قرار رقم
(105) لسنة 2021
باعتماد دليل الاشتراطات الصحية المُحَدَّث لآلية عمل الإشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2020 بإعادة تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد المُنشأ بالقرار رقم (10) لسنة 2020،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، المعدل بالقرار رقم (104) لسنة 2021،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، المعدل بالقرار رقم (85) لسنة 2021،
وعلى توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعتمَد دليل الاشتراطات الصحية المُحَدَّث لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) المرافق لهذا القرار، ويُعمل به لاحتواء ومنْع انتشار الفيروس.
المادة الثانية
يُعاقَب كل مَن يخالف أحكام دليل الاشتراطات الصحية المُحَدَّث لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) المرافق لهذا القرار بالعقوبة المقرَّرة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
المادة الثالثة
يُلغى القرار رقم (76) لسنة 2021 باعتماد دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
المادة الرابعة
على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2021م
الاشتراطات
الصحية
- لإحتواء ومنع انتشار -
فيروس كورونا (كوفيد – 19)