قرار رقم (78) لسنة 2020

بشأن اللوائح الصحيـــــة للفحوصـــــــات الطبيـــــــــة الأوليــــــــة

والوقائية للعاملين المعرضين للإصابة بالإمراض المهنية

 

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المُعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،

وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (75) منه،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2001 ‏بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،

وبعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون العمل،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعانيَ الواردةَ في قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2018.

ويُقصد بالمرض المهني في أحكام هذا القرار المرض الذي يصاب به العامل نتيجة تأدية العمل حسبما ما هو محدد بجدول الأمراض المهنية رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

 

مادة (2)

يُحظر على صاحب العمل تشغيل أي شخص مرشح للعمل إلا بعد إجراء فحوصات طبية أولية للمرشح، وذلك للتحقق من مدى لياقته صحياً ونفسياً للقيام بالعمل.

          وتجرى الفحوصات الطبية الأولية في المؤسسات الصحية المرخص لها بمزاولة هذه الفحوصات، على أن يراعى في هذه الفحوصات طبيعة العمل ونوع المرض المهني المعرض له المرشح للعمل، وذلك كله وفقاً للائحة الفحوصات الطبية الأولية الواردة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار.

 

مادة (3)

يجب على صاحب العمل إجراء الفحوصات الطبية الوقائية للعاملين المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية بشكل دوري، ووفقاً للفحوصات الطبية الدورية الواردة في الملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار.

 

مادة (4)

على صاحب العمل تقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الجهة القائمة على الفحص الطبي الوقائي في المواعيد التي تحددها. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل خلال الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي.

 

مادة (5)

يجب على صاحب العمل مراعاة السرية التامة بنتائج الفحوصات الطبية الأولية والوقائية. ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين ذوي الشأن. ويجوز إعطاء العامل صورة من بياناته بناء على طلب كتابي منه.

 

مادة (6)

يجب على صاحب العمل أن يمسك سجل داخل المنشأة، تسجل به نتيجة الفحوصات الطبية الأولية والوقائية لكل عامل.

 

 

مادة (7)

يلتـزم العامل بإخطار صاحب العمل عند شعوره بأية حالة مرضية لها صلة بالمهنة، وعلى صاحب العمل إحالته إلى المؤسسات الصحية المرخص لها بمزاولة الفحوصات اللازمة.

 

مادة (8)

على صاحب العمل إبعاد العامل المصاب بمرض مهني عن مصدر الإصابة، متى كان استمراره بالعمل يشكل خطر على صحته، وذلك إما بمنحه إجازة مرضية أو تغيير مكان عمله.

ويجوز للجهات الإدارية المعنية بعد التنسيق مع صاحب العمل أن توصي بأن يعهد للعامل بعمل آخر يتـناسب مع حالته الصحية بشرط أن يكون بعيداً عن مصدر المرض المهني المصاب به.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب العمل إعادة العامل المصاب بمرض مهني إلى العمل إلا بعد أن يثبت من الفحوصات لياقته صحياً لمزاولة العمل.

 

مادة (9)

يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2001 ‏بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية.

 

مادة (10)

على وكيل وزارة الصحة والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

 

صدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442ه

الموافق: 29 نوفمبر 2020م

 


 

الملحق رقم (1)

لائحة الفحص الطبي الأولي (قبل الالتحاق بالمهنة)

 

أولاً: الفحص الطبي الأولي:

يجرى الفحص الطبي الأولي قبل توظيف العامل أو وضعه في موقع عمل ينطوي على مخاطر صحية.

ويتيح هذا الفحص معلومات متكاملة تُمكن الطبيب أو الإدارة من معرفة الحالة الصحية للعامل، كما أن المعطيات المستخلصة يستفاد منها لمتابعة حالة العامل الصحية في السنوات اللاحقة، ويُمكن هذا الفحص الإدارة من وضع العمال في وظائف تتلاءم مع حدود قدراتهم البدنية والذهنية.

          وتسجل المعلومات المطلوبة على نموذج فحص ما قبل الالتحاق بالعمل، يختلف تصميمه من مهنة لأخرى، إلا أنه يتضمن استبياناً عن التاريخ الطبي والمهني والاجتماعي للعامل محل الفحص.

وبالإضافة إلى الفحص الطبي الأولي لأجهزة الجسم المختلفة، يتم إجراء فحص واحد أو أكثر من الفحوصات الخاصة حسب النشاط الاقتصادي للمؤسسة، على سبيل المثال:

1.     فحص لوظائف التنفس.

2.     فحص الصدر بالأشعة السينية.

3.     فحص السمع.

4.     إجراء فحصاً لخلايا المثانة البولية.

5.     فحص للحالة المناعية ومستوى المضادات الحيوية.

 

ثانياً: أهداف الفحص الطبي الأولي:

1.     التعرف على الحالة الصحية للمرشح للعمل.

2.     تحديد مؤشرات لياقة العامل بدنياً ونفسياً وذهنياً للقيام بمهنة ما.

3.     ضمان عدم تعرض صحته أو صحة الآخرين لخطورة نتيجة مهنته.

4.     متابعة العامل في السنوات اللاحقة بمقارنة مؤشرات لياقته الصحية.

5.     يُمكن الإدارة من وضع العمال في وظائف تتلاءم مع قدراتهم وطاقاتهم.

6.     اكتشاف الإصابة بأي أمراض مزمنة تكون عرضة للتزايد أو التضاعف أو المخاطر المحتمل وجودها في أي مهنة من المهن.

 

ثالثاً: مكونات الفحص الطبي الأولي:

1.     مراجعة التاريخ المرضي الشخصي والعائلي.

2.     فحص بدني (جسدي عام).

3.     إجراء بعض التحاليل المعملية الروتينية مثل عدد مكونات الدم وفحص البول.

4.     إجراء مزيد من الفحوصات الجهازية التفصيلية أو بعض الاختبارات المعملية الأخرى، عند اكتشاف مشكلة صحية لدى العامل المرشح للعمل نتيجة لوجود احتياجات معينة لمهنة بعينها.

5.     المشاكل الصحية التي قد يعاني منها المرشح للعمل وتؤثر على قدرته أو تتسبب في خطورة عليه أو على الآخرين:

أ‌.    ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، السكري غير المستقر (في مهن الجو والبحر وسائقو الخدمات العامة وسائقو الشاحنات والروافع).

ب‌.  عمي الألوان، الصرع (في مهن تتطلب تمييز الألوان وإشارات المرور).

ج. الإصابة بأي أمراض مزمنة قد تكون عرضة للتزايد أو التضاعف أو المخاطر المحتمل وجودها في مهنة من المهن.

 

رابعاً: اعتبارات عامة للفحوصات الطبية الأولية:

1.     يجب أن تتم الفحوصات الطبية الأولية بواسطة أطباء متخصصين للقيام بمهام الصحة المهنية وعلى معرفة تامة بالعوامل والأخطار المهنية في كافة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية، ولديهم المعرفة بكافة الاحتياجات الجسدية (البدنية) والذهنية لمختلف المهن والوظائف، إلى جانب قدرتهم على استخدام تقنيات ومعدات وأدوات الفحص الطبي المتكامل للأفراد الذين تجرى لهم تلك الفحوصات، بالإضافة إلى معرفتهم لأساليب تسجيل وحفظ واسترجاع البيانات والمعلومات.

2.     كما يمكن في كافة الأحوال الاستعانة بأطباء من ذوي التخصصات الفنية الأخرى وعلى سبيل المثال أخصائي (الأنف والأذن والحنجرة، وأخصائي العيون، وأخصائي الجراحة، وأخصائي الأعصاب والطب النفسي)، وذلك متى ما دعت الحاجة لإجراء مزيد من الفحوصات أو الأبحاث المتخصصة.

3.     يجب تبليغ صاحب العمل بنتائج الفحوصات الطبية للعاملين لديه بطريقة لا تؤثر على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بصحة هؤلاء العاملين، بأن يكون ذلك في شكل عبارات عامة حول مدى لياقة هؤلاء العاملين للقيام بواجبات مهنهم (أو وظائفهم)، دون ذكر تفاصيل صحية محددة.

4.     منع أي محاولة لاستخدام البيانات والسجلات الصحية للعاملين، لممارسة أي نوع من أنواع التمييز أو الاضطهاد أو العقوبات، أياً كان غرضها.

 

خامساً: الأسباب الطبية الخاصة لعدم لياقة المرشح للعمل للمهنة المرشح لها:

الأسباب الطبية الخاصة لعدم لياقة العامل للمهنة (الوظيفة) المرشح لها هي الأسباب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأخطار المهنية المتوقعة في مهن أو وظائف محددة.

 

سادساً: يبين الجدول التالي ملوثات بيئة العمل (الأخطار المهنية) والأعمال التي تتواجد فيها تلك الملوثات والفحوصات المختبرية والفيزيائية اللازم التركيز عليها مع بيان مضادات اللياقة الطبية للانتساب لهذه الأعمال:

 

 

 


جدول ملوثات بيئة العمل (الأخطار المهنية) والأعمال التي تتواجد فيها تلك الملوثات والفحوصات المختبرية والفيزيائية اللازم التركيز عليها مع بيان مضادات اللياقة الطبية للانتساب لهذه الأعمال 

ملوثات / ظروف بيئة العمل

الأعمال التي تتواجد فيها الملوثات

الفحـــوصات المختبرية والفيزيائيــة

مضادات اللياقة الطبية (الاستطباب) للانتساب لمثل هذه الأعمال

حمض الأزوت، النشادر، أكاسيد الأزوت (النيتروجين)

إنتاجها واستعمالاتها المختلفة والأعمال التي تؤدي إلى إفرازها وانتشارها.

- أشعة على الصدر

- قياس وظائف التنفس

التغيرات المنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق التنفسية العليا، التهاب الحنجرة المفرط، التصنع.

التهاب القصبات المزمن، الربو القصبي، توسع القصبات.

الحموض الأكريلية والميتاكريلية ومركباتهم الأثيرية والنيتريلية المعقدة

إنتاجها واستعمالاتها الأكريلونيتريل والميتلميتاكريليت والإتيل أكريليت وغيرها.

عد دم عام، والكريات الحمر، قياس البيلوربين.

التغيرات المنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق التنفسية العليا، التهاب الحنجرة المفرط، التصنع.

التهاب القصبات المزمن، الربو القصبي، توسع القصبات

المركبات الأمينونيترية، والأمينونيتروزية، والأمينونيتروكلورية العطرية

إنتاج واستعمال ترينتروتالول، دينيتروفينول، دينتروبينزول، الأنيلين، الفيكسوفين، دينيتريل كلور بينزول وغيرها، أوروتروبين.

إنتاج واستعمال الكسيليدين الكرييوزول وحمض البكريك.

الكريات الحمر، الكريات الحمر الشبكية، البيلوروبين، فحص البول والراسب.

عندما يكون خضاب الدم (الهيموجلوبين) (الهيموجلوبين) أقل من 130غ /ليتر عند الرجال، 120غ /ليتر عند النساء.

الأمراض المزمنة للكبد والمسالك الصفراوية.

الساد (كاتاراكتا/ المياه البيضاء) عند التعرض للترينتروتالول.

الأمراض المزمنة للجزء الخارجي للعين.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التهاب المثانة المزمن (للتعرض للأنيلين)

المركبات الأمينية الدهنية (الدسمة) ومشتقاتها الأنيلينية وغيرها من المركبات الأمينية.

إنتاجها واستعمالها.

خلايا الدم البيض كلها وأنواعها (المصبوغة)، الكريات الحمر والشبكية.

التغيرات المنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق التنفسية العليا، التهاب الحنجرة المفرط، التصنع.

التهاب القصبات المزمن، التهاب الرئة المزمن.

التهاب الجلد المزمنة الناكسة.

الباريوم ومركباته.

إنتاج المركبات السائلة للباريوم واستعمالها

إنتاج المركبات الغير سائلة للباريوم واستعمالها.

صورة شعاعيه للصدر (في العمل ضمن الأتربة / الغبار)

التهاب القصبات المزمن، الربو القصبي، التهاب الرئة المزمن.

المركبات الأمينية العطرية – البنزيدين ومركباته – ديانزيدين

– تالويدين ومركباته – نافتيل أمين.

إنتاجها واستعمالاتها بما فيها الأعمال المختبرية، استعمال الملونات المؤسسة من تلك المواد.

 

التهاب المجاري البولية والكلية.

السرطانات المختلفة.

البنزول ومشتقاته (التالول – الكيسلول – الستيرول وغيرها)، والمشتقات الهالوجينية العطرية، والبنزيل الهالوجيني، البنزيليدين الكلوري.

إنتاجها واستعمالاتها بما فيها الأعمال الخيرية.

إنتاج واستعمال مشتقات البينزول ومثيلاتها، ايزوبروبليبينزول، ستيرول، تالول.

الكريات الحمر، الكريات الشبكية، بيض وصيغة، الصفيحات

في الأعمال التي لها علاقة بإنتاج البنزول، النساء تمنع عن العمل.

خضاب الدم (الهيموجلوبين) (الهيموجلوبين) أقل من 130غ/ليتر عند الرجال، 120غ/ليتر عند النساء.  الكريات الحمراء لأقل من 4.5 مليون الصفيحات أقل من 180.000.

الأورام السليمة للجهاز التناسلي عند العمل مع البنزول.

اضطراب الطمث المرافق بنزوف رحمية.

الإدمان على الخمر والمخدرات.

الأصبغة الآزوتية – الأصبغة الأنتراخينية والفتالوتسيانولوفية.

إنتاجها واستعمالاتها .

الكريات الحمر، الكريات الشبكية.

- الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

- أمراض الكبد المزمنة الناكسة.

البيريليوم ومركباته.

إنتاجها واستعمال البيريليوم المعدني ومركباته، صناعة الحشوات، الصناعة الميكانيكية للخزف من أوكسيبيربليوم، إنتاج السبائك الحاوية على البيريليوم.

بيض وصيغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة.

- أمراض الحساسية.

- التهاب القصبات المزمنة – التهابات الرئة المزمنة.

- أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

- التغيرات المنتشرة التحت ضمورية لجميع أجزاء الطرق التنفسية العليا

– التهاب الحنجرة المفرط.

- الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين (الجفن – طرق الدمع).

بيتا نافتول

إنتاجه واستعماله.

البول والراسب.

- أمراض الكلية المزمنة.

- أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

البروم ومركباته.

إنتاجه واستعماله.

صورة شعاعيه للصدر.

التغيرات المنتشرة التحت ضمورية لجميع أجزاء الطرق التنفسية العليا.

التهاب القصبات المزمن – الربو القصبي.

التهاب الرئة المزمن.

التهاب الجلد المزمن الناكس.

المركبات  الهالوجينية الهيدروكربونية الدهنية (الدسمة).

إنتاجه واستعمالها بما فيها الأعمال المختبرية، ديكلورإيتان – رباعى كلور الكربون، فينيل كلوريد، كلور الميتلين، كلور الميتيل، الكلوروفورم، البروم إيتيل، ثلاثي كلور

الإيتيلين، كلوروبرين وغيرها.

البيلوروبين في الدم.

التهاب الأعصاب المتعدد.

التهاب الكبد والطرق الصفراوية المزمن.

التهاب الجهاز التنفسي، الدوراني.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

التهاب الجلد الجريبي.

المدمنين على الخمر.

هيدرازين ومركباته.

إنتاجه واستعماله.

البيلوروبين في الدم.

التهاب الكبد والطرق الصفراوية المزمن.

التهاب الجلد المزمن الناكس

أمراض الجهاز التنفسي، الدوراني.

ديميتييل فورماميد، ديميتييل اسيداميد وغيرها من الحموض الآميدية الدسمة.

إنتاجه واستعماله.

البيلوروبين في الدم.

التهاب الجهاز العصبي المحيطي المزمن.

التهاب الجلد المزمن الناكس.

ايزوسيانوجين

إنتاجه واستعماله.

الكريات الحمر والبيض والمصبوغة.

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا. التهاب الأنف والحنجرة المفرط التصنع.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

الألياف الاصطناعية (المصنعة).

العملية الميكانيكية لصناعة الألياف:

صباغة الألياف.

التثبيت الحراري.

تحضير مواد الصباغة واستعمالها.

الخلايا البيض والمصبوغة.

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا.  التهاب الأنف والحنجرة المفرط التصنع.

الأمراض التحسسية.

التهاب الجلد المزمن الناكس.

الكادميوم ومركباته.

إنتاجها واستعمالها

صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة (في الأعمال المعرضة للأتربة والغبار)، فحص البول والراسب.

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا.  انحراف الوتيرة مع تغيرات  وظائف الرئة.

التهاب القصبات المزمن، الربو القصبي، التهاب الرئة المزمن. 

التهاب الكلية المزمن.

غاز فحم الكوك وغيرها من نواتج تحويل الفحم الحجري إلى كوك

- إنتاج فحم الكوك وغاز فحم الكوك، التقاط نواتج تحويل الفحم الحجري إلى كوك، تكرير الفحوم الهيدروجينية الملتقطة، تحضير الفحم الحجري الأسود في معامل التحويل.

