وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قرار رقم (12) لسنة 2021
بشأن تنظيم البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018،
وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (27) منها،
وعلى القرار رقم (152) لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يسمح بمزاولة نشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي وفقاً للاشتراطات المحددة في هذا القرار.
المادة الثانية
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويُشترَط في طالب الترخيص الآتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- ألا يكون مالكا لمؤسسة تجارية فردية، أو شركة تجارية، أو مديراً أو ممثلاً في إدارة أية شركة تجارية.
3- أن يلتزم بمزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط.
4- توفير عنوان مراسلة دائم.
5- أن يكون لديه موقع الكتروني قائم للمحل التجاري الافتراضي.
6- أن يلتزم بشراء المنتجات للبيع من خلال السوق المحلي فقط.
المادة الثالثة
لا يجوز للمُرخَّص له بمزاولة النشاط الوارد في هذا القرار الحصول على تصاريح لجلْب عمالة أجنبية تتعلق بالنشاط المُرخَّص به.
المادة الرابعة
لا يجوز للمرخص له التعامل ضمن نشاط البيع عن طريق الإنترنت بأي من المنتجات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
زايد بن راشد الزياني
صدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 24 يناير 2021م