قرار رقم (172) لسنة 2024
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
على كافة الجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من أول يناير 2025، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمان بن خليفة آل خليفة
صدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2024م
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
الفصل الأول
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- القانون: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
2- سنة الانتقال: السنة المالية التي تدخل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن نطاق الضريبة لأول مرة بغض النظر عما إذا كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قد كانت ضمن نطاق القانون في أي سنة مالية غير السنة المالية السابقة.
3- السنة المالية الواجب الإقرار عنها: هي السنة المالية التي تكون خاضعة للإقرار الضريبي.
4- الكيان الأم: هو الكيان الأم النهائي الذي ليس كياناً مستبعدًا أو كياناً أماً وسيطًا أو كياناً أماً مملوكاً جزئياً.
5- الكيان الأم المملوك جزئيًا: هو كيان مشارك (باستثناء الكيان الأم النهائي، أو المنشأة الدائمة، أو كيان الاستثمار) يستوفي جميع ما يلي:
أ- يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصّة ملكية في كيان مشارك آخر من ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ب- أن تكون أكثر من (20%) من حصة الملكية في أرباحه، مملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أشخاص ليسوا كيانات مشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
6- الكيان الأم الوسيط: هو كيان مشارك (باستثناء الكيان الأم النهائي، أو الكيان الأم المملوك جزئيًا، أو المنشأة الدائمة، أو كيان استثمار) يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصّة ملكية في كيان مشارك آخر في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
7- الكيان الاستثماري: يعني كياناً يستوفي أياً من الشروط الآتية:
أ- يكون صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري.
ب- يكون كياناً مملوكاً بنسبة لا تقل عن (95%) من قيمته من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري سواءً بشكل مباشر أو من خلال سلسلة من تلك الكيانات ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح تلك الكيانات الاستثمارية.
ج- يكون كياناً مملوكاً بنسبة لا تقل عن (85%) من قيمته من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري، وذلك بشرط أن يكون معظم دخل الكيان ناتجاً بشكل أساسي من توزيعات الأرباح المستبعدة أو من أرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة، المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للمادة (12) من هذه اللائحة.
8- كيان المجموعة: بالنسبة لأي كيان أو مجموعة، يعني كياناً يكون عضوًا في ذات المجموعة.
9- مالك الكيان المشارك: كيان مشارك يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية في كيان مشارك آخر في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
10- كيان هجين: هو كيان يُعامل كشخص خاضع للضريبة بشكل منفصل لأغراض ضريبة الدخل في الولاية القضائية التي يقع فيها فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسارته إلى الحد الذي يكون فيه شفافًا لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه.
11- كيان شفاف ضريبيًا: يكون كيان يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا إذا كانت قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها المالك تُعامل الكيان على أنه شفاف لأغراض الضريبة. في حال كان المالك كيانًا يمرر الدخل وهو ليس كيان أم نهائي يمرر الدخل، لا يعتبر هذا الكيان هو المالك، وبدلًا من ذلك يعتبر المالك التالي، الأعلى في سلسلة الملكية الذي ليس كيانًا يمرر الدخل، هو المالك لأغراض تحديد ما إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا، باستثناء الحالات التي لا يوجد فيها مثل هذا الكيان، وفي هذه الحالة يكون المالك هو الكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً يمرر الدخل.
12- كيان استثمار في مجال التأمين: كيان يستوفي تعريف صندوق الاستثمار أو أداة استثمار عقاري باستثناء أنه يُنشأ بموجب عقد تأمين أو أقساط سنوية وذلك لغرض الوفاء بالالتزامات الناشئة. كما أنه يكون مملوكًا بالكامل لكيان يخضع للتنظيم في موقعه بوصفه شركة تأمين.
13- الكيان المشارك ذو الضريبة المنخفضة: كيان مشارك عضو في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات الذي يقع في الولاية القضائية ذات الضريبة المنخفضة أو كيان مشارك غير تابع لولاية قضائية ويكون لديه، بالنسبة لسنة مالية معينة، دخل الكيان المشارك ومعدّل ضريبة فعلي أقلّ من نسبة الحدّ الأدنى في تلك السنة المالية.
14- صندوق ثروة سيادي: كيان غرضه الرئيسي إدارة أو استثمار أصول الحكومة أو الولاية القضائية من خلال القيام بالاستثمارات والاحتفاظ بها وإدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة لأصول الحكومة أو الولاية القضائية.
15- ضريبة الإسناد المؤهلة: هي الضريبة المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان مشارك تكون قابلة للاسترداد أو الخصم لصاحب المنفعة من توزيع الأرباح من قبل هذا الكيان المشارك، أو في حالة الضريبة المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل المنشأة الدائمة من توزيع الأرباح من قبل الكيان الرئيسي، إلى الحد الذي يكون فيه الاسترداد مستحقًا أو الخصم مقدمًا في أي من الحالات الآتية:
أ- من قبل ولاية قضائية غير الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة بموجب نظام تخفيض الضريبة الأجنبي.
ب- أن يكون الاسترداد مستحقًا أو الخصم مقدماً إلى صاحب المنفعة من توزيع الأرباح الذي يخضع للضريبة بمعدل رئيسي يساوي أو يتجاوز نسبة الحدّ الأدنى المُطبّق على توزيع الأرباح في وقت التوزيع بموجب القانون المحلي للولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان المشارك.
ج- أن يكون الاسترداد مستحقًا أو الخصم مقدمًا إلى شخص طبيعي صاحب المنفعة من توزيع الأرباح الذي يكون مقيمًا ضريبيًا في الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان المشارك والذي يخضع للضريبة على توزيعات الأرباح كدخل عادي.
د- أن يكون الاسترداد مستحقاً أو الخصم مقدمًا إلى جهة حكومية، أو منظمة دولية، أو منظمة غير ربحية مقيمة أو صندوق تقاعد مقيم أو كيان استثماري مقيم ليس كيان المجموعة أو شركة تأمين على الحياة مقيمة إلى الحدّ الذي يكون فيه استلام توزيعات الأرباح مرتبطًا بأعمال صندوق تقاعد ويخضع للضريبة بطريقة مشابهة لتوزيع الأرباح المستلمة من قبل صندوق تقاعد. ولهذا الغرض، تعتبر المنظمة غير الربحية أو صندوق تقاعد مقيمًا في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤه وإدارته في تلك الولاية القضائية، ويعتبر الكيان الاستثماري مقيمًا في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤه وتنظيمه في الولاية القضائية، وتعتبر شركة التأمين على الحياة مقيمة في الولاية القضائية التي تقع فيها.
16- تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد: تخفيض الضريبة القابل للاسترداد والمصمم بطريقة تجعله يُسدد نقداً أو متاحاً كمعادل نقدي في غضون أربع سنوات من تحقيق الكيان المشارك للشروط اللازمة للحصول على تخفيض الضريبة بموجب قوانين الولاية القضائية التي تمنح تخفيض الضريبة. ويعتبر تخفيض الضريبة الذي يتم استرداده جزئياً تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد بالقدر الذي يجب أن يُسدد نقداً أو متاحاً كمعادل نقدي في غضون أربع سنوات من تحقيق الكيان المشارك للشروط اللازمة للحصول على تخفيض الضريبة بموجب قوانين الولاية القضائية التي تمنح تخفيض الضريبة. ولا يشمل تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد أي مبلغ من الضريبة الذي يمكن خصمه أو استرداده وفقاً لنظام ضريبة الإسناد المؤهلة أو نظام ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة.
17- تخفيض ضريبي غير مؤهل قابل للاسترداد: هو تخفيض الضريبة غير تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد، ولكنه قابل للاسترداد كلياً أو جزئياً.
18- ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة: باستثناء ضريبة الإسناد المؤهلة للاسترداد، هي أي مبلغ من الضرائب المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان مشارك، والتي تكون قابلة للاسترداد إلى أي مما يلي:
أ- المالك المستفيد من توزيع الأرباح التي وزعها ذلك الكيان المشارك فيما يتعلق بتوزيع الأرباح تلك أو قابلة للخصم من قبل المالك المستفيد من أي التزام ضريبي آخر بخلاف الالتزام الضريبي المتعلق بتلك الأرباح الموزعة.
ب- الشركة الموزعة عند توزيع الأرباح.
19- تخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق: تخفيض الضريبة أو جزء منها والذي يستوفي جميع ما يلي، بما يتوافق مع التوجيهات الإدارية:
أ- يمكن استخدامه من قبل صاحب تخفيض الضريبة لتقليل التزاماته الضريبية من الضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي أصدرت تخفيض الضريبة.
ب- يفي بمعيار قابلية التحويل القانوني من منظور صاحب تخفيض الضريبة.
ج- يفي بمعيار التسويق من منظور صاحب تخفيض الضريبة.
20- حصة الملكية: أي حصّة في حقوق الملكية التي تمنح حقوقًا في الأرباح أو رأس المال أو الاحتياطيات لكيان، بما في ذلك أرباح أو رأس مال أو احتياطيات المنشأة أو المنشآت الدائمة للكيان الرئيسي.
21- حصة مسيطرة: حصة ملكية في كيان عندما تنطبق أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان صاحب الحصّة مُلزماً بدمج الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان على أساس كل حساب على حدة طبقًا لمعيار محاسبي مقبول.
ب- إذا كان يتعين على صاحب الحصّة دمج الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان على أساس كل حساب على حدة إذا كان صاحب الحصّة قد أعد قوائم مالية موحدة.
ويُعتبر الكيان الرئيسي مالكًا للحصص المسيطرة في منشآته الدائمة.
22- حصة محفظة الأسهم: هي حصة الملكية في كيان، تحتفظ بها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والتي تمنح حقوقًا تقل عن (10%) من الأرباح أو رأس المال أو الاحتياطيات أو حقوق التصويت لذلك الكيان في تاريخ التوزيع أو التصرف.
23- حصة محفظة الأسهم قصيرة الأجل: حصّة محفظة الأسهم التي تمّ تملّكها اقتصاديًا لمدة تقل عن سنة واحدة في تاريخ التوزيع، من قبل الكيان المشارك الذي يتلقى أو يستحق لصالحه توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى.
24- ترتيب التمويل بين أعضاء المجموعة: أي ترتيب يتم بين اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حيث يقوم طرف ذو ضريبة مرتفعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم ائتمان أو إجراء استثمار آخر في كيان ذي ضريبة منخفضة.
25- الطرف ذو الضريبة المرتفعة: هو كيان مشارك يقع في ولاية قضائية ليست ولاية قضائية ذات الضريبة المنخفضة، أو يقع في ولاية قضائية لن تكون ذات ضريبة منخفضة إذا تم تحديد معدل الضريبة الفعلي الخاص بها دون مراعاة أي دخل أو مصروفات مستحقة بواسطة ذلك الكيان تتعلق بترتيب تمويل داخلي بين المجموعة.
26- الولاية القضائية ذات الضريبة المنخفضة: بالنسبة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، هي ولاية قضائية تحصل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات على صافي دخل الكيان المشارك وتخضع لمعدّل ضريبة فعلي أقل من نسبة الحدّ الأدنى في أي سنة مالية.
27- أرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة: هي المكسب أو الربح أو الخسارة المدرجة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الناشئة عن أي مما يلي:
أ- الأرباح والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة لحصّة الملكية، باستثناء حصّة محفظة الأسهم.
ب- الربح أو الخسارة المتعلقة بحصّة الملكية المدرجة بموجب طريقة المحاسبة باستخدام حقوق الملكية.
ج- الأرباح والخسائر من التصرّف في حصّة الملكية، باستثناء التصرف في حصّة محفظة الأسهم.
28- توزيعات الأرباح المستبعدة: تعني توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق بحصّة الملكية، باستثناء أي مما يلي:
أ- حصّة محفظة أسهم قصيرة الأجل.
ب- حصة الملكية في كيان استثماري يخضع للاختيار وفقاً للمادة (61) من هذه اللائحة.
29- مبادئ محاسبية مقبولة: تشمل المبادئ المحاسبية المقبولة، المبادئ المحاسبية المقبولة في أستراليا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وكندا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والولايات المكسيكية المتحدة، ونيوزيلندا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، وجمهورية سنغافورة، والاتحاد السويسري، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.
30- نظام ضريبة الشركات الأجنبية المسيطر عليها: مجموعة من القواعد الضريبية (باستثناء قاعدة إدراج الدخل (IIR)) التي يخضع بموجبها المساهم المباشر أو غير المباشر في كيان أجنبي للضرائب الحالية على حصته لجزء أو لكامل الدخل الذي تحققه الشركة الأجنبية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الدخل يتم توزيعه حالياً على المساهم.
31- تشوهات تنافسية جوهرية: فيما يتعلق بتطبيق مبدأ أو إجراء محدد بموجب مجموعة من المبادئ المحاسبية المقبولة، يُقصد به التطبيق الذي يؤدي إلى حدوث اختلاف جوهري في سنة مالية مقارنةً بالمبلغ الذي كان من الممكن تحديده من خلال تطبيق المبدأ أو الإجراء المقابل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) فقط.
32- رأس المال الإضافي من الفئة الأولى: أداة صادرة عن كيان مشارك وفقاً للمتطلبات التنظيمية الاحترازية والتي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية أو تخفيض قيمتها في حال وقوع حدث محدد مسبقًا وهي تحتوي على مميزات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة احتواء الخسائر حال حدوث أزمة مالية.
33- مبدأ السعر المحايد: المبدأ الذي بموجبه يجب تسجيل المعاملات بين الكيانات المشاركة استنادًا إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين شركات مستقلة في معاملات مماثلة وتحت ظروف مماثلة.
34- الدخل الشامل الآخر: عناصر الدخل والنفقات غير المُدرجة في الأرباح أو الخسائر كما هو مطلوب أو مسموح به بموجب المعيار المحاسبي المعتمد المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة.
35- الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة: صافي الدخل أو الخسارة الذي يحدّده الكيان لأغراض احتساب مبلغ الضريبة المستحقة بموجب قانون ضريبة الشركات (أو ما يعادله) في الولاية القضائية التي يعمل فيها الكيان.
36- الدخل السلبي: هو الدخل المُدرج في دخل الكيان المشارك الذي يكون أياً مما يلي:
أ- توزيع الأرباح أو ما يعادلها.
ب- فوائد أو ما يعادلها.
ج- إيجار.
د- إتاوة.
ه- أقساط سنوية.
و- صافي الأرباح من الممتلكات التي ينتج عنها دخل مشار إليه في البنود (أ) إلى (ه) أعلاه من هذا التعريف، ولكن فقط إلى الحدّ الذي يخضع فيه مالك الكيان المشارك للضريبة على هذا الدخل بموجب نظام ضريبة الشركات الأجنبية المسيطر عليها أو نتيجة لحصّة الملكية في كيان هجين.
37- أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك: يعادل صافي خسارة الكيان المشارك في سنة مالية معينة بالنسبة للولاية القضائية عند ضربها في نسبة الحدّ الأدنى.
38- الالتزام الضريبي المؤجل المسترد: مقدار الزيادة للسنة المالية في فئة الالتزامات الضريبية المؤجلة التي تم تضمينه في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة في السنة الخامسة التي تسبق السنة المالية الحالية والذي لم يتم عكسه بحلول نهاية اليوم الأخير من السنة المالية الحالية.
39- ضريبة الحدّ الأدنى الإضافية المحلية المؤهلة: ضريبة الحدّ الأدنى التي يتم تضمينها في القانون المحلي لولاية قضائية، على أن يتم استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ- أن تُحدّد الأرباح الزائدة للكيانات المشاركة التي تقع في الولاية القضائية بطريقة تعادل القواعد النموذجية.
ب- أن تعمل على زيادة الالتزام الضريبي المحلي المتعلّق بالأرباح الزائدة المحلية، إلى معدّل نسبة الحد الأدنى للولاية القضائية والكيانات المشاركة للسنة المالية.
ج- أن تُنفذ وتُدار بطريقة تتسق مع النتائج المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتعليقات، بشرط ألّا تقدم تلك الولاية القضائية أي منافع مرتبطة بهذه القواعد.
40- قاعدة إدراج الدخل (IIR): هي القواعد المنصوص عليها في المواد من (2.1) إلى (2.3) من القواعد النموذجية.
41- قاعدة إدراج الدخل المؤهلة (Qualified IIR): هي مجموعة من القواعد المتطابقة للمواد من (2.1) إلى (2.3) من القواعد النموذجية (بما في ذلك أي أحكام من القواعد النموذجية المرتبطة بهذه المواد) التي يتضمنها القانون المحلي للولاية القضائية، وتطبق وتدار بطريقة تتفق مع النتائج المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتعليقات، بشرط ألا تُقدم الولاية القضائية أية مزايا تتعلق بهذه القواعد.
42- قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة (UTPR): هي القواعد المنصوص عليها في المواد من (2.4) إلى (2.6) من القواعد النموذجية.
43- قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة المؤهلة (Qualified UTPR): مجموعة من القواعد المتطابقة للمواد من (2.4) إلى (2.6) من القواعد النموذجية (بما في ذلك أي أحكام من القواعد النموذجية المرتبطة بهذه المواد) التي يتضمنها القانون المحلي للولاية القضائية، وتطبق وتدار بطريقة تتفق مع النتائج المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتعليقات، بشرط ألا تُقدم الولاية القضائية أية مزايا تتعلق بهذه القواعد.
44- التوجيهات الإدارية: التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المسماة "التحديات الضريبية الناجمة عن التحويل إلى الاقتصاد الرقمي – التوجيهات الإدارية بشأن القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (الركيزة الثانية)" المنشورة في فبراير 2023 ويوليو 2023 وديسمبر 2023 ويونيو 2024 وأي تعديلات لاحقة، والتي تعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي.
45- إرشادات تسعير المعاملات: الوثيقة المسماة "إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسعير المعاملات للشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية (2022)، إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس وأي تعديلات لاحقة"، والتي تُعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي.
46- التعليقات: هي الوثيقة المسماة "منظمة التعاون الاقتصادي (2022)، التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي - التعليقات على القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (الركيزة الثانية)" والمنشورة لأول مرة في 14 مارس 2022 بما في ذلك النسخة المحدثة بتاريخ 25 أبريل 2024 وأي تعديلات لاحقة، والتي تعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي.
47- الاتفاقيات الضريبية: اتفاقية لتجنب أو إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
48- عملة العرض: العملة التي يتم عرض القوائم المالية بها.
