قرار استملاك رقم (140) لسنة 2024
إن وزارة شئون البلديات والزارعة بناء على الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، واستناداً إلى أحكام الباب الثالث منه بشأن الاستملاك في المناطق أو الأراضي لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط، قد قررت استملاك:
العقار رقم (08003211)، ملك السيد حسين علي علوي القطري، الكائن في منطقة جدعلي، المسجل بموجب المقدمة رقم 237/1997، وذلك من أجل المخطط التفصيلي لمنطقتي جدعلي و توبلي مجمعي 721-709، حسب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وعملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر هذا الإعلان إشعاراً رسمياً للمالك، وعلى المالك مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والزارعة على البريد الإلكتروني Ask.Lac@mun.gov.bh للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.