- الأعمال المتعلقة بصناعة الإسفلت البيتوني لتعبيد الطرق مع استعمال مواد تحويل الفحم الحجري إلى كوك.

وظائف الرئة، صورة شعاعيه للصدر، الكريات الحمر، الصفيحات.

 

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا.

التهاب القصبات المزمن – الربو القصبي، التهاب الرئة المزمن.

 خضاب الدم (الهيموجلوبين) أقل من 130 غ / ليتر عند الرجال و120 غ / ليتر عند النساء.

الكريات الحمر أقل من 4,5 مليون.

الصفيحات أقل من 180,000.

التهاب الجلد المزمن الناكس.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

مركبات الصوان العضوية والزيوت المركبة منها (أساس الزيوت) (السيليكونات ومنها السيلانات).

إنتاجها واستعمالها

الخلايا البيض والمصبوغة

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا، التهاب الأنف والحنجرة المفرط التصنع.

التهاب القصبات المزمن – الربو القصبي، التهاب الرئة المزمن.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الليثيوم ومركباته

إنتاجها واستعمالها

الكريات الحمر،الخلايا البيض والمصبوغة، البول والراسب، تخطيط القلب الكهربائي.

مضادات اللياقة الطبية (الاستطباب) العامة

المنغنيز ومركباته

- إنتاج واستعمال المنغنيز المؤكسد، خلائط اللحام، صهر الفولاذ المنغنيزي والمعادن الأخرى الحاوية على المنغنيز.

- الحصول على المواد الخام، تحضيرها، استعمالها كمواد مطحونة للمركبات الغير عضوية للمنغنيز.

صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة (في الأعمال المعرضة للأتربة والغبار)، خلايا بيض ومصبوغة، من الممكن معايرة المنغنيز بالدم.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب القصبات المزمن – التهاب الرئة المزمن.

الأمراض التحسسية.

أمراض الجهاز العصبي المركزي.

 

الميتانول

إنتاجها واستعماله والعمليات التي ينجم عنها انتشاره.

فحص قصر العين

أمراض العصب البصري والشبكية.

الإدمان على الكحول والمخدرات

الزرنيخ ومركباته

استخراجه – إنتاجه - استعماله.

مركبات الزرنيخ العضوية والغير عضوية.

العمليات التي ينجم عنها انتشاره.

معايرة الزرنيخ في البول، فحص البول والراسب، صورة شعاعيه للصدر

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا.

انحراف الوتيرة مع تغير في وظائف الرئة.

التهاب القصبات المزمن، الربو القصبي،التهاب الرئة المزمن.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب الجلد المزمن الناكس.

الورم السليم في أية منطقة.

النيكل ومركباته

إنتاجه واستعماله

-    صورة شعاعيه للصدر،

-    وظائف الرئة (في الأعمال المعرضة للأتربة والغبار)

-    الخلايا البيض والمصبوغة.

التهاب الأنف والحنجرة المفرط التصنع (عند العمل بأماكن إنتاج النيكل بالطرق الكهربائية).

الأمراض التحسسية.

الأورام السليمة في أية منطقة.

أمراض الرئة المزمنة (عند العمل في إنتاج النيكل).

أمراض الجهاز التنفسي والدوراني.

المسرعات العضوية لتقسية المطاط، مثبطات تقسية المطاط وغيرها

إنتاج واستعمال كابتكسا، التكسا، تيورام، نيوزون

الخلايا البيض والمصبوغة، بيليوربين في الدم.

التهاب القصبات المزمنة، التهاب الرئة المزمنة.

الأمراض التحسسية

بيرغيدرول

الإنتاج والاستعمال

المراقبة السريرية

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا.

التهاب القصبات المزمن، الربو القصبي،التهاب الرئة المزمن.

التهاب الجلد المزمن الناكس.

المبيدات الحشرية

إنتاجها واستعمالها في الأعمال الزراعية كمركبات الكلور والفسفور العضوية واسترات حامض الكرباميل والمركبات المعدنية الغير عضوية وغيرها.  وتتضمن أيضاً أعمال الحفظ والمعالجة الأولية للقطن.

-    قياس فعالية خميرة الكولين استراز بالدم حين استعمال مركبات الفوسفور العضوية وبعض الحموض الميتيلية المكربنة – ومقارنتها بالفعالية قبل تعرض العامل للمبيدات.

-    عيار الزئبق بالبول (أثناء العمل مع مركبات الزئبق العضوية).

-    قياس الميتهيموغلوبين حين استعمال مركبات النيتروفينول.

-    البليوروبين، البول والراسب حين استعمال أية مركب من المبيدات.

أمراض الجهاز العصبي المحيطي المزمن.

التهاب الكبد والطرق الصفراوية المزمنة.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التغيرات المتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية العليا.

التهاب العصب السمعي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

المعادن البلاتينية (ذهب – فضة – ومركباتها وخلائطها).

استعمالها وإنتاجها

الخلايا البيض والمصبوغة، وظائف الرئة، صورة شعاعيه للصدر.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

التهاب القصبات المزمن، التهاب الرئة المزمن.

الفحوم الهيدروجينية (المشبعة والغير مشبعة).

- تصليح الآبار والمعدات عند التنقيب عن النفط.

- تكرير النفط الكبريتي والكبريتي العالي.  الغاز الطبيعي. البيروينزول (البيزول الناري).

- التنظيف الانتقائي للزيوت.

- تنظيف النفط والغاز من كبريت الهيدروجين.

- تنظيف السفن الحاملة للنفط، الصهاريج، الخزانات.

- إنتاج المواد الصنعية المختلفة (فينول، اتسيتون، الحموض الصنعية الدسمة، والكحول).

- العمليات المساعدة الخدمية في محطات البيع، انتقاء العينات.

- المراقبة المختبرية للمواد المصنعة والنصف مصنعة.

- استخراج وتكرير الأوزوكيريت.

- إعادة تركيب زيوت النقل البري والجوي.

- العمليات التي ينتج عنها أو تستعمل الفحوم الهيدروجينية المشبعة والغير مشبهة (إنتاج البولي إيتيلين – الديفينيل – الإيزوبرين).

- استعمال البنزين كمذيب.

- صناعة القار، الزيوت، البارافين، واستعملاتهم.

- العمليات المساعدة الخدمية في محطات البيع، انتقاء العينات، المراقبة المختبرية للمواد النصف مصنعة والمصنعة.

الخلايا البيض والمصبوغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة.

التهاب الحنجرة المفرط التصنع.

التهاب القصبات المزمن – الربو القصبي، التهاب الرئة المزمن.

التهاب الكلية المزمن.

التهابات الجلد المزمنة بما فيها قبل السرطانية.

التهابات الكبد والطرق الصفراوية المزمنة.

الالتهابات المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الالتهابات المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

الإدمان على المخدرات والكحول.

 

العناصر (المعادن) الأرضية النادرة.

الصناعات التي تؤدي إلى الانتشار الرذاذي للعناصر الأرضية النادرة ومركباتها.

الكريات الحمر والصفيحات.

- التهاب القصبات المزمنة

– الربو القصبي

- التهاب الرئة المزمنة

الزئبق ومركباته

- استخراجه والكشف عنه وغيرها من عمليات لها علاقة بالاستخراج وتنظيفه وفصله عن الخلائط.

- استعماله من أجل استخلاص الغازات المفرغة للذهب وغيرها من المعادن.

- صناعة الموازين الزئبقية والمصابيح اللومينسنتية (مثل الفلورسنت) وغيرها من الأجهزة الفيزيائية والضوئية واللونية والمركبات الزئبقية العضوية.

- صناعة الأشياء التي تحوي التحليل الكهربائي الزئبقي.

- العمل بالتماس مع الأجهزة التي يكون فيها الزئبق مفتوح (غير مغلق).

صناعة جلجل الزئبق (مفرقعات الزئبق).

- العمل بالمقومات الزئبقية والمحولات الكهربائية والشفاطات.

- استعماله بصفة عامل محفز في العمليات الكيميائية.

- استعمال مركبات الزئبق العضوية.

- العمل بالتماس مع الأجهزة التي يكون فيها الزئبق مغلق.

- استعمال جلجل الزئبق في الأعمال التحت أرضية.

- استعماله في العيادات السنية كحشوة زئبقية.

- صناعة المركبات الدوائية ومواد التجميل التي تحوي الزئبق.

 

- الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

- أمراض الأسنان والفكين (التهاب اللثة – التهاب الفم – التهاب الغشاء حول السن).

الرصاص ومركباته الغير عضوية

- صهر الرصاص من الخام والتراكيز.

- الحصول على الخلائط أو السبائك الرصاصية.

- تصفية أو تنقية الرصاص.

- الحصول على الكرات الرصاصية الجافة.  محلول الأسبيداج الأبيض النقي.

- طلاء التحف بالرصاص.

- التحضير بالطرق الميكانيكية واليدوية للرصاص.

- التكتل، تزويد كراسي التحميل.

- صناعة البطاريات الرصاصية.

- التقسية في البانيوهات الرصاصية.

- انتاج الدهان – الطليات الزجاجية – سوائل الرش الحاوي على الرصاص.

- إنتاج وتحضير الزجاج والألياف الزجاجية الحاوية على الرصاص.

- عند استعمال الدهان الحاوى على الرصاص بشكل متكرر.

- إنتاج التحف الرصاصية.

صناعة واستعمال الإسمنت الزجاجي الكريستالي.

- اكتشاف الخام الرصاصي، التكسير، والتخليط وغيرها من عمليات لها علاقة بنشر الأتربة (الغبار) الحاوية على سولفيد الرصاص.

- الأعمال الغير مركزية المتواجد بها القليل من الرصاص مثل اللحام وفي المطابع.

الكريات الحمر، الشبكيات الحمر المنقطة، حمض الأمينوفوليك، الكربروبورفورين في البول.

 

- كمية خضاب الدم (الهيموجلوبين) (الهيموجلوبين) أقل من 130 غ / ليتر عند الرجال، و120 غ / ليتر عند النساء.

- الالتهابات المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

- أمراض الكبد المزمنة الناكسة.

 

سيلينيوم والتلوريوم ومركباتهما

الإنتاج والاستعمال

 

التهاب القصبات المزمنة،

التهاب الرئة المزمنة، الربو القصبي.

التهاب الجلد المزمنة الناكسة.

الكبريت ومركباته

إنتاج واستعمال مركبات الكبريت العضوية والآثار السلفانية، مركبات الميتيل الكبريتي، حمض الكبريت، وأكاسيد العمليات التي تنتج كبريت وأكسيد الكبريت الانهدريدي وكبريت الهيدروجين.

- صورة شعاعيه للصدر

– وظائف الرئة.

التغيرات المتعددة التحت ضمورية لطرق التنفسية العليا.

التهاب القصبات المزمن – التهاب الرئة المزمن – الربو القصبي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية عند العمل بالتماس مع مركبات الميتيل الكبريتي.

كبريتيد الكربون

إنتاج واستعماله. العمليات التي ينتشر من خلالها.

تخطيط قلب كهربائي

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

أمراض الجهاز التنفسي والدوراني.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

مركبات السيانور (حمض سيانور الهيدروجين ومركباته – سيانميد وغيرها).

إنتاجه واستعماله

 

- أمراض الجهاز التنفسي والدوراني.

- الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الكاوتشوك (المطاط) الصناعي.

إنتاج الكاوتشوك الصناعي وتحضيره

الكريات الحمر،الخلايا البيض والمصبوغة، الصفيحات، البيلوروبين في الدم عند التماس مع الستيرول والكلوروبرينوم

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية

مواد التنظيف المصنعة (الصنعية).

إنتاج السولفانول الألكيلاميد – سولفات الصوديوم وغيرها

الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التغيرات المتعددة التحت ضمورية لطرق التنفسية العليا.

التهاب القصبات المزمن – التهاب الرئة المزمن.

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الستيرول

- صناعة اللدائن وشبه اللدائن للستيرول والإتير المتعدد الراتنجي الورنيشي والمواد اللاصقة والبلاستيك الزجاجي

        إعادة تصنيع الراتينج والبلاستيك

– استعمال الراتنج، الورنيش، المواد اللاصقة.

الكريات الحمر، الصفيحات،الخلايا البيض والمصبوغة

1.     عيار خضاب الدم (الهيموجلوبين) أقل من 130غ / ليتر عند الرجال و120 غ / ليتر عند النساء، الكريات البيض أقل من 4,5 مليون والصفيحات أقل من 180,000.

2.     الأمراض التحسسية.

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الفينول والفارمالديهيد

صناعة الراتنج والورنيش، والمواد اللاصقة وغيرها. إعادة صناعة الحبيات المضغوطة والمواد المضغوطة.  استعمال المواد اللاصقة الورنيش.

الخلايا البيض والمصبوغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة.

 

انحراف الوتيرة مع انخفاض الوظائف التنفسية الأنفية، التغيرات المتعددة التحت ضمورية للجهاز التنفسية العلوي.

التهاب القصبات المزمن، التهاب الرئة المزمن.

الأمراض التحسسية.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها مركبات الصوان العضوية (سيلاكسونات)

صناعة الراتنج – الورنيش، السليكون المائع.  إعادة تصنيع اللدائن والمواد المضغوطة – استعمال الورنيش، اللدائن وغيرها

الخلايا البيض والمصبوغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

التهاب القصبات المزمن

الربو القصبي

التهاب الرئة المزمن.

الأمراض التحسسية.

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الأيزوسييانوجين

صناعة البولي اوريثان، البينوبولي اوريثان، وغيرها.  إعادة التصنيع والاستعمال

الخلايا البيض والمصبوغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة

الأمراض التحسسية

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الفلور العضوي ومركباته

صناعة اللدائن (الفلوربلاست) وشبه اللدائن (إعادة تصنيع الفلوربلاست بالطرق الحرارية والميكانيكية)

صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، انحراف الوتيرة مع انخفاض في وظائف التنفس الأنفية، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب القصبات المزمن الربو القصبي، التهاب الرئة المزمن.

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الفينيل كلورايد والفينيليدين كلورايد

صناعة اللدائن وشبه اللدائن، بيير كلورفينيل – المواد اللاصقة، الورنيش وغيرها.  إعادة تصنيع الراتينج والبلاستيك.  استعمال المواد اللاصقة، الورنيش

الكريات الحمر،الخلايا البيض والمصبوغة.  البيلوروبين في الدم، صورة شعاعيه للعظام

التهاب بطانة الشرايين، الساد، داء رينو، تقلص الأوعية المحيطي..

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

الأمراض التحسسية.

الأمراض القبل سرطانية

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الحموض الأكريلية والميتاكريلية

صناعة وإعادة تصنيع اللدائن) وشبه اللدائن. استعمال المستحلبات، الورنيش والأصباغ

الكريات الحمر، البيض والصبغة

التهاب القصبات المزمن – التهاب الرئة المزمن.

التغيرات المنتشرة التحت ضمورية للغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنع.

الأمراض التحسسية.

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الحموض الأمينية والدي الأمينية

صناعة وإعادة  تصنيع البولي أميدات.  استعمال المواد اللاصقة وغيرها

الكريات الحمر،الخلايا البيض والمصبوغة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

التهاب القصبات الحاصرالمزمن، التهاب الرئة المزمن.

الربو القصبي.

الأمراض التحسسية.

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الأيبيكلورهيدرين

صناعة واستعمال الراتيج الأيبوكسيدي والبلاستيكي (الكومباوند)

صورة شعاعية للصدر، وظائف الرئة، الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية

المواد الراتنجية المصنعة والبلاستيكية والتي يدخل في أساسها الفحوم الهيدروجينية الاليفاتية والغير مشبعة (بولي اتيلين – البولي بروبولين)

صناعة واستعمال اللدائن وشبه اللدائن

الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية.

الراتينج الصفحي (الطين الصفحي)

صناعته واستعماله، الصناعات المتعلقة بانتشاره

الخلايا البيض والمصبوغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

الأمراض التحسسية.

الأمراض الجلدية المتعلقة بزيادة الحساسية من ضوء الشمس.

الأمراض الجلدية القبل سرطانية.

السيلان الزهمي، أمراض الجهاز الجريبي للجلد.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأنتيمون ومركباته

استخراجه، إعادة تصنيعه، استعماله

صورة شعاعيه للصدر

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

التهاب القصبات المزمن الناكس.

أمراض الجلد المزمنة الناكسة

الثاليوم ومركباته

-       صناعته واستعماله، صناعة الزجاج القاسي، صناعة الخلايا الضوئية الحساسة.

صورة شعاعيه للصدر، وظائف الكلية، وظائف الكبد

الأمراض العصبية للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب اللثة – التهاب الفم – التهاب الغشاء حول السن.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

رابع أتيل الرصاص

-       إنتاج رابع أتيل الرصاص والسائل الإتيلي.

-       خلط السائل الإتيلي مع المحروقات (الوقود)

-       استعمال البنزين الإتيلي: مثل التجارب، التصليح، التجميع، التغسيل لمحركات الطيارات والسيارات، تعبئة الطيارات، السيارات.

-       تعبئة البنزين الإتيلي لمحطات الوقود الغير آلية، تنظيف المعدات والخزانات الفارغة في قواعد النفط، ومخازن النفط.