49- كيان يمرر الدخل: كيان شفاف لأغراض الضريبة فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها ما لم يكن مقيماً ضريبياً وخاضعاً لضريبة مشمولة على دخله أو أرباحه في ولاية قضائية أخرى. يمكن أن يكون الكيان الذي يمرر الدخل كياناً شفافاً ضريبياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه، أو يكون كياناً هجيناً عكسياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي لا يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه. يعامل الكيان المشارك الذي لا يكون مقيماً ضريبياً ولا يخضع لضريبة مشمولة أو الضريبة بناءً على مكان إدارته أو مكان إنشائه أو وفقًا لمعايير مماثلة، ككيان يمرر الدخل وكيان شفاف ضريبيًا فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسارته، إلى الحدّ الذي تم فيه استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ- أن يقع مُلاك الكيان في ولاية قضائية تعتبر الكيان شفافاً ضريبيًا.
ب- لا يوجد لدى الكيان مقر عمل للكيان في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها.
ج- لا يُنسب الدخل أو النفقات أو الأرباح أو الخسائر إلى منشأة دائمة.
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
الكيانات المستبعدة
لأغراض تطبيق المادة (4) من القانون، يراعى جميع الآتي:
أ- الجهة الحكومية هي كيان يستوفي جميع المعايير الآتية:
1- أن يكون جزءاً من حكومة أو مملوكًا بالكامل من قبل حكومة (بما في ذلك أي تقسيم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها).
2- أن يكون غرضه الرئيسي إما القيام بوظيفة حكومية، أو إدارة أو استثمار أصول تلك الحكومة أو الولاية القضائية من خلال القيام بالاستثمارات والاحتفاظ بها وإدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بأصول الحكومة أو الولاية القضائية، وألّا يمارس تجارة أو عملًا تجارياً.
3- أن يكون مسؤولًا أمام الحكومة عن أدائه العام، ويقدم تقارير معلومات سنوية إلى الحكومة.
4- أن تؤول أصوله إلى الحكومة عند التصفية، وإلى الحد الذي يوزع فيه الأرباح الصافية، يتم توزيع تلك الأرباح الصافية فقط لتلك الحكومة دون أن يستفيد أي شخص خاص بأي جزء من تلك الأرباح الصافية.
ب- المنظمة الدولية هي أي منظمة حكومية دولية بما في ذلك منظمة فوق وطنية (supranational organisation) أو وكالة أو أداة مملوكة بالكامل لها والتي تستوفي جميع المعايير الآتية:
1- أن تتكون بشكل أساسي من حكومات.
2- أن يكون لديها فعلياً اتفاقية مقر رئيسي أو اتفاقية مشابهة بشكل كبير (على سبيل المثال، الترتيبات التي تمنح مكاتب أو منشآت المنظمة في الولاية القضائية (مثل قسم أو مكتب محلي أو مكتب إقليمي أو امتيازات وحصانات) مع الولاية القضائية التي أنشئت فيها.
3- أن يحظر أي قانون أو الوثائق التنظيمية للمنظمة الدولية من أن يؤول دخلها إلى مصلحة أشخاص خاصين.
ج- المنظمة غير الربحية هي كيان يستوفي جميع المعايير الآتية:
1- تم إنشاؤه وتشغيله في الولاية القضائية محل إقامته لأي من الأغراض الآتية:
أ) حصريًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو أغراض مماثلة أخرى.
ب) كمنظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارية أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو تعنى بالزراعة أو رابطة مدنية أو منظمة تعمل حصريًا لتعزيز الرعاية الاجتماعية.
2- يُعفى معظم دخله من الأنشطة المذكورة في البند الفرعي (أ) من هذه الفقرة من ضريبة الدخل في الولاية القضائية محل إقامته.
3- ليس لديه مساهمون أو أعضاء يمتلكون منفعة ملكية أو استفادة من دخله أو أصوله.
4- لا يجوز توزيع دخل الكيان أو أصوله على شخص خاص أو كيان غير خيري، أو الانتفاع من دخل الكيان أو أصوله من قبل شخص خاص أو كيان غير خيري باستثناء ما يلي لأي من الأغراض الآتية:
أ) إذا كان التوزيع أو الانتفاع بغرض ممارسة الأنشطة الخيرية للكيان.
ب) إذا كان التوزيع أو الانتفاع بمثابة دفعة، بتعويض معقول، مقابل الخدمات المقدمة أو لاستخدام الممتلكات أو رأس المال.
ج) إذا كان التوزيع أو الانتفاع بمثابة دفعة تمثل القيمة السوقية العادلة للممتلكات التي اشتراها الكيان.
5- عند إنهاء أو تصفية أو حلّ الكيان، يجب توزيع جميع أصوله أو إعادتها إلى منظمة غير ربحية أو إلى الحكومة (بما في ذلك أي جهة حكومية) في الولاية القضائية محل إقامة الكيان أو أي تقسيم سياسي تابع لها.
د- لأغراض تطبيق الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يشمل مصطلح المنظمة غير الربحية أي كيان يمارس تجارة أو أعمالًا تجارية لا ترتبط مباشرة بالأغراض التي تم إنشاؤه من أجلها.
ه- صندوق التقاعد هو كيان يتم تأسيسه وتشغيله في ولاية قضائية بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو تقديم منافع تقاعدية ومنافع مساندة أو عرضية لأشخاص طبيعيين ويكون مستوفيًا أياً من الشروط الآتية:
1- أن يكون منظماً من قبل تلك الولاية القضائية أو إحدى تقسيماتها السياسية أو السلطات المحلية.
2- أن يتم التأمين على تلك المنافع أو حمايتها بطرق أخرى بموجب تشريعات محلية ويتم تمويلها من خلال مجموعة من الأصول المُحتفظ بها من خلال ترتيب ائتماني أو مُنشئ العُهدة، لضمان الوفاء بالالتزامات التقاعدية في حالة إفلاس مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
و- لأغراض تطبيق الفقرة (هـ) من هذه المادة، يشمل مصطلح صندوق التقاعد، كيان الخدمات التقاعدية والذي هو كيان يُنشأ ويتم تشغيله بشكل حصري أو شبه حصري ويقوم بأي مما يلي:
1- استثمار الأموال لفائدة صندوق التقاعد.
2- القيام بأنشطة مساندة تتعلق بتلك الأنشطة المنظمة التي يقوم بها صندوق التقاعد شريطة أن تكون أعضاء في ذات المجموعة.
ز- الصندوق الاستثماري هو كيان يستوفي جميع الشروط الآتية:
1- أن يكون هدفه جمع الأصول (التي قد تكون مالية وغير مالية) من عدد من المستثمرين (بعضهم غير مرتبطين).
2- أن يستثمر وفقًا لسياسة استثمار محددة.
3- أن يسمح للمستثمرين بتخفيض تكاليف المعاملات والبحث والتحليل، أو بتوزيع المخاطر بشكل جماعي.
4- أن يكون مصممًا بشكل أساسي لتحقيق دخل أو أرباح استثمارية، أو للوقاية من حدث عام أو محدد أو نتيجة ما:
أ) أن يكون للمستثمرين الحق في الحصول على عائد من أصول الصندوق أو من الدخل المكتسب من تلك الأصول، بناءً على المساهمات المقدمة من قبل هؤلاء المستثمرين.
ب) أن يخضع الكيان أو إدارته لنظام رقابي في الولاية القضائية التي تم تأسيسه أو إدارته فيها، (بما في ذلك تشريعات مناسبة لمكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين).
ج) أن تتم إدارته من قبل متخصصين في إدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين.
ح- أداة الاستثمار العقاري هي كيان تُفرض عليه الضريبة بمستوى موحد، سواءً كان ذلك على الكيان ذاته أو على أصحاب الحصص في ذلك الكيان (مع إمكانية التأجيل لمدة عام واحد كحدّ أقصى)، بشرط أن يمتلك الكيان بشكل أساسي ممتلكات غير منقولة ويكون الكيان ذاته مملوكًا على نطاق واسع.
اختبار مستوى الإيرادات
لأغراض تطبيق أحكام اختبار مستوى الإيرادات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، يجب تطبيق جميع ما يلي:
أ- يتم تحديد الإيرادات وفقًا للقوائم المالية الموحدة ويجب أن تشمل تدفق المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأنشطة الاعتيادية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك تسليم أو إنتاج السلع، أو تقديم الخدمات، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة.
ب- يجب إجراء التعديلات التالية عند تحديد الإيرادات، وذلك بالحد الذي ينطبق:
1- يجب إدراج صافي الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات التي يتم التصريح عنها في قائمة الأرباح والخسائر للقوائم المالية الموحدة ضمن الإيرادات.
2- يجب إدراج الدخل أو الأرباح التي تُعرض بشكل منفصل كعناصر استثنائية أو غير متكررة في القوائم المالية الموحدة ضمن الإيرادات.
ج- في حال إدراج أنواع مختلفة من الإيرادات بشكل منفصل في قائمة الأرباح والخسائر في القوائم المالية الموحدة، يجب جمع هذه المبالغ لأغراض تطبيق اختبار مستوى الإيرادات.
د- عندما لا يكون لدى مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قوائم مالية موحدة لأي من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية الواجب الإقرار عنها بسبب إنشاء الكيانات التي تُشكل لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حديثًا، تكون الإيرادات السنوية لأي سنة مالية تسبق السنة المالية الواجب الإقرار عنها لا تساوي أو لا تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو.
مادة (4)
المنشأة الدائمة في المملكة
أ- مع عدم الإخلال بتعريف المنشأة الدائمة الوارد في المادة (1) من القانون وأحكام المادة (6) من هذه اللائحة، يكون للكيان غير المقيم منشأة دائمة في المملكة على النحو الوارد في الفقرة (د) من المادة (5) من القانون في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان له مكان ثابت أو دائم في المملكة يزاول من خلاله أعماله أو جزءاً منها.
2- فيما عدا الوكيل ذو المركز المستقل الذي تسري عليه الفقرة (و) من هذه المادة، إذا كان شخص يملك ويمارس سلطة الأعمال بشكل معتاد في المملكة نيابة عن الكيان غير المقيم.
3- إذا كان لديه أي شكل آخر من الصلة في المملكة وفقًا لما يُحدده قرار يصدر عن الوزير.
ب- لأغراض تطبيق البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم في المملكة الآتي:
1- مركز إدارة.
2- فرع.
3- مكتب.
4- مصنع.
5- ورشة عمل.
6- منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد.
7- موقع البناء والإنشاء ومشروع التجميع والتركيب، فقط في حال استمرار الموقع أو المشروع أو النشاط مدة تزيد على اثني عشر شهراً.
ج- على الرغم مما ينص عليه البند (1) من الفقرة (أ)، والفقرة (ب) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في المملكة، منشأة دائمة للكيان غير المقيم في المملكة، إذا كان يُستخدم لأي من الأغراض التالية فقط:
1- استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم.
2- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
3- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم فقط لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
4- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للكيان غير المقيم.
5- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر للكيان غير المقيم.
6- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في البنود (1) إلى (5) من هذه الفقرة.
بشرط أن يكون النشاط ذا طابع تحضيري أو مساعد، أو في الحالة المذكورة في البند (6) من هذه الفقرة أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للأعمال الناتج عن هذا المزيج، ذا طابع تحضيري أو مساعد.
د- لا تسري الفقرة (ج) من هذه المادة على مكان عمل ثابت أو دائم يتم استخدامه أو الحفاظ عليه من قبل كيان غير مقيم إذا كان ذلك الكيان غير المقيم أو شخص مرتبط به يزاول أنشطة تجارية في ذات المكان أو في مكان آخر في المملكة وينطبق أي من الآتي:
1- هذا المكان أو المكان الآخر يكون منشأة دائمة بالنسبة للكيان غير المقيم أو الشخص المرتبط بموجب أحكام هذه المادة.
2- أن النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الكيان غير المقيم والشخص المرتبط في المكان ذاته أو في المكانين، لا يكون ذا طابع تحضيري أو مساعد، وتشكل تلك الأنشطة مجتمعة عملًا تجاريًا متماسكًا واحدًا لو لم يتم تجزئتها.
ه- لأغراض أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يملك الشخص ويمارس سلطة الأعمال بشكل معتاد في المملكة نيابة عن الكيان غير المقيم في أي من الحالات الآتية:
1- أن يبرم الشخص عقوداً نيابة عن الكيان غير المقيم بشكل معتاد.
2- أن يتفاوض الشخص بشكل معتاد بشأن العقود التي يبرمها الكيان غير المقيم دون الحاجة لإدخال أية تعديلات جوهرية عليها من قبل الكيان غير المقيم.
و- استثناءً من البند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ه) من هذه المادة، لا يجب أن يكون للكيان غير المقيم منشأة دائمة في المملكة عندما يزاول الشخص أعمال في المملكة بصفته وكيلًا مستقلًا ويتصرف لصالح الكيان غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال، أو يمارس أنشطة تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة من خلال مكان عمل ثابت أو دائم، إلا إذا تحققت أي من الحالات الآتية:
1- أن يتصرف الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن الكيان غير المقيم.
2- ألا يمكن اعتبار الشخص مستقلًا عن الكيان غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية.
3- أن يؤدي الشخص أنشطة من خلال مكان عمل ثابت أو دائم تنطبق عليه الفقرة (د) من هذه المادة.
ز- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، الكيان غير المقيم هو كيان لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (5) من القانون.
ح- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر الشخص مرتبطًا بشخص آخر إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة ذات الأشخاص استنادًا إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة.
ط- يجب أن يخصص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية إلى المنشأة الدائمة في المملكة وفقاً للمادة (10) من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
موقع الكيان
الكيانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولاية قضائية
أ- عندما يقع كيان مشارك في أكثر من ولاية قضائية، وتوجد اتفاقية ضريبية سارية بين هذه الولايات القضائية، يُعتبر الكيان المشارك واقعاً فقط في الولاية القضائية التي يعد مقيماً فيها وفقاً لتلك الاتفاقية الضريبية.
ب- عندما يقع كيان مشارك في أكثر من ولاية قضائية ولا توجد اتفاقية ضريبية سارية بين الولايات القضائية، أو إذا وجدت اتفاقية ضريبية سارية يُتوقع بموجبها أن تسعى السلطات المختصة إلى اتفاق مشترك بشأن مقر إقامة الكيان المشارك ولم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، أو إذا وجدت اتفاقية ضريبية سارية لا توفّر تسهيلاً أو إعفاءً ضريبيًا لكون الكيان المشارك مقيماً في كلتا الدولتين طرفيها، يجب تحديد موقع الكيان المشارك وفقاً للآتي:
1- يُعتبر الكيان المشارك واقعًا في الولاية القضائية التي سدد فيها المبلغ الأكبر من الضرائب المشمولة عن السنة المالية، على أن يُؤخذ في الاعتبار عدم احتساب الضرائب المدفوعة وفقًا لنظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها.
2- إذا كانت قيمة الضرائب المشمولة المدفوعة في كلتا الولايتين القضائيتين متساوية أو مساوية للصفر يُعتبر الكيان المشارك واقعًا في الولاية القضائية التي يمنح فيها أكبر قدر من الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط، محسوبًا على أساس مستقل للسنة المالية.
3- إذا كانت قيمة الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط في كلتا الولايتين القضائيتين متساوية أو مساوية للصفر للسنة المالية، فيُعتبر الكيان المشارك كيانًا غير تابع لأي ولاية قضائية، ما لم يكن الكيان المشارك هو الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وفي هذه الحالة يُعتبر أنه يقع في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها.
ج- لأغراض البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يُحتسب استبعاد الدخل القائم على جوهر النشاط على أساس مستقل عندما تُطبق أحكام المادة (10) من القانون والمادة (46) من هذه اللائحة كما لو كان الكيان المعني هو الكيان المشارك الوحيد لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات في المملكة.
موقع الكيان المشارك الذي يكون منشأة دائمة
لأغراض تطبيق أحكام المادة (5) من القانون، يُحدد موقع الكيان المشارك الذي يكون منشأة دائمة وفقًا للآتي:
أ- عندما يكون الكيان المشارك منشأة دائمة وفقًا للفقرة (أ) من تعريف المنشأة الدائمة بموجب المادة (1) من القانون، فإنه يقع في الولاية القضائية التي يُعامل فيها كمنشأة دائمة والتي يُمنح فيها حقوقاً ضريبية بموجب الاتفاقية الضريبية.
ب- عندما يكون الكيان المشارك منشأة دائمة وفقًا للفقرة (ب) من تعريف المنشأة الدائمة بموجب المادة (1) من القانون، فإنه يقع في الولاية القضائية التي يخضع فيها للضريبة على أساس صافي الدخل بناءً على مكان عمله أو ما هو بحكم مكان عمل.
ج- عندما يكون الكيان المشارك منشأة دائمة وفقاً للفقرة (ج) من تعريف المنشأة الدائمة بموجب المادة (1) من القانون، فإنه يقع ضمن الولاية القضائية التي يتواجد فيها.
تغيير موقع الكيان المشارك
عندما يقوم الكيان المشارك بتغيير موقعه خلال السنة المالية، فإنه يقع في الولاية القضائية التي كان يقع فيها في بداية اليوم الأول من تلك السنة المالية.
المحاسبة
احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون، يُحدّد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك بناءً على الحسابات المالية المعدة وفقًا لمعيار محاسبي محلي في حال توافر جميع الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، حسابات مالية معدّة وفقًا للمعيار المحاسبي المحلي.
2- أن تكون الفترة المحاسبية لجميع هذه الحسابات مطابقة للسنة المالية للقوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أو مجموعة المشاريع المشتركة.
3- أن تكون جميع هذه الكيانات المشاركة مُلزمة بإعداد أو استخدام هذه الحسابات المالية لأغراض تحديد التزاماتها الضريبية في المملكة أو للامتثال لأي قانون آخر في المملكة، أو أن تكون هذه الحسابات المالية خاضعة لتدقيق خارجي.
ب- لأغراض تطبيق البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مجموعة المشاريع المشتركة تعني مشروعاً مشتركاً والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك.
ج- في حال عدم إعداد أي من الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حسابات مالية تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بموجب الفقرتين (د) أو (ه) من هذه المادة بحسب الأحوال.
د- في حال تطبيق الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لذلك الكيان المشارك هو صافي الدخل أو الخسارة للسنة المالية المحدد للكيان المشارك قبل إجراء أية تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية بهدف إزالة المعاملات بين أعضاء المجموعة والمُستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
ه- في حال تعذر من الناحية العملية وبشكل معقول تحديد، صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لكيان مشارك يقع في المملكة وفقًا للفقرة (د) من هذه المادة، يمكن تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك باستخدام معيار محاسبي مقبول آخر أو معيار محاسبي معتمد، بشرط توافر جميع الشروط الآتية:
1- أن تعد الحسابات المالية للكيان المشارك وفقًا لذلك المعيار المحاسبي.
2- أن تكون المعلومات الواردة في الحسابات المالية موثوقة.
