للزيارات، ويجوز- بتصريح من رئيس المركز أو من ينوب عنه- أن تتم الزيارة على انفراد، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل المركز وإنما يمكن منعها لأسباب صحية، وإذا جاوز الطفل اثنتي عشرة سنة تتم زيارته لأمه طبقاً للقواعد والضوابط العامة للزيارة.
ويضع رئيس المركز بقية ضوابط رؤية النزيلة أو المحبوسة احتياطياً لطفلها.
مادة (39)
إذا ثبت لطبيب المركز، بعد توقيع الكشف الطبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً أصابته بمرض معدٍ، فعليه إعداد تقرير عن حالته ورفعه إلى رئيس المركز، وعلى رئيس المركز أو من ينوب عنه عزله حتى يبرأ.
ولمدير المؤسسة أو من ينوب عنه أن يقرر نقل النزيل أو المحبوس احتياطياً إلى إحدى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعت حالته ذلك، على أن تُتبع في ذلك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة.
وإذا انقضت مدة العقوبة أو مدة الحبس الاحتياطي قبل شفاء النزيل، فعلى مدير المؤسسة أو من ينوب عنه أن يعرض أمره على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.
مادة (40)
إذا ثبت بعد توقيع الكشف الطبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً إصابته بمرض عقلي، يتوجب على مدير المؤسسة – بناءً على طلب رئيس المركز- عرضه على الجهة القضائية المختصة لإيداعه بمأوى علاجي حتى يبرأ.
وتُستنزل المدة التي يقضيها النزيل في المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بها، ويعرض تقرير بحالته كل ثلاثة أشهر على قاضي تنفيذ العقاب حتى يتم شفاؤه، فإذا ثبت شفاؤه يصدر قاضي تنفيذ العقاب قراراً بإنهاء الإيداع في المأوى العلاجي.
وإذا انقضت مدة العقوبة أو مدة الحبس الاحتياطي قبل شفاء النزيل أو المحبوس احتياطيا،ً يعرض أمره على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
مادة (41)
على إدارة المركز أن تهيئ للنزيل والمحبوس احتياطياً ما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات وملابس وجميع مستلزمات الإعاشة طبقاً للضوابط التي تحددها المؤسسة، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة إلا بالنسبة للنساء أو في حالة وجود سبب طبي أو صحي أو ديني يمنع النزيل أو المحبوس احتياطياً من قص شعره، ويخضع تقدير ذلك كله لإدارة المؤسسة.
مادة (42)
تحدد المؤسسة الأطعمة والملابس والأدوات التي يتم صرفها للنزلاء والأطعمة والأدوات التي يتم صرفها للمحبوسين احتياطياً، ولا يُسمح لهم بحيازة أي شيء خلاف ما يُصرف لهم من المؤسسة أو ما يصرح لهم باستحضاره من الخارج بعد موافقة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، وما خلاف ذلك من أشياء يعد محظوراً ويُعاقب النزيل أو المحبوس احتياطياً على حيازته وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها المؤسسة.
مادة (43)
على إدارة المركز السماح للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بممارسة الأنشطة الرياضية التي تحددها المؤسسة، وذلك بالأماكن التي يحددها رئيس المركز أو من ينوب عنه ولمدة لا تتجاوز الساعتين يومياً، وعلى المؤسسة توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.
مادة (44)
يتولى مدير المؤسسة أو من ينوب عنه التنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتعليم النزلاء حتى المرحلة الثانوية، وما يتطلبه ذلك من وضع وزارة التربية والتعليم لمناهج الدراسة الخاصة بهم وتوفير الكتب الدراسية والمدرسين اللازمين، وكذلك تهيئة الأماكن المناسبة في المراكز لمتابعة الدروس وأداء الامتحانات والاختبارات.
مادة (45)
على النزيل الذي يرغب في الدراسة الجامعية التقدم بطلب إلى مدير المؤسسة يتضمن تعهداً من جانب النزيل بأن تكون دراسته على نفقته الخاصة، ويتولى مدير المؤسسة أو من ينوب عنه التنسيق مع الجهة التعليمية المختصة لتحديد أفرع الدراسة المتاحة للنزيل وأماكن أداء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها والحراسة الواجبة.