الفحص السريري العصبي والنفسي

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي

 

المعادن التالية ومركباتها:

الكوبالت، الفناديوم، موليبدينوم، التيتانيوم، التنغستين (ولفرام)، الزركونيوم.

- استخراج واستعمال الكوبالت ومركباته.

- استخراج خماسي أوكسي الفناديوم، إنتاج الفيروفناديوم، إعادة تصنيع الفناديوم الحاوي على شوائب.

- إنتاج واستعمال الموليبدينوم، التغنستين، ومركباتهم.

- إعادة تصنيع التيتانيوم.

- الحصول على التيتانيوم المعدني ومركباته.

- استخراج واستعمال الخلائط (التنغستين – كوبالت).  (التيتانيوم – كوبالت).  الحبيبات المعدنية للزركونيوم ومركباته.

        الخلايا البيض والمصبوغة،

        صورة شعاعيه للصدر،

        وظائف الرئة،

        تخطيط القلب عند العمل مع الكوبالت.

 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

التهاب القصبات المزمن، التهاب الرئة المزمنة.

الأمراض التحسسية.

سفل (سوء تغذية) العضلة القلبية عند العمل مع الكوبالت.

الأوروسولات والأصبغة الأورسولية

إنتاج الأوروسول والأصبغة الأورسولية، تزيين الفراء

الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

التهاب القصبات والرئة المزمن والربو القصبي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

المركبات الدوائية

صناعة وتحضير المركبات الصالحة للاستعمال: المورفين ومشتقاته.  الفيتامينات – مركبات السولفا، المركبات المضادة للأورام، المركبات الهرمونية، المركبات المهدئة، المركبات المميعة للدم، المركبات المطهرة.  استعمال المركبات في التخدير والإنعاش.  تحضير الأدوية في الصيدليات

الخلايا البيض والمصبوغة، الحمر، البيلوروبين في الدم

انخفاض حاسة الشم.

اضطراب وظيفة التوازن بما فيها داء مانيير.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

اضطراب التوازن الهرموني.

الإدمان على المخدرات والكحول.

الفينول ومشتقاته

إنتاجه واستعماله

وظائف التنفس

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الفورمالديهيد وغيره من الألديهيدات الدهنية (الدسمة).

إنتاجه واستعماله والعمليات التي تؤدي إلى انتشاره

-       الخلايا البيض والمصبوغة،

-       وظائف الرئة

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الفوسفور ومركباته

-       إنتاج واستعمال الفوسفور الأصفر ومركباته، ومركبات الفوسفور العضوية.

-       إنتاج واستعمال الفوسفور الأحمر، واستخراجه، وصناعة واستعمال الفوسفات.

- صورة شعاعيه للفكين

- معايرة الكولين استيريز المصلي عند العمل مع مركبات الفوسفور العضوية

أمراض الفم واللثة (التهاب اللثة، التهاب الغشاء حول السن – تسوس الأسنان).

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنع.

التهاب القصبات والرئة المزمنة – الربو القصبي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

الأمراض المزمنة للجهاز العضلي الحركي وخاصة العظام.

الأمراض المزمنة للكبد والطرق الصفراوية.

حمض الفتاليك وانهيدريد الفتاليك ومشتقاتهم

الإنتاج والاستعمال

مراقبة سريريه

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

تغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنع.

التهاب القصبات والرئة المزمن، الربو القصبي، الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية عند العمل مع الأنهيدريد فتاليك.

الأمراض المزمنة للجهاز الأمامي من العين.

الفلور ومركباته

إنتاج واستعمال الفلور ومركباته، استخراج الألمنيوم بالتحليل الكهربائي، العمليات التي ينتج عنها الفلور ومركباته

صورة شعاعيه للصدر، وظائف الرئة، صورة شعاعيه لعظام الفخذ

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.  انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف التنفس الأنفية.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب القصبات والرئة المزمنة – الربو العصبي.

أمراض الفم واللثة (التهاب اللثة – التهاب الغشاء حول السن).

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض المزمنة للجهاز العضلي الحركي وخاصة العظام.

الكلور ومركباته والخليط الحاوي على الكلور

إنتاجها واستعمالاتها، العمليات التي ينتج عنها الكلور

صورة شعاعيه للصدر، اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، التهاب الحنجرة المفرط التصنيع. 

التهاب القصبات والرئة المزمنة – الربو العصبي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

الفيورانات ومركباتها: الفورفورال – رابع هيدروفيوران

إنتاجها واستعمالاتها

مراقبة سريريه

التهاب الحنجرة المفرط التصنيع.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

الكلور النافتالين ومركباته (هالوفاكس).  النافتالينات: نافتالين، كلور النافتالين ومركباته، هيدروأوكسي نافتلين، النافتول

إنتاجها واستعمالاتها

الخلايا البيض والمصبوغة، البيلوروبين في الدم

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

الأمراض المزمنة للكبد والطرق الصفراوية.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

الكروم، حمض الكروم ومركباتهما

إنتاج واستعمال بما فيها الأشياء التي تحوي على الكروم بشكل مركب إضافي

الخلايا البيض والمصبوغة، صورة شعاعيه للصدر، وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف التنفس الأنفية.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

الأمراض القصبات والرئة المزمنة.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

وجود ورم في أي موضع.

كبريتات النحاس (التوتياء) ومركباتها

إنتاج واستعمال التوتياء ومركباته، أعمال الغلفنة للفولاذ والحديد، عمليات طلاء وحماية قواعد السفن والخزانات تحت الأرض، صناعة صفائح التوتياء للأسقف، صناعة البطاريات الجافة، صناعة الخلائط المعدنية، صناعة الأصباغ والدهانات

صورة شعاعيه للصدر

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التهاب القصبات والرئة المزمنة، الربو القصبي.

القصدير ومركباته

إنتاج واستعمال القصدير ومركباته، عمليات تفضيض المرايا، صناعة ورق تغليف السجائر والشوكولا والصابون، الصناعات الدوائية، صناعة أدوات التجميل، عمليات صناعة الكونسروة وتعبئة المشروبات، صناعة الخلائط المعدنية

صورة شعاعيه للصدر

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التهاب القصبات والرئة المزمنة، الربو القصبي.

النحاس ومركباته

إنتاج واستعمال النحاس ومركباته، الصناعات الكهربائية، صناعة الأدوات المنزلية، الأدوات الكيميائية والصيدلانية، صناعة خلائط النحاس

صورة شعاعيه للصدر

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التهاب القصبات والرئة المزمنة، الربو القصبي.

الألمنيوم ومركباته

إنتاج واستعمال الألمنيوم ومركباته، صناعة خلائط الألمنيوم، صناعة الأسلاك والكابلات، المطاحن الدوارة، استعمال الشكل النهائي للألمنيوم في أعمال البناء، استعمال صفائح الألمنيوم في الصناعات الغذائية، استعمال ورق الألمنيوم في التعليب

صورة شعاعية للصدر

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي، انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

الأمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التهاب القصبات والرئة المزمنة، الربو القصبي.

المضادات الحيوية

إنتاجها واستعمالها في الأعمال الطبية والصيدلانية

الخلايا البيض والمصبوغة، البول والراسب

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي.

الأمراض التحسسية .

التهاب القصبات المزمن المتكرر، التهاب الرئة المزمنة.

داء الكنديدا (المبيضات) – الداء الفطري.

الأمراض المزمنة للجهاز البولي.

الفطور ومخلفاتها، التركيز البروتينية الفيتامينية، الأعلاف الدراجية، الأعلاف المركبة

إنتاج واستعمال المنتجات الميكروحيوية التوليفية (الصنعية).

الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية.

التهاب القصبات  والرئة المزمنة.

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي.

الداء الفطري – داء المبيضات.

مركبات الخمائر.  المنبهات (الحاثات) الحيوية

إنتاجها واستعمالها في الأعمال الطبية والصيدلانية. الأعمال الزراعية وغيرها في قطاع الزراعة

الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية.

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي.

المؤرجات (المحسسات)، أثناء للعلاج والتشخيص، ومركبات الدم، والمركبات المناعية الحيوية

إنتاجها

الخلايا البيض والمصبوغة

الأمراض التحسسية

المواد المجرثمة، المواد الحاملة للطفيليات، عوامل حيوية إنتانية أو طفيلية (جراثيم، فطور، حمات راشحة – ركتسيات – طفيليات). 

العمل مع المواد المجرثمة والمواد الحاملة للطفيليات والمرضى المسببين للعدوى.  العمل في المستشفيات والمستوصفات والمصحات والمراكز الطبية.  الأعمال التي تستدعي الاتصال بالحيوانات المصابة بهذه الأمراض والتداول معها أو أجزاء منها ويشمل ذلك أعمال تربية الأبقار والأغنام وبيع وتداول منتجاتها وفضلاتها.  أعمال صناعة الحليب ومشتقاته.  المسالخ وصناعة حفظ اللحوم.  العمل في الأنفاق والمجارير والمناجم.  العمل في أماكن المستنقعات المائية والمصادر المائية والأنهار. العمل في أماكن تواجد واستيطان هذه الأمراض.

الخلايا البيض والمصبوغة.  البراز.  إجراء الاختبارات النوعية حسب طبيعة التعرض

أسباب عدم اللياقة الطبية (الاستطباب) العامة ولكن في الأماكن التي يمكن أن تحدث بها العدوى يمنع العمل للأعمار أقل من (18) سنة، وكذلك يمنع عمل  النساء الحوامل والمرضعات.

المواد الاحتكاكية (الحاكة) أو المركبات الحاوية على المواد الحاكة (أغبرة مستنشقة). 

- إنتاج وصناعة واستعمال المواد الحاكة (الكورندم) (أوكسيد الألمنيوم بلورات) ومواد كهروبلورية.

- أحادي بلوري (طبيعي أبيض، كرومي).  كربيد، بورون وأكاسيده، صناعة واستعمال كربيد الصوان وغيرها.

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي.  انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

الصوان وارتباطه بالسليكا الحرة أو ثاني أكسيد السليكون (السيليس).

كل عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السيليكا والمواد الحاوية على مادة السيليكا كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل.  صناعة الصوان، الأيروسيل، الكربيد.  الزجاج.  السيلومين.  صناعة الاسمنت.

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي.  انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

المعادن وخلائطها (سبائكها). 

عملية صقل وجلخ المعادن وخلائطها عمليات التغبير بالمعادن الناجمة عن الحبيبات المعدنية وصناعة التحف المعدنية.

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي. انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

السيليكات والمركبات الحاوية عليها:

- الأسبيست والمواد الحاوية على الأسبيست

- السيليكات الأخرى والمركبات الحاوية عليهم

- عمليات التنقيب والحفر وصناعة الأسبيست،

- إنتاج وصناعة الأسبيست الاصطناعي

- إنتاج وصناعة التحف من الاسمنت الأميانتي والمطاط الأميانتي وغيره

- صناعة وإنتاج الألياف الزجاجية والمعدنية.  الاسمنت الأمينتي.  الفخار – الطفال الحراري.  البوكسيت.  الحجر الأسواني.  وغيرها من الصناعات

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي.  انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

أغبرة الفحم

- استخراج وصناعة واستعمال الفحم.

- إنتاج واستعمال هباب الفحم الأسود والجرافيت الاصطناعي – الكوك. 

- صناعة واستعمال الألماس الطبيعي والاصطناعي.

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي.  انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية)

أعمال الغزل والنسيج والكرد والتخزين للقطن والصوف والكتان والقنب.  صناعة الحبوب التبغ.  أعمال الطحين.  إنتاج الأوراق – الحريري الطبيعي وغيرها

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي. انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

أغبرة حاملات الضوء الغير عضوية

الإنتاج والاستعمال

- صورة شعاعيه للصدر 

- اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي. انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوي.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

أغبرة اللحام. (احتواء المنغنيز (20% وأكثر) النيكل، الكروم، مركبات الفلور.  البيريليوم، الرصاص).

لحام قوسي، جبلي، غازي، ملتهب، لحام قريب لخلائط معدنية عائمة.  لحام كهربائي للمعادن. 

لحام معادن متوسطة وعالية الاحتواء على الفولاذ.  النيكل النحاسي (نواقل كهربائية)، البيريليوم وخلائطه.

- صورة شعاعيه للصدر، صورة شعاعيه لعظام الفخذ 

- وظائف التنفس.

- الخلايا البيض والمصبوغة حين استعمال (الكروم، النيكل، الكوبالت، البيريليوم، المنغنيز).

- الكريات الحمر.  المحبة للأساس المنقطة.  الشبكيات. حمض الأمينوليفوليك، كوبروبورفورين البول (عند استعمال الرصاص).

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي. انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوى.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

أغبرة اللحام.(احتواء المنغنيز (حتى 20%) أكاسيد الحديد، الألمنيوم ماغنزيوم، تيتان – النحاس، الزنك، الموليبدين، فاناديوم – الفولغرام.

-       لحام قوسي، جبلي، غازي، ملتهب، لحام قريب لخلائط معدنية عائمة.  لحام كهربائي للمعادن. 

-       لحام خلائط تحتوي على الفحم والفولاذ الزنكي.  الألمنيوم، النحاس، التيتان.

-       لحام النواقل الحديدية والحديدية الفانادومية.

- صورة شعاعيه للصدر، صورة شعاعيه لعظام الفخذ 

- وظائف التنفس.

- الخلايا البيض والمصبوغة حين استعمال (الكروم، النيكل، الكوبالت، البيريليوم، المنغنيز).

- الكريات الحمر.  المحبة للأساس المنقطة.  الشبكيات. حمض الأمينوليفوليك، كوبروبورفورين البول (عند استعمال الرصاص).

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفسي العلوي. انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق الأنف.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي – السل الرئوى.

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

الأمراض الجلدية المزمنة الناكسة.

الأمراض التحسسية وخاصة في الأعمال ذات العلاقة مع الأتربة (الغبار) العضوية (الحيوانية – النباتية) المواد البوليميرية، المحسسة المعدنية.

الأشعة المؤينة. المواد ذات الفعالية الإشعاعية. مصادر الأشعة المؤينة.

كافة الأعمال التي ترتبط بالمواد ذات النشاط الإشعاعي ومصادر الأشعة المؤينة

- خضاب الدم (الهيموجلوبين).  الكريات الحمر، الصفيحات، والخلايا البيض والمصبوغة. 

- تخطيط القلب الكهربائي. 

- وظائف التنفس، وصورة شعاعيه للصدر

خضاب الدم (الهيموجلوبين) (الهيموجلوبين) أقل من 130غ / ليتر للرجال، 120غ / ليتر للنساء الكريات البيض أقل من 4,5 مليون.  الصفيحات أقل من 180,000.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص الأوعية المحيطية.

الأمراض القبل ورمية المتكررة والناكسة، السرطانات الخبيثة.

الأورام السليمة والأمراض التي تمنع من استخدام الألبسة الخاصة والدهون الخاصة للمناطق المكشوفة من الجلد.

مرض الأشعة الدرجة الثانية حتى الرابعة أو ذات المضاعفات المستمرة الدائمة.

التهاب الجيوب الأنفية القيحي المزمن، التهاب الأذن الوسطى المزمن.

الأمراض الفطرية المزمنة للجلد.

درجة الإبصار ليس أقل من (5) في العين و (2) في العين الأخرى بدون تصحيح حسر البصر حتى 10.  مد البصر 8.  الانحراف ليس أقل من 3.

الساد العيني.

الأشعة الغير مؤينة – أ – أشعة الليزر

كافة أنواع الأعمال مع الليزر

- الكريات الحمر، الصفيحات، الخلايا البيض والمصبوغة. 

- تخطيط القلب الكهربائي

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

درجة الإبصار أقل من (6) في العين وأقل من (5) في العين الأخرى بدون تصحيح.  قصر البصر ليس أقل من 6. الانحراف ليس أكثر من 3.  المرض المركب من قصر ومد وانحراف البصر ليس أكثر من 3.

الساد بأنواعه.

ب – 1 الأشعة المغناطيسية الكهربائية.  مجال مغناطيسي كهربائي بترددات من 30 – ميغاهيرتز حتى 300 ميغاهيرتز، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء وغيرها.

 ب – 2   أقل من 30 ميغا هيرتز.

كافة أنواع الأعمال مع مصادر كهرومغناطيسية

- الكريات الحمر، الصفيحات، الخلايا البيض والمصبوغة. 

- تخطيط القلب الكهربائي. 

الساد بأنواعه.

 

ج – الأشعة الكهرومغناطيسية المستمرة والثابتة.

كافة أنواع الأعمال مع مصادر أشعة  كهرومغناطيسية مستمرة وثابتة

الكريات الحمر، الصفيحات، الخلايا البيض والمصبوغة.  تخطيط القلب الكهربائي

الساد بأنواعه

الاهتزاز الصناعي

كل أنواع الأعمال المتعلقة بتأثير:

أ – الاهتزاز الموضعي.

ب – الاهتزاز العام.

الاختيار البارد. التحسس للاهتزاز (التحمل).