3- أن تعدل الفروقات الدائمة التي تزيد على مليون يورو والناتجة عن تطبيق معيار محاسبي مقبول آخر أو معيار محاسبي معتمد، لتتوافق مع المعالجة التي يتم تطبيقها بموجب المعيار المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
التشوهات التنافسية الجوهرية
عندما يؤدي تطبيق مبدأ أو إجراء محدد بموجب مجموعة المبادئ المحاسبية المقبولة إلى تشوهات تنافسية جوهرية، يجب تعديل المعاملة المحاسبية لأي عنصر أو معاملة خاضعة لهذا المبدأ أو الإجراء لتتوافق مع المعالجة المطلوبة لذلك العنصر أو المعاملة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بما يتوافق مع أي من التوجيهات الإدارية.
وتحدد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء الأحكام المتعلقة بالتشوهات التنافسية الجوهرية.
تخصيص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان الرئيسي والمنشأة الدائمة
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، عندما يكون الكيان المشارك منشأة دائمة وفقًا للفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من تعريف المنشأة الدائمة المنصوص عليه في المادة (1) من القانون، يكون صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة هو صافي الدخل أو الخسارة المدرج في الحسابات المالية المنفصلة لتلك المنشأة الدائمة.
ب- في حال لم يكن للمنشأة الدائمة حسابات مالية منفصلة، فإن صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لها يكون هو المبلغ الذي كان من الممكن إدراجه في حساباتها المالية المنفصلة لو تم إعدادها بشكل مستقل ووفقاً للمعيار المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ج- يجب تعديل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة التي تنطبق عليها الفقرتين (أ) و (ب) من تعريف المنشأة الدائمة المنصوص عليه في المادة (1) من القانون، ليُدرج فقط المبالغ والبنود المتعلقة بالدخل والنفقة المنسوبة إلى هذه المنشأة الدائمة وفقاً للاتفاقية الضريبية المعمول بها أو القانون المحلي للولاية القضائية التي تقع فيها، بغض النظر عن مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ النفقات القابلة للخصم ضريبيًا في تلك الولاية القضائية.
د- يجب تعديل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة التي تنطبق عليها الفقرة (ج) من تعريف المنشأة الدائمة المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليتضمن فقط المبالغ والبنود المتعلقة بالدخل والنفقة المنسوبة إلى هذه المنشأة الدائمة وفقًا للمادة (7) من الاتفاقية الضريبية النموذجية.
ه- عندما يكون الكيان المشارك منشأة دائمة وفقًا للفقرة (د) من تعريف المنشأة الدائمة المنصوص عليه في المادة (1) من القانون، يكون صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لتلك المنشأة الدائمة مساوياً للدخل المعفى من الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي لكون ذلك الدخل المعفى من الضريبة منسوباً إلى العمليات التي تُجرى في الولاية القضائية الأخرى. يجب احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة بناءً على النفقات التي لم تكن مخصومة لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي والتي تُنسب إلى تلك العمليات.
و- لا يؤخذ في الاعتبار صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة عند تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك للكيان الرئيسي.
ز- استثناءً مما تنص عليه الفقرة (و) من هذه المادة، عندما تتكبد المنشأة الدائمة خسارة الكيان المشارك، تُعامل هذه الخسارة كنفقة للكيان الرئيسي لأغراض احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك لذلك الكيان الرئيسي وليس كنفقة لتلك المنشأة الدائمة، بالمقدار الذي:
1- تُعامل خسارة المنشأة الدائمة كنفقة عند احتساب الدخل المحلي الخاضع للضريبة لذلك الكيان الرئيسي.
2- لا تُعوَّض الخسارة مقابل بند من الدخل الذي يخضع للضريبة بموجب قوانين كلٍّ من الولاية القضائية للكيان الرئيسي والولاية القضائية للمنشأة الدائمة.
ح- عند تطبيق نص الفقرة (ز) من هذه المادة، يُعامل دخل الكيان المشارك الذي تحققه المنشأة الدائمة لاحقًا كدخل الكيان المشارك للكيان الرئيسي وليس للمنشأة الدائمة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، وذلك في حدود مبلغ خسارة الكيان المشارك التي اعتُبرت سابقًا كنفقة للكيان الرئيسي.
مادة (11)
تخصيص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لكيان يمرر الدخل
أ- يُخفّض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يكون كياناً يمرر الدخل بمقدار الحصة المخصصة لملاكه الذين ليسوا أعضاءً في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والذين يمتلكون حصة ملكية في ذلك الكيان إما بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال كيانٍ شفافٍ ضريبياً أو أكثر.
ب- يستثنى من تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أيٌّ من الآتي:
1- الكيان الأم النهائي الذي يكون كيانًا يمرر الدخل.
2- كيان يمرر الدخل مملوك من قبل كيان أم نهائي يكون كيانًا يمرر الدخل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال كيان أو أكثر من الكيانات الشفافة ضريبيًا.
ج- عندما يزاول كيان يمرر الدخل نشاطًا تجاريًا كليًا أو جزئيًا من خلال منشأة دائمة، يُخصص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لذلك الكيان بعد تخفيض المبلغ المحتسب وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة لتلك المنشأة الدائمة وفقًا للمادة (10) من هذه اللائحة.
د- عندما يكون كيان يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا وليس كيانا أمًا نهائياً، فإن أي صافي دخل أو خسارة محاسبية بعد تخفيض المبلغ المحتسب وفقًا للفقرتين (أ) أو (ج) من هذه المادة يُخصص إلى مُلّاك الكیان المشارك بنسب حصص ملكيتهم التي تمنحهم حقوق الأرباح في كيان يمرر الدخل.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، عندما يكون كيان يمرر الدخل مملوكًا لكيان آخر يمرر الدخل، فإن مالك الكیان المشارك يكون هو الكيان التالي في سلسلة الملكية الذي لا يكون كيانًا يمرر الدخل، أو في حال عدم وجود مثل هذا الكيان، يكون المالك هو كيان يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي.
و- عندما يكون كيان يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا ويكون الكيان الأم النهائي، فإن أي صافي دخل أو خسارة محاسبية متبقي لكيان يمرر الدخل بعد تطبيق الفقرتين (أ) أو (ج) من هذه المادة، يُخصص إلى الكيان الأم النهائي.
ز- عندما يكون كيان يمرر الدخل كيانًا هجينًا عكسيًا، فإن أي صافي دخل أو خسارة محاسبية متبقي لكيان يمرر الدخل بعد تطبيق الفقرتين (أ) أو (ج) من هذه المادة، يُخصص إلى الكيان الهجين العكسي.
ح- تُطبق الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من هذه المادة بشكل منفصل فيما يتعلق بكل حصة ملكية تمنح حقوقًا للأرباح في كيان يمرر الدخل.
ط- يُخفّض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يكون كياناً يمرر الدخل بالمبلغ المخصص لكيان مشارك آخر.
ي- لأغراض تطبيق الفقرة (ز) من هذه المادة، يكون كياناً يمرر الدخل كيانًا هجينًا عكسيًا إذا كانت القوانين الضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها المالك لا تعامل الكيان على أنه شفاف للأغراض الضريبة. عندما يكون المالك كيانًا يمرر الدخل، وليس كياناً يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي، لا يعتبر هذا الكيان كالمالك وبدلًا من ذلك يعتبر المالك التالي الأعلى في سلسلة الملكية الذي ليس كيانًا يمرر الدخل هو المالك لأغراض تحديد ما إذا كان الكيان يمرر الدخل كيانًا هجينًا عكسيًا، باستثناء الحالات التي لا يوجد فيها مثل هذا الكيان، وفي هذه الحالة يكون المالك هو كيان يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي.
التعديلات لتحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، يكون دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية هو صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المعدل وفقًا لجميع ما يلي:
1- نفقات الضرائب الصافية.
2- توزيعات الأرباح المستبعدة.
3- أرباح وخسارة حقوق الملكية المستبعدة.
4- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن طريقة إعادة التقييم المشمولة.
5- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية التصرف في الأصول والالتزامات المستبعدة بموجب المادة (39) من هذه اللائحة.
6- الربح أو الخسارة غير المتماثلة من العملات الأجنبية.
7- المصروفات غير المشروعة والغرامات والعقوبات.
8- أخطاء وتغييرات الفترات السابقة في المبادئ المحاسبية.
9- المصروفات التقاعدية المستحقة.
10- التعديلات التي تنشأ وفقًا لمبدأ السعر المحايد وفقًا للمادة (13) من هذه اللائحة.
11- أي معاملة بين الكيانات المشاركة التي لم تُسجل بذات المبلغ في الحسابات المالية لتلك الكيانات المشاركة.
12- التعويض الممنوح على شكل أسهم في حال تم الاختيار وفقاً للفقرة (أ) من المادة (14) من هذه اللائحة.
13- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة إلى أدوات التحوط حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (15) من هذه اللائحة.
14- الأرباح والخسائر المتعلقة بالأصول والالتزامات الناتجة عن التقييم مع مراعاة القيمة العادلة أو الانخفاض في القيمة المحاسبية في حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (16) من هذه اللائحة.
15- صافي الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات غير المنقولة التي تقع في المملكة في حال تم الاختيار وفقًا للمادة (17) من هذه اللائحة.
16- النفقات المنسوبة لترتيبات التمويل بين أعضاء المجموعة وفقًا للمادة (18) من هذه اللائحة.
17- إعفاء الديون في حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (19) من هذه اللائحة.
18- توزيعات الأرباح من حصص محفظة الأسهم في حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (20) من هذه اللائحة.
19- الأدوات المالية وفقًا للمادة (22) من هذه اللائحة.
20- تخفيضات الضريبة القابلة للتحويل والتسويق وتخفيضات الضريبة المؤهلة القابلة للاسترداد وفقًا للمادة (23) من هذه اللائحة.
21- الدخل أو الخسارة المنسوبة لمنشأة دائمة وفقًا للمادة (10) من هذه اللائحة.
22- الدخل أو الخسارة المنسوبة لكيان يمرر الدخل وفقًا للمادة (11) من هذه اللائحة.
23- تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية في حال تم الاختيار وفقًا للمادة (24) من هذه اللائحة.
24- رأس المال الإضافي من الفئة الأولى وفقًا للمادة (25) من هذه اللائحة.
25- التعديلات المتعلقة بالمعاملات المحددة في الفصل الخامس من هذه اللائحة.
ب- يجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك الذي يقع في المملكة في حال كان شركة تأمين وذلك وفقًا للمادة (26) من هذه اللائحة.
ج- يجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك الذي يقع في المملكة إذا نتج عن دخل من الشحن الدولي، وذلك وفقًا للمادة (27) من هذه اللائحة.
د- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بصافي مصروفات الضرائب ذلك المبلغ الصافي، إن وجد، من جميع ما يلي:
1- أي ضرائب مشمولة مُستحقه كنفقات وأي ضرائب مشمولة حالية ومؤجلة مدرجة في مصروفات ضريبة الدخل، بما في ذلك الضرائب المشمولة على الدخل المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
2- أي أصل ضريبي مؤجل يتعلق بخسارة للسنة المالية.
3- أي ضريبة حد أدنى مؤهلة إضافية محلية تم احتسابها كنفقات.
4- أي ضرائب تنشأ بموجب القواعد النموذجية تم احتسابها كنفقات.
5- أي ضريبة قابلة للاسترداد غير مؤهلة تم احتسابها كنفقات.
6- الضرائب المستحقة على شركة تأمين فيما يتعلق بعوائد حاملي الوثائق.
ه- لأغراض تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بالربح أو الخسارة الناتجة عن طريقة إعادة التقييم المشمولة، صافي الربح أو الخسارة الذي يزيد أو ينقص وفقًا لأي ضرائب مشمولة مرتبطة وذلك للسنة المالية فيما يتعلق بجميع العقارات والمعدات والآلات التي تنشأ بموجب طريقة أو ممارسة محاسبية تستوفي جميع ما يلي:
1- طريقة أو ممارسة محاسبية تُعدل القيمة الظاهرة لهذه الممتلكات بشكل دوري لتكون بالقيمة العادلة.
2- طريقة أو ممارسة محاسبية تُسجل التغيرات في القيمة ضمن الدخل الشامل الآخر.
3- طريقة أو ممارسة محاسبية لا تُصرح لاحقًا عن الأرباح أو الخسائر المسجلة في الدخل الشامل الآخر من خلال الربح والخسارة.
و- لأغراض تطبيق البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، الربح أو الخسارة غير المتماثلة من العملات الأجنبية تعني الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية لكيان مشارك حيث تكون العملة الوظيفية المحاسبية والعملة الوظيفية الضريبية المستخدمة من قبل ذلك الكيان المشارك مختلفة، بحيث ينطبق أيًا مما يلي:
1- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية المدرجة في الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للكيان المشارك في الولاية القضائية التي يقع فيها، على أن ينسب ذلك إلى تقلبات سعر الصرف بين عملته الوظيفية المحاسبية وعملته الوظيفية الضريبية.
2- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية المُدرجة في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك وعلى أن يُنسب ذلك إلى تقلبات سعر الصرف بين عملته الوظيفية الضريبية وعملته الوظيفية المحاسبية.
3- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية التي يتم تضمينها في احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبة للكيان المشارك، على أن يُنسب ذلك إلى تقلبات سعر الصرف بين عملة أجنبية ثالثة وعملته الوظيفية المحاسبية.
4- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية التي تعود إلى تقلبات سعر الصرف بين عملة أجنبية ثالثة والعملة الوظيفية الضريبية للكيان المشارك، سواء تم أو لم يتم إدراج هذه الأرباح أو الخسائر من العملات الأجنبية في الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للكيان المشارك في الولاية القضائية التي يقع فيها.
ز- لأغراض تطبيق البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تشمل المصروفات غير المشروعة والغرامات والعقوبات أيًا مما يلي:
1- النفقات التي تكبدها الكيان المشارك نتيجة لمدفوعات غير قانونية، كالرشاوى والعمولات.
2- النفقات التي تكبدها الكيان المشارك نتيجة للغرامات والعقوبات التي تساوي أو تتجاوز خمسين ألف يورو (أو ما يعادلها بالعملة الوظيفية التي تم على أساسها احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك).
ح- لأغراض تطبيق الفقرتين (و) و(ز) من هذه المادة، يُقصد بالعملة الوظيفية هي تلك العملة الرئيسية للبيئة الاقتصادية التي يعمل فيها الكيان.
ط- لأغراض تطبيق أحكام البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أخطاء الفترة السابقة وتغييرات المبادئ المحاسبية تعني جميع التغييرات في حقوق الملكية الافتتاحية في بداية السنة المالية للكيان المشارك الناتجة عن أي مما يلي:
1- تصحيح خطأ في تحديد صافي الدخل أو الخسارة للمحاسبة المالية في سنة مالية سابقة أثر على الدخل أو المصروفات التي قد يتم تضمينها في حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك السنة المالية، باستثناء الحد الذي تنطبق فيه المادة (36) من هذه اللائحة.
2- تغيير في المبدأ أو السياسة المحاسبية يؤثر على الدخل أو المصروفات المُدرجة في حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ي- لأغراض تطبيق أحكام البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بالمصروفات التقاعدية المستحقة، الفرق بين مبلغ مصروف الالتزامات التقاعدية المدرج في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية والمبلغ المُساهم به في صندوق التقاعد للسنة المالية.
ك- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة، يحتسب التعديل على صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمصروفات التقاعدية المستحقة طبقًا للمعادلة (أ أو ب) + (ج) × (-1)، على أن يكون:
أ: دخل الالتزامات التقاعدية للكيان المشارك المستحق للسنة المالية ويُعبر عنه كمبلغ موجب.
ب: مصروف الالتزامات التقاعدية للكيان المشارك المستحق للسنة المالية ويُعبر عنه كمبلغ سالب.
ج: المبلغ الذي يساهم به الكيان المشارك في صندوق تقاعد للسنة المالية ويُعبر عنه كمبلغ موجب.
ل- لأغراض تطبيق هذه المادة، ينطبق جميع ما يلي:
1- تكون العملة الوظيفية الضريبية هي العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد الدخل أو الخسارة الضريبية لكيان مشارك فيما يتعلق بالضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي يقع فيها.
2- تكون العملة الوظيفية المحاسبية هي العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.
3- تكون العملة الأجنبية الثالثة هي عملة أخرى غير العملة الوظيفية الضريبية أو العملة الوظيفية المحاسبية للكيان المشارك.
متطلبات توثيق مبدأ السعر المحايد وتسعير المعاملات
أ- لأغراض تطبيق أحكام البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة، يجب على الكيان المشارك الذي يقع في المملكة إجراء تعديلات على المبلغ المُدرج في حساباته المالية عند تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك لضمان أن تكون نتيجة المعاملة أو الترتيب مع كيان مشارك آخر يقع في المملكة أو في ولاية قضائية أخرى وكان عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، متّسقة مع مبدأ السعر المحايد.
ب- لأغراض تطبيق أحكام مبدأ السعر المحايد، يجب استخدام الطريقة الأكثر ملاءمة لتسعير معاملة أو ترتيب بين الكيانات المشاركة لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، مع مراعاة الحقائق والظروف المتعلقة بهذه المعاملة أو الترتيب، على أن يتم استخدام أحد الطرق التالية، شريطة أن يتم تطبيق مبدأ أحكام مبدأ السعر المحايد والطرق المتبعة بطريقة تتوافق مع إرشادات تسعير المعاملات:
1- طريقة السعر المستقل المقارن، والتي بموجبها يتم مقارنة السعر الخاص بالممتلكات أو الخدمات المنقولة بين الكيانات المشاركة لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالسعر الذي يتم تحصيله عن الممتلكات والخدمات المنقولة في معاملة أو ترتيب غير مسيطر عليها في ظل ظروف قابلة للمقارنة.
2- طريقة سعر إعادة البيع، والتي بموجبها يتم تحديد السعر الذي يُعاد بيع المنتج به، والذي تم شراؤه من كيان مشارك آخر لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، إلى كيان مستقل بعد تخفيض هامش سعر إعادة البيع.
3- طريقة التكلفة الإجمالية مضافًا إليها هامش الربح الإضافي، والتي بموجبها يتم إضافة هامش ربح قابل للمقارنة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة المناسبة التي يتحملها المورد للممتلكات أو الخدمات في معاملة أو ترتيب مع كيان مشارك آخر ضمن ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
4- طريقة صافي هامش الربح للمعاملة، والتي بموجبها يتم إضافة صافي هامش ربح قابل للمقارنة بالنسبة إلى قاعدة مناسبة إلى التكاليف المناسبة لتسعير معاملة أو أكثر أو ترتيبات مع كيان مشارك آخر.