مادة (46)
على المؤسسة تمكين المحبوس احتياطياً – أياً كانت المرحلة الدراسية المسجل بها - من أداء الامتحانات أثناء فترة الحبس الاحتياطي، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت أمر الحبس.
مادة (47)
يضع مدير المؤسسة - بالتنسيق مع رؤساء المراكز - ضوابط وشروط وإجراءات متابعة النزلاء للدروس داخل المراكز، وضوابط وشروط وإجراءات أداء النزلاء والمحبوسين احتياطياً للامتحانات، سواء عُقدت الامتحانات داخل المراكز أو خارجها، وكذلك التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة في أماكن متابعة الدروس وأداء الامتحانات.
ويُشتَرط لموافقة مدير المؤسسة على أداء النزيل أو المحبوس احتياطياً للامتحانات خارج المركز أن تُتخذ تدابير أمنية خاصة ومشددة، وألا يخل ذلك بالأمن والنظام والسلامة العامة، وأن توافق على ذلك الجهة التي أصدرت أمر الحبس بالنسبة للمحبوسين احتياطياً.
مادة (48)
تُنشأ في المركز مكتبة للنزلاء تحوي الكتب والمطبوعات والمجلات التي تسمح المؤسسة بتداولها في المركز، وذلك بهدف تثقيف وتهذيب النزلاء والمحبوسين احتياطياً.
ويُسمح للنزلاء والمحبوسين احتياطياً إحضار الكتب والمطبوعات والمجلات على نفقتهم الخاصة، ويجب على الأخصائي الاجتماعي وواعظ المركز الإطلاع على تلك الكتب والصحف والمجلات للتأكد من خلوها مما يتعارض مع القيم الدينية والخلقية أو يخل بالأمن العام.
وفي جميع الحالات، تُختم الكتب والمطبوعات والمجلات بختم المركز بعد التوقيع عليها ممن راجعها، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها المؤسسة.
مادة (49)
على إدارة المؤسسة وضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية وتمكين النزلاء والمحبوسين احتياطياً من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها المؤسسة.
مادة (50)
يتولى مدير المؤسسة تحديد قيمة ونوع وضوابط منح المكافآت المالية والعينية للنزيل الذي قدم بحثاً أو عملاً فنياً متميزاً أو أجاد حرفة معينة أو حصل على شهادة عامة أو جامعية أو حفظ القرآن الكريم أو أجزاءً منه أثناء وجوده بالمركز.
مادة (51)
للنزيل والمحبوس احتياطياً الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها، على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز، وعلى إدارة المركز احترام المشاعر الدينية للنزلاء من أتباع الديانات السماوية وتمكينهم من أداء شعائرهم الدينية، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها المؤسسة.
مادة (52)
يكون العمل بالمراكز إلزامياً بالنسبة لسائر النزلاء متى كانت حالتهم الصحية لا تمنعهم من ذلك، وذلك بأسلوب إصلاحي من خلال برامج التدريب المهني على الحرف المختلفة، سواء تم ذلك داخل المركز أو خارجه تحت إشراف المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ويُراعى- بقدر الإمكان- تشغيل النزلاء بالحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج المؤسسة.
ويحدد مدير المؤسسة طبيعة الأعمال المسندة للنزلاء وضوابط أدائهم لها، ويراعى في ذلك أن تتناسب الأعمال المسندة إلى النزلاء المذكورين في الفئات (ه) و (و) و(ز) من الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة مع مراحلهم العمرية وقدراتهم الجسمانية وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
ويجب في جميع الأحوال ألا تزيد مدة العمل على ست ساعات يومياً.
مادة (53)
يتولى مدير المؤسسة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية فيما يتعلق بعملية تدريب النزلاء على المهن والحرف المختلفة داخل المراكز – أو خارجها في الحالات التي تقدرها إدارة المؤسسة- وما يتطلبه ذلك من تحديد مجالات التدريب ووضع وزارة التربية والتعليم لبرامج التدريب وتوفير المدربين اللازمين، وكذلك تهيئة الأماكن المناسبة في المراكز لمتابعة برامج التدريب وأداء الاختبارات.