 فحص جهاز التوازن عند تأثير الاهتزاز العام.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص الأوعية المحيطية.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

أمراض جهاز التوازن وخاصة داء مينير.

الأوضاع الشاذة للجهاز التناسلي النسائي – الأمراض المزمنة للرحم وملحقاته الناكسة.

قصر البصر الشديد أكثر من 8 بدون تصحيح.

الضجيج الصناعي

كل الأعمال التي ينتج عنها ضجيج صناعي والتي تؤثر على توتر الجهاز السمعي:

أ – من 81 حتى 99 ديسيبل.

ب – 100 ديسيبيل وما فوق.

تخطيط السمع، اختبار جهاز التوازن

نقص السمع حتى ولو لأذن واحدة ولأي سبب كان.

تصلب الشريان السمعي والأمراض المزمنة للجهاز السمعي.

اضطراب جهاز التوازن لأي سبب كان – داء مينير.

ارتفاع التوتر الشرياني.

الأمواج فوق الصوتية (النقل بالتماس).

العمل مع جميع الأجهزة المعتمدة على الأمواج فوق الصوتية

الاختبار البارد، التحسس للاهتزاز

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص الأوعية المحيطية.

ارتفاع الضغط الجوي

العمل تحت ضغط جوي مرتفع (الغطاسين – الغرفة المكيفة للضغط – أعمال الغطس).

صورة شعاعية للصدر، اختبار جهاز التوازن. تخطيط القلب الكهربائي

الأمراض التشوهات الخلقية للجهاز العضلي الحركي والناجمة عن الحوادث.

التهابات الأذن المزمنة، ضمور غشاء الطبل، التهاب القناة السمعية.

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي العلوي والطرق التنفسية.

اضطراب جهاز التوازن.  داء مينير.

كل أمراض العيون المؤدية إلى اضطراب البصر – درجة البصر أقل من (8) في العين وأقل من (5) في العين الأخرى بدون تصحيح.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي والمركزي.

أمراض القلب بدون النظر للمعاوضة.

أمراض القلب بدون النظر للمعاوضة.

الفتوق المائلة للاختناق.

ارتفاع التوتر الشرياني.

الإدمان على الكحول والمخدرات.

انخفاض الحرارة (البرودة)

العمل في درجة حرارة منخفضة لجو أماكن العمل والإنتاج أقل من الحد المسموح به.

الاختبار البارد

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص الأوعية المحيطية.

الدوالي المتعلقة بتوسع الأوردة الشديدة، التهاب الوريد الخنثري.

ارتفاع الحرارة والتأثير القوي للحرارة الرطبة الإشعاعية

كافة الأعمال التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة لجو أماكن العمل والإنتاج أكثر من الحد المسموح به

مراقبة سريريه

درجة الإبصار مع التصحيح أقل من (5) في العين الواحدة وأقل من (2) للعين الثانية.

الساد بأنواعه.

أمراض الجلد المزمنة الناكسة.

التأثير القوي (توتر) على العينين. إجهاد النظر

كل الأعمال التي لها علاقة بإجهاد النظر وتوتر العينين.

الأعمال الدقيقة: الفرض من 0,3 مم وحتى 0,15 مم.

الأعمال المجهدة للنظر (الفرض من 0.5 مم حتى 1 مم)، والأعمال التي تستوجب الجلوس أمام الشاشة وتلقي المعلومات.

قياس درجة الرؤية

درجة الرؤية مع التصحيح أقل من (1) في الفحص البدئي.  أقل من (8) في العين الواحدة وأقل من (5) في العين الثانية.

الانكسارات الشاذة، قصر البصر أكثر من (2) أثناء الفحص البدئي.  الانحراف أكثر من (0,5) أثناء الفحص البدئي.  قصر البصر أكثر من (6) أثناء الفحص الدوري.  الانحراف أكثر من (2) أثناء الفحص الدوري.

انعدام الرؤية بالعينين.

انخفاض مستوى تكييف العين أقل من مستوى البالغين.

شلح العين (عين أرنبية).

الأمراض المزمنة للجزء الأمامي من العين.

أمراض العصب البصري والشبكية.

الزرقة (الماء الزرقاء).

الإجهاد الفيزيائي (الفسيولوجي):

الإجهاد الفيزيائي

- الأعمال التي تتطلب حمل ونقل الثقل باليدين أو الأعمال التي تتطلب بذل مجهود كبير.

- الأعمال المنفذة المستمرة أكثر من 30 كغ للرجال، أكثر من 7 كغ للنساء مع تبديل العمل أي العمل بنوعيين أكثر من 10 كغ حمل الثقل للأعلى أكثر من 1,5 م.  أكثر من 7 كغ.

- مجموع الثقل المنقول أو المحمول باليدين في الوردية الواحدة: الرجال: 12 طن.  النساء 5 طن.

o       إذا كان الثقل محمول أو منقول من مستوى سطح العمل.

o       إذا كان الثقل محمول أو منقول من مستوى سطح أقل من سطح العمل أو من الأرض: الرجال 5 طن.  النساء 2 طن.

- الأعمال التي تتطلب لمدة طويلة البقاء في وضعية ملزمة بما فيها الوقوف.  الأعمال التي تتطلب الجهد العضلي الموضعي وخاصة عضلات الأطراف العلوية والكتف.

- إبقاء الثقل على الميزان بشكل دوري،

o       بكلتا اليدين: الرجال أكثر من 10 كغ، والنساء: أكثر من 7 كغ.

o       بيد واحدة: الرجال أكثر من 5 كغ، والنساء أكثر من 3 كغ.

- الأعمال التي تتطلب بشكل دوري انحناء الجسم الواضح (بالعين المجردة أكثر من 30 درجة من عامود الجسم) وذلك أكثر من 300 مرة في الوردية الواحدة.

- الأعمال التي تتطلب لمدة 50% من وقت الوردية الواحدة البقاء في وضعية ملزمة (الركوع على الركب، القرفصاء، الاستلقاء، الانحناء إلى الأمام، التعلق، الوقوف.)

قياس قوة العضلات، تخطيط الأعصاب، صورة شعاعية للعمود الفقري

أمراض الجهاز العضلي الحركي مع اضطراب وظيفته.

الأمراض المزمنة للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص الأوعية المحيطية.

الدوالي المتعلقة بتوسع الأوردة للساقين، التهاب الوريد الخثري، البواسير.

هبوط (تدلي) الأمعاء الشديد بالفتوق، هبوط المستقيم.

الأوضاع الشاذة للجهاز التناسلي النسائي، هبوط الجهاز التناسلي النسائي.

الأمراض الالتهابية المزمنة للرحم وملحقاته الكثيرة النكوس.

 

الإجهاد الفيزيائي (الفسيولوجي)

الأعمال التي تتطلب إجهاد الجهاز الصوتي (الأحبال الصوتية) المعلمين، المحاضرين، الفنانين (التمثيل في المسرح وغيره) المذيعين، عمال مقاسم الهاتف

تنظير الحنجرة

الأمراض المزمنة المتعلقة باضطراب وظيفة الجهاز الصوتي (التهاب الحنجرة، والتهاب البلعوم وغيره).

 


الملحق رقم (2)

لائحة الفحص الطبي الوقائي للعاملين المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية

         

أولاَ: الفحص الطبي الوقائي (الدوري):

يقصد بالفحص الطبي الوقائي هو الفحص الدوري الذي يتم إجراؤه للعاملين على فترات منتظمة (سنوياً أو نصف سنوي أو غير ذلك).

ثانياً: أهداف الفحص الطبي الوقائي (الدوري):

يهدف الفحص الطبي الدوري إلى الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وتأثير ملوثات بيئة العمل على صحة العامل، وقياس التعرض الشخصي للمخاطر المهنية وتقييم مدى الضرر الصحي على العاملين المصابين بالأمراض المزمنة الناتجة عن مخاطر معينة.

كما يهدف هذا الفحص إلى اختبار كفاءة أساليب الوقاية المطبقة على عمال المنشأة والكشف عن علامات حديثة لبعض الأمراض العامة غير مهنية المنشأ والتي يمكن أن تعيق العامل عن متابعة عمله بالمنشأة، لاتخاذ الوسائل الكفيلة لإيقاف المرض أو منع تأثيره أو انتقاله إلى عمال آخرين في المستقبل.

ثالثاً: أنواع الفحص الطبي الوقائي (الدوري):

1 – فحص العمال المعرضين بشكل مباشر للأمراض المهنية: القصد منه التحري والكشف عن التغييرات الطفيفة في وظائف الجسم والناجمة عن التعرض طويل المدى للملوثات المختلفة في بيئة العمل، على سبيل المثال:

أ‌-  فحص العمال المعرضين لأمراض ذات علاقة (مرتبطة) بالمهنة: مثل التحري عن بعض الأمراض المعدية، ودراسة ضعف القدرة البصرية، وبحث إصابات العمود الفقري.

ب‌- فحص العمال المتقدمين في السن: لفحص الأمراض الأكثر شيوعاً في سن الشيخوخة كأمراض المفاصل أو الأمراض القلبية الوعائية.

ج- فحص خاص للنساء والحوامل: وذلك للتأكد من عدم عمل النساء الحوامل بالتعامل مع بعض الملوثات التي تؤدي إلى حدوث تشوه في الأجنة كالأشعة المؤينة ومركبات الرصاص.

2 - فحوصات طبية في أحوال طارئة أو خاصة: تكون هذه الفحوصات في حال تعرض العاملون في مختلف الأنشطة (المنشآت) الاقتصادية لأحوال طارئة أو ظروف تشغيل خاصة قد تؤدي لزيادة احتمالات تأثيره على صحتهم، مما يحتم إقرار سياسة تناسب تلك الأوضاع واتخاذ إجراءات وفحوصات طبية "غير مرتبطة بالفحوصات الطبية المهنية الدورية" لهؤلاء العاملين حال تعرضهم للإصابة وذلك للأسباب الآتية:

أ‌-  التأكد من عدم تأثرهم بظروف التشغيل الخاصة والطارئة.

ب‌- حفظ حقوقهم في العلاج والتأهيل والتعويض عن الإصابات والأمراض المهنية التي قد تصيبهم.

ج‌- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعرض للظروف الطارئة أو الخاصة، أو منع تأثر أو إصابة أي من زملائهم العاملين نتيجة التعرض لظروف مشابه.

3 - فحوصات التعرض والفرز والفحوصات الدورية للعاملين المعرضين للأخطار والأمراض المهنية.

رابعاً: جدول الفحوصات الطبية الوقائية (الدورية) الواجب القيام بها للعاملين المعرضين للأمراض والأخطار المهنية.

يبين الجدول التالي تفصيلاً للفحوصات الطبية الوقائية والدورية الواجب القيام بها للعاملين المعرضين للأمراض والأخطار المهنية، مع الإشارة إلى الفحوصات الموصي بها في أحوال الفرز، مع الأخذ بأهمية ضرورة المراجعة الدورية لهذه الفحوصات بقصد اتخاذ الفحوصات الموصي بها بناء على الأدلة والبراهين المستجدة في تشخيص وإثبات الإصابة بالأمراض المهنية.


 


 

فحوصات الأمراض/ التعرضات المهنية

فحوصات (مؤشرات) التعرض

فحوصات الفرز screening

أجهزة الجسم الواجب فحصها اكلينيكيا ومعمليا

الفحوصات الدورية

اعادة الفحوصات الدورية

ملاحظات

الأمراض المهنية التي يسببها التعرض للظروف والمواد التي تظهر في أنشطة العمل

 

 

 

 

 

 

أمراض تسببها مواد كيميائية

 

 

 

 

 

 

أمراض يسببها البريليوم أو مركباته

- بريليوم في البول (أعلى من 2 ميكروجرام/ جرام كرياتينين).

- منظار شعبي

- بريليوم في عصارة غسيل الشعب والحويصلات broncho-alveolar lavage to perform beryllium lymphocyte proliferation test (BeLPT)[1]

-  بريليوم في البول (أعلى من 2 ميكروجرام/ جرام كرياتينين).

-  الجهاز التنفسي

-  الأنف والأذن والحنجرة

-  العين

-  الجلد (إلتهابات تلامسية contact dermatitis)

-  فحص الصدر بالأشعة،

-  تقييم وظائف التنفس.

-  عد خلايا الدم البيضاء وفحصها بعد الصبغة.

كل ثلاث سنوات

TLV for beryllium  is  2.0 microg /m3

أمراض يسببها الكادميوم أو مركباته

-  كادميوم في البول (أعلى من 3 ميكروجرام/ جرام كرياتينين)

-  كادميوم في الدم (أعلى من 5 ميكروجرام/ لتر)

- لا يزيد نسبته فى الهواء عن 5 ميكروجرام/ م3 للعمل 8 ساعات يوميا

- تحليل بول بروتينات منخفضه الوزن الجزيئى 300 ميكروجرام / جرام كرياتينين

- كادميوم في البول (أعلى من 3 ميكروجرام/ جرام كرياتينين)

- كادميوم في الدم (أعلى من 5 ميكروجرام/ لتر).

-  الجهاز الدوري (ضغط الدم).

-  الجهاز التنفسي.

-  الكبد.

-  الجهاز العضلي والعظام.

-  التهاب العين والأنف

-  الغثيان والقيء

-  الكشف عن سرطان البروستاتا والرئه

-  تحليل بول كامل بالاضافة لمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن الجزيئي (اعلى من 300 ميكروجرام/ جرام كرياتينين)

-  3 ug Cd/gram creatinine in urine and 5 ug Cd/liter whole blood

-  فحص الصدر بالأشعة،

-  تقييم وظائف تنفس.

-  تحليل وظائف الكبد.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها الفوسفور أو مركباته

- فوسفات في الدم

(3- 45mg/100ml)

- فوسفات في البول (0.3-1 g/day)

لا يوصى بهما لعدم خصوصية العلاقة بالتعرض)

- رائحة الثوم من الفم، مع تغير لون البراز و القيئ للأخضر/الأزرق فوسفوري، و دخان في البراز والفم

 

-  الاسنان وعظام الفك

-  الكبد.

-  الجهاز الدوري.

-  العين

-  الجلد

-  صورة دم كاملة

-  صورة بالأشعة على الفك والاسنان.

-  تحليل وظائف الكبد

-التهابات وتهيج العين

-  ـتسوس الأسنان وتآكل العظام

-  خلل وظائف الكبد والكلى:

‌أ-       ظهور البيومين في البول،

‌ب-  ارتفاع gamma GT

‌ج-    ارتفاع ALT

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها الكروم أو مركباته

- كروم في عينة بول بنهاية وردية آخر ايام الاسبوع (اعلى من 30 ملليجرام/ جرام كرياتينين )

- كروم في عينة الدم الكامل (اعلى من 0.37 ملليجرام/لتر).

- كروم في البلازما (اكثر دقة منه في عينة الدم الكامل).

-  كالجهاز التنفسي

-  الأنف والأذن والحنجرة

-  العين

-  الجلد

-  كروم في عينة بول بنهاية وردية آخر ايام الاسبوع (اعلى من 30 ملليجرام/ جرام كرياتينين )

-  كروم في عينة الدم الكامل (اعلى من  0.37 ملليجرام/لتر).

-  الجهاز التنفسي

-  الأنف والأذن والحنجرة

-  العين

-  الجلد

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  صورة دم كاملة.

-  تحليل بول كامل

-  تحليل وظائف الكبد الكلى.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها المنجنيز أو مركباته

لا توجد توصيات بحدود معينة كمؤشرات مرتبطة بنسبة التعرض المهني.

الحدود الطبيعية لنسبة المنجنيز بالبول، بالدم الكامل والبلازما تكون عادة اقل من 3 ميكروجرام/ جرام كرياتينين، 10 ميكروجرام/ لتر و 1 ميكروجرام/ لتر بالترتيب.[2]

-  مستوى المنجنيز في الدم والبول

-  الجهاز العصبي

-  تقييم نفسي

-  الجهاز التنفسي

-  صورة بالأشعة للصدر،

-  تقييم وظائف التنفس.

-  صورة دم كاملة.

-  تحليل بول كامل.

مرة سنوياً

 

أمراض يسببها الزرنيخ أو مركباته

-  الزرنيخ بالبول (35 ميكروجرام/ لتر

-  الزرنيخ بالبول

-  الجهاز التنفسي

-  الأنف والأذن والحنجرة

-  العين

-  الجهاز العصبي

-  الكبد.

-  الجلد: للأكزيما والحساسية

-  الأوعية الدموية

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-   صورة دم كاملة.

-  اختبار سرعة التوصيل العصبي.

-  فحص الجلد: تبقع أو كيراتوزيس

-  فحص البصاق لوجود خلايا سرطانية.

ستة اشهر الى سنة واحدة و عند ترك الوظيفة

يجب توعية العامل بالأثار الضارة لتدخين السجائر ومدى الخطورة في حالة التعرض للزرنيخ في العمل.

أمراض يسببها الزئبق أو مركباته

- زئبق في عينة الدم الكامل بنهاية وردية آخر ايام الاسبوع (اعلى من 15 ميكروجرام/لتر).

- زئبق بالبول قبل بدء وردية العمل (أعلى من 35 ميكروجرام/ جرام كرياتينين)

- عينات الزئبق في الشعر تستعمل بكثافة كمؤشر حيوي على التعرض.

