قرر وزاري رقم ( 1 ) لسنة 1981
في شأن
الأشياء الفاقدة أو المعثور عليها
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على المادتين 99, 103 من قانون العقوبات,
قرر:
مادة – 1 –
ينشأ مكتب بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية يسمى مكتب الأشياء الفاقدة و المعثور عليها يختص باستلام الأشياء المعثور عليها و تسليمها لأصحاب الحق فيها و اتخاذ الإجراءات للنشر عن الأشياء الفاقدة و تسليمها بعد العثور عليها لمن يثبت ملكيته لها.
مادة – 2 –
يجب على كل شخص يعثر على شيء ما في أي مكان و لم يهتد إلى صاحبه وقت العثور عليه أن يسلمه إلى مكتب الأشياء الفاقدة والمعثور عليها أو في أي قسم أو مركز شرطة خلال أربعة و عشرين ساعة من تاريخ العثور عليه.
مادة –3 –
على كل من يفقد شيئا ما أن يبلغ عن فقده أيا من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة – 4 –
على المسئول عن الجهة التي أبلغت عن الأشياء الفاقدة أو المعثور عليها تسجيل البلاغ على النموذج المعد لهذا الغرض و ملء كافة البيانات الموضحة به واستلام الأشياء المعثور عليها وإثبات أوصافها بالنموذج وتسليم المبلغ إيصالا بما سلمه أو بطاقة مراجعة طبقا للنموذجين المرافقين.
مادة – 5 –
على المسئول عن الجهة التي تلقت البلاغات واستلام الأشياء المعثور عليها إن كانت غير مكتب الأشياء الفاقدة أو المعثور عليها أن ترسل الأشياء المعثور عليها مع صورة من النموذج الذي سجل فيه البلاغ إلى المكتب, و ترسل إلى المكتب أيضا صورة من نموذج البلاغ عن الأشياء الفاقدة.
مادة – 6 –
يمسك مكتب الأشياء الفاقدة و المعثور عليها سجلين يثبت بالأول كافة البيانات المتعلقة بالأشياء المعثور عليها و يثبت بالثاني كافة البيانات المتعلقة بالأشياء الفاقدة و ذلك من واقع البيانات الموضحة بالنماذج.
وتسجل كافة البلاغات عن الأشياء الفاقدة أو المعثور عليها في سجلات خاصة بأقسام و مراكز الشرطة.
مادة – 7 –
إذا ثبت من مراجعة السجلين المشار إليهما في المادة السابقة إن الأشياء الفاقدة المبلغ عنها سجلت ضمن الأشياء المعثور عليها تسلم إلى من أبلغ بفقدها بعد إثبات ملكيته لها فإذا عجز عن ذلك كلف باستصدار حكم من المحكمة المختصة بأحقيته لها.
و إذا كانت الأشياء الفاقدة غير مسجلة بسجل الأشياء المعثور عليها تولى مكتب الأشياء الفاقدة أو المعثور عليها إخطار جميع مناطق الأمن بكافة البيانات المسجلة بشأنها و النشر عنها بوسائل الإعلام المختلفة.
ويتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت الأشياء المعثور عليها لم يسبق الإبلاغ عن فقدها.
مادة – 8 –
إذا كانت الأشياء المعثور عليها ما تتلف أو تفسد أو تقل قيمتها بالتخزين أو تستغرق تكاليف حفظها قيمتها عرضت الجهة التي استلمتها من المبلغ الأمر على المحكمة المختصة للتصريح ببيعها ويحتفظ بالثمن لصاحب الحق فيه.
و إذا كانت الأشياء المعثور عليها من الحيوانات وجب التحفظ عليها لمدة أسبوعين في مكان أمين معد لحفظ أمثالها على أن يجري النشر عنها فإذا لم يتقدم أحد لاستلامها بعد إثبات ملكيته لها اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتتولى المحكمة المختصة تحديد الأجر المناسب لمن تولى حفظها و مصاريف العثور عليها تخصم من ثمنها, ويسري الحكم المتقدم في حالة عدم وجود المكان أو الشخص الذي يتولى المحافظة عليها.
و في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين يتولى مكتب الأشياء الفاقدة و المعثور عليها استلام حصيلة البيع وإيداع الصافي قسم المالية بالوزارة لحفظه في حساب خاص بالأشياء المعثور عليها على ذمة أصحاب الحق فيه فيه.
مادة – 9 –
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يجري عرض الأمر على المحكمة المختصة إذا انقضت ستة أشهر دون أن يتقدم أحد بما يثبت ملكيته لها للتصريح بيعها و تحديد ما يخصم من ثمنها مقابل المحافظة عليها فضلا عن مصاريف العثور عليها و يودع المبلغ الباقي في الحساب الخاص طبقا للمادة السابقة.
مادة – 10 –
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار بغرامة قدرها خمسة دنانير.
مادة – 11 –
على المدير العام للأمن العام تنفيذ هذا القرار و ينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: 26 صفر 1401 هـ
الموافق: 3 يناير 1981 م.