ويجوز للمؤسسة أن تسند إلى النزلاء من ذوي الخبرة المهنية والحرفية أعمال تتعلق بتدريب بقية النزلاء على هذه الحرف، وذلك نظير زيادة مكافآتهم بنسبة خمسين بالمائة (50%).
ويضع مدير المؤسسة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز، الضوابط اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة في أماكن التدريب وأداء الاختبارات بالمراكز أو خارجها.
مادة (54)
يُعفى النزيل من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاماً، وذلك ما لم يرغب في العمل وتثبت قدرته عليه بتقرير من طبيب المركز.
ولا يجوز تشغيل النزيلة الحبلى اعتباراً من بداية الشهر السابع من الحمل.
وفي غير حالات الضرورة، لا يجوز تشغيل النزلاء أيام الإجازات والعطلات الرسمية في مملكة البحرين، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أيام أعيادهم الرسمية.
مادة (55)
يُمنح كل نزيل من نزلاء الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة مكافأة مالية نظير عمله بالمركز، وذلك على الوجه التالي:
1) نزلاء الدرجة الأولى: دينار واحد يومياً.
2) نزلاء الدرجة الثانية: خمسمائة فلس يومياً.
3) نزلاء الدرجة الثالثة: ثلاثمائة فلس يومياً.
ويستحق النزيل مكافأة العمل ولو أنقطع عن أدائه بسبب خارج عن إرادته كمرضه أو أُعفي من أدائه بأمر من طبيب المركز مدة لا تزيد على ثلاثين يومياً متتالية، ولا يستحق النزيل مكافأة العمل إذا كان الانقطاع بسبب توقيع جزاء تأديبي عليه.
مادة (56)
يستحق النزيل مكافأة قدرها عشرون بالمائة (20%) من قيمة السلع التي ينتجها من خلال عمله داخل المركز أو خارجه، وذلك بعد تحديد سعر تلك السلع وبيعها بمعرفة “لجنة منتجات النزلاء” المنصوص عليها في المادة (57) من هذه اللائحة.
مادة (57)
تُشكل “لجنة منتجات النزلاء” برئاسة مدير المؤسسة، وعضوية كل من: ممثل لإدارة أسواق الأمن العام، وممثل عن إدارة المشتريات بالوزارة، ورئيس المركز المختص، ومسئول شئون النزلاء ومسئول الشئون المالية والإدارية بالمركز المختص.
وتتولى اللجنة عملية شراء المواد الخام اللازمة لمنتجات النزلاء في كل مركز ومراقبة كيفية استخدامها، وتحديد أسعار منتجات النزلاء وطرق تسويقها، مستندة في ذلك إلى سعر تكلفة السلعة وهامش ربح لا يقل عن عشرين بالمائة(20%) من سعر التكلفة، ويمكن للجنة أن تستعين في ذلك بأحد المختصين من خارج المؤسسة.
ويمكن للجنة بيع منتجات النزلاء للجمهور من خلال معرض تنظمه إدارة المؤسسة، كما يمكن بيعها بطريق الاتفاق المباشر مع أحد المشترين أو بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بالتوافق بين أعضائها.
مادة (58)
يُفتح، باسم المؤسسة، حساب بنكي خاص في أحد البنوك يحدده وكيل وزارة الداخلية، وتودع في هذا الحساب حصيلة بيع منتجات النزلاء، ولا يجوز الإيداع في هذا الحساب أو الصرف منه إلا بموافقة وكيل وزارة الداخلية، بناءً على عرض مدير المؤسسة أو من ينوب عنه.
ويتم الإنفاق من الحساب المذكور وفقاً للقواعد التي تحكم تصرف المؤسسة في مواردها، وذلك في الأغراض التالية:
أ) دفع مكافآت النزلاء الذين قاموا بأعمال الإنتاج أو ساهموا في هذه الأعمال في أي من مراحلها المختلفة.
ب) شراء المواد الخام اللازمة لمنتجات النزلاء، والإنفاق على تطوير معامل وورش الإنتاج داخل المراكز.
مادة (59)
يجوز أن يسلم النزيل جزءاً من مكافآته إلى من يريد من أقاربه، وله أن ينفقها في شراء أغراضه الشخصية، ويجوز لإدارة المؤسسة الاحتفاظ بنصف مكافآت النزيل وتسليمه إياها عند الإفراج عنه.
