وزارة المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم (63) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد
حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل

بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها
في القانون رقم (13) لسنة 1975

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975،

وبعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصي المادتين (1) و(7) من القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975، النصَّان الآتيان:

مادة (1):

"تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك على أساس الراتب الذي تُسدَّد عنه الاشتراكات الشهرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي."

مادة (7):

"على الجهات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار أن تقدم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أول يناير من كل عام بياناً برواتب الموظفين العاملين لديها في هذا التاريخ على النموذج الذي تحدِّده الهيئة.

كما تلتزم هذه الجهات بإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على الرواتب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك على النموذج الذي تحدِّده الهيئة."

المادة الثانية

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 9 يونيو 2022م