قرار استملاك رقم (71) لسنة 2025
إن وزارة شئون البلديات والزراعة بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت استملاك:
العقار رقم (04021243)، ملك خالد محمد علي رضي، الكائن في منطقة كرباباد، المسجل بموجب المقدمة رقم 2856/2006، وذلك من أجل المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرباباد- المجمعات (426-432-434)، حسب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وعملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر هذا الإعلان إشعاراً واستدعاءً رسمياً للمالك وأصحاب الحقوق، وعليهم مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والزارعة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ نشر القرار أو الإخطار به أيهما يكون لاحقاً، وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والزراعة ask.lac@mun.gov.bh.