وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قرار رقم
(129) لسنة 2016
بشأن الغرامة المالية عن التأخير
في تجديد القيد في السجل التجاري
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تكون فئات الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري، على النحو التالي:
1) عشرة دنانير عن كل شهر- أو جزء من الشهر - تأخير خلال السنة الأولى من تاريخ استحقاق التجديد.
2) عشرون ديناراً عن كل شهر - أو جزء من الشهر - تأخير خلال السنة الثانية من تاريخ استحقاق التجديد.
3) ثلاثون ديناراً عن كل شهر - أو جزء من الشهر - تأخير خلال السنة الثالثة من تاريخ استحقاق التجديد.
ويتوقف احتساب الغرامات المذكورة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق التجديد.
المادة الثانية
تتولى الإدارة المختصة بإجراء القيد في السجل التجاري بوزراة الصناعة والتجارة والسياحة تحصيل غرامات التأخير المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ 1 أكتوبر 2016، و ينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
زايد بن راشد الزياني
صدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1437هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2016م