وزارة الصحة

قرار رقم (31) لسنة 2019
بشأن اللجان الطبية العامة

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصها،

وعلى القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن ضوابط منْح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة، أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة طبية عامة لمباشرة أعمال الخبرة أمام المحاكم،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،

قرر الاتي:

مادة (1)

تُنشأ اللجان الطبية العامة على النحو الآتي:

1-    لجنة اللياقة للعمل والتقاعد بسبب العجز الطبيعي.

2-    لجنة تقييم واعتماد الإجازات المَرَضية والمرافِقة من داخل وخارج المملكة.

3-    لجنة تقييم حالات الطب النفسي.

4-    لجنة الأمراض المهنية وإصابات العمل.

5-    لجنة الحالات المحالة من المحاكم والنيابة العامة وتشخيص وتقييم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليه نفسياً وعقلياً، وتقييم الإصابات الناتجة عن حوادث المرور.

6-    لجنة التخصصات الطبية (الأنف والأذن والحنجرة، العيون، المخ والأعصاب، القلب، النساء والولادة، العظام، والباطنية).

7-    لجنة الاستبدال والتأمين الاختياري.

8-    لجنة الصحة العامة.

ويجوز بقرار من وزير الصحة إنشاء لجان أخرى متى دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (2)

تُشكَّل كل لجنة من اللجان الطبية العامة بقرار من الوزير، على النحو الآتي:

1-    برئاسة رئيس اللجان الطبية العامة أو نائبه أو مِن بين أقدم أعضاء اللجنة من الأطباء الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة.

2-    نائب للرئيس.

3-    عضوية أربعة من الأطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص العاملين بالوزارة.

ويجوز أن تضم اللجان في عضويتها أطباء استشاريين من غير العاملين بالوزارة.

مادة (3)

تختص اللجنة الطبية العامة بالنظر في كل ما يُعهد إليها بالقوانين أو اللوائح أو القرارات، كما تختص بالآتي:

1-    التدقيق على نتائج الفحْص الطبي للعاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص؛ لتحديد لياقتهم الصحية وخُلُوِّهم من الأمراض السارية.

2-    إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم وتحديد لياقة الموظفين الصحية للعمل الحالي في القطاعين العام والخاص.

3-    تقييم وتحديد نسبة ودرجة العجْز الناتج عن الإصابات الجنائية والأخطاء الطبية وحوادث المرور وإصابات العمل.

4-    تقييم الأسباب الصحية لإنهاء خِدْمات الموظفين وإثبات أنها قد تُعَرِّض حياتهم للخطر في حالة استمرارهم في الخدمة.

5-    اعتماد التقارير والفحوصات الطبية وتكاليف العلاج للمبتعثين مِن قِبَل مختلف الجهات الحكومية.

6-    تقييم واعتماد التقارير والشهادات الطبية لمختلف أنواع الإجازات لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص كالإجازات المَرَضية وإجازات المرافَقة والإجازات الإضافية وإجازات إصابة العمل داخل وخارج مملكة البحرين.

7-    تقدير السن للمواطنين والمقيمين.

8-    إبداء الرأي الطبي للحالات المحالة من المحاكم ومراكز الشرطة والنيابة العامة.

9-    إجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بتقدير اللياقة لسياقة السيارات والدراجات النارية للحالات المحالة من الإدارة العامة للمرور.

10-     تقييم مدى استحقاق ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة.

11-     مراجعة وتقييم الحالة الصحية للموظفين والمتقاعدين المتقدمين بطلب استبدال المعاش (الاقتراض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم طلبات التأمين الاختياري لأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص، من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإبداء الرأي في الطلب بشأنها.

12-     تقييم أهلية الفرد في استحقاقه للمعاش التقاعدي لأحد أقاربه من عدمه في حالة عدم مقدرته على العمل (التَّكَسُّب).

13-     تقييم حالات الأمراض المهنية وتحديد نسبة العجْز الناتجة عنها.

وتلتزم اللجان بالإجراءات والمواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو الواردة بالقوانين أو القرارات المنظِّمة للحالات محل القرارات المطعون عليها.

مادة (4)

تجتمع اللجان الطبية العامة بمقر اللجان الطبية بوزارة الصحة، ويجوز لها في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعها في مكان آخر بموافقة رئيسها، كما يجوز لها بعد موافقة رئيسها الانتقال للمريض المنوَّم بأحد المستشفيات في حالة تعَذُّر مثوله أمام اللجنة لفحْصِه وتقييم حالته؛ ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب.

ويحدد رئيس اللجنة مواعيد انعقاد اجتماعاتها بالتنسيق مع أعضائها، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة. وللجان الاستعانة بمَن ترى من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراتها.

مادة (5)

تُصدِر اللجان الطبية العامة قراراتها مسبَّبة، بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تَساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون قرارها الصادر بالبت في الاستئناف نهائياً.

مادة (6)

يجوز للجان الطبية العامة تكليف الأطباء والعاملين في وزارة الصحة أو المعامل التابعة لوزارة الصحة أو المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم تقارير فنية أو صور أشعة أو ما تراه اللجان لازماً للاستعانة به في إصدار قراراتها، كما أن لها الحق في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية من المستشفيات العامة والخاصة والعيادات الخاصة وجميع شاغلي إحدى المهن الطبية المساندة، وذلك للحالات التي تُعرَض عليها، ولها تحويلها الى التخصصات الطبية التي تراها لإعداد تقارير أو إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لإصدار قراراتها.

مادة (7)

يتولى رئيس اللجان الطبية العامة تهيئة ظروف العمل للجان، وتزويدها بما يلزم لأداء عملها، واختيار مقرِّر لها يحدد اختصاصاته، على أن يقوم مقرر اللجنة بإمساك سجلات لقيْد الحالات المعروضة على اللجان، مبيَّناً بها تاريخ إحالتها للجان، وتاريخ نظرها، وقرار اللجنة بشأنها، وتاريخ إخطار جهة التحويل بقرار اللجنة الطبية العامة، وأية مهام أخرى يكلَّف بها من قِبَل رئيس اللجان الطبية.

مادة (8)

تكون مداولات اللجان الطبية العامة سرية، ولا يجوز لمن حضر الاجتماع إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بعملها أو تخص الغير وصلت إلى علمهم بسبب أو بمناسبة أدائهم عملهم، إلا وفقاً للحالات التي يقرُّها القانون.

ولا يجوز لأيِّ عضو حضور اجتماعات اللجان أو الاشتراك في أعمالها إذا كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة.

مادة (9)

تُستأنَف قرارات اللجان الطبية العامة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية التي يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة.

مادة (10)

يرفع رئيس اللجان الطبية تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بالموضوعات التي عُرِضت على اللجان، والقرارات المتخَذة بشأنها، وملاحظاتها بشأن سير العمل باللجان، وما قد تواجهه من صعوبات، والحلول المقترَحة لتفاديها، وذلك لوكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة (11)

يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصها، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (12)

على وكيل وزارة الصحة والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2019م