وإذا تُوفي النزيل، يُصرف لورثته ما يكون مستحقاً له من مكافآت، فإن لم يكن له ورثة يودع مبلغ المكافأة في حساب بنكي خاص يُفتح في أحد البنوك باسم المؤسسة، ويتم الإنفاق منه على أغراض المؤسسة وفقاً للقواعد التي تحكم تصرف المؤسسة في مواردها.
مادة (60)
لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للإفراد أو للحكومة من مكافأة النزيل، ويجوز للمؤسسة أن تخصم من تلك المكافأة قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من أدوات المركز.
مادة (61)
لا يجوز لإدارة المركز عزل النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا لأسباب صحية يقدرها طبيب المركز، أو في حالة الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية، أو تنفيذاً لأمر صادر بذلك من جهة قضائية مختصة في مرحلة التحقيق الابتدائي، أو لأية أسباب أخرى تقدرها إدارة المركز.
مادة (62)
يجوز للنزيل المحكوم عليه بالسجن أو بالحبس لمدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي مرة كل شهر لمدة ثلاث ساعات، بشرط موافقة طبيب المركز والأخصائي الاجتماعي والزوج الشرعي على ذلك، وذلك في مكان منعزل يُخصص لهذه الغاية في المركز وتتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية، على ألا يترتب على الخلوة الشرعية الإضرار بالأمن العام أو بالصحة العامة داخل المركز.
ويضع مدير المؤسسة بقية شروط وضوابط الخلوة الشرعية، كما يضع شروط ومدة وكافة ضوابط الخلوة الشرعية بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام.
مادة (63)
لإدارة المركز إجراء التفتيش الذاتي للنزلاء والمحبوسين احتياطياً ولأماكن تواجدهم، وعند خروجهم من المركز وعودتهم إليه، أو في أي وقت آخر، وذلك طبقاً لدواعي الأمن والنظام. ويراعى عند التفتيش احترام الكرامة الإنسانية للنزيل والمحبوس احتياطياً، وأن يُجرى التفتيش بما لا يخدش الحياء، وأن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى.
ولرئيس المركز أو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها بواسطة النزيل أو المحبوس احتياطياً جريمةً معاقباً عليها قانوناً أو مخالفةً للوائح وأنظمة المؤسسة.
مادة (64)
تعتبر من المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاء التأديبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً الأفعال التالية:
1) عدم إطاعة الأوامر والتعليمات.
2) الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو الإهمال أو التقصير في أدائه.
3) التواجد في غير محل العمل المعين له بدون مبرر.
4) التمارض أو ادعاء الجنون.
5) إدخال أو إخراج رسائل بغير الطريق القانوني.
6) الهياج أو التمرد.
7) الهروب أو الشروع فيه أو التحضير له.
8) إحداث حريق عن إهمال أو عن عمد.
9) الاعتداء على نزيل آخر بالقول أو بالضرب سواء أحدث ذلك أثراً أو لم يحدث.
10) الاعتداء على أحد العاملين بالمركز بالقول أو بالضرب سواء أحدث ذلك أثراً أو لم يحدث.
11) إتلاف أي شيء من مباني أو متعلقات المركز عن إهمال أو عن عمد، سواء كان هذا الشيء في حوزته أم لم يكن.
12) لعب القمار.
13) الفعل الفاضح.
14) السرقة.
15) إحراز أو حيازة أشياء غير مصرح بها.
16) الاشتراك في أية مخالفة توجب توقيع الجزاء التأديبي أو التحريض عليها ولو لم يحدث ذلك أثراً.
17) أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم عمل المؤسسة أو المركز.
18) أية أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
وذلك كله دون الإخلال بتحريك الدعوى الجنائية عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في أي قانون آخر.
مادة (65)
لا يجوز أن تُطبّق على النزيل إلا الجزاءات التأديبية التالية:
1) التنبيه.
2) الإنذار الشفوي في حضور الحراس أو النزلاء.
3) الإنذار الكتابي.
4) الحرمان من كل أو بعض المزايا.