5- طريقة تقسيم الأرباح، والتي بموجبها يتم تحديد الربح المناسب وتقسيمه بين الكيانات المشاركة لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات الناتج عن معاملة أو أكثر أو ترتيبات أو أكثر بين تلك الكيانات، وذلك بناءً على معايير اقتصادية سليمة.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في الأحوال التي يتم الاتفاق فيها على إبرام اتفاقية التسعير المسبق الثنائية أو متعددة الأطراف من قبل السلطات المختصة ذات صلة في الولايات القضائية للكيانات المشاركة، يجب تطبيق التعديل على دخل أو خسارة الكيان المشارك بشكل مُتّسق وفقًا لمبدأ السعر المحايد المتفق عليه بموجب اتفاقية التسعير المسبق.
د- في الأحوال التي تكون كيانات مشاركة أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، تُعدّل أي خسارة ناتجة عن بيع أو نقل أحد الأصول بينها بناءً على مبدأ السعر المحايد لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك الكيانات المشاركة.
ه- يجب على الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، والتي تكون طرفًا في معاملة أو ترتيب مع كيان مشارك آخر عضو في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، إعداد والاحتفاظ بملف محلي وملف رئيسي وفقًا للصيغة التي يحدّدها الجهاز.
و- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، يجب أن يتضمن الملف المحلي المتعلق بكيان مشارك يقع في المملكة جميع ما يلي:
1- وصف للكيان المشارك وأنشطته التجارية واستراتيجية أعماله بما في ذلك تحديد إذا كان الكيان المشارك جزءاً من إعادة هيكلة الأعمال أو نقل الأصول غير الملموسة في السنة المالية أو السنة المالية السابقة مباشرةً أو تأثر بذلك، بالإضافة إلى شرح جوانب تلك المعاملة التي أثرت على الكيان المشارك.
2- وصف الهيكل الإداري للكيان المشارك والمخطط التنظيمي المحلي وتفاصيل الأشخاص الطبيعيين الذين تتبع إليهم الإدارة المحلية.
3- تحديد المعاملة أو الترتيب الذي قام به الكيان المشارك مع كيان مشارك آخر والذي هو عضو في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ذاتها، بالإضافة إلى وصف لجميع المعاملات أو الترتيبات المحددة بما في ذلك وصف للسياق الذي تتم فيه هذه المعاملة أو الترتيب.
4- تحديد الكيانات المشاركة الأخرى المعنية والعلاقات بينها في كل من المعاملات أو الترتيبات المحددة.
5- تحليل مقارنة وتحليل وظيفي مفصّل للكيان المشارك والكيانات المشاركة الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بكل معاملة أو ترتيب محدد وفقًا للبند (3) من هذه الفقرة، بما في ذلك التغييرات الهامة مقارنة بالسنوات السابقة.
6- قائمة ووصف للمعاملات أو الترتيبات المختارة الداخلية أو الخارجية غير المسيطر عليها القابلة للمقارنة إن وجدت، ومعلومات متعلقة بمؤشرات مالية لمشاريع مستقلة التي تم الاعتماد عليها لأغراض تحليل تسعير المعاملات، بما في ذلك وصف لاستراتيجية البحث على المعلومات المقارنة وجميع الخطوات المتخذة ومصدر هذه المعلومات.
7- وصف لأي تعديلات أجريت على المقارنة، مع الإشارة إلى أي تعديلات قد أجريت على نتائج الطرف الخاضع للاختبار، أو المعاملات أو الترتيبات غير المسيطر عليها القابلة للمقارنة، أو كليهما.
8- وصف لسياسة تسعير المعاملات السارية.
9- تحديد أنسب طريقة لتسعير المعاملات فيما يتعلق بالمعاملة أو الترتيب المُحدد، مع شرح تفصيلي لأسباب اختيار تلك الطريقة، وشرح للطرف الخاضع للاختبار إن كان قابلاً للتطبيق.
10- نسخ من جميع الاتفاقيات الداخلية الأساسية التي نفذها الكيان المشارك.
11- نسخ من اتفاقية التسعير المسبق الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف والآراء الضريبية التوضيحية التي لا تكون المملكة طرفًا فيها والمتعلقة بالمعاملات أو الترتيبات المحددة.
12- المعلومات المالية للكيان المشارك بما في ذلك الحسابات المالية السنوية للسنة المالية.
13- المعلومات وجداول التخصيص التي توضح كيفية ربط البيانات المالية المستخدمة في تطبيق طريقة تسعير المعاملات بالقوائم المالية السنوية.
ز- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، يجب أن يتضمن الملف الرئيسي جميع ما يلي:
1- هيكل تنظيمي يوضح هيكلية ملكية مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والموقع الجغرافي للكيانات التشغيلية.
2- وصف عام لعمل أو أعمال مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ويتضمن جميع ما يلي:
أ) العوامل الرئيسية المؤثرة في تحقيق الربح التجاري.
ب) وصف لسلسلة الإمداد لأكبر خمسة منتجات أو خدمات تقدمها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بناءً على الإيرادات، وأي منتجات أو خدمات أخرى تمثل على الأقل (5%) من إيرادات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ج) قائمة ووصف للترتيبات الخدمية الهامة بين أعضاء مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، باستثناء خدمات البحث والتطوير.
د) وصف للأسواق الجغرافية الرئيسية لمنتجات وخدمات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المحددة بموجب البند الفرعي (ب) من البند (2) من هذه الفقرة.
ه) تحليل وظيفي يوضح المساهمات الرئيسية للكيانات المشاركة الفردية في خلق القيمة ضمن مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
و) وصف للمعاملات الرئيسية المتعلقة بإعادة هيكلة الأعمال، والاستحواذات، وعمليات التصرف في الأصول التي تمت خلال السنة المالية.
3- وصف لاستراتيجية مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات الشاملة لتطوير وامتلاك واستغلال الأصول غير الملموسة، بما في ذلك موقع المنشآت الرئيسية للبحث والتطوير وموقع إدارة البحث والتطوير.
4- قائمة بالأصول غير الملموسة أو مجموعات الأصول غير الملموسة التي تمتلكها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والتي تعد مهمة لأغراض تسعير المعاملات، بالإضافة إلى معلومات حول الكيان المشارك الذي يمتلكها قانونيًا.
5- وصف لسياسات تسعير المعاملات لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المتعلقة بالبحث والتطوير والأصول غير الملموسة.
6- وصف لأي تحويلات مهمة لحقوق الأصول غير الملموسة بين الكيانات المشاركة التي هي أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات خلال السنة المالية، بما في ذلك الكيانات المشاركة بالإضافة إلى التعويضات المرتبطة بها.
7- وصف لكيفية تمويل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك الترتيبات التمويلية الهامة مع المقرضين غير المرتبطين.
8- تحديد أي من أعضاء مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقوم بوظيفة التمويل المركزي للمجموعة، بما في ذلك البلد الذي نظم الكيان بموجب قوانينه ومكان الإدارة الفعالة لتلك الكيانات.
9- وصف لسياسات تسعير المعاملات لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المتعلقة بترتيبات التمويل بين الكيانات المشاركة التي تكون أعضاء في المجموعة.
10- القوائم المالية الموحدة السنوية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات للسنة المالية المعنية، إذا تم إعدادها لأغراض التقارير المالية، أو التنظيمية، أو الإدارة الداخلية، أو الضرائب، أو لأغراض أخرى.
11- قائمة ووصف مختصر لاتفاقيات التسعير المسبقة والآراء الضريبية التوضيحية الأخرى المتعلقة بتخصيص الدخل بين الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ح- لأغراض تطبيق أحكام الفقرات (ج)، (و)، و(ز) من هذه المادة، اتفاق التسعير المسبق يعني ترتيبًا يُحدد مجموعة من المعايير المناسبة لتحديد تسعير تلك المعاملات لفترة زمنية محددة بشكل مسبق قبل المعاملات المسيطر عليها.
تعديلات على التعويض الممنوح على شكل أسهم
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، ولأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، يجوز للكيان المشارك الذي يقع في المملكة استبدال المبلغ المسموح به كخصم في احتساب دخله الخاضع للضريبة لأغراض الضريبة المحلية بالمبلغ المُسجل كنفقات في حساباته المالية والمتعلق بتكلفة أو نفقات مدفوعة بالتعويض الممنوح على شكل أسهم.
ب- في حال انتهت صلاحية خيار الأسهم الممنوح من قبل الكيان المشارك دون أن يُمارس الخيار، يجب على الكيان المشارك أن يضيف إجمالي المبلغ الذي تم خصمه سابقًا عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك عن جميع السنوات المالية السابقة فيما يتعلق بخيار الأسهم كدخل إضافي في السنة المالية التي انتهت فيها صلاحية الخيار.
ج- إذا تم إجراء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في سنة مالية بعد تسجيل جزء من مبلغ نفقات التعويض الممنوح على شكل أسهم لمعاملة تم قيدها في الحسابات المالية قبل تاريخ ممارسة الخيار، فيجب على الكيان المشارك أن يدرج عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك عن تلك السنة المالية مبلغًا يعادل الفرق بين إجمالي مبلغ تكلفة أو نفقات التعويض الممنوح على شكل أسهم الذي تم خصمه عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنوات المالية السابقة وإجمالي مبلغ تكلفة أو التعويض الممنوح على شكل أسهم الذي كان سيُخصم عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنوات المالية السابقة فيما لو تم إجراء الاختيار.
د- يقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة هو الاختيار المُطبق لمدة خمس سنوات الممكن إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون ويسري على جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.
ه- في الأحوال التي يتم فيها إلغاء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك أن يدرج المبلغ الذي تم خصمه بموجب الاختيار والذي يتجاوز النفقات المحاسبية المستحقة فيما يتعلق بالتعويض الممنوح على شكل أسهم الذي لم يُسدد عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة التي تم فيها الإلغاء.
أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة إلى أدوات التحوط
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب معاملة أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم إدراجها في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يقع في المملكة كأرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة إلى الحد الذي ينطبق فيه جميع ما يلي:
1- تكون أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة لأدوات التحوط التي تحمي من مخاطر العملة في حصة الملكية باستثناء حصص محفظة الأسهم.
2- يتم إدراج أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية في الدخل الشامل الآخر ضمن القوائم المالية الموحدة.
3- تعتبر أداة التحوط بمثابة تحوطًا فعالًا بموجب معيار محاسبي مقبول أو المعيار المحاسبي المعتمد المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة.
ب- يُقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المُطبّق لمدة خمس سنوات الجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
التعديلات المتعلقة بالأصول والالتزامات مع مراعاة القيمة العادلة أو بانخفاض القيمة المحاسبية
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب تحديد الأرباح أو الخسائر المتعلقة بالأصول والالتزامات الخاضعة للقواعد المتعلقة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة المحاسبية على أساس مبدأ التحقق لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- لأغراض تحديد الربح أو الخسارة على أصل أو التزام خاضع للاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تكون القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام هي القيمة الظاهرة المعدلة للاستهلاك المتراكم في التاريخين التاليين أيهما أبعد:
1- التاريخ الذي تم فيه الاستحواذ على الأصل أو تكبد الالتزام.
2- اليوم الأول من السنة المالية التي تم فيها اتخاذ الاختيار.
ج- تُستبعد الأرباح أو الخسائر المتعلقة بأصل أو التزام الخاضع للاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة والمدرجة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك عندما تكون ناتجة عن تطبيق المحاسبة على أساس القيمة العادلة أو انخفاض القيمة.
د- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون، ويسري على جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة التي يتم إجراء الاختيار بشأنها، ما لم يختر الكيان المشارك المكلف بالإقرار حصر الاختيار فقط على الأصول الملموسة للكيانات المشاركة أو على الكيانات المشاركة التي تكون كيانات استثمارية.
ه- في الأحوال التي يتم فيها إلغاء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك أن يُدرج عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك الخاص به للسنة الأولى التي تم إلغاء الاختيار فيها، مبلغًا يُحدد وفقًا للمعادلة التالية (أ - ب) على أن يكون:
أ: القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات مع مراعاة الاختيار في بداية سنة الإلغاء.
ب: القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات الخاضعة للاختيار المُعدلة للاستهلاك المتراكم في بداية سنة الإلغاء.
مادة (17)
التعديلات المتعلقة بالأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات غير المنقولة التي تقع في المملكة
أ- للكيان المشارك المُكلف بالإقرار، أن يختار تعديل صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك في كل سنة مالية خلال فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة وفقًا لأحكام هذه المادة، وذلك في حال حقق كيان مشارك أو أكثر يقع في المملكة ربحًا صافيًا من التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة إلى كيانات أخرى غير كيانات المجموعة.
ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بفترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة، تلك السنة المالية التي يتم فيها الاختيار والسنوات المالية الأربعة التي تسبق تلك السنة المالية.
ج- في الأحوال التي يتم فيها إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تعويض صافي الربح مقابل أي صافي خسارة لكيان مشارك يقع في المملكة ويكون عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ناشئاً عن التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة خلال فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة.
د- يجب تعويض صافي الربح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل صافي خسارة تكبدت خلال فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة، بالترتيب الذي تكبدت بها صافي الخسائر.
ه- في الأحوال التي لا يتم تعويض صافي الربح بالكامل من خلال صافي الخسائر بعد تطبيق الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب توزيع صافي الربح المتبقي بالتساوي على فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة لأغراض تحديد صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنوات المالية التي تشكل جزءًا من فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة.
و- يُقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار السنوي الجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون، ويسري على جميع صافي الأرباح على ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة التي تحققها الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون أعضاءً في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والناشئة في السنة التي يتم فيها الاختيار.
ز- في الأحوال التي يتم فيها إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تكون أي تعديلات تتعلق بسنة مالية سابقة للسنة المالية التي يتم فيها الاختيار تراعي أحكام المادة (50) من هذه اللائحة.
ح- عند إجراء اختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تُستبعد أي ضرائب مشمولة بما في ذلك أصول الضريبة المؤجلة المتعلقة بأي أرباح يتم تعويضها وفقًا لأحكام هذه المادة من احتساب الضرائب المشمولة المعدلة للسنة المالية التي تم فيها إجراء الاختيار.
التعديلات المتعلقة بترتيبات التمويل بين أعضاء المجموعة
أ- ينطبق حكم الفقرة (ب) من هذه المادة عندما يكون الكيان المشارك الذي يقع في المملكة كيانًا مشاركًا ذا ضريبة منخفضة، وقد تكبد أي نفقات تتعلق بترتيب تمويل من بين أعضاء المجموعة تمّ الحصول عليها من الطرف ذي الضريبة المرتفعة.
ب- لأغراض تحديد صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية، يجب على الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة استبعاد أي نفقات تنُسب إلى ترتيب تمويل بين أعضاء المجموعة من المعقول توقعه خلال مدة الترتيب لزيادة مبلغ النفقات التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة مطابقة في الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة لدى الطرف ذي الضريبة المرتفعة.
التعديلات المتعلقة بإعفاءات الديون
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب استبعاد مبلغ الدخل الناتج عن إعفاء الدين المستحق المدرج في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يقع في المملكة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك إذا توافرت أي من الحالات الآتية:
1- أن يتم إعفاء الدين في إطار إجراءات الإفلاس أو الإعسار التي تباشرها محكمة أو هيئة قضائية أخرى في المملكة أو عند تعيين أمين تفليسة مستقل.
2- إذا نشأ إعفاء الدين بموجب ترتيب يكون فيه واحد أو أكثر من الدائنين شخصًا غير مرتبط بالمدين، وكان من المتوقع استنادًا على أسس معقولة أن المدين سيكون في حالة إفلاس خلال اثني عشر شهرًا لولا إعفاء الدين الخاص بالطرف الثالث بموجب هذا الترتيب.
3- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، وعندما لا ينطبق البندان (1) و (2) من هذه الفقرة، يُعفى الدين عندما تتجاوز التزامات المدين القيمة السوقية العادلة لأصوله التي تُحدد مباشرة قبل إعفاء الدين.
ب- في حال قيام كيان مشارك مكلف بالإقرار بالاختيار على أساس البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُستبعد فقط المبلغ المتعلق بالديون المستحقة لدائن على أن يكون شخصاً غير مرتبط بالمدين من صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك، وذلك إلى الحد الأقل من أي مما يلي:
1- الفائض من التزامات المدين التي تفوق القيمة السوقية العادلة لأصوله التي حُددت مباشرة قبل إعفاء الدين.
2- انخفاض المزايا الضريبية للمدين بموجب القوانين الضريبية السارية في ولايته القضائية نتيجة إعفائه من الدين.
ج- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار السنوي الجائز إجراؤه وفقاً للمادة (20) من القانون.
التعديلات المتعلقة بتوزيعات الأرباح من حصص محفظة الأسهم
أ- للكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يقوم بإجراء اختيار بالنسبة لكل من الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك بشأن إدراج جميع توزيعات الأرباح الموزعة التي يحصل عليها الكيان المشارك والمتعلقة بحصص محفظة الأسهم، حتى إن كانت حصص محفظة الأسهم قصيرة الأجل، لتدرج جميعها في احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك، وذلك على الرغم من التعديل الخاص بتوزيعات الأرباح المستبعدة الذي قد يطبق في حال عدم إجراء هذا الاختيار.
ب- في حال تم إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك يجب عدم خصم أي نفقات تتعلق بتغيرات احتياطيات التأمين المرتبطة بتوزيعات الأرباح المستبعدة من الأوراق المالية المحتفظ بها نيابة عن حاملي الوثائق.
ج- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
مادة (21)
اختيار إدراج استثمار حقوق الملكية
أ- عند قيام الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء الاختيار المتعلق بالكيانات المشاركة التي تقع في المملكة التي تمتلك حصص ملكية غير حصص الملكية المؤهلة، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- يجب على الكيانات المشاركة إدراج المكاسب أو الأرباح أو الخسائر المحاسبية في دخل أو خسارة الكيان المشارك، مع التعديلات المطلوبة بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة باستثناء أي تعديل موضح في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة، المتعلقة بأي مما يلي:
أ) أرباح وخسائر القيمة العادلة وانخفاض قيمة حصص الملكية عندما يكون المالك خاضعًا للضريبة على أساس مؤشر السوق (mark-to-market) أو على أساس انخفاض القيمة، وتنعكس الآثار الضريبية لتغييرات مؤشر السوق (mark-to-market) أو انخفاض قيمة حصص الملكية في مصروف الضريبة، أو يكون المالك خاضعًا للضريبة على أساس التحقق ويكون مصروف الضريبة شاملاً لمصروف الضريبة المؤجلة الناتج عن تغييرات مؤشر السوق (mark-to-market) أو انخفاض قيمة حصص الملكية.
ب) الأرباح والخسائر المنسوبة إلى حصص الملكية غير حصص الملكية المؤهلة، عندما تكون الحصة في كيان شفاف ضريبيًا ويقوم المالك بحساب حصص الملكية باستخدام طريقة حقوق الملكية.