-  زئبق في عينة الدم الكامل

-   تحليل بول كامل

-  وظائف كلى

-  الجهاز العصبي

-  تقييم نفسي

-  الكلى

-  العين

-  الجهاز التنفسي

-  الجلد

-  الجهاز العصبي

-  تقييم نفسي

-  الكلى

-  العين

-  الجهاز التنفسي

-  الجلد

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-   صورة دم كاملة.

-  اختبار سرعة التوصيل العصبي.

-  فحص الجلد: تبقع أو كيراتوزيس

-  فحص البصاق لوجود خلايا سرطانية.

ستة اشهر الى سنة واحدة و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها الرصاص أو مركباته

- رصاص في عينة الدم الكامل (اعلى من 400 ميكروجرام/لتر).

- رصاص بالبول (اعلى من 200 ميكروجرام/لتر) في حالات التعرض لمركبات الرصاص العضوية.

-  تحليل رصاص بالدم

-  الجهاز الهضمي والدم

-  الجهاز العصبي

-  الجهاز البولي والكلى

-  تقييم نفسي

-  الجهاز الدوري (ضغط الدم)

-  صورة دم (نسبة الهيموجلوبين).

-  نسبة بروتوبورفيرين الزنك بالدم (بعد شهر من الالتحاق بالعمل على الاقل).

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل بول كامل (بنهاية دوام العمل).

-  إختبار سرعة التوصيل العصبي ورسم العضلات.

مرة سنوياً و عند ترك الوظيفة

يجب منع العامل من العمل بالوظائف التي يحتمل بها التعرض للرصاص إذا ما زادت نسبته بالدم عن 500 ميكروجرام/لتر ولا يتم إعادة العامل لنفس الوظيفة إلا اصبحت هذه النسبة اقل من 400 ميكروجرام/لتر في قياسين متتاليين يفصلهما شهر  ويتم إعادة التحليل للتأكد بعد شهرين.

أمراض يسببها الفلور أو مركباته

 

 

-  الأسنان.

-  العظام.

-  الجهاز التنفسي.

-  الكبد.

-  الكلى.

-  صورة بالأشعة لعظام الحوض.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  تحليل بول كامل.

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل وظائف الكبد.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها ثاني كبريتيد الكربون أو مركباته

 

 

-  القلب

-  الجهاز التنفسي

-  تقييم نفسي

-  الجلد

-  العينين

-  الجهاز التنفسي (أشعة على الصدر ووظائف تنفس)

-  القلب (رسم قلب)

-  العينين

-  الجلد

-  تأثر حاسة الشم

-  صورة دم كاملة

-  تقييم نفسي

-  أرتفاع مستوى السلفيد و الثيوسلفات في عينة الدم الكلية ( لا يوجد مستوى مرجعي)

ستة اشهر الى سنة واحدة و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات الأليفاتية والعطرية

 

 

 

 

 

 

ثنائي نيتروفينول ومثيلاته وبدائله من متشابهاته والأملاح المشتقة من تلك المواد

 

وجود الماده او احد مواد تفاعلها (تمثيلها الحيوي) في البول والدم

-     الجلد

-     العين

-     الجهاز الهضمي

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

نفثالين المكلورة

 

النفثول في البول

-     الجلد

-     العين

-     الجهاز التنفسي

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

كلوروفورم- ثالث كلوروميثان

 

 

-  العينين.

-  الجلد

-  الكبد.

-  الكلى.

-  الجهاز العصبي.

-  الجهاز التنفسي

-  تحليل بول كامل.

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل وظائف الكبد.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

رابع كلوريد الكربون

-رباعي كلوريد الكربون في هواء الزفير (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

- يعبر مستوى رابع كلوريد الايثلين في الدم عن التعرض الحديث.

- يؤخذ مستوى حمض ثالث كلوروأسيتيك في البول بنهاية وردية العمل كناتج استقلاب المواد المحددة.

- يعبر مستوى رابع كلوريد الايثلين في الدم عن التعرض الحديث.

- يؤخذ مستوى حمض ثالث كلوروأسيتيك في البول بنهاية وردية العمل كناتج استقلاب المواد المحددة.

-  الكبد

-  الكلى.

-  وظائف الكبد

-  بروتين في البول

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

ثالث كلوروإيثايلين

 

يمكن الأخذ بنتائج فحص الكبد بالموجات الصوتية كدليل على تأثره المبكر بعد استبعاد الأسباب الأخرى

-  العينين.

-  الجلد

-  الكبد.

-  الكلى.

-  الجهاز العصبي.

-  الجهاز التنفسي

-  القلب

-  تحليل بول كامل.0α1microglobin

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل وظائف الكبد

-  رسم قلب

-  تقيم نفسى.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

رابع كلور وإيثان

 

يمكن الأخذ بنتائج فحص الكبد بالموجات الصوتية كدليل على تأثره المبكر بعد استبعاد الأسباب الأخرى

-  العينين.

-  الجلد

-  الكبد.

-  الكلى.

-  الجهاز العصبي.

-  الجهاز التنفسي

-  القلب

-  تحليل بول كامل. α1microglobin

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل وظائف الكبد

-  رسم قلب

-  تقييم نفسى.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

ميثيل ن-بيوتيل كيتون

 

هكسان دايون في البول

-     الجلد

-     العين

-     الجهاز

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها البنزين (البنزول) ومثيلاته

-    

-  Urinary metabolites

-    

-  الجهاز التنفسي.

-  العينين

-  الجهاز العصبي.

-  الجلد.

-  الكبد.

-  القلب.

-  الدم

-  صورة دم كاملة.

-  وظائف الرئة.

-  تحليل وظائف الكبد.

-  رسم قلب.

ستة اشهر الى سنة واحدة و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها مشتقات البنزين (البنزول) النيتروجينية والأمينية ومثيلاتها

 

 

 

 

 

 

13. 1مشتقات أمينية للبنزول

مثال: الأنيلين

 

نسبة الامينوفينول بالبول بنهاية وردية العمل (اعلى من 50 ملليجراام/لتر)[3]

-  فحص البول ttMA

-  فحص الدم

urine screening

ttMA and hematological data

-  العينين.

-  الجهاز التنفسي.

-  القلب.

-  الكبد.

-  الكلى.

-  الدم

-  فحص البول لوجود دم او خلايا سرطانية.

-  صورة دم كاملة.

-  نسبة الميتهيموجلوبين بالدم.

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل وظائف الكبد.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

13.2مشتقات نيترية للبنزول

مثال: النيتروبنزين

-                   نسبة النيتروفينول بالبول بنهاية وردية العمل باخر الاسبوع (اعلى من 5 ملليجرام/جرام كرياتينين

نسبة الميتهيموجلوبين بالدم بنهاية وردية العمل اعلى من 1.5% من اجمالي الهيموجلوبين

 

-  الجلد

-  العينين.

-  الجهاز التنفسي.

-  القلب.

-  الكبد.

-  الكلى.

-  نسبة الميتهيموجلوبين بالدم

-  صورة دم كاملة.

-  تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

-  تحليل وظائف الكبد.

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها النيتروجليسرين وإيسترات حمض النيتريك الأخرى

لابد من قياس النيتروجلسرين على الأقل 3 مرات في المدة اليومية للتعرض ويؤخذ اعلى قياس على انه نسبه التعرض

النسبة المتاحة 2مج/م3 من الهواء

الأثيلين جليكول داينيترات 1مج/م3 من الهواء

-  رسم قلب

-  فحص قبل العمل وفحص دوري للجهاز الدوري والدم والجلد والجهاز العصبي

-  الجهاز الدوري (ضغط الدم وفحص القلب)

-  الجهاز العصبي.

-  الجلد.

-  صداع

-  اضطراب ضربات القلب

-  الأحساس الدائم بالقيء

-  اعتلال الأعصاب الطرفية

-  هبوط حاد بالدورة الدموية

-  رسم قلب.

-  صورة دم كاملة.

-  نسبة الميتهيموجلوبين بالدم

-  كشف جلديه

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها الكحوليات والجليكولات والكيتونات

الايثانول في الدم الكامل (اعلى من 300 ملليجرام/لتر).

الايثانول في البول بنهاية وردية العمل.

الايثانول في هواء الزفير.

- الايثانول في الدم الكامل (اعلى من 300 ملليجرام/ لتر).

- الايثانول في البول بنهاية وردية العمل.

- الايثانول في هواء الزفير.

- FVC FEV1

-  الجلد

-  العينين.

-  الجهاز التنفسي.

-  الكبد.

-  الجهاز العصبي

-  تدمير العصب البصرى خاصه مع الميثانول

-  كشف نفسي

-  الجهاز الهضمي

-  تحليل وظائف الكبد.

-  تحليل املاح الأوكسلات فى البول

كل سنتين و عند ترك الوظيفة

-The exact relationship between exposure level and amount excreted is unknown

أمراض يسببها الغازات الخانقة مثل أول أكسيد الكربون وهيدروجين سالفيد وهيدروجين سيانيد ومشتقاتها

 

ما يدل على المادة المستنشقة بالدم

-  الجهاز العصبي.

-  القلب

-  الجهاز التنفسي

- صورة دم كاملة

- رسم قلب

- أعصاب

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

ا- التسمم بأول أكسيد الكربون في كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى الجراجات وقمائن الطوب والجير، إطفاء الحرائق.. إلخ.

 

-                   نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بالدم (اعلى من 3.5% من إجمالي الهيموجلوبين) البول بنهاية وردية العمل.

نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بهواء الزفير (اعلى من 20 جزء في المليون) البول بنهاية وردية العمل.

-  نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بالدم

 

 

-  الجهاز العصبي.

-  القلب

-  الجهاز التنفسي

-  تقييم نفسي

-  نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بالدم.

-  رسم قلب.

-  سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

-  يجب فحص نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بالدم للعاملين في اي وقت يحدث شك في زيادة نسبة التعرض لأول اكسيد الكربون.

-  و كذلك نسبة المتهيموجلوبين بالدم و السيانيد في حالة التعرض للدخان

ب- التسمم بكبريتيد الهيدروجين

في كل عمل يستدعى التعرض لكبريتيد الهيدروجين. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في تكرير البترول، المدابغ، تحضير ثاني كبريتيد الكاربون والصرف الصحي، إطفاء الحرائق . . إلخ.

-                   يعتمد على تاريخ التعرض مع التدهور السريع للحالة

ارتفاع مستوى السلفيد و الثيوسلفات في عينة الدم الكلية ( لا يوجد مستوى مرجعي)

 

-  القلب

-  الجهاز التنفسي

-  تقييم نفسي

-  الجلد

-  العينين

-  الجهاز التنفسي (أشعة على الصدر وظائف تنفس)

-  القلب (رسم قلب)

-  العينين

-  الجلد

-  تأثر حاسة الشم

-  صورة دم كاملة

-  تقييم نفسي

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

ج- ثاني اكسيد النيتروجين

 

 

-  العينين

-  الجهاز التنفسي.

-  القلب.

-  صورة بالأشعة  للصدر، ووظائف الرئة.

مرة سنوياً

 

د- الفوسجين أو مركباته

في كل عمل يستدعى التعرض للفوسجين .ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى أنتاج الأصباغ و المبيدات، عمليات احتراق المواد الكلورينية، أو اللحام

 

 

-  العينين.

-  الجهاز التنفسي.

-  الجلد.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  فحص الغازات بالدم.

-  رسم قلب.

-  صورة دم (عدد وانواع خلايا الدم البيضاء).

 

بسبب انخفاض قدرة الفوسجين على الذوبان في الماء فالتعرض لمستويات غير عالية منه لا يسبب تهيج شديد في الأغشية المخاطية و الجهاز التنفسي العلوي، و عند وصوله إلى الرئتين يتحول بالتدريج إلى حمض الهيدروكلوريك الذي يتسبب بضرر شديد و تلف للأنسجة

ه- التسمم بسيانيد الهيدروجين

في كل عمل يستدعى التعرض لسيانيد الهيدروجين. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في إعادة تصنيع البلاستيك أو عند خلط الأحماض مع املاح السيانيد

-                   ارتفاع مستوى السيانيد في الدم (0.5 – 1

mg/l)

 

ارتفاع مستوى السيانيد في الدم: (0.5 – 1

mg/L)

-  القلب

-  الجهاز التنفسي

-  تقييم نفسي

-  الجهاز التنفسي (أشعة على الصدر ووظائف تنفس)

-  القلب (رسم قلب)

-  صورة دم كاملة

-  مستوى تشبع الأكسجين في الدم (ارتفاع)

-  سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

-  يجب فحص نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بالدم للعاملين في اي وقت يحدث شك في زيادة نسبة التعرض لأول اكسيد الكربون.

-  و كذلك نسبة المتهيموجلوبين بالدم و السيانيد في حالة التعرض للدخان

أمراض يسببها الأكريلونيتريل

نسبة السيانيد والسيانوميتهيموجلوبين بالدم.

نسبة حمض الميركابتويوريك في البول.

-     2 cyanoethyl mercapturic  acid in urine

-     acrylonitrile in blood

-     العين

-     الدم

-     الجهاز التنفسي

-     عد الدم

-     وظائف التنفس

مرة سنويا

 

أمراض يسببها أكاسيد النيتروجين

 

 الاكاسيد في هواء الزفير-

العين

الجهاز التنفسي

الجلد

 

مرة سنوياً

 

أمراض يسببها الفاناديوم أو مركباته

فاناديوم في الدم

فاناديوم في البول

 

العين

الجهاز التنفسي

الجلد (مع اخضرار اللسان)

-     فاناديوم في البول والدم وظائف الكلى

-     وظائف التنفس

كل سنتين الى خمس سنوات و عند ترك الوظيفة

 

أمراض يسببها الأنتيمون أو مركباته

نسبة الانتيمون بالدم الكامل (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نسبة الانتيمون بالبول الكامل (مستوى الأنتيمون في البول يعبر عن التعرض القريب).

 

-  العينين

-  الجهاز التنفسي.

-  الجلد.

-  القلب.

-  الجهاز العصبي.

-  تقييم نفسي.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  رسم قلب.

-  تحليل بول كامل بالإضافة لمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن الجزيئي.

-  فحص البصاق لوجود خلايا سرطانية.

-  اختبار سرعة التوصيل العصبي ورسم العضلات.

مرة سنويا

 

أمراض يسببها الهيكسان

2،5 هكسانديون بالبول بنهاية نوبة العمل (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

-  هكسانديون بالبول بنهاية نوبة العمل

الجهاز العصبي.

العينين.

الجهاز التنفسي.

الجلد.

السمع

- اختبار سرعة التوصيل العصبي ورسم العضلات.

- فحص الصدر بالأشعة، ووظائف التنفس.

- اختبار حساسية الجلد.

- اختبارات للسمع

مرة الى مرتين في السنة

 

أمراض يسببها الأحماض المعدنية (allergic contact dermatitis

 

 

العين

الجلد

 

مرة سنوياً

 

أمراض يسببها المواد الصيدلانية

 

 

 

 

 

 

ا- المضادات الحيوية ومركبات السلفا، والمركبات المطهرة

-الربو الشعبي

-حساسيه الجلد

-اختلال الجهاز المناعي

-  وظائف تنفس

-  انزيم الكبد SGPT  مع الوضع فى الأعتبار عدم وجود امراض اخرى تسبب ارتفاعه

-  الجهاز التنفسي

-  الجلد

-  الكبد

-  وظائف رئة

-  الكشف الأكلينيكى عند ظهور حساسيه جلدية

-   

-  Specific challenge test to the drug , but it should be done in hospital with ICU

ب- ادوية علاج السرطان المضادة للأورام،

2-Urinary Thioethers are glutathione conjugated metabolites of alkylating agents, which have been evaluated as an indirect means of measuring exposure.

-  CD4

-  Chromosomal aberration tests

-  ارتفاع sGPT

-  ALT

-  CBC

-  الجهاز المناعي

-  الكبد: دمار خلوي

-  الدم

-  الجهاز التنفسي: انقباض الشعب

-  تأثيرات جينية

-  التهاب جلدي تلامسي.

-  انخفاض نسبه CD4

-  ارتفاع انزيمات الكبد

-  انيميا مزمنة وجميع انواع الأنيميا

-  اضطراب وظائف التنفس

-  اضطراب إنزيمات الكبد

-   

-  اعتلال الفحص الجيني

-  تشوه الأجنة

-  اعتلال الكبد الغير فيروسي

- الأدوية المخدرة مثل المورفين ومشتقاته.، والمركبات المهدئة، والمواد المستخدمة في التخدير وفي الإنعاش،

Metabolites in urine

-  إنزيمات الكبد: sGPT، ALT

-  صورة دم كاملة

-   الكبد

-  الدم

-  الجهاز العصبي

-  ارتفاع انزيمات الكبد

-  انيميا مزمنة وجميع انواع الأنيميا

 

 

- المركبات الهرمونية

-ظهور تغيرات في الجلد او الوظائف الحيوية مثل القدرة على الأنجاب

- قياس مستوى ethynyloestradiol  في مصل الدم.

