وزارة الصحة

قرار رقم (2) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (25) لسنة 2020
بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين
والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (
19 -COVID)

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (25) لسنة 2020 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (19 -COVID)، وتعديلاته،

وعلى قراري اللجنة التنسيقية رقم (4-411-2022) بالموافقة على تحديث إجراءات العزْل الصحي للمصابين بفيروس كورونا (19 -COVID)، ورقم (5-411-2022) بالموافقة على تحديث إجراءات العزْل الصحي الاحتياطي للقادمين من السفر،

وعلى توصية الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد بتحديث بروتوكول العزْل والحجْر الصحي الاحترازي للحالات القائمة والقادمة من السفر،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُستبدَل بنص المادة الأولى من القرار رقم (25) لسنة 2020 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (19 -COVID)، النص الآتي:

"تلتزم الفئات التالية بالتقيُّد بإجراءات العزْل الصحي لمنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (19 -COVID)، وذلك وِفْقاً للمُدد الآتية:

1-    مدة سبعة أيام للأشخاص المصابين بالفيروس، من حاملي الشعار الأخضر (المتطعمين أو المتعافين)، ومدة عشرة أيام للأشخاص من غير حاملي الشعار الأخضر. وتبدأ المدة من تاريخ أخْذ العيِّنة التي تبيِّن أنها إيجابية.

2-    مدة سبعة أيام للأشخاص القادمين من مختلف دول العالم من غير حاملي الشعار الأخضر، أو الأشخاص القادمين من الدول التي لا يتم الاعتراف بشهادة التطعيم الصادرة منها، وتبدأ المدة من تاريخ وصولهم لمملكة البحرين.

3-    مدة سبعة أيام للأشخاص من غير حاملي الشعار الأخضر والمشتبَه بإصابتهم بالفيروس لمخالطتهم شخصاً مصاباً، وتبدأ المدة من تاريخ آخر مخالَطة للشخص المصاب. ولايتقيد بإجراءات العزْل الصحي الأشخاص حاملو الشعار الأخضر المشتبَه بإصابتهم بالفيروس نتيجة مخالطتهم شخصاً مصاباً.

ويجوز للمختصِّين بمتابعة الحالة الصحية للفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل مدة العزْل الصحي بالزيادة أو النقصان متى ما اقتضت الحاجة ذلك".

مادة (2)

على وكيل وزارة الصحة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 12 يناير 2022م