ج) عمليات التصرف في حصص الملكية التي تؤدي إلى مكاسب أو خسائر تُدرج في الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للمالك، باستثناء أي مكسب يتم تعويضه بالكامل، والحصة النسبية لأي ربح يتم تعويضه جزئيًا، من خلال أي خصم أو إعفاء مماثل آخر على ذلك المكسب.
2- على الرغم من البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) والبند (1) من الفقرة (ج) من المادة (33) من هذه اللائحة، يجب على الكيانات المشاركة تضمين جميع مصروفات الضريبة الحالية والمؤجلة فيما يتعلق بالمبالغ المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في حساب الضريبة المشمولة المعدّلة.
ب- يُطبّق جميع ما يلي بشأن الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- يُطبق الاختيار على جميع حصص الملكية التي تمتلكها جميع الكيانات المشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، ويجب ألا يُطبق على أي حصص في محفظة الأسهم المملوكة من الكيانات المشاركة.
2- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبّق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
ج- تسري أحكام الفقرات (د) إلى (ن) من هذه المادة على المنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي ينطبق عليها الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- مع مراعاة الفقرتين (ك) و(ل) من هذه المادة، عندما ينطبق الاختيار وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، تُضاف المنافع الضريبية المؤهلة التي تمرّر إلى الضرائب المشمولة المعدلة لكيان مشارك يكون المالك بشكل مباشر لحصة الملكية المؤهلة أو محتفظ بها بشكل غير مباشر من خلال كيانات شفافة ضريبياً لا تكون كيانات مشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك بالقدر الذي يتم فيه التعامل مع المنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر على أنها مصروف ضريبي مستحق يقوم بتخفيض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.
ه- مع مراعاة الفقرتين (ك) و(ل) من هذه المادة، يجب اعتبار استثمار الكيان المشارك في حصة الملكية المؤهلة مخفضًا بالمبالغ المستلمة والمتعلقة بحصة الملكية المؤهلة بخصوص أي مما يلي، وبشرط ألا يُعامل أي مبلغ على أنه يُخفض الاستثمار إلى أقل من صفر:
1- تخفيضات الضريبة التي تم تمريرها إلى الكيان المشارك.
2- أي خسائر قابلة للخصم الضريبي التي تم تمريرها إلى الكيان المشارك بعد ضربها في المعدل الرئيسي المطبق على الكيان المشارك.
3- أي توزيعات إلى الكيان المشارك، بما في ذلك إعادة رأس المال.
4- العوائد من بيع جميع أو جزء من حصة الملكية المؤهلة.
و- مع مراعاة الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب أن يُطرح في حساب الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك أي مبلغ مشار إليه في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة الذي يمرّر أو يتم استلامه، يكون متعلقاَ بحصة الملكية المؤهلة، بعد أن يتم تخفيض استثمار الكيان المشارك إلى الصفر.
ز- يجب خصم المبلغ المشار إليه في البندين (3) و(4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة أو التخفيضات الضريبية المؤهلة القابلة للاسترداد في احتساب الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك فقط في حدود مقدار أي مبلغ للمنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي تم اعتبارها كإضافة في احتساب الضرائب المشمولة المعدلة لذلك الكيان المشارك.
ح- يُقصد بحصة الملكية المؤهلة، الاستثمار في كيان شفاف ضريبيًا يستوفي جميع الشروط الآتية:
1- عندما ينطبق أي مما يلي:
أ) أن يتم التعامل مع الاستثمار في الكيان الشفاف ضريبيًا كحقوق ملكية لأغراض الضرائب المحلية.
ب) أن يتم التعامل مع الكيان الشفاف ضريبيًا كحقوق ملكية وفقًا لمعيار المحاسبة المالية المعتمد في الولاية القضائية التي يعمل فيها الكيان الشفاف ضريبيًا.
2- لم يتم دمج الأصول والخصوم والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان الشفاف ضريبيًا على أساس كل حساب على حدة في القوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
3- أن ينطبق جميع ما يلي:
أ) من المتوقع أن تكون العائدات الإجمالية المتعلقة بحصة الملكية، باستثناء التخفيضات الضريبية غير التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة، أقل من إجمالي المبلغ المستثمر من قِبل مالك حصة الملكية في وقت الدخول في الاستثمار، على أن يتم استرداد جزء من الاستثمار في شكل تخفيضات ضريبية غير التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة.
ب) أن يكون لدى المستثمر مصلحة اقتصادية حقيقية في الكيان الشفاف ضريبيًا وليس محميًا من الخسارة الناتجة عن استثماره.
ط- استثناءً مما نصت عليه الفقرة (ح) من هذه المادة، لا تشمل حصة الملكية المؤهلة استثماراً في كيان شفاف ضريبياً إذا كانت الولاية القضائية تسمح فقط بنقل منافع التخفيض الضريبي من خلال هذا الاستثمار عندما يكون الكيان الذي ينشئ تخفيضات ضريبية أو المستثمر خاضعاً لقاعدة إدراج الدخل المؤهل (Qualified IIR) أو قاعدة المدفوعات منخفضة الضريبة المؤهلة (Qualified UTPR).
ي- يُقصد بالمنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر أي مبلغ من التخفيضات الضريبية غير التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة، والخسائر القابلة للخصم الضريبي بعد ضربها في المعدل الرئيسي المطبق على مالك حصة الملكية المؤهلة، التي تتدفق من خلال حصة ملكية مؤهلة في كيان شفاف ضريبياً إلى الحد الذي يؤدي إلى تخفيض استثمار المالك في حصة الملكية المؤهلة وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة.
ك- عندما يستخدم كيان مشارك طريقة المحاسبة النسبية لتسجيل استثماره في حصة الملكية المؤهلة، يجب على الكيان المشارك تطبيق تلك الطريقة المحاسبية على أن يتم التعامل مع أي مبلغ من المبالغ المحددة في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة التي تمرّر أو تُستلم فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة كتخفيض للاستثمار في حصة الملكية المؤهلة بما يتناسب مع النسبة الثابتة للمنافع الضريبية المتوقعة.
ل- لا يجوز إدراج المبالغ المحددة في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة التي تمرّر أو تُستلم فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة والتي تتجاوز التخفيض في الاستثمار في حصة الملكية المؤهلة وفقاً للفقرة (ك) من هذه المادة، كمبلغ إيجابي في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك.
م- عند إجراء اختيار من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار، حال امتلاك الكيان المعني حصة ملكية مؤهلة، دون أن يستخدم طريقة الإطفاء النسبي المحاسبي، يجوز للكيان تطبيق الفقرتين (ك) و(ل) من هذه المادة كما لو كان قد استخدم طريقة الإطفاء النسبي المحاسبي فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة.
ن- يُقصد بالنسبة الثابتة للمنافع الضريبية المتوقعة، النسبة الثابتة بين المبلغ التخفيضات الضريبية، ومبلغ أي خسائر قابلة للخصم الضريبي بعد ضربها في المعدل الرئيسي المطبق على مالك حصة الملكية المؤهلة، التي تم تمريرها أو تم استلامها فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة خلال السنة المالية، إلى إجمالي هذه العناصر المتوقع أن يتم تمريرها أو يتم استلامها فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة على مدار فترة الاستثمار.
س- يُقصد بطريقة الإطفاء النسبي المحاسبي، طريقة محاسبية يقوم من خلالها المستثمر بتعديل مصروفه الضريبي بناءً على صافي المنفعة التي تمرّر عبر حصة الملكية المؤهلة في كل سنة مالية، عندما ينطبق جميع ما يلي:
1- يتم تحديد صافي المنفعة بناءً على الفائض من المنافع الضريبية التي تمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة خلال السنة المالية والتي تزيد عن المبلغ النسبي للاستثمار.
2- يتم تحديد المبلغ النسبي للاستثمار بناءً على إجمالي الاستثمار بعد ضربها في النسبة الثابتة للمنافع الضريبية التي تمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة خلال السنة المالية إلى إجمالي المزايا الضريبية المتوقع أن تمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة خلال مدة الاستثمار.
ع- يجب أن يتم إجراء الاختيار وفقاً للفقرة (م) من هذه المادة من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة في السنة المالية الأولى التي استحوذ فيها المستثمر على الحصة أو خضع لأحكام القانون. ويبقى الاختيار وفقاً للفقرة (م) غير قابل للإلغاء ويظل سارياً لجميع السنوات المالية اللاحقة.
مادة (22)
معالجة الأدوات المالية
أ- يجب تصنيف الأداة المالية الصادرة من كيان مشارك إلى كيان مشارك آخر عضو في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات على أنها دين أو حقوق ملكية بشكل متسق لكل من المُصدر وصاحب الأداة المالية، ويجب احتسابها وفقًا لذلك في احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- إذا صنفت الكيانات المشاركة أداة مالية بشكل مختلف، يجب استخدام التصنيف المُعتمد من مُصدر الأداة المالية من قبل المُصدر وصاحب الأداة المالية عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
معاملة تخفيضات الضريبة القابلة للتحويل والتسويق وتخفيضات الضريبة المؤهلة القابلة للاسترداد
أ- تُعامل قيمة تخفيض الضريبة المتاحة المتعلقة بتخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد وتخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق كدخل عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية التي تُستحق فيها تلك الحقوق لأول مرة.
ب- إذا ارتبط تخفيض الضريبة المؤهلة القابل للاسترداد أو تخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق بحيازة أو بناء أصل، وامتلك الكيان المشارك المستفيد من تخفيض الضريبة سياسة محاسبية تقلل من القيمة الظاهرة للأصل فيما يتعلق بذلك التخفيض الضريبي أو تعتبر تخفيض الضريبة كدخل مؤجل على مدى العمر الإنتاجي لذلك الأصل، يجوز لذلك الكيان المشارك اتباع تلك السياسة المحاسبية لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية.
تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية
أ- يجوز أن ينوب الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن الكيان الأم النهائي الذي يقع في المملكة في اختيار تطبيق معاملته المحاسبية الموحدة لإلغاء الدخل والنفقات والأرباح والخسائر الناشئة عن المعاملات بين الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتضمها مجموعة موحدة ضريبيًا، وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيانات المشاركة.
ب- يجب إجراء تعديلات على دخل أو خسارة أي من الكيانات المشاركة التي يسري عليها الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، للسنة المالية التي يتم فيها إجراء الاختيار أو إلغاؤه، لكيلا يتم أخذ أي عنصر في الاعتبار أكثر من مرة أو استبعاده كنتيجة لهذا الاختيار.
ج- يُقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات الجائز إجراؤه وفقاً للمادة (20) من القانون.
مادة (25)
التعديلات المتعلقة برأس المال الإضافي من الفئة الأولى
أ- أي مبلغ يُقر به كتخفيض في حقوق ملكية كيان مشارك يقع في المملكة والذي يتعلق بالتوزيعات المدفوعة أو المستحقة بالنسبة لرأس المال الإضافي من الفئة الأولى يجب أن يعتبر كنفقة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك السنة المالية.
ب- أي مبلغ يُقر به كزيادة في حقوق ملكية كيان مشارك يقع في المملكة ويتعلق بالتوزيعات المستلمة أو المستحقة بالنسبة لرأس المال الإضافي من الفئة الأولى يجب أن يعتبر كدخل لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك السنة المالية.
مادة (26)
التعديلات لشركات التأمين
أ- يجب على الكيان المشارك الذي يقع في المملكة ويكون شركة تأمين إجراء التعديلات وفقًا للفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من هذه المادة، وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- يجب على الكيان المشارك استبعاد أي مبلغ يُفرض على حاملي الوثائق مقابل الضرائب التي سددتها شركة التأمين فيما يتعلق بعوائد حاملي الوثائق.
ج- يجب على الكيان المشارك تضمين عوائد حاملي الوثائق التي لا تنعكس في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية إلى الحد الذي تنعكس فيه الزيادة أو النقصان المقابل في الالتزام تجاه حاملي الوثائق في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية.
د- لا يجوز للكيان المشارك خصم أي نفقات تتعلق بالتغيير في احتياطاته عندما ينطبق كلا الشرطين الآتيين:
1- أن يكون هذا التغيير متطابقًا اقتصاديًا مع توزيع الأرباح المستبعدة صافيًا من أي رسوم لإدارة الاستثمار.
2- أن ينتُج دخل توزيع الأرباح عن ورقة مالية تحتفظ بها شركة التأمين نيابة عن حامل الوثيقة.
ه- لا يجوز للكيان المشارك خصم أي نفقات تتعلق بالتغيير في احتياطاته عندما يكون هذا التغير متعلقًا بتوزيع الأرباح المستبعدة أو أرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة الناتجة عن ورقة مالية تحتفظ بها شركة التأمين نيابة عن حامل الوثيقة.
مادة (27)
استبعاد دخل الشحن البحري الدولي
أ- لأغراض تطبيق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذه اللائحة، يجب استبعاد دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المؤهل المساند لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، وذلك في الأحوال التي يستطيع فيها الكيان المشارك إثبات أن الإدارة الاستراتيجية أو التجارية لجميع السفن المعنية تتم فعليًا من داخل المملكة.
ب- في حال نتجت خسارة عند احتساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المؤهل المساند للكيان المشارك، فيجب استبعادها من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بدخل الشحن الدولي ذلك الدخل الصافي المتحقق من أنشطة الشحن الدولي.
د- يُقصد بأنشطة الشحن الدولي أي مما يلي:
1- نقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن العاملة من قبل الكيان المشارك في النقل الدولي، سواءً كانت السفينة مملوكة أو مؤجرة أو تحت تصرف الكيان المشارك بأي طريقة أخرى.
2- نقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن المُشغلة في النقل الدولي بموجب ترتيبات استئجار الحاويات الفارغة.
3- تأجير سفينة مجهزة بالكامل بطاقم وإمدادات لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي.
4- تأجير سفينة على أساس القارب الفارغ، لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي إلى كيان مشارك آخر في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
5- المشاركة في مجموعة أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية لنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن في النقل الدولي.
6- بيع سفينة تُستخدم لنقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي شريطة أن تكون السفينة مُخصصه للاستخدام من قبل الكيان المشارك لمدة لا تقل عن سنة.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، لا يشمل نشاط دخل الشحن الدولي نقل الركاب أو البضائع عبر السفن في الممرات المائية الداخلية داخل المملكة.
و- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بدخل الشحن الدولي المؤهل المساند هو صافي الدخل الناتج عن أنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند.
ز- يُقصد بأنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند أي من الأنشطة التالية التي تُنفذ بشكل أساسي فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع بالسفن في النقل الدولي:
1- تأجير سفينة على أساس إيجار القارب الفارغ إلى شركة شحن أخرى ليست كيانًا مشاركًا، بشريطة ألا تتجاوز مدة الإيجار ثلاث سنوات.
2- بيع تذاكر صادرة عن شركات شحن أخرى للجزء المحلي من رحلة دولية.
3- تأجير الحاويات، وتخزينها لمدد قصيرة أو فرض رسوم احتجاز للتأخير في إعادة الحاويات.
4- تقديم خدمات لشركات شحن أخرى من قبل المهندسين، وموظفي الصيانة، ومناولي البضائع، وموظفي تقديم الطعام، وموظفي خدمة العملاء.
5- دخل الاستثمار الناتج عن الاستثمار الذي يكون جزءًا أساسيًا من ممارسة نشاط تشغيل السفن في النقل البحري الدولي.
ح- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تجاوز إجمالي دخل الشحن الدولي المؤهل المساند لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة (50%) من إجمالي دخل الشحن الدولي لتلك الكيانات المشاركة. يجب أن ينحصر دخل الشحن المؤهل المساند لجميع هذه الكيانات المشاركة على (50%) من إجمالي دخل الشحن الدولي.
ط- لأغراض احتساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المؤهل المساند، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- تخصيص التكاليف التي يتحملها كيان مشارك والمنسوبة مباشرة إلى أنشطة الشحن الدولي أو أنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند لهذه الأنشطة، وخصمها من الإيرادات المُتحققة من هذه الأنشطة.
2- تخصيص التكاليف التي يتحملها كيان مشارك والمنسوبة بشكل غير مباشر إلى أنشطة الشحن الدولي أو أنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند لهذه الأنشطة، وخصمها من الإيرادات المتحققة من هذه الأنشطة، على أساس الإيرادات التي يحققها الكيان المشارك من هذه الأنشطة بما يتناسب مع إجمالي إيراداته.
الضرائب المشمولة
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون، يجب ألا تتضمن الضرائب المشمولة أيًا من المبالغ الآتية:
1- الضرائب المستحقة من قبل الكيان الأم بموجب قاعدة إدراج الدخل المؤهلة (Qualified IIR).
2- الضرائب المستحقة من قبل الكيان المشارك بموجب ضريبة الحد الأدنى الإضافية المؤهلة المحلية.
3- الضرائب المنسوبة إلى تعديل تم إجراؤه من قبل كيان مشارك نتيجة لتطبيق قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة المؤهلة (Qualified UTPR).
4- ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة.
5- الضرائب المدفوعة من قبل شركة التأمين بشأن عوائد حاملي الوثائق.
6- الضريبة المفروضة بموجب القانون.
ب- تستثنى الضرائب المشمولة المتعلقة بأي ربح أو خسارة صافية ناتجة عن التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من المادة (17) من هذه اللائحة من احتساب الضرائب المشمولة.
تخصيص الضرائب المشمولة
أ- تُخصّص للمنشأة الدائمة لكيان مشارك الضرائب المشمولة المدرجة في الحسابات المالية للكيان المشارك والتي تتعلق بدخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك المنشأة الدائمة.
ب- تُخصّص لمُلاك الكيان المشارك، الضرائب المشمولة المُدرجة في الحسابات المالية لكيان شفاف ضريبيًا فيما يتعلق بدخل أو خسارة الكيان المشارك المُخصص لمُلّاك الكیان المشارك وفقًا للفقرة (د) من المادة (11) من هذه اللائحة.
ج- تُخصّص للكيان المشارك، الضرائب المشمولة المُدرجة في الحسابات المالية لمالك ذلك الكیان المشارك والتي تتعلق بالضرائب المدفوعة بموجب نظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها على حصة مالك الكيان المشارك من دخل الكيان المشارك.
د- تُخصّص للكيان الهجين، الضرائب المشمولة المُدرجة في الحسابات المالية لمالك الكيان المشارك والتي تتعلق بدخل أو خسارة الكيان المشارك لذلك الكيان الهجين.
ه- استثناءً من الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، على الكيان المشارك الذي تم تخصيص ضرائب مشمولة له وفقًا للفقرتين (ج) و(د) فيما يتعلق بدخله السلبي، أن يدرج في ضرائبه المشمولة المعدلة مبلغًا يساوي الأقل من أي مما يلي:
1- الضرائب المشمولة المُخّصصة فيما يتعلق بهذا الدخل السلبي.
