وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
قرار رقم
(788) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994
بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56)
لسنة 2009
وزير الإسكان والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّرَ الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بتعريفي "الوزير" و"الوزارة" الواردين في المادة (1) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، التعريفان الآتيان:
الوزير: وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
الوزارة: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
المادة الثانية
تُضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، التعاريف الآتية:
البنية التحتية الرئيسية: البنية التحتية التي تقع خارج حدود الأرض محل التقسيم.
البنية التحتية الثانوية: البنية التحتية التي تقع داخل حدود الأرض محل التقسيم وتخدم التقسيم المُعتمد.
أعمال البنية التحتية: تنفيذ البنية التحتية الثانوية وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية.
مكتب التخطيط: مكتب التخطيط المركزي التابع للوزارة المعنية بالأشغال.
المكتب الهندسي التنفيذي: مؤسسة أو شركة معتمدة لدى الجهات المختصة ذات اختصاص بالتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية.
القيمة الإنشائية: كُلفة جميع أعمال البنية التحتية بما يشمل التصميم والإشراف كما هي محدَّدة في العقود المبرمة المعتمَدة من قِبَل الجهات المختصة.
قيمة الضمان: القيمة الإنشائية مُضافاً إليها مبلغ يساوي 5% من هذه القيمة.
أمين حساب الضمان: أحد البنوك المرخَّص لها من قِبَل مصرف البحرين المركزي ويتولى إدارة حساب الضمان.
المادة الثالثة
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 مواد جديدة برقم (7) مكرر، (16) مكرر و(25) مكرر، كما تضاف فقرة ثانية إلى المادة (25) من ذات اللائحة، نصوصها الآتية:
مادة (7) مكرر:
يُحظر مُؤقتاً بقرار من الوزير إجراء التقسيم داخل أي منطقة بقرى أو مدن مملكة البحرين، إذا كانت هذه المنطقة لا تُوجد فيها مرافق للبنية التحتية أو كانت ذات مرافق غير مُكتملة أو كانت القُدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، ويظل هذا الحظر قائماً ببقاء سببه.
ويجوز رفع الحظر إذا التزم المالك وعلى نفقته الخاصة بأعمال البنية التحتية خلال الأجل الذي يُحَدِّده له الوزير، ويجوز مد هذا الأجل بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي للهيئة كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (16) مكرر:
مع مراعاة المادة (16) من هذه اللائحة، إذا كان طلب التقسيم قد تم طبقاً للفقرة الثانية من المادة (7) مكرر من هذه اللائحة، وجب على المالك أو من ينوب عنه تقديم المستندات الآتية:
أ- إقرار من المالك مُوثق لدى كاتب العدل بالتزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة.
ب- إقرار من المالك مُوثق لدى كاتب العدل بعدم التأجير أو البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه في أية قطعة من قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية وتسليمها مُطابقة للأصول الفنية المُعتمدة، مع التأشير بذلك في السجل العقاري.
ج- استثناءً من أحكام البند (ب) من هذه المادة، إذا أبدى المالك رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، وجب عليه تقديم ضمان تقبله الهيئة لإتمام أعمال البنية التحتية.
مادة (25) مكرر:
أ- إذا قام المالك بإتمام أعمال البنية التحتية مُطابقة للأصول الفنية المُعتمدة، تعين على الهيئة إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري لرفع إشارة القيد بعدم التأجير أو البيع أو التصرف.
ب- استثناءً من أحكام البند (أ) من هذه المادة، يجوز للمالك إبداء رغبته في التصرف في بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، بشرط أن يكون التصرف واقعاً على بعض قطع أراضي التقسيم بما لا يجاوز إجمالي سعر القيمة الإنشائية مُضافاً إليها مبلغ يساوي 5% من هذه القيمة، وفي هذه الحالة تُحدد الهيئة عدد قطع الأراضي التي تكون محلاً للتصرف بناءً على تقارير تثمين استرشادية يقدمها المالك من ثلاثة مثمنين عقاريين مرخصين من قبل مُؤسسة التنظيم العقاري، وللمالك طلب زيادة عدد قطع الأراضي القابلة للتصرف فيها، ويكون ذلك بإذن خاص من الوزير بناءً على توصية مُسببة من الرئيس التنفيذي للهيئة بحسب التقدم في أعمال البنية التحتية، على أن يتضمن هذا الإذن تحديد قطع الأراضي التي تكون محلاً للتصرف فيها.
ويكون التصرف في قطع الأراضي طبقاً للفقرة السابقة بناءً على مُوافقة كتابية توجهها الهيئة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي عليه التأكد من إيداع ثمن بيع كل قطعة أرض من أراضي التقسيم التي سُمح ببيعها في حساب الضمان ومُوافاة الهيئة بسند الإيداع مُوضحاً به رقم حساب الضمان والمبلغ المودع وتاريخ الإيداع.
مادة (25) فقرة ثانية:
وفي حال تعهد المالك بإتمام أعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة، تقوم الهيئة بتسليم المالك نُسخة من مخطط التقسيم المُعتمد مشروطاً بحظر بيع أي قطعة من الأراضي المُقَّسمة أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه وذلك قبل إتمام تنفيذ أعمال البنية التحتية مُطابقة للأصول الفنية المُعتمدة من الجهات المختصة.