قياس LH

sGPT فى عدم وجود مرض اخر يسبب ارتفاع انزيمات الكبد مثل الالتهاب الفيروسي الكبدي

-  الكشف المبكر عن الأورام

-  قياس نسبه هرمونات الذكورة والأنوثة

-  الكبد

-  تضخم الثدي Gynaecomastia لدى الذكور، واضطرابات الطمث لدى الإناث.

 

 

 

- المركبات المسيلة للدم.

 

قياس عناصر التجلط والنزف في مصل الدم

 امراض الكلى

امراض الدم

امراض الكبد

5. Skin

قياس عناصر التجلط والنزف في مصل الدم

 

 

                     

- مركبات النيتروجلسرين العلاجية.

-        لابد من قياس النيتروجلسرين على الأقل 3 مرات في يوم التعرض ويؤخذ  اعلى قياس على انه نسبه التعرض

-النسبة المتاحة 2مج/م3 من الهواء

-الأثيلين جليكول داينيترات 1مج/م3 من الهواء.

نسبة الميتهيموجلوبين بالدم

رسم قلب

الجهاز الدوري (انخفاض ضغط الدم وفحص القلب)

الجهاز العصبي.

الجلد.

صداع

اضطراب ضربات القلب

الاحساس الدائم بالقيء

اعتلال الأعصاب الطرفية.

-انخفاض ضغط الدم

- رسم قلب.

-صورة دم كاملة.

-نسبة الميتهيموجلوبين بالدم

-كشف جلديه.

 

 

أمراض يسببها النيكل أو مركباته

نيكل بالدم الكامل (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نيكل بالبلازما (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نيكل بالبول (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

-  نيكل بالدم الكامل

-  الجهاز التنفسي.

-  الأنف والأذن والحنجرة

-  الجلد.

-  الجهاز العصبي.

-  تقييم نفسي.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  فحص البصاق لوجود خلايا سرطانية.

-  صورة دم كاملة.

-  إختبار سرعة التوصيل العصبي ورسم العضلات.

كل سنتين الى خمس سنوات و عند ترك الوظيفة

يجب الاحتفاظ بالملفات الطبية للعاملين المتعرضين لفترة لا تقل عن 40 سنة.

أمراض يسببها الثاليوم أو مركباته

 

ثاليوم في البول

الجلد

القلب

الجهازي العصبي المركزي والطرفي

الجهاز التنفسي

العين

Alopecia

 

 

أمراض يسببها الأوزميوم أو مركباته

 

 

-     العين

-     الجلد

-     الجهاز التنفسي

-     وظائف التنفس

-     فحص قوة النظر

 

 

أمراض يسببها السيلينيوم أو مركباته

 

سلينيوم في الدم- البول - الأظافر – الشعر

-     العين

-     الجلد

-     الجهاز التنفسي

-     الكبد

-     الدم

-     وظائف الكبد (البروثرومبين)

-     الأظافر

 

interaction with other chemical: arsenic, cadmium, fluoride, iodine, mercury, methionine and vitamin E, sulphate

أمراض يسببها النحاس أو مركباته

نحاس بالدم الكامل (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نحاس بالبلازما (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نحاس بالبول (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

 

الجهاز التنفسي.

الأنف والأذن والحنجرة

العين.

الجلد.

الكلى.

الكبد.

- صورة دم كاملة.

- نسبة الميتهيموجلوبين بالدم

- صورة بالأشعة للصدر، ووظائف التنفس.

- تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

- تحليل بول كامل بالاضافة لمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن الجزيئي.

- تحليل وظائف الكبد.

 

يجب الحرض على ارتداء كمامات تتوافق مع تركيز أدخنة النحاس.

أمراض يسببها البلاتين أو مركباته

 

 

-     الجلد

-     الجهاز التنفسي

وظائف التنفس

 

 

أمراض يسببها القصدير أو مركباته

- القصدير ومركبات الأورجانوتين في الدم والبول (عينة أول بول صباحاً) والبراز وأي نسيج بجسم الشخص المتعرض.[4]

(وجد العلماء أن محتوى الشعر من القصدير يتوافق مع التعرض الماضي أو المزمن).

 

- الجلد.

- الجهاز التنفسي.

- العين.

- الجهاز العصبي.

- تقييم نفسي.

- الكلى.

- الكبد.

- الوظائف الانجابية

- الجهاز المناعي

- تقلص وزن ومقاس غدة الثيموسية

- فقد الخلايا الليمفاوية.

- فحص الصدر بالأشعة، ووظائف التنفس.

- تحليل وظائف الكلى (يوريا وكرياتينين).

- تحليل بول كامل بالاضافة لمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن الجزيئي.

- تحليل وظائف الكبد.

- صورة دم كاملة.

- تحليل خلوي للبصاق (sputum imaging cytometry) لتشخيص سرطان الرئة مبكرا.

 

 

أمراض يسببها الزنك أو مركباته

 

 

- العينين.

- الجهاز التنفسي.

- الجهاز العصبي.

- تقييم نفسي

- القلب.

- فحص الصدر بالأشعة، ووظائف التنفس.

- فحص الغازات بالدم.

- إختبار سرعة التوصيل العصبي ورسم العضلات.

- رسم قلب.

- صورة دم (عدد وانواع خلايا الدم البيضاء).

 

- ظهور الزنك في الأظافر والشعر يعبر عن التعرض المديد للزنك.

أمراض يسببها الفوسجين

 

 

-  العينين.

-  الجهاز التنفسي.

-  الجلد.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  فحص الغازات بالدم.

-  رسم قلب.

-  صورة دم (عدد وانواع خلايا الدم البيضاء).

 

بسبب انخفاض قدرة الفوسجين على الذوبان في الماء فالتعرض لمستويات غير عالية منه لا يسبب تهيج شديد في الأغشية المخاطية و الجهاز التنفسي العلوي، و عند وصوله إلى الرئتين يتحول بالتدريج إلى حمض الهيدروكلوريك الذي يتسبب بضرر شديد و تلف للأنسجة

أمراض تسببها المواد المسببة لحساسية العين مثل بنزوكينون

 

 

-     العين

-     الجلد

 

 

 

أمراض يسببها الأمونيا

- قياس الأمونيا في الدم أو البول أو اللعاب أوالسوائل الحيوية الأخرى.[5]

 

- العينين.

- الجهاز التنفسي.

- الجلد.

- فحص الصدر بالأشعة، ووظائف التنفس.

- فحص الغازات بالدم.

- رسم قلب.

- صورة دم (عدد وانواع كرات الدم البيضاء).

 

the ATSDR list 500 ppb for acute and 300 ppb for chronic exposure to ammonia in air

أمراض يسببها أيزوسيانات

 

ميثيل ثنائي الانيلين في البول

-     الجلد

-     العين

-     الجهاز التنفسي

وظائف التنفس

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

أمراض تسببها المبيدات

-    قياس فعالية خميرة الكولين استراز بالدم حين استعمال خلطة مركبات الفوسفور العضوية وبعض الحموض الميتيلية المكربنة ومقارنتها بالفعالية قبل تعرض العامل للمبيدات.

 

 

-  قياس فعالية خميرة الكولين استراز بالدم حين استعمال خلطة مركبات الفوسفور العضوية وبعض الحموض الميتيلية المكربنة ومقارنتها بالفعالية قبل تعرض العامل للمبيدات.

كل ستة اشهر

 

ا- الكلورينات العضوية

تركيز المبيد في أي من سوائل أو أنسجة الجسم

 

-                 الجهاز العصبي، بالذات التشنجات

تركيز المبيد في أي من سوائل أو أنسجة الجسم

 

 

ب- الفوسفات العضوية

-                   الكولين استيراز بالدم

-  الكولين استيراز بالدم

-  كشف على حدقه العين

-  ارتفاع انزيمات الكبد

-  الجهاز العصبي والعضلات

-  الكبد

-  الكولين استيراز بالدم

 

 

ج-البيريثرويدات

 

 

-                 الجهاز العصبي

-                 الجلد

-                 العين

 

 

 

د- فوسفيد الزنك

-       انزيمات الكبد والكلى في الحالات الشديدة الحادة

 

- التعرض المزمن

- في الحالات الحاده الشديدة يحدث تأثر للكبد والكلى والمعدة

-                 انزيمات الكبد والكلى في الحالات الشديدة الحادة

 

 

هـ- مضادات التجلط

- نزيف تحت الجلد

- نزيف داخلي

- نزيف بالعين

- نزيف كلوى نادرا

مؤشرات التجلط

- الجلد

- الدم

- الكلى

- نزيف تحت الجلد

- نزيف داخلي

- نزيف بالعين

- نزيف كلوى نادرا

 

 

و- مبيدات أخرى

-    قياس الزئبق بالبول (أثناء العمل مع مركبات الزئبق العضوية).

-    قياس الميتهيموجلوبين والبليوروبين في البول حين استعمال مركبات النيتروفينول.

 

 

-  قياس الزئبق بالبول (عند التعرض لمركبات الزئبق العضوية).

قياس الميتهيموجلوبين والبليوروبين في البول حين استعمال مركبات النيتروفينول.

كل ستة اشهر

 

أمراض تسببها أكاسيد الكبريت

 

سلفونات في البلازما

-     الجلد

-     العين

-     الجهاز التنفسي

-     الأسنان

-     وظائف التنفس

-     اللسان

-     الحاجز الأنفي

مرة سنوياً

 

أمراض تسببها المذيبات العضوية

 

تحليل المذيب العضوي في البول

-     الجلد

-     العين

-     الكبد

-     الكلي

-     صوره دم

-     البومين في البول

 

 

أمراض يسببها منتجات تحتوي على اللاتيكس

 

 

- الجلد

- Ig E, IgA, IgG

 

 

أمراض يسببها الكلور

-   

-  تآكل / مرقشه الأسنان Teeth mottling

-  العينين.

-  الجهاز التنفسي.

-  الجلد.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  فحص الغازات بالدم.

-  رسم قلب.

-  صورة دم (عدد وانواع كرات الدم البيضاء).

مرة سنوياً

 

أمراض تسببها مواد كيميائية أخرى توجد في العمل ولم تذكر في البنود السابقة، وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة سببية بين التعرض لهذه المواد الكيماوية التي تظهر في أنشطة العمل وبين المرض أو الأمراض التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

مونومر فينيل كلورايد

 

المونومر في الدم

-     الجلد

-     العين

-     الجهاز التنفسي

أشعه على الكف

(Raynaud’s hand and feet)

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

مونومر أكريلاميد

نسبة الأكريلاميد في الدم او البول (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نواتج تمثيل حمض ميركبتيوريك.

 

-  العينين

-  الجلد.

-  الجهاز العصبي.

-  الكبد.

-  الكلى

-  جهاز ووظائف التكاثر

-  تحليل وظائف الكبد.

-  تحليل بول كامل بالإضافة لمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن الجزيئي.

-  اختبار سرعة التوصيل العصبي.

 

 

ميثيل بروميد

 

بروميد في الدم

-     العين

-     الجهاز التنفسي

-     الجهاز العصبي

 

مرة سنوياً

 

دايوكسان- ثنائي إيثايلين دايوكسيد

دايوكسان و(HEAA) في البول

 

-     العين

-     الجهاز التنفسي

-     الجلد

-     الجهاز العصبي

-     الجهاز الهضمي

- وظائف الكبد

- تحليل البول

- وظائف التنفس

- قياس الضغط

مرة سنوياً

 

مشتقات الفينول مثل كلوروفينول

 

بورفيرين في البول

-     العين

-     الجلد (نمش الكلور- Chlor acne)

- تحليل البول

- وظائف التنفس

مرة سنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

أمراض يسببها الظروف والمواد الفيزيائية

 

 

 

 

 

 

اختلال السمع بسبب الضوضاء (الضجيج)

مقياس السمع (انخفاض يزيد عن او يساوي 10 ديسيبل في اي من الاذنين لمتوسط ترددات 2، 3، 4 كيلو هرتز)**

مقياس سمع audiogram

-  الأذنين

-  الجهاز الدوري (ضغط الدم)

-  مقياس السمع (انخفاض يساوي أو يزيد عن 10 ديسيبل في اي من الاذنين لمتوسط ترددات 2، 3، 4 كيلو هرتز)**

-  استجابة خذع المخ للأصوات ABR

في البداية بعد سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة / كل خمس سنوات اذا كان التعرض للضوضاء اقل من 90 ديسيبل 

*يتوجب فحص العاملين المعرضين لضوضاء تزيد شدتها عن 85 ديسيبل (في المتوسط المعدل بساعات العمل) قبل التوظيف وبشكل دوري (سنوي).

**يجب متابعة الحالات التي يظهر بها انخفاض في حدة السمع وإخضاعهم لبرنامج للحفاظ على السمع.

أمراض تسببها الاهتزازات (تصيب العضلات، الأوتار، العظام، المفاصل، الأوعية الدموية الطرفية (المحيطية)، أو الأعصاب الطرفية

 

 

-  الاطراف (فحص الاوعية الطرفية والعضلات والمفاصل)

-  الجهاز العصبي الطرفي

-   إجراء فحص دوبلر على الأوعية الدموية للأطراف*

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

*لا يتم فحص العاملين بالدوبلر إلا اذا اظهر الفحص الطبي الاحتياج لذلك.

أمراض يسببها ضغط أو خلخلة الهواء

 

 

 

 

 

 

ا- التعرض لضغط جوي مرتفع

 

 

القياسات البشرية (الأنثروبومترية)

-  الاذن والجيوب الانفية.

-  الجهاز العصبي.

-  العظام والمفاصل.

-  الجلد.

-  الجهاز التنفسي.

-  القلب.

-  تقييم نفسي.

-  صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

-  تحليل بول كامل.

-  صورة دم كاملة.

-  اشعة عادية على مفاصل الركبة، الكتف والورك*.

-  رسم قلب عادي (لمن يزيد عمره عن 35 سنة) وبالمجهود (عند الحاجة).

مرة سنوياً

- يجب فحص العاملين اكلينيكياً كل شهر (للعاملين في ضغط جوي يزيد عن 1 بار) وكذلك بعد معاناة العامل من اي التهاب او عدوى بالجهاز التنفسي او الاذنين وكذلك قبل ثلاثة ايام من العودة للعمل بعد غياب يزيد عن اسبوعين (تقل إلى ثلاثة ايام إن كان الغياب لسبب مرضي).

- يتم عمل الفحوصات المذكورة بمؤشرات التأثر سنوياً.

- يجب عمل اشعة على المفاصل المذكورة ايضاً قبل التقاعد عن العمل في بيئة ذات ضغط مرتفع.

ب- التعرض لضغط جوي منخفض

 

 

-  الجهاز الدوري

-  الجهاز التنفسي

-  تقييم نفسي.

-  صورة بالأشعة  للصدر، ووظائف الرئة.

مرة سنوياً

 

أمراض تسببها الإشعاعات المؤينة

- طهور الراديوم في السوائل الحيوية مثل الدم والبول (by gamma spectroscopy).

- فقد الشهية والغثيان والقيء

- الاسهال والتعب الشديد

- انخفاض عد خلايا الدم البيضاء

- حدوث نزف.

-  صوره دم كاملة (لوكيما)

-  العين (العدسة).

-  الجلد.

-  الغدد الليمفاوية.

-  الطحال.

-  الكبد.

-  الجهاز التنفسي.

-  صورة دم كاملة.

-  وظائف الكبد

-   تأثيرات جينية: تأثر الكروموسومات وغيرها مثلSister chromatids

MNtest

And specific by macromolecules as DNA adduct

-  مرة سنوياً

-  يجب منع العامل من التعرض للإشعاع متى اظهرت صورة الدم "تغيرات ما قبل اللوكيميا".

-  يجب فحص "المقياس الشخصي للتعرض للإشعاع" لكل عامل دورياً كما يجب ان يشمل الفحص الدوري السؤال عن اي حوادث او تعرضات زائدة للإشعاع.

أمراض تسببها المجال الضوئي وتشمل الإشعاعات فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والليزر

 

The exposure limit in this standard (10 mW/sq. cm.)

-  الجلد.

-  العينين.

-  الجهاز العصبي

-  تشوه الأجنة او عدم القدرة على الأنجاب

-   التحليل الجيني و فحص الكروموسومات

مرة سنوياً

 

أمراض يسببها التعرض لتطرف درجات الحرارة، أي للحرارة والبرودة

 

 

 

 

 

 

ا- الحرارة العالية في أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر من الزجاج المصهور أو المعادن المحماة أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف الإبصار.

-  تكرار حدوث أعراض ومظاهر الإرهاق الحراري والطفح الجلدي والإغماء والتقلص العضلي وضربة الحر (غثيان و....).

-  التعرق الشديد

-  تقلص عضلي

-  تسارع النبض

-  الدوخة Dizziness

-  الحمى

-  الجهاز الدوري (القلب وضغط الدم).

-  الجهاز التنفسي.

-  الجهاز العضلي-الهيكلي.

-  الجلد.

-  الجهاز العصبي.

-  تقييم نفسي.

-  العينين

-  نسبة السكر بالدم.

-  نسبة الهيموجلوبين بالدم.

-  وظائف الكلى (اليوريا والكرياتينين)

-  نسب الأملاح elecrolytes بالدم.