2- مبلغ يتم تحديده وفقًا للمعادلة: (أ × ب) على أن يكون:
أ: نسبة الضريبة الإضافية للسنة المالية المحددة دون الأخذ في الاعتبار الضرائب المشمولة المتكبدة فيما يتعلق بهذا الدخل السلبي من قبل مالك الكيان المشارك.
ب: مقدار الدخل السلبي للكيان المشارك المُدرج بموجب نظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها أو قاعدة الشفافية لأغراض الضريبية.
و- لا تُخصَص أي ضرائب مشمولة يتكبدها مالك الكیان المشارك تتعلق بالدخل السلبي المتبقي وذلك بعد تطبيق الفقرة (ه) من هذه المادة، بموجب الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
ز- تُخصص الضرائب المشمولة المستحقة في الحسابات المالية للمُلاك المباشرين للكيان المشارك على التوزيعات من الكيان المشارك التي تمت خلال السنة المالية، إلى الكيان المشارك الذي قام بالتوزيع.
ح- عندما يُعامل دخل الكيان المشارك للمنشأة الدائمة كدخل الكيان المشارك للكيان الرئيسي وفقًا للفقرة (ح) من المادة (10) من هذه اللائحة، تُعامل أي ضرائب مشمولة تنشأ في الولاية القضائية التي تقع فيها المنشأة الدائمة والمتعلقة بهذا الدخل كضرائب مشمولة للكيان الرئيسي وذلك إلى حدّ مبلغ يتم تحديده وفقًا للمعادلة (ج × د) على أن يكون:
ج: مبلغ دخل الكيان المشارك للمنشأة الدائمة الذي يُعامل كدخل الكيان المشارك للكيان الرئيسي وفقًا للفقرة (ح) من المادة (10) من هذه اللائحة.
د: أعلى معدل لضرائب الدخل المفروضة على الدخل الاعتيادي في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي.
مادة (30)
الضرائب المشمولة المعدلة
لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون، يجب تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك لسنة مالية من خلال تعديل مجموع نفقات الضرائب الحالية المستحقة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية فيما يتعلق بالضرائب المشمولة للسنة المالية، وذلك من خلال تطبيق جميع ما يلي حسب الأحوال:
1- صافي مبلغ الإضافات والتخفيضات على الضرائب المشمولة للسنة المالية على النحو المُحدد بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (31) من هذه اللائحة.
2- إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة على النحو المُحدد بموجب المادة (33) من هذه اللائحة.
3- أي زيادة أو نقصان في الضرائب المشمولة المسجلة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل الآخر المتعلقة بالمبالغ المدرجة في حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك التي تخضع للضريبة بموجب القواعد الضريبية المحلية.
الإضافات والتخفيضات من الضرائب المشمولة
أ- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من المادة (30) من هذه اللائحة، يُقصد بالإضافات إلى الضرائب المشمولة للكيان المشارك للسنة المالية جميع ما يلي بحسب الأحوال:
1- أي مبلغ من الضرائب المشمولة المستحقة كمصروف في الأرباح قبل الضرائب في الحسابات المالية للكيان المشارك.
2- أي مبلغ من أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك استخدم من قبل الكيان المشارك بموجب أحكام المادة (35) من هذه اللائحة.
3- أي مبلغ من الضرائب المشمولة المدفوعة في السنة المالية ويتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد، إذا تم التعامل مع هذا المبلغ في سنة مالية سابقة كتخفيض للضرائب المشمولة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
4- أي مبلغ ائتمان أو استرداد فيما يتعلق بتخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد يتم تسجيله كتخفيض لمصروف الضريبة الحالي.
ب- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من المادة (30) من هذه اللائحة، يُقصد بالتخفيضات على الضرائب المشمولة للكيان المشارك للسنة المالية مجموع أي مما يلي:
1- مبلغ نفقات الضريبة الحالي المتعلق بالدخل المستبعد من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك، فيما عدا النفقة الحالية المتعلقة بفائض المعاش التقاعدي وذلك عندما يكون الكيان المشارك صندوق تقاعد.
2- أي مبلغ ائتمان أو استرداد فيما يتعلق بتخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد لم يُسجل كتخفيض لنفقات الضريبة الحالية.
3- أي مبلغ من الائتمان أو الاسترداد، باستثناء تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد وتخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق، إلى الحد الذي لم يتم تضمينه في المصروفات الضريبية الحالية في الحسابات المالية.
4- مبلغ مصروف الضريبة الحالي المتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد.
5- أي مبلغ من مصروف الضريبة الحالي الذي لا يُتوقع سداده خلال ثلاث سنوات من اليوم الأخير للسنة المالية.
6- المبلغ الذي يتلقاه مُصدر تخفيض الضريبة غير القابل للتحويل والتسويق مقابل هذا الائتمان.
7- أي فائض يتلقاه المشتري من القيمة الإسمية لتخفيض الضريبة غير القابل للتحويل والتسويق مقارنة بسعر شرائه، وذلك بما يتناسب مع مقدار الائتمان المستخدم لتسوية التزامه بالضريبة المشمولة.
8- أي أرباح يتلقاها المشتري نتيجة تحويل تخفيض الضريبة غير القابل للتحويل والتسويق، شريطة أن يتم التحويل خلال السنة المالية المعنية.
أحكام إضافية لاحتساب الضرائب المشمولة المعدلة
عند ذكر مبلغ من الضريبة المشمولة في أكثر من بند مشار إليه في المادة (30) والفقرتين (أ) أو (ب) من المادة (31) من هذه اللائحة، يجب تعديل مصروف الضريبة الحالي مرة واحدة فقط في حساب الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك للسنة المالية.
الفروق المؤقتة
أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة، يكون إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المُشارك عن سنة مالية مساويًا لنفقات الضريبة المؤجلة المحتسبة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك لتلك السنة المالية، وذلك مع مراعاة التعديلات المحددة في الفقرات من (ب) إلى (ك) من هذه المادة.
ب- إذا كان معدل الضريبة المطبق لأغراض احتساب نفقات الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية للكيان المُشارك عن سنة مالية أكبر من نسبة الحد الأدنى، يجب إعادة احتساب نفقات الضريبة المؤجلة بناءً على نسبة الحد الأدنى.
ج- لا يشمل مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لكيان مشارك لسنة مالية أياً مما يلي:
1- مبلغ مصروف الضريبة المؤجلة المتعلق بالبنود المستبعدة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
2- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلق بالمستحقات غير المقبولة والمستحقات غير المطالب بها والتي لم تُسدد خلال السنة المالية.
3- أثر تعديل التقييم أو تعديل الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل الضريبة المؤجلة.
4- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن إعادة قياس يتعلق بتغيير معدل الضريبة المعمول به في المملكة.
5- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلق بإنشاء واستخدام تخفيضات ضريبية.
د- إذا لم يُقر الكيان المشارك بأصل الضريبة المؤجلة الناتج عن الخسارة في حساباته المالية بسبب عدم استيفاء معايير الإقرار، يجب تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة بمقدار ما كان يجب تخفيضه إذا تم إقرار أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للسنة المالية.
ه- يضاف إلى إجمالي مبلغ الضريبة المؤجلة لكيان مشارك في سنة مالية جميع ما يلي:
1- أي مبلغ من المستحقات غير المقبولة تم سداده خلال السنة المالية.
2- أي مبلغ من المستحقات غير المطالب بها تم سداده خلال السنة المالية.
3- أي مبلغ من الالتزام الضريبي المؤجل المسترد الذي تم تحديده في سنة مالية سابقة وفقًا للفقرتين (ح) و (ط) من هذه المادة، وتم سداده خلال السنة المالية.
و- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (ج) والبند (1) من الفقرة (ه) من هذه المادة، يُقصد بالمستحقات غير المقبولة أي تغيير في نفقات الضريبة المؤجلة التي تم تسجيلها في الحسابات المالية لكيان مشارك والتي تتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد أو بتوزيعات من كيان مشارك.
ز- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (ج) والبند (2) من الفقرة (ه) من هذه المادة، يُقصد بالمستحقات غير المطالب بها أي زيادة في الالتزام الضريبي المؤجل المسجل في الحسابات المالية لكيان مشارك لسنة مالية من غير المتوقع سدادها خلال السنوات المالية الخمس التالية لنهاية السنة المالية التي نشأت فيها، والتي يقوم الكیان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء اختيار سنوي وفقًا للمادة (20) من القانون لعدم إدراجها في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لتلك السنة المالية.
ح- يُعامل الالتزام الضريبي المؤجل غير المستثنى من الاسترداد والذي لم يسدد خلال خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي نشأ فيها كالتزام ضريبي مؤجل مسترد بموجب الفقرة (ط) من هذه المادة، بذات المقدار الذي تم أخذه في الاعتبار عند تحديد إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك.
ط- يُعامل مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المسترد المحدد للسنة المالية الحالية كتخفيض للضرائب المشمولة للسنة الأولى من فترة الخمس سنوات المالية التي تسبق السنة المالية الحالية، كما يجب إعادة حساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة الإضافية لتلك السنة المالية وفقًا للمادة (50) من هذه اللائحة.
ي- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة، يُقصد بالاستثناء من الاستحقاق المسترد هو مبلغ مصروف الضريبة المستحق في الحسابات المالية لكيان مشارك يكون منسوبًا إلى التغيرات في التزامات الضريبة المؤجلة المرتبطة، بموجب أيٍّ مما يلي:
1- مخصصات استرداد التكلفة على أصول ملموسة.
2- تكلفة ترخيص أو ترتيب مشابه من الحكومة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية التي تتطلب استثمارًا كبيرًا في الأصول الملموسة.
3- نفقات البحث والتطوير.
4- نفقات إيقاف التشغيل والإصلاح.
5- المحاسبة بالقيمة العادلة على الأرباح الصافية غير المحققة.
6- صافي أرباح تبادل العملات الأجنبية.
7- احتياطيات التأمين وتكاليف الاستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة.
8- الأرباح من بيع ممتلكات ملموسة تقع في ذات الولاية القضائية للكيان المشارك ويُعاد استثمارها في ممتلكات ملموسة في ذات الولاية القضائية.
9- مبالغ إضافية مستحقة نتيجة تغييرات في المبادئ المحاسبية فيما يتعلق بأي عنصر مشار إليه في البنود (1) إلى (8) من هذه الفقرة.
ك- إذا تم تسجيل أصل الضرائب المؤجلة من خسارة كيان مشارك لسنة مالية بمعدل أقل من نسبة الحد الأدنى، يجب إعادة حساب ذلك الأصل بنسبة الحد الأدنى، كما يجب أيضًا تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة تبعًا لذلك، شريطة أن يتمكن الكيان المشارك من إثبات أن أصل الضريبة المؤجلة منسوب إلى خسارة الكيان المشارك.
تأثير الاختلافات في القيم الظاهرة
أ- لأغراض تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك وإجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة، عندما يكون الكيان المشارك خاضعًا للاختيار بموجب المادة (14) من هذه اللائحة، يجب احتساب أي مصروف أو منفعة ضريبية مؤجلة مرتبطة بالتعويض الممنوح على شكل أسهم وفقًا لمبلغ التعويض الممنوح على شكل أسهم المُدرج في دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- عندما يكون الكيان المشارك خاضعًا للاختيار بموجب الفقرة (أ) من المادة (16) من هذه اللائحة، يجب احتساب أي مصروف ضريبي مؤجل لأغراض تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك بناءً على القيمة الظاهرة للأصل المعني، بناءً على التاريخ الأحدث بين التاريخين الآتيين:
1- اليوم الأول من السنة المالية التي يتم فيها الاختيار.
2- تاريخ الاستحواذ على الأصل.
ج- لأغراض تحديد الضرائب المشمولة المعدلة لكيان مشارك ومجموع مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة، يجب احتساب أي أصل أو التزام ضريبي مؤجل يتعلق بأصل أو التزام تم الاستحواذ عليه من قبل الكيان المشارك والذي تنطبق عليه المادة (13) من هذه اللائحة، بناءً على القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المستحوذ المحددة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
د- لأغراض تحديد إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك المستحوذ، يجب احتساب القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات التي تنطبق عليها الفقرة (ط) من المادة (38) من هذه اللائحة بناءً على القيمة الظاهرة.
ه- لأغراض تحديد المبلغ الإجمالي لتعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك، يجب احتساب القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام الذي تنطبق عليه الفقرات (ب) أو (ج) أو (و) من المادة (39) من هذه اللائحة، بناءً على القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المحددة في البداية بموجب المادة (39) من هذه اللائحة، ويجب تسجيلها في السنوات المالية اللاحقة بتطبيق المعيار المحاسبي المناسب.
مادة (35)
اختيار الخسارة
أ- لا تنطبق المادة (33) من هذه اللائحة إذا قام الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء اختيار بموجب هذه المادة والذي يشار إليه كاختيار الخسارة.
ب- عند إجراء اختيار الخسارة، يجب تحديد أصل الضريبة المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك لكل سنة مالية تنشأ فيها خسارة صافية للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب تحديد أصل الضريبة المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك في المملكة بالنسبة لسنة مالية وفقًا للمعادلة (أ x ب)، على أن يكون:
أ: صافي خسارة الكيان المشارك للسنة المالية.
ب: نسبة الحد الأدنى.
د- يجب استخدام أصل الضريبة المؤجلة من خسارة الكيان المشارك عن سنة مالية في أي سنة مالية لاحقة تحقق فيها الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة صافي دخل للكيان المشارك، على أن تكون أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يجب أن يكون مبلغ أصل الضريبة المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك الذي يتم استخدامه هو الأقل مما يلي:
1- مبلغ أصل الضريبة المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك الموجود.
2- مبلغ يتم تحديده وفقًا للمعادلة التالية (ج x د)، وذلك على أن يكون:
ج: صافي دخل الكيان المشارك للسنة المالية.
د: نسبة الحد الأدنى.
و- يجب تخفيض أصل الضريبة المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك بمقدار المبلغ المستخدم لسنة مالية وفقًا للفقرتين (د) و(ه) من هذه المادة، كما يجب ترحيل الرصيد المتبقي، إن وجد، إلى السنوات المالية اللاحقة.
ز- في حال إلغاء اختيار الخسارة، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- تخفيض أي أصل ضريبة مؤجلة عن الخسارة للكيان المشارك المتبقي إلى الصفر اعتبارًا من اليوم الأول من السنة المالية التي لم يعد فيها اختيار الخسارة مطبقًا.
2- تُؤخذ في الاعتبار الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، وتكون أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، كما لو تم احتسابها وفقًا للمادة (33) والمادة (91) من هذه اللائحة للسنة المالية السابقة.
ح- مع مراعاة الفقرة (ط) من هذه المادة، يتم إجراء اختيار الخسارة من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار في السنة المالية الأولى التي تمتلك فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات كيانًا مشاركًا يقع في المملكة، والذي يُجرى الاختيار بشأنه.
ط- عندما ينطبق اختيار الخسارة على كيان يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، يجب احتساب أصل الضرائب المؤجلة من خسارة الكيان المشارك وفقًا للفقرات (ب) إلى (ز) من هذه المادة، بعد تطبيق التخفيض المحدد في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (58) من هذه اللائحة.
ي- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار السنوي والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
التعديلات بعد تقديم الإقرار
أ- يُعامل التعديل على الضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة لكيان مشارك يقع في المملكة والمُقيد في حساباته المالية كتعديل على الضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء التعديل، ما لم يكن التعديل متعلقًا بسنة مالية حدث فيها انخفاض في الضرائب المشمولة للكيان المشارك الذي يقع في المملكة.
ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، في حال حدوث انخفاض في الضرائب المشمولة المدرجة في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك الذي يقع في المملكة عن سنة مالية سابقة، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة المستحقة لتلك السنة المالية من خلال تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة بمقدار مبلغ الانخفاض في الضرائب المشمولة.
2- تعديل دخل الكيان المشارك لتلك السنة المالية وأي سنوات مالية تسبقها.
ج- إذا قام الكیان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء اختيار سنوي وفقاً للمادة (20) من القانون، وفي حال وجود انخفاض إجمالي يعادل أقل من مليون يورو في الضرائب المشمولة المعدلة المحددة للولاية القضائية لسنة مالية، يجوز معاملة الانخفاض في الضرائب المشمولة كتعديل على الضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء التعديل.
د- يُعامل مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن تخفيض معدل الضريبة المحلية المطبق كتعديل على الضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة لكيان مشارك يقع في المملكة في حال أدى هذا التخفيض إلى تطبيق نسبة أقل من نسبة الحد الادنى.
ه- إذا سُجِلَت نفقات الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية لكيان مشارك بنسبة أقل من نسبة الحد الأدنى، وزاد معدل الضريبة المطبق في سنة مالية لاحقة، يجب معاملة مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن هذه الزيادة، عند سداد الضريبة ذات الصلة، كتعديل على التزام الكيان المشارك بالضرائب المشمولة المطالب بها للسنة المالية السابقة التي سُجلت فيها نفقات الضريبة المؤجلة.
و- يجب ألا يتجاوز التعديل بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة، مبلغًا يعادل نفقات الضريبة المؤجلة المعاد احتسابه وفقًا لنسبة الحد الأدنى.
ز- إذا لم يُسدد الكيان المشارك مبلغًا يفوق مليون يورو من المبلغ المتكبد كنفقات ضريبية حالية والمدرج في الضرائب المشمولة المعدلة لسنة مالية، خلال ثلاث سنوات بعد نهاية تلك السنة المالية، يجب إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة للسنة المالية التي أُدرِجَ فيها مبلغ غير مدفوع كضريبة مشمولة، عن طريق استبعاد هذا المبلغ غير المدفوع من الضرائب المشمولة المعدلة.
إعادة الهيكلة وهيكليات الملكية
اختبار الإيرادات الموحد عند الاندماج والانفصال للمجموعة
أ- عندما تندمج مجموعتان أو أكثر لتشكيل مجموعة واحدة في أي من السنوات المالية الأربع المتتالية الأخيرة التي تسبق سنة مالية معينة، يُعتبر اختبار مستوى الإيرادات مستوفيًا لأي سنة مالية تسبق الاندماج إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في كل من القوائم المالية الموحدة لتلك السنة المالية يساوي أو يتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو.
ب- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار أي دخل أو نفقات تتعلق بالمعاملات بين المجموعات خلال السنوات التي سبقت الاندماج عند احتساب إجمالي الإيرادات.