5) الحرمان من التنزه في الهواء الطلق لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
6) الحرمان من النشاط الترفيهي أو الرياضي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
7) الحرمان من المكافأة المالية المقررة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
8) الحرمان من الاتصال الهاتفي أو استقبال اتصالات هاتفية لمدة لا تزيد على أسبوعين.
9) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
10) الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على زيارتين.
11) عدم الترشيح من قبل مدير المؤسسة للإفراج تحت شرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها.
12) إنزال التصنيف إلى الدرجة الأقل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة (66)
لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه بمعرفة مسئول الشئون القانونية بالمركز ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من تقديم دفاعه.
وبعد انتهاء التحقيق، يعد مسئول الشئون القانونية تقريراً عن الموضوع يتضمن التوصية إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) من هذه اللائحة، ويرفع التقرير إلى لجنة التأديب لاتخاذ ما تراه من إجراء.
مادة (67)
تُشكّل لجنة التأديب في كل مركز برئاسة رئيس المركز، وعضوية كل من مسئول شئون النزلاء، أو مسئولة شئون النزيلات إذا كان النزيل أو المحبوس احتياطياً امرأة، ومسئول الشئون القانونية.
وتختص لجنة التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (65) من هذه اللائحة، وعليها إبلاغ النزيل أو المحبوس احتياطياً بالجزاء الموقع عليه في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لتوقيعه.
مادة (68)
لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المادة (65) من هذه اللائحة، وله اتخاذ الجزاء المناسب من بين الجزاءات المنصوص عليها في ذات المادة لردع المخالفات التي يرتكبها المحبوسون احتياطياً.
وعلى رئيس المركز إبلاغ النزيل أو المحبوس احتياطياً بالجزاء الموقع عليه في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لتوقيعه.
مادة (69)
للنزيل والمحبوس احتياطياً التظلم لدى مدير المؤسسة من الجزاءات التأديبية التي توقع عليه استناداً للمادتين (67) و (68) من هذه اللائحة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بتوقيع الجزاء، وعلى مدير المؤسسة البت في التظلم بالقبول أو بالرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (70)
لا يجوز استخدام القوة البدنية في التعامل مع النزلاء أو المحبوسين احتياطياً إلا في الحالات الآتية:
1) وقوع أعمال العنف أو تمرد أو عصيان أو هيجان.
2) محاولات الهرب.
3) التغلب على المقاومة.
4) عدم تنفيذ الأوامر.
مادة (71)
لا يجوز استخدام القيد الحديدي لأي سبب كان لمدة تجاوز سبعة أيام، ولرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يأمر بتكبيل النزيل أو المحبوس احتياطياً بالقيد الحديدي كإجراء تحفظي لحين عرضه على لجنة التأديب، وذلك في الحالات الآتية:
1) إذا وقع هياج من النزيل أو المحبوس احتياطياً أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب.
2) إذا حاول النزيل أو المحبوس احتياطياً الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف من أن يهرب وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.
3) إذا حاول النزيل أو المحبوس احتياطياً الإضرار بنفسه أو بالغير.
4) في أية حاله أخرى تراها إدارة المؤسسة بهدف حفظ الأمن والنظام داخل المركز أو خارجه.
مادة (72)
لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في مواجهة النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلا في الحالات الآتية:
1) مواجهة أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة من قبل النزلاء أو المحبوسين احتياطياً، إذا لم يكن بالإمكان مواجهة ذلك بوسائل أخرى.
2) القضاء على تمرد النزلاء أو المحبوس احتياطياً إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاءها بعد صدور الأوامر إليهم بذلك.
3) منع فرار النزلاء أو المحبوسين احتياطياً، إذا لم يكن بالإمكان منعهم بوسائل أخرى.
مادة (73)
لا يجوز استخدام السلاح الناري على النحو الوارد في المادة (72) من هذه اللائحة إلا بأمر من الوزير أو من ينيبه، ويجب أن يكون استخدام السلاح بالقدر الذي يتناسب مع الخطر المحدق ويلزم لمنع النزيل أو المحبوس احتياطياً من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار، وأن يكون استخدامه هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك الخطر بعد التثبت من وجوده، على أن يتم إطلاق عيار ناري في الفضاء للتحذير كلما كان ذلك مستطاعاً ثم التصويب في غير مقتل.