-  تحليل بول كامل.

خمس سنوات للأشخاص الذين اعمارهم الى خمسين سنة و سنتين للأشخاص الذين اعمارهم اكثر من خمسين سنة

 

ب- البرودة الشديدة مثل العمل في ثلاجات حفظ الأطعمة

-                   انخفاض حرارة الجسم

-                   الدوخة

-                   التوتر الشديد

-                   تأثر حركة وإحساس اليدين والقدمين

-                   الخذلان والتنميل

الهرش والإحساس بالحرق.

 

-  القلب.

-  الصدر.

-  الجلد.

-  الاوعية الدموية.

 

في البداية خلال ستة اشهر للأشخاص الذين يعملون  في درجات حرارة بين25  و -45 درجة مئوية و خلال ثلاثة اشهر للأشخاص الذين يعملون في درجات حرارة اقل من -45 درجة مئوية و بعد ذلك  سنة واحدة للأشخاص الذين يعملون في درجات حرارة بين -25  و -45 درجة مئوية و ستة اشهر للأشخاص الذين يعملون في درجات حرارة اقل من -45 درجة مئوية

 

أمراض تسببها ظروف ومواد فيزيائية أخرى توجد في العمل ولم تذكر في البنود السابقة، وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة سببية بين التعرض لهذه الظروف والمواد الفيزيائية التي تظهر في أنشطة العمل وبين المرض أو الأمراض التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

العمل في ظروف الإضاءة الخافتة

 

 

-  العين (العدسة).

-    فحص العين (العدسة).

-  قوه الإبصار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد حيوية (بيولوجية) وأمراض معدية أو طفيلية

 

 

 

 

 

 

البروسيللا

اختبار تدرن الجلد بعد حقن اجزاء الميكروب المثيرة للمناعة (انتيجين).

مزرعة وحساسية للدم و/أو النخاع

اختبار مضادات الحساسيةIgM, IgG antibodies with ELISA or the 2-mercaptoethanol assay.

IgM,  IgG - antibodies

-  العقد لليمفاوية.

-  الطحال.

-  القلب.

-  المفاصل والعظام.

-  الجهاز العصبي.

-  الكبد.

 

-  CBC   (leucopenia, anemia)

-  ALT,  AST

-  Hepatic biopsy

Radiologic investigations of infected vertebrae

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

يجب ابلاغ السلطات الصحية عند حدوث حالة عدوى

 

- Fever, Septicemia,

- Myalgia, Arthralgia,

Spondyloarthritis

- Orchitis

- Hepatitis

- Optic neuritis

Uveitis

- Endocarditis

- Neurological disorders (neurobrucellosis)

Meningo-encephalitis

Neuro-psychiatric symptoms.

الفيروسات الكبدية

فحوص سيرولوجية لدلالات الفيروسات (الاجسام المثيرة لجهاز المناعة والاجسام المناعية).

Hepatitis B - surface antigen (HBsAg).

-  Antibodies to hepatitis C.

-  الكبد.

-  الطحال.

-  تحليل وظائف الكبد (انزيمات الكبد ونسبة البليروبين (الصفراء).

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

Antibodies to hepatitis C can usually be detected 4 - 10 weeks after the infection occurs. Other types of tests (liver biopsy) may be done to decide on treatment and monitor the hepatitis C infection.

- IgM anti-hepatitis A virus (HAV) antibodies.

- Hepatitis B surface antigen (HBsAg).

- Antibody to hepatitis B core antigen (Anti-HBc).

- Antibody to HBsAg (Anti-HBs.

- Hepatitis B type e antigen (HBeAg).

- Antibodies to hepatitis C.

- PCR for HBV RNA

- PCR for HCV DNA

فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)

فحوص سيرولوجية لدلالات الفيروس (الاجسام المثيرة لجهاز المناعة  والاجسام المناعي)[6].

HIV antibody- test by ELISA

-  الغدد الليمفاوية.

-  الكبد.

-  الطحال.

-  فحص عام.

CD4 count-

HIV  viral load (PCR or RNA test)-

chest x-ray-

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

يجب ابلاغ السلطات الصحية عند حدوث حالة عدوى.

- HIV antibody tests by ELISA

- Confirmatory test by Western blot or the indirect fluorescent antibody (IFA) test.

التيتانوس

 

 

-     الجهاز العصبي

-     عضلات الوجه

-     التنفس

-     الطرف السفلي

عضلات الوجه

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

الدرن (السل)

-       اختبار الجلد (تيوبركلين).

-       Zeil Nielsen stain for acid fast bacilli.

-       Culture for TB

-       -PCR-

Tuberculin test

-  الصدر.

-   Quantiferon test

-   اشعه صدر

-   فحص بصاق

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

المتزامنات السمية أو الالتهابية المصحوبة بملوثات بكتيرية أو فطرية

 

 

 

 

 

 

الأنثراكس

-                   الأخذ بنتيجة المزرعة والحساسية للإفرازات أو العينات المأخوذة من المشتبه في إصابته بعد صبغها بصبغة الجرام، الى جانب الاختبارات التأكيدية الأخرى.[7]

 

-  الجهاز التنفسي (مثل الإنفلونزا)

-  الجهاز الهضمي (حمى وإسهال وقيء دموي)

-  الجلد (دمامل متقيحة تتحول إلى قرح ذات مركز أسود)

-  أعراض تسمم الجسم

  Chest x-ray-

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

إذا تم الاشتباه في وفاة شخص نتيجة إصابته بالجمرة الخبيثة (أنثراكس) يجب أخذ كافة الاحتياطات التي تفرضها السلطات الصحية لمنع ملامسة جلد المحيطين أو المتعاملين مع جثة المتوفي للإفرازات المحتملة من فتحات جسم المتوفي، والتعامل مع الجثة حسب تعليمات السلطات الصحية.

الليبتروسبيرا

 

وجود الليبتروسبيرا في البول

-     الكبد

-     الجهاز العصبي

-     عد الدم

-     تحليل بول

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

أمراض تسببها ظروف ومواد حيوية (بيولوجية) أخرى توجد في العمل ولم تذكر في البنود السابقة، وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة سببية بين التعرض لهذه الظروف والمواد الحيوية (البيولوجية) التي تظهر في أنشطة العمل وبين المرض أو الأمرض التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

السقاوة- جلاندرز- سودوموناس ملياي

-       Mallein test (sensitive, specific test)

-       isolating Burkholderia mallei from blood, sputum, urine, or skin lesions by culture.

-  Mallein test (sensitiveand specific test)

-  الجهاز التنفسي: القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين:

-  Nodular lesions in the lung & ulceration of the mucous membrane of the upper respiratory tract

-  Acute: cough, fever, infectious nasal discharge

-  Chronic: nasal, subcutaneous nodules.

-  Fever, chills, sweating.

-  Muscle aches

-  Chest pain

-   nasal discharge.

-  Headache light sensitivity, excessive tearing of eyes.

  Chest x-ray-

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

كلاميديا سيتاساي- كلاميديوزس المنتقلة من الطيور أو الضأن المصابة أو متخلفاتها

 

-      

-     العين

-     الجهاز التنفسي

-     تحليل براز

-     تحليل دم (immune-fluorescent and PCR)

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

حمى كيو- كوكسيللا بيورنيتياي المنتقلة من الحيوانات المصابة أو متخلفاتها

 

 

-     الكبد

-     الجهاز التنفسي

-     القلب

- Serology test

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

فيروس أورف المنتقل من الضأن أو الماعز المصابة أو جثثها

 

 

-     الطرف العلوي (الكف)

-     الغدد الليمفاوية

 

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

الريكتسيا

 

 

الجلد

الغدد الليمفاوية

تحليل الدم

عينة (خزعة) من الجلد

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

المكورات العقدية- ستريبتوكوكس

 

 

 

تحليل سيرولوجي

Anti-Streptolysin test

أجهزة الجسم الممكن إصابتها مثل الدم والتنفسي والمسالك البولية والجلد

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

فطريات شعاعية الحرارة - ثيرموفيليك اكتينوميكوزس

 

 

أنظر أمراض حساسية (أليرجية) الحويصلات الهوائية خارجية المنشأ (Extrensic allergic Alveolitis) بسبب استنشاق غبار عضوي

 

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

الملاريا

 

 

-     الدم

-     الكبد

-     الطحال

 

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

الأميبا

 

 

- الجهاز الهضمي

- تحليل براز

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    أمراض مهنية طبقاً لأعضاء وأجهزة الجسم

 

 

 

 

 

 

أمراض الجهاز التنفسي

 

 

 

 

 

 

أمراض الغبار الرئوي (نيموكونيوزس) التي يسببها الغبار المعدني المسبب للتليف مثل غبار السيليكا (سيليكوزس) والفحم السيليكي (anthraco-silicosis) والأسبست (أسبسيوزس)

صورة بالأشعة  للصدر مع تطبيق تصنيف العمل الدولية (ILO classification)

-فحص الصدر بالأشعة

-اشعة مقطعية على الصدر للاكتشاف المبكر

-  الصدر.

-  القلب.

-  البطن (خاصة في حالات الاسبستوزس).

-  صورة بالأشعة للصدر.

-  وظائف تنفس عادية.

-  اشعة مقطعية على الصدر*.

-  قياس نسبة تخلل غاز اول اكسيد الكربون للرئة*.

-  قياس غازات الدم الشرياني*.

-اختبار الدرن (سليكوزس)

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

*لا يتم عمل هذه الاختبارات بشكل روتيني وإنما يتم طلبها لتأكيد التشخيص المبدئي ومتابعة الحالات المصابة.

**يجب ايقاف العامل عن التعرض إذا ما ظهرت عليه اعراض التأثر او حدث تدهور في وظائف رئتيه او في صور اشعة الصدر او في حالة اصابة العامل بالدرن او الاورام السرطانية.

الدرن المصاحب لمرض السيليكا

 

انظر الدرن سابقا

 

 

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

أمراض الغبار الرئوي (نيموكونيوزس) التي يسببها الغبار المعدني غير المسبب للتليف

 

 

 

 

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

ا-مرض غبار الحديد (Siderosis)

 

 

الجهاز التنفسي

-     أشعه صدر

-     فحص البلغم (Siderocytes in sputum)

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

ب- مرض غبار الباريوم

 

 

الجهاز التنفسي

أشعه صدر

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

أمراض الشعب الرئوية بسبب الغبار المعدني الصلب

 

 

الجهاز التنفسي

أشعه صدر

وظائف رئة

bronchoalveolar lavage

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

أمراض الشعب الرئوية بسبب غبار القطن (بيسينوزس)، الكتان، الجوت، أو مصاص القصب (بجاسوزس)

 

 

 الجهاز التنفسي

- تقييم وظائف التنفس

- قياس العناصر المناعية Immunoglobulins

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

أزمات الربو بسبب مواد مسببة للحساسية أو التهيج ضمن العملية (التشغيلة) بالعمل

    الأيزوسيانات

    المضادات الحيوية

    الفورمالدهيد

    المنظفات ومواد التنظيف التي يدخل في تركيبها الخمائر

    غبار الدقيق والحبوب

- اختبارات زيادة الحساسية التنفسية غير المعينةNonspecific  bronchial hyperreactivity

- اختبار مناعي

IgE specific test

- اختبار تحدي معينSpecific challenge test باستخدام methacholine  لإثبات وجود Non-specific bronchial hyper-responsiveness (NSBH)  من عدمه

تشمل:

- التاريخ المرضى.

- فحص الصدر والحلق والأنف إكلينيكيا

- تقييم وظائف التنفس بما فيها معدل تدفق هواء الزفير في الثانية الأولي FEV1 .

- في حالة وجود وظائف التنفس طبيعية يجري اختبار Non-specific challenge test with methacholine  لإثبات وجود Non-specific bronchial hyper-responsiveness (NSBH)  من عدمه

الصدر.

العينين.

الانف والحلق.

الجلد.

وظائف تنفس عادية.

قياس معدل التدفق (الزفيري) الاقصى.

-  سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

-  يجب أخذ تاريخ مرضي مفصل من العاملين يتضمن اعراض الحساسية، معدل التدخين، الخ.

-  يراعى أن تكون الأعراض قد بدأت بعد الالتحاق بالعمل

-  يراعي أن تكون الأعراض وتغيرات وظائف التنفس وNSBH ذات علاقة بطبيعة العمل وتوقيت التعرض أو التغيير في طبيعة العمل.

- فحص الجلد والعينين

أمراض حساسية (أليرجية) الحويصلات الهوائية خارجية المنشأ (Extrensic allergic Alveolitis) بسبب استنشاق غبار عضوي أو رزاز (أيروسول) ملوث بالميكروبات يظهر من أنشطة العمل

- تاريخ التعرض المهني

 

-الصدر.

- الزور

- الجلد

- العرق

-  فحص الصدر بالأشعة.

-  وظائف تنفس عادية.

 

-  Diffusion capacity.

-  Broncho-alveolar    lavage: for lymphocytes, for CD4/CD8

-  سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

-  اشعة مقطعية على الصدر: لا يتم إجراءها بشكل روتيني وإنما يتم طلبها لتأكيد التشخيص المبدئي ومتابعة الحالات المصابة.

-   قياس نسبة تخلل غاز اول اكسيد الكربون للرئة: لا يتم إجراءها بشكل روتيني وإنما في أحوال التأكيد على التشخيص.

-   فحص عينة من الرئة: poorly defined granuloma

أمراض السدة التنفسية بسبب استنشاق غبار الفحم والغبار الناتج عن المحاجر وغبار الخشب وغبار الحبوب وأعمال الزراعة وغبار اسطبلات الحيوانات وغبار النسيج وغبار الورق نتيجة أنشطة العمل

-      

-     الجلد

-     الجهاز التنفسي (الأنف)

-     الأغشية المخاطية

-     Ig

-     وظائف رئة

 

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

الأمراض الرئوية بسبب الألومنيوم

- نسبة الالومنيوم بالدم او البول (لا توجد توصيات بحدود متفق عليها).

 

-  الصدر.

-  العينين.

-  الجلد.

-  الجهاز العصبي.

-   تقييم نفسي.

- فحص الصدر بالأشعة.

-  وظائف تنفس عادية.

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

أمراض المسالك التنفسية العليا بسبب مواد مسببة للحساسية أو التهيج موجودة في أنشطة العمل

 

 

-     الصدر

-     العين

-     الجلد والأغشية المخاطية

 

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

onset of symptoms during exposure or within 48 hours at the latest

أمراض تنفسية أخرى لم تذكر في البنود السابقة وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة خطورة سببية بين التعرض لهذه الظروف والمواد التي تظهر في أنشطة العمل وبين المرض أو الأمراض التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمراض الجلد

 

 

 

 

 

 

أمراض حساسية (أليرجية) الجلد التلامسية والأرتيكاريا التلامسية بسبب مواد أخرى تظهر الحساسية موجودة في أنشطة العمل ولم يسبق ذكرها في البنود السابقة

 

 

 

- اختبارات نوعية خاصة مثل اختبار اللصاقة واختبار الوخز واختبار اللصاقة مع الضوء.

Patch test in case of ntermedia prick test , photo patch tests

في البداية خلال سنتين و بعد ذلك كل خمس سنوات و عند ترك الوظيفة (للمواد التي لا تسبب سرطان الجلد) / كل سنتين الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة (للمواد التي قد تسبب سرطان الجلد)

no dose/effect relationship in the onset of allergic contact dermatitis

-     causative agents:

*  macromolecule

*  substance of animal or plant origin

*  ntermed salts

*  resins, hardeners

*  dyes and dye ntermediate

*  photo allergens

أمراض تهيج الجلد بسبب مواد مهيجة أخرى للجلد موجودة في أنشطة العمل ولم يسبق ذكرها في البنود السابقة

 

 

 

 

في البداية خلال سنتين و بعد ذلك كل خمس سنوات و عند ترك الوظيفة (للمواد التي لا تسبب سرطان الجلد) / كل سنتين الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة (للمواد التي قد تسبب سرطان الجلد)

مثل القلويات القوية والأحماض القوية

البهاق الجلدي (Vitiligo) بسبب مواد أخرى معروفة موجودة في أنشطة العمل ولم يسبق ذكرها في البنود السابقة

 

 

exposed area of hands and fore arms

 

في البداية خلال سنتين و بعد ذلك كل خمس سنوات و عند ترك الوظيفة (للمواد التي لا تسبب سرطان الجلد) / كل سنتين الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة (للمواد التي قد تسبب سرطان الجلد)

agents: phenols

catechols, hydroquinone monobenzene

أمراض جلدية أخرى تسببها ظروف ومواد فيزيائية وكيميائية وحيوية (بيولوجية) موجودة في أنشطة العمل ولم تذكر في البنود السابقة، وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة خطورة سببية بين التعرض لهذه الظروف والمواد التي تظهر في أنشطة العمل وبين المرض أو الأمراض التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي (الجهاز الحركي)

 

 

 

 

 

 

التهاب الأغشية الداخلية بالنتوء الإبري للمعصم (Radial styloid tenosynovitis) بسبب الحركات المتكررة وحركات الانبساط القوية والوضعيات المتطرفة للمعصم

 

 

-     المفاصل

-     الجهاز العصبي (tingling and numbness)

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

-     more prevalent in women, blue collar workers

-     in check out operators at supermarkets and stores,  poultry    processing, electronic assembly line, data processing and telephonist

الالتهاب المزمن للأغشية الداخلية لليد والمعصم (الرسغ) بسبب الحركات المتكررة وحركات الانبساط القوية والوضعيات المتطرفة للمعصم

 

 

-      

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

-      

التهاب أغشية كيس- جراب- المرفق (Olecranon bursitis) بسبب الضغط المتزامن في منطقة المرفق

 

 

-      

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

-      

التهاب أغشية كيس- جراب-  الركبة(Prepatellar bursitis) بسبب البقاء لمدد طويلة في وضع الاستناد على الركبة

 

 

-      

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

-      

التهاب أطراف عظام المرفق (Epicondylitis) بسبب العمل بقوة وبشكل متكرر

 

 

-      

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

-      

إصابات غضاريف الركبة بسبب العمل لفترات مطولة استنادا على الركبة أو في وضع القرفصاء

 

 

-      

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

-      

متلازمة النفق الرسغي بسبب العمل بقوة ولفترات مطولة والعمل المتضمن التعرض للاهتزازات والوضعيات المتطرفة للمعصم (الرسغ) أو مزيج من تلك الأسباب

 

Tinel sign-

Phalen test

الجهاز العضلي-الهيكلي بالذات ناحية الرسغين

- فحص إكلينيكي

- فحص الرسغ المصاب بالأشعة العادية لنفي أية أسباب أخرى لآلام الرسغ (التهابات أو كسور).