المادة الرابعة
يُضاف باب جديد للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 ليكون الباب الثالث مكرراً بعنوان (ضمان إتمام أعمال البنية التحتية)، ويشمل المواد الآتية:
مادة (36) مكرر:
يكون تنفيذ البنية التحتية المُشار إليها في المادة (7) مكرر من هذه اللائحة طبقاً لما يشتمل عليه العقد المبُرم بين المالك ومكتب التخطيط، ويجب أن يتم التنفيذ بواسطة مُقاول مُؤهل، ووفقاً لتصاميم يُعدها ويُشرف على تنفيذها مكتب هندسي تنفيذي مُعتمد تحت رقابة الجهات المختصة.
مادة (36) مكرر (1):
يلتزم المُقاول المُنفذ لأعمال البنية التحتية طبقاً للمادة (7) مكرر من هذه اللائحة والمكتب الهندسي التنفيذي المُشرف بالآتي:
أ- تنفيذ ما تُصدره الجهات المُختصة إليهما من تعليمات بحسب طبيعة الأعمال محل التنفيذ.
ب- الخضوع لرقابة الجهات المُختصة أثناء التنفيذ.
ج- اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة – بالتضامن بينهما - للمحافظة على المباني المجاورة وعناصر البيئة، ووقاية وسلامة المارة والمُمتلكات والشوارع والممرات ومباني ومنشآت ومرافق باطن الأرض وما يعلوها عند تنفيذ أعمال البنية التحتية.
كما يلتزم المكتب الهندسي التنفيذي المُشرف طوال فترة إتمام الأعمال محل التنفيذ بإعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ومُعوقاته ومُوافاة مكتب التخطيط بها.
مادة (36) مكرر (2):
في حالة التزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة وإبداء رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، يجب على المالك أن ينشئ حساب ضمان مستقلاً باسم مشروع أعمال البنية التحتية باتفاق كتابي بين مالك التقسيم وأمين حساب الضمان، تودع فيه قيمة الضمان المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (16) مكرر من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
أ- إيداع نقدي في حساب بنكي ويكون السداد على النحو الذي يُحدده العقد المُبرم مع مكتب التخطيط.
ب- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمَدة لدى مصرف البحرين المركزي يُغطي كامل قيمة الضمان.
ج- بُوليصة تأمين تُغطي قيمة الضمان صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخَّص لها بالمملكة.
د- أية أداة مالية أخرى تراها أية مؤسسة مالية مرخَّصة لدى المصرف، شريطة مُوافقة الهيئة على تلك الأداة.
ويُشترط في الأدوات المالية المُشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من الفقرة السابقة من هذه المادة أنْ تكون صادرة باسم الهيئة ولصالح أعمال البنية التحتية، ويستمر نفاذها حتى إتمام أعمال البنية التحتية وإصدار شهادة الإنجاز.
مادة (36) مكرر (3):
عند احتساب قيمة الضمان يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يُنص عليه العقد المبرم مع مكتب التخطيط والمرحلة التي وصل إليها تنفيذ أعمال البنية التحتية.
مادة (36) مكرر (4):
تُخصَّص الأموال المُودعة في حساب الضمان للصرف على أغراض إنشاء وتنفيذ وإدارة مشروع أعمال البنية التحتية، وعلى الأخص الآتي:
أ- كُلفة إتمام أعمال البنية التحتية.
ب- أتعاب المكتب الهندسي التنفيذي المشرف.
ج- مقاول المشروع ومؤدي الخدمات المتعلقة بإنشائه وتنفيذه، شريطة تسَلُّم أمين حساب الضمان أمر الدفع الموافَق عليه بحسب ما يُنص عليه في العقد المبرم بين المالك ومكتب التخطيط.
مادة (36) مكرر (5):
على أمين حساب الضمان التوقُّف عن صرف أيٍّ من المبالغ المُودعة في حساب الضمان، وذلك في حال إخطاره من قِبَل الهيئة بعد التنسيق مع مكتب التخطيط بتوقُّف أو تعثُّر المالك مُؤقتاً أو نهائياً عن تنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لأيِّ سبب من الأسباب.
مادة (36) مكرر (6):
يلتزم المالك وأمين حساب الضمان - كُلما طُلب ذلك من أيهما - بتزويد كلٍّ من الهيئة ومكتب التخطيط بتقرير مالي عن تنفيذ المشروع، ويُشترط أن يكون هذا التقرير مُعداً من قبل المكتب الهندسي التنفيذي مُبيَّناً فيه كافة الإيرادات والتكاليف.
مادة (36) مكرر (7):
يلتزم المكتب الهندسي التنفيذي بالتحَقُّق من مراحل الإنجاز التي تم تنفيذها، للتأكيد على استحقاق الدفعات المرحلية من خلال شهادة حالة الإنجاز التي تُوضح نسبة ما تم إنجازه بالمشروع مُقارناً بكامل الأعمال التي يتعين تنفيذها، وعليه أن يُقدمها لمكتب التخطيط وأمين حساب الضمان.
مادة (36) مكرر (8):
على المالك أن يؤدي مبلغ مالي يساوي 5% من القيمة الإنشائية طبقاً للعقد المبُرم بين المالك ومكتب التخطيط، لضمان إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إتمام أعمال البنية التحتية، ولا تُصرَف هذه النسبة إلى المالك إلا بعد انقضاء مدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ تسليم أعمال البنية التحتية للجهة المختصة، وبناءً على مُوافقة كتابية من الهيئة.
المادة الخامسة
على الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به بعد مُضِيِّ ستة أشهر من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
آمنة بنت أحمد الرميحي
صدر بتاريخ: 8 محرم 1446هـ
الموافق: 14 يوليو 2024م