وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قرار رقم
(23) لسنة 2022
بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منْح التراخيص لمزاولة أعمال الخِدْمات السياحية وتجديدها، المعدَّل بالقرار رقم (37) لسنة 2015،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تصنيف وتنظيم تراخيص المرافق السياحية المخصَّصة لخدمة المأكولات والمشروبات بالفنادق،
وعلى القرار رقم (154) لسنة 2017 بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي،
وعلى القرار رقم (196) لسنة 2017 بشأن رسوم الخِدْمات الفندقية، المعدَّل بالقرار رقم (109) لسنة 2018،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض،
قرر الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية التي تمارس أياً من الخِدْمات والأنشطة المحدَّدة في المادة (1) من القرار رقم (196) لسنة 2017 بشأن رسوم الخِدْمات الفندقية.
مادة (2)
يُنشأ بهيئة البحرين للسياحة والمعارض نظام إحصاء إلكتروني متكامل يسمى (نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي).
مادة (3)
تلتزم المنشآت السياحية بتوفير المعلومات الآتية:
1- جميع الإيرادات المتحصَّلة من مزاولة النشاط السياحي في المنشأة السياحية بما فيها تلك الناتجة عن المرافق السياحية المخصَّصة لخدمة المأكولات والمشروبات بالفنادق، والمرافق السياحية الأخرى الخاضعة لرسوم الخِدْمات الفندقية حسبما تحدِّده هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
2- جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمنشأة السياحية التي تحدِّدها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
3- أي معلومات أخرى تطلبها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
مادة (4)
تلتزم المنشآت السياحية بتوفير جميع الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية اللازمة لربْط المنشأة وجميع مرافقها الأخرى بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي حسب متطلبات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ويُعتبَر ذلك من متطلبات الحصول على الترخيص السياحي وتجديده.
مادة (5)
على المنشأة السياحية الخاضعة لأحكام هذا القرار ممارسة أنشطتها السياحية، من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربْطُها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
ويُحظَر في جميع الأحوال تقديم فاتورة مكتوبة بخط اليد، بل يجب أن تكون الفاتورة مطبوعة كلياً بشكل إلكتروني وآلي من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربْطُها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
مادة (6)
يتعيَّن أنْ تكون البيانات المدخَلة في النظام من قِبَل المنشأة السياحية متطابقة مع جميع البيانات المقدَّمة منها إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض والخاصة برسْم الخِدْمات الفندقية، ويشمل ذلك المنشآت أو المرافق التي تدار أو تُستثمَر من قِبَل الغير حسب اشتراطات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتكون إدارة المنشأة السياحية مسئولة عن صحة بيانات المنشأة الواردة في نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
مادة (7)
يتعيَّن على المنشأة السياحية في حال الرغبة في وقْف الرَّبْط بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي بسبب وقْف مزاولة أو إلغاء النشاط السياحي في المنشأة أو أحد مرافقها، الحصول على الموافقة الكتابية من إدارة الرقابة والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
كما يتعيَّن على المنشأة السياحية الحصول على ذات الموافقة لإعادة تشغيل المنشأة أو أيٍّ من مرافقها.
مادة (8)
للوزير المعنِي بشئون التجارة بناءً على توصية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أنْ يقرِّر وقْف العمل بالترخيص السياحي للمنشأة السياحية أو أيٍّ من مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أحكام هذا القرار، وله إلغاء الترخيص إذا ما تكرَّرت المخالفة أكثر من مرتين.
ولا يَخُلُّ وقْف العمل بالترخيص أو إلغاؤه بتوقيع العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
مادة (9)
على المنشآت السياحية المرخَّص لها القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (10)
يُلغى القرار رقم (154) لسنة 2017 بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
مادة (11)
على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
زايد بن راشد الزياني
صدر بتاريخ: 18 شعبان 1443هـ
الموافق: 21 مارس 2022م