ج- عندما يدمج كيان غير عضو في مجموعة (الكيان المستحوذ عليه) مع كيان أو مجموعة (الكيان المستحوذ) في سنة مالية، ولم يكن لدى الكيان المستحوذ عليه أو الكيان المستحوذ قوائم مالية موحدة في أي من السنوات المالية الأربع التي تسبق تلك السنة المالية، يجب اعتبار اختبار مستوى الإيرادات على أنه مستوفى لتلك السنة المالية إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في كل من قوائمهم المالية الخاصة بهم أو في القوائم المالية الموحدة لتلك السنة المالية يساوي أو يتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو.
د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال اندماج الكيان المستحوذ عليه مع كيان مستحوذ، ولم تتطابق السنوات المالية للكيان المستحوذ عليه والكيان المستحوذ قبل الاندماج، يجب احتساب ايرادات المجموعة المندمجة من خلال جمع إيرادات الكيانات المعنية للسنة المالية التي تنتهي في أو خلال الفترة المالية التي تستخدمها المجموعة بعد الاندماج.
ه- عندما تنفصل مجموعة واحدة من المشاريع متعددة الجنسيات لديها كيانات مشاركة ضمن نطاق القواعد النموذجية أو القانون إلى مجموعتين أو أكثر (كل منها تُسمى 'مجموعة منفصلة')، يُعتبر اختبار مستوى الإيرادات مستوفيًا من قبل المجموعة المنفصلة وفقاً للآتي:
1- بالنسبة للسنة المالية الأولى والتي تنتهي بعد السنة المالية التي تم فيها الانفصال، تحقق المجموعة المنفصلة إيرادات سنوية تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو في تلك السنة المالية.
2- بالنسبة للسنتين الماليتين الثانية إلى الرابعة والتي تنتهي بعد السنة المالية التي تم فيها الانفصال، تحقق المجموعة المنفصلة إيرادات سنوية تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو فيما لا يقل عن سنتين من السنوات المالية التي تلي سنة الانفصال.
الكيانات المشاركة التي تنضم أو تغادر مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات
أ- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالكيان المستهدف كيانًا ينطبق عليه أي مما يلي خلال السنة المالية (تسمى سنة الاستحواذ):
1- يصبح الكيان أو يتوقف عن كونه كيانًا مشاركًا لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات نتيجةً لانتقال حصص ملكيته المباشرة أو غير المباشرة.
2- يصبح الكيان هو الكيان الأم النهائي لمجموعة جديدة.
ب- يجب اعتبار الكيان المستهدف عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات خلال سنة الاستحواذ بشرط أن يتم تضمين جزء من أصوله والتزاماته ودخله ونفقاته وتدفقاته النقدية على أساس كل حساب على حدة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
ج- يجب على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في سنة الاستحواذ أن تأخذ في الاعتبار فقط صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المستهدف التي تم تضمينها في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
د- يجب أن يكون دخل أو خسارة الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المستهدف في سنة الاستحواذ وكل سنة مالية تالية، مبنيا ًعلى القيمة الظاهرة التاريخية للأصول والالتزامات مع تعديلها للأخذ في الاعتبار الاستهلاك والإطفاء وكذلك الإضافات والنفقات الرأسمالية وعمليات التصرف.
ه- لأغراض تطبيق المادة (10) من القانون ولاحتساب الدخل المُستبعد على أساس جوهر النشاط في سنة الاستحواذ، يجب أن يطبق ما يلي:
1- تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان المستهدف تؤخذ في الاعتبار فقط إذا كانت تلك التكاليف مُدرَجة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
2- تعديل القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة للكيان المستهدف بما يتناسب مع الفترة التي كان فيها الكيان المستهدف عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات خلال سنة الاستحواذ.
و- باستثناء أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك، أن الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة للكيان المستهدف التي تم نقلها من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات إلى أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي استحوذت على الكيان المستهدف بذات الطريقة وبذات الحد كما لو كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات تمتلك حصة مسيطرة في الكيان المستهدف عندما نشأت هذه الأصول والالتزامات.
ز- لأغراض تحديد مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المسترد بموجب الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (33) من هذه اللائحة، في حال سبق أن تم تضمين التزام ضريبي مؤجل لكيان مستهدف في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة الخاص به، فيجب التعامل معه على أنه غير مضمّن في سنة الاستحواذ من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تتصرف في الكيان المستهدف، ويجب التعامل معه على أنه ناشئ في سنة الاستحواذ من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تستحوذ على الكيان المستهدف.
ح- عند تطبيق الفقرة (ز) من هذه المادة، يكون أي تخفيض لاحق للضرائب المشمولة وفقًا للفقرتين (ح) و (ط) من المادة (33) من هذه اللائحة نافذاً في السنة التي يتم فيها استرداد المبلغ.
ط- بالرغم مما نصت عليه الفقرات من (ب) إلى (ح) من هذه المادة، أن الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في الكيان المستهدف يجب أن يعامل كاستحواذ أو التصرف في الأصول والالتزامات بموجب المادة (39) من هذه اللائحة عندما ينطبق جميع ما يلي على الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المستهدف:
1- تعامل الولاية القضائية الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في الكيان المستهدف بذات الطريقة أو بطريقة مشابهة للاستحواذ أو التصرف في الأصول والالتزامات.
2- تفرض الولاية القضائية ضريبة مشمولة على البائع بناءً على الفرق بين أساس الضريبة وأي من المقابل المدفوع نظير الحصة المسيطرة أو القيمة العادلة للأصول والالتزامات.
ي- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة، عندما يكون الكيان المستهدف كيانًا شفافًا ضريبيًا، يُطبق البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من هذه المادة فيما يتعلق بالولاية القضائية التي تقع فيها أصول الكيان الشفاف ضريبياً.
نقل الأصول والالتزامات
أ- عند الاستحواذ أو التصرف في أصل أو التزام يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، على الكيان المشارك المتصرف احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف.
2- على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة على أساس القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المستحوذ عليه والتي تم تحديدها بموجب المعيار المحاسبي المستخدم لأغراض تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.
ب- لا تنطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كانت عملية التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها تشكل عملية إعادة تنظيم، وفي هذه الحالة يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- يجب على الكيان المشارك المتصرف استبعاد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التصرف لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك.
2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بعد الاستحواذ بناءً على القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها من قبل الكيان المتصرف في وقت التصرف.
ج- لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من هذه المادة في حال كانت عملية التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها تُشكل عملية إعادة تنظيم ويعترف فيها الكيان المشارك المتصرف بربح أو خسارة غير مؤهلة، وفي هذه الحالة يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك يجب على الكيان المشارك المتصرف أن يأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية التصرف إلى حد الربح أو الخسارة غير المؤهل.
2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بعد الاستحواذ بناءً على القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها من قبل الكيان المتصرف في وقت التصرف، ويجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للقواعد الضريبة المعمول بها في الولاية القضائية التي يوجد بها الكيان المشارك المستحوذ للأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة غير المؤهل.
د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، يُقصد بإعادة التنظيم عملية تحويل أو نقل الأصول والالتزامات مثل الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية أو معاملة مماثلة عندما تنطبق البنود (1) و(2) و (3) من هذه الفقرة:
1- يجب أن يستوفي المقابل المستلم لنقل الأصول والالتزامات أياً من الشروط الآتية:
أ) يكون المقابل، بشكل كلي أو بشكل جزئي جوهري، عبارة عن حقوق الملكية يصدرها الكيان المشارك المستحوذ أو شخص آخر مرتبط بالكيان المشارك المُستحوذ.
ب) في حال التصفية، يكون المقابل هو إلغاء حيازة حقوق الملكية للكيان الذي يتم تصفيته.
ج) ألا يكون هناك مقابل، وليس لإصدار حقوق الملكية أي أهمية اقتصادية.
2- لا يخضع ربح أو خسارة الكيان المشارك المتصرف في تلك الأصول والالتزامات لضريبة الدخل كليًا أو جزئيًا.
3- تتطلب قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المستحوذ أن يقوم الكيان المشارك المستحوذ باحتساب الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة بعد عملية التصرف أو الاستحواذ عن طريق استخدام قيمة الأصول لأغراض ضريبية بموجب قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المتصرف في تاريخ النقل، مع تعديلها لأي ربح أو خسارة غير مؤهلة ناتجة عن عملية التصرف أو الاستحواذ.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، يُقصد بربح أو خسارة غير مؤهلة هو الأقل من:
1- الربح أو الخسارة الناتجة العائدة إلى الكيان المشارك المتصرف والناشئة من إعادة التنظيم والتي تخضع للضريبة في موقع الكيان المشارك المتصرف.
2- الربح أو الخسارة الناشئة من إعادة التنظيم المسجلة في صافي الدخل أو الخسارة المالية المحاسبية للكيان المشارك المتصرف.
و- إذا كان الكيان المشارك المستحوذ يقع في المملكة وقت عملية التحويل أو نقل الأصول والالتزامات مثل حالات الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية، أو معاملة مشابهه، فيجب اعتبار هذا الكيان المشارك مستوفيًا لمتطلبات البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة.
ز- عند اجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب على الكيان المشارك الذي يُطلب منه أو يُسمح له بتعديل الأساس الضريبي لأصوله ومقدار التزاماته إلى القيمة العادلة لأغراض ضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها أن يطبق جميع ما يلي:
1- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار مبلغ الربح أو الخسارة بالنسبة لكل من أصوله والتزاماته لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك عن السنة المالية.
2- يجب على الكيان المشارك استخدام القيمة العادلة للأصل أو الالتزام لأغراض المحاسبة المالية مباشرة بعد وقوع الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي، وذلك لأغراض تحديد دخله أو خسارته ككيان مشارك.
ح- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب أن يكون مقدار الربح أو الخسارة بالنسبة لكل أصل أو التزام مساويًا لجميع ما يلي:
1- الفرق بين القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام مباشرةً قبل وقوع الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي، والقيمة العادلة للأصل أو الالتزام مباشرةً بعد وقوع الحدث على النحو المُحدد بموجب القانون الضريبي المعمول به في الولاية القضائية التي يقع فيها.
2- النقصان أو الزيادة حسب الأحوال بمقدار الربح أو الخسارة غير المؤهلة، إن وُجد، والناتج عن الحدث المسبب.
ط- عندما يتم اتخاذ قرار بموجب الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك تطبيق أي مما يلي:
1- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المجموع الصافي للمبالغ المحددة وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يقع فيها الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي.
2- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المجموع الصافي للمبالغ المحددة وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة مقسومًا على الرقم (5)، وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يقع فيها الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي وفي كل من السنوات المالية الأربع التالية مباشرة.
ي- عندما يقوم كيان مشارك بتطبيق البند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة، ويغادر لاحقًا مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن فترة الخمس سنوات، يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المبلغ المتبقي لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يغادر فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
المشاريع المشتركة المستبعدة
لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، لا تعتبر جميع الكيانات التالية مشاريع مشتركة:
1- الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات الذي يستوفي اختبار مستوى الإيرادات.
2- الكيان المستبعد.
3- كيان تكون حصص ملكيته مملوكة بشكل مباشر من خلال كيان مستبعد والذي يكون أياً مما يلي:
أ) كيان يعمل بشكل حصري أو شبه حصري لامتلاك الأصول أو استثمار الأموال لفائدة مستثمريه.
ب) كيان يقوم بأنشطة مساندة تتعلق بتلك التي يقوم بها الكيان المستبعد.
ج) كيان يتم استبعاد دخله من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة.
4- كيان تكون حصص ملكيته مملوكة من قبل كيان تابع لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات يستوفي اختبار مستوى الإيرادات، وتتكون هذه المجموعة حصريا من الكيانات المستبعدة.
5- شركة تابعة لمشروع مشترك.
مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ
أ- تُشكَّل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ عند استيفاء كلا الشرطين الآتيين:
1- أن تدخل الكيانات الأم النهائية لمجموعتين أو أكثر في ترتيب هيكلي مثبت أو ترتيب الإدراج المزدوج.
2- أن يقع كيان واحد على الأقل أو منشأة دائمة لإحدى المجموعات في ولاية قضائية مختلفة عن الكيانات الأخرى في المجموعات.
ب- يقصد بالترتيب الهيكلي المثبت، ترتيب يتم بين كيانين أو أكثر من الكيانات الأم النهائية لمجموعات منفصلة، عندما تنطبق جميع الشروط الآتية:
1- أن تنطبق الشروط التالية في حال كانت حصص الملكية في الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة تعادل نسبة (50%) أو أكثر:
أ) أن يتم دمج حصص الملكية مع بعضها البعض بسبب شكل الملكية أو القيود على النقل أو أي شروط أو أحكام أخرى، ولا يمكن نقلها أو تداولها بشكل مستقل.
ب) أن يتم تسعير حصص الملكية بسعر واحد إذا كانت مدرجة في بورصة الأوراق المالية.
2- أن تقوم أحد تلك الكيانات الأم النهائية بإعداد قوائم مالية موحدة تدرج فيها الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لجميع الكيانات في المجموعات معًا كأنها وحدة اقتصادية مفردة، والتي يتطلب النظام الرقابي خضوعها للتدقيق من قبل مدقق خارجي مستقل.
ج- يقصد بترتيب الإدراج المزدوج، ترتيب يتم بين كيانين أو أكثر من الكيانات الأم النهائية لمجموعات منفصلة، عندما تنطبق جميع الشروط الآتية:
1- أن توافق الكيانات الأم النهائية على دمج أعمالها فقط من خلال عقد بدلًا من دمج اعمالها بموجب ملكية وسيطرة كيان واحد.
2- أن تقوم الكيانات الأم النهائية بتوزيع الأرباح على مساهميها بناءً على نسبة ثابتة وفقًا للترتيبات التعاقدية.
3- أن تتم إدارة أنشطة الكيانات الأم النهائية بشكل جماعي كوحدة اقتصادية مفردة بموجب ترتيبات تعاقدية مع الاحتفاظ بالشخصية القانونية المنفصلة لكل كيان أم نهائي.
4- أن تكون حصص الملكية في الكيانات الأم النهائية التي تشمل العقد المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة مسعرة أو متداولة أو قابلة للنقل بشكل مستقل في أسواق رأس المال المختلفة.
5- أن تعد الكيانات الأم النهائية القوائم المالية الموحدة وتتضمن الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لجميع الكيانات في المجموعات معًا كأنها وحدة اقتصادية مفردة، والتي يتطلب النظام الرقابي خضوعها للتدقيق من قبل مدقق خارجي مستقل.
د- يجب معاملة الكيانات والكيانات المشاركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ كأعضاء في مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات واحدة.
ه- باستثناء الكيان المستبعد، يجب معاملة الكيان ككيان مشارك لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ إذا تم توحيده على أساس كل حساب على حدة من قبل الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ أو إذا كانت الحصص المسيطرة عليه مملوكة لكيانات أخرى عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم.
و- يجب أن تكون القوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم هي القوائم المالية الموحدة المجمعة المشار إليها في الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة، والمعدة بموجب معيار محاسبي مقبول.
ز- الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة التي تشكل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم يجب أن تكون هي الكيانات الأم النهائية لتلك المجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم.
ح- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم أن يقدم إقرارًا ضريبيًا واحدًا يشمل المعلومات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في المادة (66) من هذه اللائحة لكل مجموعة تشكل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم التي تستوفي اختبار مستوى الإيرادات.
ط- لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم، يجب مراعاة جميع ما يلي:
1- تنطبق الإشارات إلى الكيان الأم النهائي كما لو كانت إشارات إلى كيانات أم نهائية متعددة.
2- تنطبق الإشارات إلى المعايير المحاسبية الخاصة بالكيان الأم النهائي كما لو كانت تشير إلى المعايير المحاسبية التي استخدمتها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ لإعداد قوائمها المالية الموحدة.
الفصل السادس
احتساب الضريبة
احتساب معدل الضريبة الفعلي
أ- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة، ولأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي وفقًا للفقرة (أ) من المادة (8) من القانون، يُقصد بالضرائب المشمولة المعدلة للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، مجموع الضرائب المشمولة المعدلة لجميع الكيانات المشاركة للسنة المالية، كما هو محدد وفقًا للمادة (7) من القانون.
ب- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة، ولأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي في الفقرة (ج) من المادة (8) من القانون، تُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيانات المشاركة التي تكون كيانات استثمار في مجال التأمين من احتساب معدل الضريبة الفعلي.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون يُعبر عن نتيجة معدل الضريبة الفعلي بنسبة مئوية مقربة إلى أربعة أرقام عشرية، ويُحتسب معدل الضريبة الفعلي لكل سنة مالية.
استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة من احتساب معدل الضريبة الفعلي
لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون، يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة التالية من احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة:
أ- أي مبلغ من الضرائب المشمولة لمالك الكيان المشارك الخاضع لنظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها، والذي يمكن تخصيصه بموجب الفقرة (ج) من المادة (29) من هذه اللائحة لكيان مشارك يقع في المملكة.
ب- أي مبلغ من الضرائب المشمولة للكيان الرئيسي يمكن تخصيصه بموجب الفقرة (أ) من المادة (29) من هذه اللائحة للمنشأة الدائمة التي تقع في المملكة، بخلاف الضرائب المشمولة التي تنشأ من ضريبة مفروضة بموجب أي قانون آخر في المملكة.
ج- أي مبلغ من الضرائب المشمولة لمالك الكيان المشارك على دخل كيان هجين ويمكن تخصيصه بموجب الفقرة (د) من المادة (29) من هذه اللائحة لكيان هجين يقع في المملكة.
د- أي مبلغ من الضرائب المشمولة المتكبدة بخصوص الدخل السلبي بموجب الفقرة (ه) من المادة (29) من هذه اللائحة.
ه- أي مبلغ من الضرائب المشمولة لمالك الكيان المشارك التي تفرضها المملكة ويمكن تخصيصه بموجب الفقرة (ز) من المادة (29) من هذه اللائحة لكيان مشارك يقع في المملكة، ما لم تكن هذه الضرائب المشمولة تتعلق بضريبة استقطاع مفروضة بموجب قانون آخر في المملكة.
الاحتساب المنفصل للمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة
أ- يُحتسب معدل الضريبة الفعّلي للمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات كما لو كانت كيانات مشاركة منفصلة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، وكان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة.
ب- عند احتساب معدل الضريبة الفعلي الموحد للمشروع المشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك، يجب جمع الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيان المشارك لكل مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك.
نسبة الضريبة الإضافية
إذا تجاوزت نسبة الضريبة الإضافية المحسوبة وفقًا للفقرة (أ) من المادة (9) من القانون نسبة الحد الأدنى وذلك للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون جزءًا من ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، يجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار تطبيق إجراء المصروفات الضريبية السلبية الفائضة على النحو الوارد في المادة (52) من هذه اللائحة.
