وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قرار
رقم (79) لسنة 2019
بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخِدْمات الواردة في اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية
الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2010
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2010،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون التجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُلغى الرسوم المفروضة على بعض الخِدْمات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2010، وهي كالآتي:
1- طلب شطْب تسجيل رسْم أو نموذج صناعي.
2- نشْر الشطب في الجريدة الرسمية.
3- استخراج الصور والبيانات من السجلات أو الطلبات.
4- الحصول على نسخة ملوَّنة من الرسم.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
زايد بن راشد الزياني
صدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ
الموافق: 7 أغسطس 2019م