وزارة الصحة
قرار رقم (6) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2014
بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) من القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت النص الآتي:
ويجوز بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار، توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بإحدى الوسائل الآتية:
1) التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة.
2) إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
3) قيام المؤسسات الصحية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها من خلالها.
وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.
المادة الثانية
يُلغى البند (2) من المادة (4) من القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت.
المادة الثالثة
على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
صادق بن عبدالكريم الشهابي
صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق: 26 مارس 2015م