وفي جميع الحالات، تجب مراعاة بقية قواعد وضوابط استخدام الأسلحة النارية الواردة في القرار رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.
مادة (74)
لرئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الجنائية الكبرى ورئيس المحكمة المدنية الكبرى وقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام - كل في دائرة اختصاصه- زيارة المراكز وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود محبوسين أو محتجزين بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل أو محبوس احتياطياً، والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها في تلك المراكز على الوجه المبين بها.
مادة (75)
يجب على إدارة المركز تفتيش المحكوم عليهم بالإعدام تفتيشاً دقيقاً لحظة إيداعهم بالمركز، وعليها وضع كل واحد منهم في زنزانة خاصة بمكان مستقل وعدم السماح له بالاختلاط ببقية النزلاء.
ويضع مدير المؤسسة ضوابط الزيارة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام، من حيث مواعيد ومدة الزيارة وإجراءاتها والحراسة اللازمة في كل مركز لإتمامها، ويحدد مدير المؤسسة بالتنسيق مع رئيس المركز الأشخاص الذين يُسمح لهم بزيارة المحكوم عليه بالإعدام من أقاربه أو من غيرهم.
ويجب أن يحظى المحكوم عليه بالإعدام بالرعاية الصحية المقررة للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بمقتضى هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، حتى يتم تنفيذ الحكم عليه، وذلك بمراعاة حالته الخاصة وبالشكل الذي لا يتعارض مع النواحي الأمنية.
مادة (76)
يجب على إدارة المركز تمكين أقارب المحكوم عليه بالإعدام من مقابلته بالمركز في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن مكان التنفيذ.
وإذا طلب المحكوم عليه بالإعدام كتابة وصيته، وجب على إدارة المركز أن تُسهل له الإجراءات اللازمة لذلك.
وعلى إدارة المركز تمكين أحد رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه بالإعدام إذا كانت ديانة هذا الأخير تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك.
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة (77)
إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالإعدام حبلى، يوقف تنفيذ الحكم إلى ما بعد سنتين من الوضع، ويبقى معها طفلها حتى التاريخ المحدد لتنفيذ الحكم، فإذا لم ترغب في بقائه معها، سُلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً أو قانوناً، فإن لم يكن له من يكفله أُودع بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال، وتخطَر أمه بمكان إيداعه، وعلى إدارة المركز تمكينها من رؤيته طيلة السنتين المذكورتين ووفقاً للضوابط المذكورة في المادة (38) من هذه اللائحة.
مادة (78)
تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في مكان آخر مستور داخل المركز يحدده مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، بناءً على أمر كتابي من النائب العام إلى مدير المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتاً وموافقة ملك مملكة البحرين عليه عملاً بأحكام المادة (328) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
مادة (79)
يجب أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، ومدير المؤسسة أو من ينوب عنه، ورئيس المركز المختص أو من ينوب عنه، وطبيب المركز أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة، وواعظ المركز، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي الدفاع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
ويتلو قاضي تنفيذ العقاب منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها في مكان التنفيذ على مرأى ومسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أية أقوال، حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها.
وعند تمام تنفيذ الحكم، يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة (80)
يسلم مدير المؤسسة أو من ينوب عنه جثمان المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى من يطلب ذلك من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على التوالي، وفي حالة عدم وجود أقارب له حتى الدرجة الرابعة أو رفضهم استلام جثمانه، يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة، ويجب أن يتم الدفن بغير مراسم.
وبالنسبة للأجانب يُخطر مدير المؤسسة أو من ينوب عنه سفارة أو قنصلية الدولة التابع لها المحكوم عليه بالإعدام بموعد تنفيذ الحكم، لكي تتسلم الجثمان وتتولى عملية نقله إلى بلده أو تسليمه لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان له أقارب حتى هذه الدرجة في مملكة البحرين، فإذا رفضت السفارة ذلك ولم يكن له أقارب في المملكة أو كان له أقارب ورفضوا استلام جثمانه، يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة وبغير مراسم.
مادة (81)
ينفذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية في المركز بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة المقضي بها، مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من المدة المقضي بها.
وللنيابة العامة وذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعون يوماً على الوضع، أو إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب تنفيذ الحكم حياته للخطر.
