المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (2) لسنة 1993
بشأن نشر رقم قيد وملخص النظام الأساسي
لنادي الشراع البحرين الذي تم تسجيله
بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة
رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة،
وعلى النظام الأساسي لنادي الشراع البحريني،
قرر:
مادة -1-
تم تسجيل نادي الشراع البحريني في سجل قيد الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة تحت رقم (54).
مادة -2-
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي للنادي المشار إليه في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة
عيسى بن راشد الخليفة
صدر بتاريخ 3 ذي الحجة 1413هـ
الموافق 24 مايو 1993م
بيان بأسماء المؤسسين
الشيخ خليفة بن عبدالله الخليفة
عبدالرحمن راشد السعد
نعمان راشد الحسن
جهاد حسن عيسى الحسن
سمير جاسم شويطر
عيسى علي الفجيري
عيسى البوسميط
محمد هاشم السادة
الدكتور أحمد الساعي
عبدالله راشد المعاودة
ملخص
النظام الأساسي لنادي الشراع البحريني
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنادي من تاريخ نشر تسجيله في الجريدة الرسمية، كما تنص المادة (9) منه أيضاً على نشر ملخصٍ لنظام النادي في الجريدة الرسمية وتنفيذاً لذلك نورد الملخص التالي:
تأسس هذا النادي لأول مرة سنة 1983 في منطقة بلاج الجزائر حيث تم تسجيله بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة تحت رقم (54) بتاريخ 24/5/1993 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، واللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الصادر بها القرار رقم (1) لسنة 1990.
ويهدف النادي إلى تربية النشء والشباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الجسمانية والروحية والعقلية، كما يهدف إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتطويره، وذلك عن طريق إتاحة الفرص الممكنة لأعضائه لممارسة البرامج والأنشطة الرياضية والاجتماعية وبرامج الخدمة العامة، وغير ذلك من الأساليب والوسائل المناسبة.
والعضوية بالنادي أنواع هي:
1- عضو عامل. 2- عضو تابع. 3- عضو منتسب.4- عضو فخري. 5- عضو اجتماعي.
ولكل منها شروط تضمنها النظام الأساسي للنادي، كما أوضح إجراءات كسب العضوية وإسقاطها، وحقوق وواجبات الأعضاء.
وقد اشتمل النظام الأساسي على بيان بالأجهزة المختلفة للنادي وفي مقدمتها الجمعية العمومية حيث نص على أن تكون هذه الجمعية من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم الذين مضت على عضويتهم العاملة ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتجتمع هذه الجمعية مرة كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة النادي خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.
وقد حدد النظام الأساسي اختصاص كل من الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية.
ويدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها العاملين بالانتخاب السري المباشر ومدته سنة من تاريخ انتخابه.
ونص النظام على اختصاصات محددة لمجلس الإدارة أهمها إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص لأعضائه لممارسة مختلف أوجه النشاط المصرح بها قانوناً حسب نظامه الأساسي.
ونص النظام الأساسي على كيفية تشكيل مجلس الإدارة حيث يتكون من رئيس وأمين سر وأمين صندوق ولكل منهم اختصاصه المحدد بالنظام.
وعن مالية النادي فقد نص النظام الأساسي على أن تبدأ السنة المالية من أول شهر أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس، من السنة التالية وتتكون موارده من رسوم الالتحاق والاشتراك، وحصيلة إيرادات المباريات والحفلات والتبرعات والهبات والإعانات التي تقررها المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويودع النادي أمواله النقدية في أحد المصارف المعتمدة، وتعتبر أموال النادي ملكا له عند حدوث التصفية ونص النظام على أن يضع مجلس الإدارة اللوائح المنظمة للأعمال الفنية والإدارية والمالية والصحية.
ونص النظام الأساسي على أن يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين سر النادي الذي عليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي، والبت فيها في ظرف أسبوع من تاريخ تقديمها، وإبلاغ الشاكي بنتيجة شكواه.
ونص النظام على التزام الأعضاء باحترام أنظمة النادي وقرارات مجلس الإدارة.
وحظر النظام الأساسي للنادي على جواز حله إجبارياً أو غلقه إدارياً بصفة مؤقتة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر.