وزارة الصحة

قرار رقم (55) لسنة 2021

بتعديل بعض الاشتراطات الصحية المرافقة للقرار رقم (44) لسنة 2021
بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج)
لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (
COVID-19)

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،

وعلى القرار رقم (44) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19

وعلى توصيات الفريق الوطني للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (9) إلى الفقرة (أولاً) من الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) المرافقة للقرار رقم (44) لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج) لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، نصه الآتي:

"9- يجب على متلقِّي الخدمة التقيُّد بارتداء الكمَّام في جميع الأوقات، مع إمكانية نزْعِها عند الحاجة لذلك أثناء تلقِّي الخدمة."

المادة الثانية

على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 29 رمضان 1442هـ

الموافق: 11 مايو 2021م