- رسم عضلات لتقييم مدى تأثر العضلات بالرسغ.

- اختبار التوصيل العصبي.

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

- بعد اثبات التشخيص، يجب التأكد من التعرض للعوامل المسببة لأغلب فترة العمل وعلى مدى عدة شهور.

-لا زيادة لاحتمالات التعرض لدى من يستعمل لوحة المفاتيح أو من يقوم بعمل مكتبى بصفة عامة.

اضطرابات أخرى تصيب الجهاز الحركي تسببها ظروف موجودة في أنشطة العمل ولم تذكر في البنود السابقة، وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة خطورة سببية بين التعرض لهذه الظروف التي تظهر في أنشطة العمل وبين الاضطرابات التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

أمراض مفصل الكتف، مثل متزامنة عضلة الكفة المدورة rotator cuff ، والتهاب أوتار عضلات الكتف

 

 

 

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

أمراض اليد والساعد، مثل الالتهاب الخلوي تحت الجلدي، والتهاب أوتار عضلات اليد والساعد أو التهاب أغشية الأكياس/ الجراب

 

 

 

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

اضطرابات مزمنة في أسفل فقرات الظهر، بما يتضمن تغيرات تآكليه بالفقرات أو بالأقراص ما بين الفقرات

 

 

 

فحص الفقرات بالأشعة السينية

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

فتق ما بين الفقرات القطنية

 

 

 

فحص الفقرات بالأشعة السينية

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

انزلاق ما بين الفقرات

 

 

 

فحص الفقرات بالأشعة السينية

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

تآكل الفقرات وآلام الظهر مع تغيرات بفقرات العنق

 

 

 

فحص الفقرات بالأشعة السينية

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطرابات عقلية وسلوكية

 

 

 

 

 

 

اضطرابات توتر ما بعد الصدمة (post traumatic stress disorders)

 

 

 

 

 

 

اضطرابات أخرى عقلية أو سلوكية تسببها ظروف موجودة في أنشطة العمل ولم تذكر في البنود السابقة، وحيث هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة خطورة سببية بين التعرض لهذه الظروف التي تظهر في أنشطة العمل وبين الاضطرابات التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطرابات الجهاز الدوري- القلب والأوعية الدموية

 

 

 

 

 

 

مرض القلب الإقفاري بسبب زيادة الضغوط وغيرها من الأعباء المادية والنفسية العصبية

 

 

 

 

 

 

احتشاء عضلة القلب، تشريح تمدد الأوعية الدموية dissection aneurysm،

 

 

 القلب

الضغط-

-     موجات صوتيه على القلب

-     أشعه بالصبغة علي أوعيه القلب

 

 

نزيف تحت العنكبوتية، ونزيف فى المخ بسبب الإجهاد النفسي

 

 

 

 

 

 

الموت المفاجئ بسبب الإجهاد النفسي الشديد

 

 

 

 

 

 

ارتفاع ضغط الدم بسبب الإجهاد النفسي العصبي

 

 

 

 

 

causes

-     cold work

-     work stress

-     hot and humid environment

-     physical demands

اضطرابات الجهاز الدوري- القلبي الوعائي بسبب الإجهاد النفسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطرابات الجهاز العصبي

 

 

 

 

 

 

الاعتلال العصبي اللاإرادي بسبب التسمم

 

 

 

 

 

 

بمركبات الإيسترات

 

 

 

 

 

 

كلوريد الفينيل

 

انظر سابقاً

 

 

 

 

الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة

 

انظر سابقاً

 

 

 

تتضمن الغازات الخانقة

أول أكسيد الكربون

 

انظر سابقاً

 

 

 

 

الاهتزازات

 

انظر سابقاً

 

 

كل خمس سنوات / كل ثلاث سنوات للأشخاص الذين اعمارهم بين اربعين سنة او اكثر و عند ترك الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

أمراض العيون

 

 

 

 

 

 

حرق كيميائي للعيون

 

 

 

 

 

 

إعتام عدسة العين المهنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-    السرطان المهني

 

 

 

 

 

 

السرطان بسبب المواد التالية

 

 

 

 

 

 

الأسبستوس

 

أجسام أسبستوس في البصاق أو متحصل غسيل الشعب والحويصلات الهوائية

asbestos bodies in sputum or bronchoalveolar lavage

الجهاز التنفسي

-     أشعه صدر

-     وظائف تنفس

سنة الى ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

بنزيدين وأملاحه

 

 

الكلى.

الكبد.

المثانة.

الجلد.

الجهاز التنفسي.

وظائف تنفس.

صورة بالأشعة للصدر.

تحليل بول كامل*.

تحليل بول للخلايا السرطانية.

مرة سنويا

*يتم عمل تحليل بول شهرياً.

بيس-كلوروميثيل إيثر

 

 

العينين.

الجلد.

الجهاز التنفسي.

وظائف تنفس.

صورة بالأشعة للصدر.

تحليل بصاق للخلايا السرطانية

مرة سنويا

 

مركبات الكروم سداسي التكافؤ

 

انظر سابقاً

 

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

قطران الفحم وقار الفحم والسناج

قياس مستوى الانبعاثات في الهواء في محيط تنفس العامل يجب ان لا يتعدىmg/cm3    0.2 خلال نوبتجية عمل كاملة- 8 ساعات

 

-  الجلد.

-  العينين

-  الجهاز التنفسي.

-  الكبد.

-  الكلى.

-  الجهاز العصبي.

-  صورة بالأشعة للصدر.

-  تحليل بصاق للخلايا السرطانية.

-  تحليل بول للخلايا السرطانية.

مرة سنوياً

 

بيتا-نفثايل أمين

 

 

الجلد.

المثانة.

تحليل بول كامل*.

تحليل بول للخلايا السرطانية.

منظار مثانة.

مرة سنويا

*يتم عمل تحليل بول شهرياً.

كلوريد الفينيل

فينيل كلوريد في هواء الزفير (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نسبة ناتج الهضم (thiodiglycolic acid) بالبول (غير متفق على توصيات بحدود معينة).

نسبة ناتج الهضم (thiodiglycolic acid) بالبول

الكبد.

الجهاز التنفسي.

الجهاز العصبي.

العظام

الدورة الدموية

الجهاز الهضمي

الجلد

تحليل وظائف كبد (انزيمات الكبد (SGPT, SGOT, GGT, 5NT, AP)، نسبة البليروبين).

موجات صوتية على الكبد.

صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

تحليل بول.

-  مرة سنويا

-  The carcinogenic effects of vinyl chloride are ascribed to DNA alkylation by reactive metabolites.

-  Vinyl chloride and its metabolites have their main effects in the liver (carcinogenic effects), blood, skin, vascular and skeletal systems

-  Liver damage including malignant growths, varices in the oesophagus and fundus of the stomach, enlargement of the spleen, thrombocytopenia, circulatory disorders (especially Raynaud's disease), acro-osteolysis, morphological changes in the phalanges of the fingers, scleroderma-like skin changes.

البنزين (البنزول)

 

انظر سابقاً

 

 

ستة اشهر الى سنة و عند ترك الوظيفة

 

المشتقات السامة النيتروجينية والأمينية للبنزين (البنزول) ومثيلاتها

 

انظر سابقاً

 

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

 الإشعاعات المؤينة

 

انظر سابقاً

 

 

مرة سنوياً

 

 القطران والقار والبيوتامين والزيت المعدني والأنثراسين أو مركبات ومنتجات ومتبقيات هذه المواد

 

 

العينين.

الجهاز التنفسي.

الجلد.

الكلى.

صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

تحليل بصاق للخلايا السرطانية،

تحليل بول للخلايا السرطانية والدم.

مرة سنوياً

 

انبعاثات أفران الكوك

قياس مستوى الانبعاثات في الهواء في محيط تنفس العامل يجب ان لا يتعدىmg/cm3    0.2 خلال نوبتجية عمل كاملة لمدة 8 ساعات

 

الجهاز التنفسي.

الجلد.

الكلى.

صورة بالأشعة للصدر، ووظائف الرئة.

تحليل بول للخلايا السرطانية والدم.

تحليل بصاق للخلايا السرطانية,

 

 

مركبات النيكل

 

انظر سابقاً

 

 

كل سنتين الى خمس سنوات و عند ترك الوظيفة

 

غبار الخشب

 

 

العينين.

الجهاز التنفسي.

الجلد.

الأنف والحلق.

صورة بالأشعة  للصدر، ووظائف الرئة.

حتى سن 45 سنة: كل خمس سنوات

من سن 45 سنة: خلال سنة و نصف شريطة ان تكون بداية التعرض اكثر من 15 عاماً مضت

 

الزرنيخ ومركباته

 

انظر سابقاً

 

 

ستة اشهر الى سنة و عند ترك الوظيفة

 

 البريليوم ومركباته

 

انظر سابقاً

 

 

كل ثلاث سنوات

 

الكادميوم ومركباته

 

انظر سابقاً

 

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

الإيريونيت

 

 

 

 

 

 

أكسيد الإيثيلين

 

 

 

 

مرة سنويا

 

فيروسات الإلتهاب الكبدي (ب)، و (ج)

 

انظر الامراض المعدية

 

 

في البداية خلال سنة واحدة و بعد ذلك كل ثلاث سنوات و بعد التطعيم حسب فترة المناعة

 

السرطان بسبب مواد أخرى في العمل ولم يتم ذكرها في البنود السابقة، وحيث يكون هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة خطورة سببية بين التعرض لهذه المواد التي تظهر في أنشطة العمل وبين الاضطرابات التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

الرادون

-      

-     alterations of sputum cytology

-     chromosomal aberrations

الجهاز التنفسي من الأنف ألي الرئة

أشعه صدر

 

biomarkers of exposure: presence of radon and its progeny in bone, teeth, blood chain

السيليكا

 

انظر سابقاً

 

 

كل ثلاث سنوات و عند ترك الوظيفة

 

اليورانيوم

 

يورانيوم في البول

الكلي

-     وظائف الكلي

-     قياس الضغط

 

 

دباغة وصناعة الجلود

 

 

 

 

 

 

زيوت معدنية

 

 

-     الجهاز التنفسي

-     الجلد

-     الجهاز العصبي الطرفي

-     عد الدم

-     الضغط

-     وظائف كلي

-     في بعض التعرضات (delta amino levulinic acid)

مرة سنوياً

 

إشعاعات فوق بنفسجية

 

انظر سابقاً

 

 

مرة سنويا

 

ألفا نفثايلامين

 

 

 

 

مرة سنويا

 

أورامين

 

 

 

 

 

 

ماجنتا

 

 

 

 

مرة سنوياً

 

أنيلين

 

انيلين في البول

-     القلب

-     الجهاز العصبي

-     الجلد

-     العين

-     الكبد

-     الدم Met Hb

-     وظائف كبد

 

 

أفلاتوكسين

 

AFMN

+

Guanine in urine

-     الكبد

-     عد الدم

-     الجهاز المناعي

-     الجهاز العصبي

-     الكلي

 

 

 

الهيدروكربونات الأليفاتية والعطرية وغير الحلقية

 

انظر سابقاً

 

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

الرصاص

 

انظر سابقاً

 

 

مرة سنوياً  و عند ترك الوظيفة

 

ثلاثي كلوروإيثيلين

 

انظر سابقاً

 

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

صبغات البنزيدين

 

انظر سابقاً

 

 

مرة سنويا

 

أورثوتوليدين

 

 

 

 

مرة سنوياً

 

عقاقير مضادة للسرطان

 

انظر سابقاً

 

 

 

 

عملية إنتاج الألومنيوم

 

انظر سابقاً

 

 

 

 

4- نيتروفينيلات

 

 

 

 

مرة سنوياً

 

ثلاثي كلوروإيثايلين

 

 

 

 

سنة الى سنتين و عند ترك الوظيفة

 

رابع كلوروإيثايلين

 

انظر سابقاً

 

 

 

 

2، 3، 7، 8 تي سي دي دي كلوروإيثايلين- رابع كلورو- ثنائي بنزو دايوكسين

 

 

 

 

 

 

فورمالدهيد

 

انظر سابقاً

 

 

مرة سنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

4-    أمراض أخرى

 

 

 

 

 

 

رأرأة عمال المناجم (Miners’ Nystagmus)

 

فحص ظاهري للعيون ومجال النظر

العينين

فحص النظر

 

 

أمراض أخرى محددة بسبب مهن أو عمليات تشغيلية لم تذكر في البنود السابقة، وبحيث يكون هناك علاقة مباشرة تم إثباتها علمياً أو تم تحديدها بطرق مناسبة للإمكانيات (الظروف) والتطبيقات الوطنية على أن هناك علاقة خطورة سببية بين التعرض لهذه المواد التي تظهر في أنشطة العمل وبين الاضطرابات التي يعانيها العامل.

 

 

 

 

 

 

دوالي الساقين- الطرفين السفليين

 

فحص الساقين لدى العاملين المستهدفين

أوردة الساقين

فحص أوردة الساقين مع الاختبارات الخاصة بالأوردة (امتلاء وتفريغ)

 

 

فتق إربي مباشر (بمنطقة الفخذ)

 

فحص المنطقة الإربية عند العاملين المستهدفين

عضلات المنطقة الإربية

فحص عضلات المنطقة الإربية

 

 

 



[1] BeLPT measures how specific white blood cells called lymphocytes react to beryllium. A positive test result means that a worker is sensitized.

[2] Manganese Exposure indicators: 1) 0.1 mg/m3 respirable manganese; 2) Mn can be measured directly in blood, serum, cerebrospinal fluid, faeces, or hair, it has been used as a biomarker of exposure in occupational studies; 3) Toenails and hair have been proposed as exposure biomarkers for longer-term cumulative exposure assessment; 4) Lymphocytic Manganese Superoxide Dismutase Activity

[3] The initial metabolite of benzene, benzene oxide (BO), reacts with cys- teinyl residues in hemoglobin (Hb) and albumin (Alb) to form protein ad- ducts (BO-Hb and BO-Alb), which are presumed to be specific biomarkers of exposure to benzene. benzene in the blood, urine, and exhaled air; urinary levels of the benzene metabolites trans,trans-muconic acid (ttMA), S-phenylmercapturic acid (SPMA), catechol, benzene triol, and phenol; and protein adducts formed by benzene metabolites. The benzene metabolites were generally much better markers of exposure than benzene in urine, breath, or blood

[4] OSHA has established workplace exposure limits of 0.1 milligrams per cubic meter of air for organotin compounds and 2 mg/m3 for inorganic tin compounds, except oxides.  NIOSH recommends workplace exposure limits of 2 mg/m3 for inorganic tin compounds, except for tin oxides, and 0.1 mg/m3 for organotins, except tricyclohexyltin hydroxide.  NIOSH states that a concentration of tricyclohexyltin hydroxide of 25 mg/m3 should be considered as immediately dangerous to life or health.

[5] The amount of ammonia in collected blood, urine, saliva, or other biological fluid samples can be affected by several mechanisms. For blood samples collected from a healthy person (and stored on ice), the ammonia content should be measured  within 30–60 minutes of collection.

[6] There is a window period with HIV infection, which refers to the time after a person has been infected but before an antibody test result will be positive. Testing for suspected early infections during the window period can be performed using HIV viral load tests or FDA-approved 4th-generation HIV antibody/antigen tests, which detect both HIV antibody and the p24 antigen, which is part of the HIV virus. These tests have the advantage of detecting early HIV infection before antibody development as well as antibodies that are present when chronic infection has been established.

[7] الاختبارات التأكيدية الأخرى تشمل: gamma bacteriophage testing, indirect hemagglutination and enzyme linked immunosorbent assay to detect antibodies.