مادة (82)
ينفذ الإكراه البدني في المركز بأمر يصدر من قاضى تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة، ويتم التنفيذ بعد قضاء المحكوم عليه جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويتبع في تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في المواد من (357) إلى (373) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
مادة (83)
على إدارة المؤسسة الإفراج فوراً عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة، ويفرج عن المحبوس احتياطياً بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة أو الجهة التي أصدرت أمر الحبس ما لم يكون محبوساً لسبب آخر.
وعلى إدارة المؤسسة تسليم النزيل قبل الإفراج عنه الشهادات الضرورية التي تثبت تخصصه المهني الذي اكتسبه في المركز، وكل ما له من مكافآت وما سبق وأودعه بخزينة الأمانات في المركز من نقود وأشياء ومتعلقات، وعليها تزويده بثياب مدنية مناسبة إذا لم يكن في مقدرته الحصول عليها.
مادة (84)
على مدير المؤسسة أو من ينوب عنه – بناءً على تقرير يرفعه رئيس المركز إلى مدير المؤسسة - أن يطلب من قاضى تنفيذ العقاب الإفراج تحت شرط عن النزيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، متى توافرت شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في المواد من (349) إلى (356) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
مادة (85)
إذا واجهت إدارة المركز عقبات في تنفيذ الحكم على أي نزيل، فعلى رئيس المركز أو من ينوب عنه أن يرفع الأمر إلى مدير المؤسسة، وعلى هذا الأخير أو من ينوب عنه عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب ليتولى إصدار القرار اللازم.
مادة (86)
يجب على رئيس المركز أو من ينوب عنه إبلاغ مدير المؤسسة والنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات فوراً بوفاة أي نزيل أو محبوس احتياطياً أو انتحاره أو إصابته إصابة بالغة أو فراره، وبحالات الهياج الجماعي والإضراب عن الطعام، وبكل جناية أو جنحة تقع من النزيل أو المحبوس احتياطياً أو عليه.
مادة (87)
يكون في كل مركز السجلات الآتية بالنسبة للنزلاء والمحبوسين احتياطياً:
|
1- سجل الاستقبال. |
2- السجل الشخصي. |
3- سجل الأمانات. والممتلكات. |
|
4- سجل الزيارات العادية. |
5- سجل الزيارات الخاصة. |
6- سجل الاتصالات الهاتفية. |
|
7- سجل التحركات اليومية. |
8- سجل المصروفات. |
9- سجل المشتريات. |
|
10- سجل المخالفات والجزاءات. |
11- سجل المقابلات. |
12- سجل الهاربين. |
|
13- سجل الزواج. |
14- سجل المفرج عنهم تحت شرط. |
15- سجل الشكاوى والطلبات. |
|
16- سجل الأمراض المزمنة. |
17- سجل المفرج عنهم بالعفو الملكي. |
18- سجل الرسائل الصادرة والواردة. |
|
19- سجل الوفيات. |
20- سجل التفتيش الدوري المفاجئ. |
21- سجل زيارات الضباط للمؤسسة. |
|
22- سجل الوعظ والإرشاد. |
23- سجل المكاتبات الخاصة. |
24- سجل الإعلام. |
|
25 - سجل وقف تنفيذ العقوبات للمصابين بأمراض تهدد حياتهم أو المصابين بأمراض عقلية. |
26- سجل استخدام القوة. |
27 – سجل الخلوة الشرعية. |
|
28 – سجل التشغيل. |
29 – سجل الأجور. |
30 - أية سجلات أخرى يرى مدير المؤسسة أو من ينوب عنه أو رئيس المركز أو من ينوب عنه إنشائها. |
وتحفظ في إدارة المؤسسة نسخة من كل سجل من السجلات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون هذه السجلات تحت إشراف ورقابة مدير المؤسسة ورئيس المركز – بحسب الأحوال- ويكون كل منهما مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها والحفاظ عليها، وتُرفق بهذه اللائحة نسخة مفصلة من كلِ منها.
مادة (88)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا اللائحة.
مادة (89)
على وكيل وزارة الداخلية والمعنيين- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق الركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1436هـ
الموافق: 16 أغسطس 2015م