وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (108) لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحَّد لمكافحة الغِش التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموافَق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على القانون (النظام) الموحَّد لمكافحة الغِش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافَق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018،

وعلى قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع والخمسين المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بإقرار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحَّد لمكافحة الغِش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافَق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحَّد لمكافحة الغِش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافَق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة والمعنيين– كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2021م


 

اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحَّد لمكافحة الغِش التجاري

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الموافَق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في القانون (النظام) الموحَّد لمكافحة الغِش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقَ عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018.

مادة (2)

يلتزم المزوِّد بإبلاغ السلطة المختصَّة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصَّة على الاستمارة التي تعدُّها لهذا الغرض، كما يلتزم المزوِّد بالتوقُّف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة، وعليه البدء الفوري بإجراءات سحْبِها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.

مادة (3)

للسلطة المختصَّة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزوِّد بأيٍّ من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحْبِها من الأسواق أو المخازن.

مادة (4)

على المزوِّد خلال أربع وعشرين ساعة من تسَلُّمه الإخطار المشار إليه في المادة (3) من هذه اللائحة إعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحْبِها وعدم عرْضِها للبيع، والتَّحَفُّظ عليها في مكان أو أماكن محدَّدة يخطِر بها السلطة المختصَّة.

مادة (5)

على المزوِّد الإعلان عن سحْب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ تسَلُّمه لإخطار السَّحْب من السلطة المختصَّة وِفْقا للضوابط الآتية:

1-    ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم في 15 سم.

2-    ذِكْر رقم هاتف المزوِّد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

3-    وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان.

4-    ذِكْر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ.

5-    ذِكْر التعليمات التي يجب اتِّباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

6-    أية بيانات أخرى تراها السلطة مناسبة.

7-    تحديد مدة سحْب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصَّة.

ويجوز للسلطة المختصَّة تمديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسَبة الإعلان بها.

مادة (6)

في حالة عدم قيام المزوِّد باتِّخاذ إجراءات سحْب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصَّة اتِّخاذ إجراءات السحْب على نفقة المزوِّد.

أما في حالة عدم التوصل إلى المزوِّد بعد أربع وعشرين ساعة، يجوز للسلطة المختصَّة اتِّخاذ إجراءات السحْب على نفقتها لحين التوصل إلى المزوِّد وتحصيل هذه النفقات منه.

مادة (7)

على المزوِّد موافاة السلطة المختصَّة بتقرير عن إجراءات سحْب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من بِدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي:

1-    الكمية ومصدرها.

2-    الكمية المباعة.

3-    الكمية التي تم سحْبُها وقيمتها.

4-    الكمية التي أعيدت قيمتها.

5-    أماكن وجودها.

6-    قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.

ويجوز للسلطة المختصَّة طلب أية بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة (8)

يُحظَر على المزوِّد التصرف في البضائع المتحَفَّظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وِفْقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

مادة (9)

على المزوِّد إنهاء سحْب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحدَّدة في إعلان السحْب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصَّة مَدُّ هذه المدة.

مادة (10)

تقوم السلطة المختصَّة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة بقرار منها أو من المحكمة المختصَّة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة، ويحدِّد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصَّة.

مادة (11)

يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ما لم تحدِّد المحكمة أو السلطة المختصَّة خلاف ذلك.

مادة (12)

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وِفْقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.

مادة (13)

يجب على السلطة المختصَّة إذا رغِبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصَّة متضمِّناً الآتي:

1-    تحديد أوجه الاستخدام.

2-    تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

3-    تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

مادة (14)

دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزوِّد بردِّ قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

وفي جميع الأحوال يتحمل المزوِّد تكلفة النقل والتخزين أو أية تكاليف أخرى.

مادة (15)

إذا رفض المزوِّد ردَّ قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحْبَها، يحق للمشتري خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدُّم بطلب إلى السلطة المختصَّة لردِّ قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أنْ يرفِق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.

مادة (16)

تقوم السلطة المختصَّة بإخطار المزوِّد لردِّ قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزوِّد ردُّ القيمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسَلُّمه للإخطار.

وفي حالة رفْض المزوِّد ردُّ قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصَّة تحرير محضر بالواقعة واتِّخاذ الإجراءات القانونية.

مادة (17)

يحرِّر موظف الضَّبْط القضائي محضراً عند ضبْط البضائع المشتبَه بمخالفتها أو البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التَّحَفُّظ عليها أو سحْب عيِّنات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحَفَّظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفْع الإغلاق عنهما، أو عند منْع موظف الضَّبْط القضائي من تأدية عمله، على أن يتضمن المحضر الآتي:

1-    تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.

2-    إفادة المزوِّد أو اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

3-    البيانات التجارية للمنشَأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.

4-    اسم موظف الضَّبْط القضائي وتوقيعه.

5-    اسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدَمة في الغِش.

6-    وأية بيانات أخرى ترى السلطة المختصَّة ضرورة تضمينها للمحضر.

مادة (18)

يقوم موظف الضَّبْط القضائي بسحْب عيِّنات من البضائع المشتبَه بمخالفتها لأحكام القانون (النظام) للفحص والتحليل وٍفْقاً للآتي:

1-    يحرِّر موظف الضَّبْط القضائي محضراً لإثبات سحْب العينات.

2-    يتم تحريز كل عيِّنة بشكل لا يمكن فَضُّه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات الآتية:

‌أ-       تاريخ سحْب العيِّنة.

‌ب-  نوع العيِّنة ومقدارها.

‌ج-    اسم المزوِّد وعنوانه.

3-    يجب أن يتم سحْب العيِّنات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحْص على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمَدة للمنتَج من حيث عدد العيِّنات المسحوبة وحِفْظُها ونقْلُها بالوسائل المناسبة.

4-    يتم فحص العيِّنات وتحليلها في مختبرات متخصِّصة تحدِّدها السلطة المختصَّة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبَه فيها.

5-    يجب إتمام الفحْص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ سحْب العيِّنة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحْص مدة أطول.

6-    يتم التَّحَفُّظ على البضائع المشتبَه فيها لدى المزوِّد وعلى نفقته خلال فترة فحْصِها وتحليلها، ويحرِّر موظف الضَّبْط القضائي محضراً بالبضائع المتحَفَّظ عليها، وذلك بحضور المزوِّد أو مَن يمثله.

7-    إذا أثبت الفحْص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون (النظام)، يتم رفْع التَّحَفُّظ عن البضائع المشتبَه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحْص أو التحليل.

8-    إذا أثبت الفحْص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزوِّد بذلك، ويجب عليه التصرُّف في البضاعة أو إتلافها وِفْقاً لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة.

9-    لا يستحق المزوِّد أيَّ مقابل أو تعويض عن قيمة العيِّنات المسحوبة، وللسلطة المختصَّة إعادة هذه العيِّنات إلى المزوِّد بعد الفحْص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام القانون (النظام).