وزارة الداخلية

قرار رقم (100) لسنة 2016
بتحديد فئات الرسوم المستحَقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص
التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني

وزير الداخلية: 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،

وعلى القرار رقم (79) لسنة 1998 بتحديد مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء،

وعلى القرار رقم (99) لسنة 2016 بشأن شروط وإجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني،

وبناءً على عرض رئيس الأمن العام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة (1)

تُحدَّد فئات الرسوم المستحَقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، أو تتولى تجديدها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

يُلغى القرار رقم (79) لسنة 1998 بتحديد مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء.

مادة (3)

على رئيس الأمن العام – والمعنيين - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 26 شوال 1437هـ

الموافق: 31 يوليو 2016م


 

جدول فئات الرسوم المستحَقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها
الإدارة العامة للدفاع المدني أو تتولى تجديدها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها

أولا ً: فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني:

تسلسل

مسمى الشهادة

مقدار الرسم بالدينار البحريني

1

شهادة حضور محاضرة عن الحماية والسلامة في المنشآت.

30 للفرد الواحد

2

شهادة تدريب على أعمال الدفاع المدني لمدة يوم واحد.

40 للفرد الواحد

3

شهادة تدريب على أعمال الدفاع المدني لمدة أسبوع.

200 للفرد الواحد

4

شهادة تدريب أفراد منشآت ومؤسسات القطاع الخاص على قيادة مركبات الإطفاء الثقيلة لمدة أسبوعين.

200 للفرد الواحد

5

شهادة تدريب الفرد على أعمال الدفاع المدني لمدة ستة عشر أسبوعاً.

2000 للفرد الواحد

6

شهادة استيفاء شروط واحتياطات الحماية والوقاية من الحريق للمباني القائمة، وتجديدها في حالة طلب التجديد.

50

7

شهادة الفحص النهائي لتوصيل التيار الكهربائي للمباني الجديدة.

30

8

شهادة فحص المنشآت الصغيرة، وتجديد الشهادة.

30

9

شهادة فحص المنشآت الكبيرة، وتجديد الشهادة.

50

10

شهادة فحص المصانع والفنادق والمجمَّعات التجارية قيد الإنشاء.

100

11

تجديد شهادات فحص المصانع والفنادق والمجمَّعات التجارية.

50

12

إصدار بدل فاقد أو تالف (لجميع أنواع الشهادات).

5

13

مقابل ترجمة أي شهادة.

5

 

 

ثانياً: فئات الرسوم المستحَقة عن التقارير التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني:

تسلسل

مسمى التقرير

مقدار الرسم بالدينار البحريني

1

تقرير التدريب على عمليات إخلاء المباني والمنشآت.

50

2

تقرير الحوادث للمنشآت الصغيرة والمنازل، وما في حكمها.

5

3

تقرير حرائق السيارات.

5

4

تقرير الحوادث للمنشآت الكبيرة والمصانع والفنادق والمجمَّعات التجارية، وما في حكمها.

50

5

تقارير لشركات التأمين.

40(للتقرير الواحد)

6

تقرير عن بلاغ متأخر.

10

7

إصدار بدل فاقد أو تالف (لجميع أنواع التقارير).

5

8

مقابل ترجمة أي تقرير.

5

 

 

ثالثاً: فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني:

تسلسل

مسمى الترخيص

مقدار الرسم بالدينار

1

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد يتراوح بين شقتين إلى أربع شقق.

40

2

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد يتراوح بين خمس إلى سبع شقق.

60

3

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على عدد يتراوح بين ثمان إلى عشر شقق.

80

4

ترخيص خرائط المباني التي تحتوي على إحدى عشرة شقة فأكثر.

300

5

ترخيص خرائط المراكز التجارية، والمباني العالية، والمباني التي تزيد مساحتها على ألف متر مربع.

300

6

 ترخيص خرائط المباني التي تقل مساحتها عن ألف متر مربع.

200

7

ترخيص خرائط الأندية والمدارس والمستشفيات ومباني المجمَّعات.

200

8

ترخيص خرائط الفنادق والشقق المفروشة.

300

9

ترخيص خرائط المصانع والمخازن، وتجديد الترخيص.

50

10

ترخيص تحويل المباني السكنية القائمة إلى فنادق أو شقق مفروشة أو فندقية.

200

11

ترخيص خرائط المجمَّعات السكنية التي تحتوي على أقل من عشر فلل.

10 (لكل فيلا)

12

ترخيص خرائط المجمَّعات السكنية التي تحتوي على عشر فلل فأكثر.

100

13

الترخيص لمعدات الحريق والسلامة، وتجديد الترخيص.

30

14

ترخيص عدم الممانعة لمعدات الحريق والسلامة، وتجديد الترخيص.

40

15

ترخيص الاستعدادات والاحتياطات لأجهزة الدفاع المدني لمدة أربع وعشرين ساعة.

100

16

ترخيص المخابز الشعبية والآلية، وتجديد الترخيص.

10

17

ترخيص محلات بيع الغاز والتصليح والتجديد السنوي.

20

18

ترخيص محلات وورش الذهب والتجديد السنوي.

20

19

ترخيص الموافقة على سيارات نقل المواد الكيميائية والخطرة، وتجديد الترخيص.

10

20

ترخيص عدم ممانعة لتخزين مواد كيميائية، وتجديد الترخيص.

30

21

ترخيص بالموافقة على نقل شحنات المواد الخطرة ليوم واحد.

50

22

الترخيص لمعاهد ومراكز التدريب على أعمال الدفاع المدني.

200

23

تجديد الترخيص لمعاهد ومراكز التدريب على أعمال الدفاع المدني.

100

24

الترخيص لمحطات تزويد الوقود، وتجديد الترخيص.

30

25

الترخيص لمكتب فني تركيب وصيانة شبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة، وتجديد الترخيص.

100

26

الترخيص للمكاتب الفنية العاملة في مجال الدفاع المدني، وتجديد الترخيص.

100

27

الترخيص لمكاتب هندسية واستشارة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتجديد الترخيص.

100

28

ترخيص الموافقة النهائية على تركيب خزانات الديزل والغاز، وتجديد الترخيص.

10 (لكل خزان)

29

ترخيص تركيب وصيانة أجهزة الإنذار والإطفاء، وتجديد الترخيص.

100

30

الترخيص لمصنع محلي لمعدات الإطفاء والوقاية من الحريق، وتجديد الترخيص.

100

31

إصدار بدل فاقد أو تالف لجميع أنواع التراخيص.

5

32

مقابل ترجمة أي ترخيص.

5