وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
قرار رقم (36) لسنة 2011
بتعديل المادة (2) من القرار رقم (42) لسنة 2008
بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة،
وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، النص الآتي:
يُصرف مخصص إعاقة بواقع مائة دينار شهرياً لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من بين الإعاقات التالية: الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، الإعاقة المتعددة.
ويكون صرف المخصص وفقاً لخطة الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانيتها، وفي حالة عدم كفايتها تكون أولوية الصرف طبقاً لأسبقية التقدم بالطلب وبحسب درجة الإعاقة وشدتها والحالة المادية للمعاق وعائلته.
مادة (2)
على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
د. فاطمة بنت محمد البلوشي
صدر في: 18 شعبان 1432هـ
الموافق: 19 يوليو 2011م