قرار رقم (57) لسنة 2021
بتعديل
بعض الاشتراطات الصحية المرافقة للقرار رقم (44) لسنة 2021
بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج)
لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (44) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، المُعدل بالقرار رقم (55) لسنة 2021،
وعلى توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (1) من الفقرة (أولاً) من الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) المرافقة للقرار رقم (44) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، النص الآتي:
1- يقتصر دخول محال التدليك (المساج) على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المتعافين منه ممن تزيد أعمارهم على ثمانية عشر سنة، ويكون الإثبات بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك أو من خلال تطبيق مجتمع واعي "BeAware" أو غيره من التطبيقات المعتمدة.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة والمعنيين - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 8 شوال 1442 هـ
الموافق: 20 مايو 2021 م