قرار
رقم (77) لسنة 2020
بشأن الاشتراطات الصحية للترخيص للمؤسسات الصحية
بمزاولة الفحْص الطبي الأَوَّلِي والدوري للعاملين
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدَّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،
وعلى قانون الصحة العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (76) منه،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،
وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،
قرر الآتي:
مادة (1)
مع مراعاة تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها الواردة في أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019، يُشترَط للترخيص للمؤسسات الصحية التي ترغب بمزاولة خِدْمات الفحْص الطبي الأَوَّلِي والدوري للعاملين، توافر الاشتراطات الآتية:
1- أن تتوفر في المؤسسة الصحية الأجهزة الطبية الآتية:
أ- جهاز تخطيط القلب (ECG).
ب- جهاز لقياس وظائف الرئة (Spirometry).
ج- جهاز لقياس السمْع (Audiometry).
د- جهاز تحليل دم (CBC، السكر، الدهون، وظائف الكِلَى والكبد).
ه- جهاز لقياس بيئة العمل (أبخرة، ضوضاء، غبار، رطوبة).
و- أجهزة لعمل الأشعة والتحاليل المختبرية. ويجوز التعاقد مع جهة أخرى مرخَّصة لعمل هذه الأشعة أو التحاليل المختبرية.
ز- جهاز لقياس العناصر الثقيلة وإجراء قياسات العناصر الثقيلة في الدم، ويجوز التعاقد مع جهة أخرى مرخَّصة لقياسات عناصر الدم الثقيلة.
2- أن يتوفر في المؤسسة الصحية أطباء وكوادر فنية وإدارية على النحو الآتي:
أ- توافر أطباء مرخَّصين من قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، بدرجة استشاري أو أخصائي صحة وسلامة مهنية، يعملون بدوام كامل أو جزئي لدى المؤسسة الصحية.
ب- توافر أطباء العائلة أو أطباء عامِّين يحملون شهادة في أساسيات الصحة والسلامة المهنية (basic occupational health and safety) أو من ذوي الخبرة في الصحة المهنية بخبرة لا تقل مدتها عن (3) سنوات.
ج- ممرضون مهنيون مرخصون من قِبَل الهيئة يحملون (شهادة دبلوم تمريض ودورات تدريبية في الطب المهني).
د- توافر أخصائيي بيئة العمل يتم التعاقد معهم ويحملون (بكالوريوس في العلوم بتخصُّص صحة بيئة العمل أو الصحة العامة)، أو أخصائيي بيئة العمل من ذوي الخبرة في الصحة المهنية لا تقل مدة خبرتهم عن (3) سنوات.
مادة (2)
يجب على المؤسسات الصحية المرخَّص لها بمزاولة خِدْمات الفحص الطبي الأَوَّلِي والدوري للعاملين، أن تضع السياسات والإجراءات التنظيمية لخدمة الصحة المهنية، والقيام بالفحوصات الطبية حسب تعليمات وإرشادات وزارة الصحة.
كما تلتزم المؤسسات الصحية بالإجراءات الواجب اتِّباعها عند وجود مؤشرات لتعَرُّض العامل لأيِّ خطر أو إصابة.
مادة (3)
على المؤسسات الصحية المرخَّص لها بمزاولة خِدَمات الفحْص الطبي الأَوَّلِي والدوري للعاملين، إبلاغ وزارة الصحة عن جميع الحالات التي يتم تشخيصها بأمراض مهنية، على أنْ تلتزم هذه المؤسسات بإرسال تقارير ونسخ من نماذج الفحوصات التي تجريها إلى وحدة الصحة المهنية بوزارة الصحة شهرياً، متضمِّنةً الآتي:
1- التاريخ المهني والطبي للعامل.
2- تقارير وملاحظات الطبيب ونتائج الفحْص البدني ونتائج باقي الفحوصات (تقرير الأشعة، تقارير المختبر، تخطيط القلب، نتائج وظائف الرئة، تخطيط السمْع).
3- الإجراء المتخَذ في حالة وجود أيِّ مؤشر للتعرُّض للأخطار المهنية في الفحوصات.
مادة (4)
على المؤسسات الصحية المرخَّص لها بمزاولة خِدْمات الفحْص الطبي الأَوَّلِي والدوري للعاملين الاحتفاظ لمدة (5) سنوات بالسجلات الطبية للفحوصات مكتملة حسب اشتراطات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية.
مادة (5)
على وكيل وزارة الصحة والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 29 نوفمبر 2020م