مادة (46)
الدخل المستبعد على أساس الجوهر
أ- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون، يكون الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط عبارة عن مجموع ما يلي:
1- نسبة محددة في الفقرة (ب) من هذه المادة من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين الذين يقومون بأنشطة لصالح الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.
2- نسبة محددة في الفقرة (ج) من هذه المادة من القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة التي تقع في المملكة.
ب- لأغراض البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تطبيق النسب الآتية:
1- نسبة (10%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2023.
2- نسبة (9.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2024.
3- نسبة (9.6%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2025.
4- نسبة (9.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2026.
5- نسبة (9.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2027.
6- نسبة (9.0%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2028.
7- نسبة (8.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2029.
8- نسبة (7.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2030.
9- نسبة (6.6%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2031.
10- نسبة (5.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2032.
11- نسبة (5.0%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2033 والسنوات المالية التي تليها.
ج- لأغراض البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تطبيق النسب الآتية:
1- نسبة (8.0%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2023.
2- نسبة (7.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2024.
3- نسبة (7.6%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2025.
4- نسبة (7.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2026.
5- نسبة (7.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2027.
6- نسبة (7.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2028.
7- نسبة (6.6 %) للسنوات المالية التي تبدأ في 2029.
8- نسبة (6.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2030.
9- نسبة (5.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2031.
10- نسبة (5.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2032.
11- نسبة (5%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2033 والسنوات المالية التي تليها.
مادة (47)
تكاليف الرواتب المؤهلة
أ- لأغراض تطبيق أحكام القانون، يقصد بتكاليف الرواتب المؤهلة نفقات تعويض الموظفين، بما في ذلك الرواتب والأجور والنفقات الأخرى التي تمنح فائدة شخصية مباشرة ومنفصلة للموظف، مثل التأمين الصحي والتعويض الممنوح على شكل أسهم ومساهمات التقاعد والضرائب على الرواتب ومساهمات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي، على أن يُستثني من ذلك جميع ما يلي:
1- التكاليف التي تم رسملتها وتضمينها في القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة.
2- التكاليف المنسوبة إلى دخل الشحن الدولي لكيان مشارك أو دخل الشحن الدولي المؤهل المساند المُستبعد من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك، ويجب أن تُنسب تلك التكاليف وفقًا للمبادئ المعمول بها في المادة (27) من هذه اللائحة.
ب- يشمل الموظفون المؤهلون كلاً من:
1- الموظفين بدوام كامل أو جزئي لدى كيان مشارك.
2- المقاولين المستقلين المشاركون في الأنشطة التشغيلية الاعتيادية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بموجب إشراف وسيطرة مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ج- لأغراض تطبيق أحكام المادة (46) من هذه اللائحة، يُعتبر الموظف المؤهل أنه يقوم بأنشطة لصالح كيان مشارك يقع في المملكة إذا كان هذا الموظف المؤهل متواجدًا في المملكة لأكثر من (50%) من وقت عمله خلال السنة المالية.
د- على الرغم مما تنص عليه الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا كان الموظف المؤهل متواجدًا في المملكة بنسبة (50%) أو أقل من وقت عمله في السنة المالية، ولكنه قضى أي جزء من وقت عمله في المملكة خلال تلك السنة المالية، فيعتبر أن الموظف المؤهل يقوم بأنشطة لكيان مشارك يقع في المملكة للسنة المالية، ويجب أن يكون الحد الأقصى لتكاليف الرواتب المؤهلة لذلك الموظف المؤهل للسنة المالية محسوباَ وفقًا للمعادلة التالية (أ) x (ب) / (ج)، على أن يكون:
أ: مبلغ تكاليف الرواتب المؤهلة المتكبدة المتعلقة بذلك الموظف المؤهل للسنة المالية.
ب: عدد أيام العمل التي قضاها ذلك الموظف المؤهل في المملكة خلال السنة المالية.
ج: إجمالي عدد أيام العمل في تلك السنة المالية.
الأصول الملموسة المؤهلة
أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (46) من هذه اللائحة، يُقصد بالأصول الملموسة المؤهلة تلك الأصول الملموسة التي تشمل أياً مما يلي:
1- العقارات والآلات والمعدات التي تقع في المملكة.
2- الموارد الطبيعية التي تقع في المملكة بما في ذلك رواسب النفط والغاز، ومساحات الأخشاب، ورواسب المعادن.
3- حق المستأجر في استخدام الأصول الملموسة التي تقع في المملكة.
4- ترخيص أو ترتيب مشابه من حكومة المملكة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية في المملكة مما يتطلب استثمارًا كبيرًا في الأصول الملموسة.
ب- استثناءً مما تنص عليه الفقرة (أ) من هذه المادة تُستبعد جميع الأصول الملموسة المؤهلة التالية:
1- العقارات المحتفظ بها للبيع أو التأجير أو الاستثمار بما في ذلك الاراضي والمباني.
2- الأصول الملموسة المستخدمة لتحقيق الدخل المستبعد وفقًا للمادة (27) من هذه اللائحة.
ج- استثناءً مما ينص عليه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، عندما يكون الكيان المشارك هو المؤجر للعقارات أو الآلات أو المعدات بموجب عقد إيجار تشغيلي، يجب تطبيق ما يلي:
1- تكون هذه العقارات أو الآلات أو المعدات أصولًا ملموسة مؤهلة إذا كانت تقع في ذات الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك.
2- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذه اللائحة، تحتسب القيمة الظاهرة للعقارات والمعدات والآلات وفقاً للمعادلة (أ - ب)، على أن يكون:
أ: متوسط القيمة الظاهرة للكيان المشارك للعقارات أو المعدات أو الآلات في بداية ونهاية السنة المالية.
ب: متوسط مبلغ حق المستأجر في استخدام الأصل، التي تم تحديدها في بداية ونهاية السنة المالية
بالنسبة لذلك العقار المؤجر.
3- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة البند (4) من هذه الفقرة، عندما لا يكون المستأجر كيانًا مشاركًا، يجب أن يكون حق المستأجر في استخدام الأصل مساويًا للمبلغ غير المخصوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار التشغيلي، بما في ذلك أي تمديدات تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد أصل حق الاستخدام بموجب المعيار المحاسبي المستخدم لتحديد دخل الكيان المشارك.
4- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من هذه الفقرة، يجب أن تُعتبر قيمة حق المستأجر في استخدام الأصل صفرًا إذا تم تأجير العقارات أو المعدات أو الآلات الخاضعة لعقد الإيجار التشغيلي عدة مرات لمستأجرين مختلفين خلال السنة المالية، ويكون متوسط مدة الإيجار، بما في ذلك أي تجديدات وتمديدات، بالنسبة للمستأجر ثلاثين يومًا أو أقل.
د- في حال الاستخدام المزدوج للأصل من قبل كل من المؤجر والمستأجر، يجب تخصيص القيمة الظاهرة للأصل بينهما بشكل عادل مع مراعاة استخدام كل طرف للأصل.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعد الأصل الملموس المؤهل واقعًا في المملكة إذا كان الأصل الملموس المؤهل يقع في المملكة لفترة زمنية تزيد على (50%) من السنة المالية.
و- على الرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت الأصول الملموسة المؤهلة تقع في المملكة لمدة بلغت (50%) أو أقل من السنة المالية، فيجب اعتبارها أنها تقع في المملكة، ويجب أن يكون الحد الأقصى للقيمة الظاهرة للأصل الملموس المؤهل للسنة المالية محسوباَ وفقًا للمعادلة (ج) x (د) / (ه) على أن يكون:
ج: القيمة الظاهرة للأصول.
د: عدد الأيام التي كانت فيها الأصول تقع في المملكة خلال السنة المالية.
هـ: العدد الإجمالي للأيام في تلك السنة المالية.
ز- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذه اللائحة، تكون القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة هي متوسط القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة في بداية ونهاية السنة المالية وفقًا للحسابات المالية، مخصومًا منها أي استهلاك متراكم وإطفاء ونضوب وعلى أن يضاف إليه أي مبلغ منسوب إلى رسملة نفقات الرواتب.
قواعد احتساب خاصة للدخل المستبعد على أساس الجوهر
أ- لأغراض تطبيق المادة (46) من هذه اللائحة، تكون تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان المشارك الذي يكون منشأة دائمة هي تلك المدرجة في حساباته المالية المنفصلة وفقًا للمادة (10) من هذه اللائحة، شريطة أن تكون تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة تقع في ذات الولاية القضائية للمنشأة الدائمة.
ب- لا تؤخذ في الاعتبار تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة لمنشأة دائمة ضمن تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان الرئيسي.
ج- في حال تم استبعاد دخل منشأة دائمة كليًا أو جزئيًا وفقًا للفقرة (ج) و (و) من المادة (11) من هذه اللائحة، فتُستبعد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة لتلك المنشأة الدائمة بذات النسبة من الاحتساب بموجب هذه المادة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
د- في حال لم تخصص تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين المدفوعة من قبل كيان يمرر الدخل، والأصول الملموسة المؤهلة المملوكة من قبل كيان يمرر الدخل بموجب الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة، يجب تخصيصها حسب البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، ولا تعتبر أي تكاليف رواتب مؤهلة وأصول ملموسة مؤهلة لم يتم تخصيصها كتكاليف رواتب مؤهلة وأصول ملموسة مؤهلة لأغراض احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وذلك بحسب ما يلي:
1- ملاك الكيان المشارك لكيان يمرر الدخل، بنسبة تتناسب مع المبلغ المخصص لهم وفقًا للمادة (11) من هذه اللائحة، شريطة أن يكون الموظفون المؤهلون والأصول الملموسة المؤهلة يقعون في الولاية القضائية لملاك الكيان المشارك.
2- كيان يمرر الدخل إذا كان هو الكيان الأم النهائي، ويتم تخفيضه بنسبة تتناسب مع الدخل المستبعد من احتساب دخل الكيان المشارك لكيان يمرر الدخل وفقًا للفقرة للمادة (11) من هذه اللائحة بشرط أن يكون الموظفون المؤهلون والأصول الملموسة المؤهلة يقعون في الولاية القضائية لكيان يمرر الدخل.
ه- يُحتسب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكل كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية لكل سنة مالية بشكل منفصل عن الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لجميع الكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في المملكة.
و- يُحتسب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين لكل سنة مالية بشكل منفصل عن جميع الكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في المملكة وفقا للمادة (59) من هذه اللائحة.
الضريبة الحالية الإضافية
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) من القانون، عند اعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة لسنة مالية سابقة وفقًا للمادة (17)، والفقرة (ط) من المادة (33)، والمادة (36) من هذه اللائحة، يُراعى تطبيق القواعد المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من القانون.
ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) من القانون، أي مبلغ ضريبي إضافي ناتج عن إعادة الاحتساب بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون ضريبة حالية إضافية للسنة المالية الحالية.
الضريبة الإضافية للفروق الدائمة
أ- في حال استيفاء الشروط المحددة في الفقرة (هـ) من المادة (9) من القانون، يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء اختيار لتطبيق إجراء المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المنصوص عليه في المادة (52) من هذه اللائحة.
ب- في السنة المالية التي يختار فيها الكيان المشارك المكلف بالإقرار تطبيق إجراء المصروفات الضريبية السلبية الفائضة، تُعتبر الضريبة الإضافية للفروق الدائمة مساوية للصفر لتلك السنة المالية.
ج- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار السنوي والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
إجراء المصروفات الضريبية السلبية الفائضة
أ- عند إجراء اختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (51) من هذه اللائحة أو عندما تتجاوز نسبة الضريبة الإضافية لولاية قضائية في سنة مالية نسبة الحد الأدنى، تَستَبعد مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المصروفات الضريبية السلبية الفائضة من ضرائبها المشمولة المعدلة فيما يتعلق بسنة مالية، وبدلًا من ذلك، تنشئ مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات مصروفات ضريبية سلبية فائضة مُرحلة بمبلغ مساوٍ للمبلغ المستبعد.
ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالمصروفات الضريبية السلبية الفائضة أي مما يلي:
1- بالنسبة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقوم باختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مبلغاً يساوي الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة لتلك السنة المالية.
2- بالنسبة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي لديها نسبة ضريبة إضافية لسنة مالية تتجاوز نسبة الحد الأدنى، يكون مبلغ يساوي الضرائب المشمولة المعدلة السلبية لتلك السنة المالية.
ج- في كل سنة مالية تلي السنة المالية التي تطبق عليها الفقرة (أ) من هذه المادة، عندما يكون لدى مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات صافي دخل الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة في المملكة، يجب على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات القيام بجميع ما يلي:
1- تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة للولاية القضائية بمقدار رصيد المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة، ولكن يجب ألا يقل مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة بعد هذا التخفيض عن الصفر.
2- تخفيض رصيد المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة بذات المبلغ.
د- عندما تقوم مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالتصرف في كيان مشارك أو أكثر يقع في المملكة والذي تم بشأنه تطبيق اختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تظل المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة إحدى خصائص مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ه- عندما تقوم مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالتصرف في جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة ثم تعيد الاستحواذ أو تُأسس كيانات مشاركة تقع في المملكة في سنة مالية لاحقة، يجب الأخذ في الاعتبار رصيد النفقات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة عند تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للولاية القضائية بدءًا من تلك السنة المالية.
مادة (53)
احتساب ضريبة الكيانات المشاركة غير التابعة لأي ولاية قضائية
لأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي لكيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية يقع في المملكة وفقًا للفقرة (د) من المادة (8) من القانون، يجب حساب الضريبة المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيان المشارك على أساس مستقل منفصل لكل كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية.
استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون، في حال عدم وجود كيانات مشاركة تقع في المملكة ولديها إيراد كيان مشارك أو خسائر كيان مشارك في السنوات المالية الأولى أو الثانية التي تسبق السنة المالية الحالية، يجب استبعاد تلك السنة أو السنوات من احتساب متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك لسنة مالية.
ب- عندما تكون أي من السنوات المالية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون أقل من اثني عشر شهرًا، يجب تعديل إيراد الكيان المشارك ودخل أو خسارة الكيان المشارك بما يتناسب مع الفترة التي تغطيها السنة المالية القصيرة على مدار السنة الميلادية، وذلك لأغراض تحديد متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك السنة المالية.
ج- عندما تقوم مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالاستحواذ على كيان يقع في المملكة من خلال عملية اندماج، يجب عدم الأخذ بالاعتبار إيراد الكيان المشارك ودخل أو خسارة الكيان المشارك المتعلقة بذلك الكيان، والتي تم تحديدها للسنوات المالية قبل الاندماج، وذلك لأغراض تحديد متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك.
د- عندما يغادر كيان مشارك يقع في المملكة مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، يجب الأخذ بالاعتبار إيراد الكيان المشارك ودخل أو خسارة الكيان المشارك المنسوب لذلك الكيان، والتي تم تحديدها للسنوات المالية قبل التصرف في الكيان، وذلك لأغراض تحديد متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ه- في حال إجراء تعديلات على دخل أو خسارة الكيان المشارك في سنة مالية سابقة بموجب أي مادة في القانون، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- لا يحق للكيان المشارك المكلف بالإقرار تطبيق أحكام المادة (12) من القانون بعد إجراء التعديلات إذا لم يكن له الحق في تطبيق تلك الأحكام قبل إجراء التعديلات.
2- إذا أدت التعديلات إلى زيادة في دخل أو خسارة الكيان المشارك في سنة مالية سابقة وكان الكيان المشارك المكلف بالإقرار قد قام بالاختيار المطبق لمدة سنة بموجب المادة (12) من القانون، فإن الضريبة تكون مساوية للصفر فقط بموجب تلك المادة إذا كانت الشروط المطالب بها بموجب المادة (12) تجعل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات غير مؤهلة لاستبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة لتلك السنة المالية في حال استيفاء اختبار مستوى الإيرادات بعد إجراء التعديلات.
و- في حال قيام الكیان المشارك المكلف بالإقرار باختيار سنوي لتطبيق استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة بموجب المادة (12) من القانون لسنة مالية معينة، فلن يكون الكیان المشارك المكلف بالإقرار ملزماً باحتساب معدل الضريبة الفعلي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون أو احتساب الضريبة المنصوص عليها في المادة (9) من القانون وذلك للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة لتلك السنة المالية.
ز- تسري أحكام المادة (12) من القانون على المشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة كما لو كانت كيانات مشاركة تابعة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة، ولا يٌدرج متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي هي مشاريع مشتركة أو الشركات التابعة للمشاريع المشتركة إلا عند تطبيق أحكام المادة (12) من القانون على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المنفصلة تلك.
الكيان المشارك المملوك من أقلية
أ- يُحتسب معدل الضريبة الفعلي وضريبة الكيانات المشاركة التي هي أعضاء في مجموعة فرعية مملوكة من أقلية كما لو كانت تلك الكيانات المشاركة مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة.
وتُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيان المشارك لأعضاء مجموعة فرعية مملوكة من أقلية من احتساب معدل الضريبة الفعلي وصافي دخل الكيان المشارك لبقية مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وفقًا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة (8) من القانون.
كما لا تنطبق أحكام هذه الفقرة إذا كان الكيان الأم المملوك من أقلية كيان استثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين ولا يُعامل الكيان الاستثماري وكيان استثمار في مجال التأمين كعضو في المجموعة الفرعية المملوكة من أقلية لأغراض هذا الحكم.
ب- يٌحتسب معدل الضريبة الفعلي وضريبة الكيان المشارك المملوك من أقلية والذي ليس عضوًا في مجموعة فرعية مملوكة من أقلية على أساس كيان منفصل.
وتُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيان المشارك من الكيان المشارك المملوك من أقلية من تحديد ما تبقى من معدل الضريبة الفعلي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات وصافي دخل الكيان المشارك في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من القانون.
كما لا تنطبق هذه الفقرة إذا كان الكيان المشارك المملوك من أقلية كيان استثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين.
ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يطبق جميع ما يلي:
1- الكیان المشارك المملوك من أقلية هو كيان مشارك يمتلك فيه الكيان الأم النهائي حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة (30%) أو أقل.
2- الكيان الأم المملوك من أقلية هو كيان مشارك مملوك من أقلية يمتلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الحصص المسيطرة لكيان مشارك مملوك من أقلية آخر، باستثناء الحالات التي تكون فيها الحصص المسيطرة للكيان الأول مملوكة، بطريقة مباشر أو غير مباشرة، من قبل كيان مشارك آخر مملوك من أقلية آخر.
3- مجموعة فرعية مملوكة من أقلية هي الكيان الأم المملوك من أقلية والشركات التابعة المملوكة من أقلية.
4- شركة تابعة مملوكة من أقلية هي الكیان المشارك المملوك من أقلية التي حصتها المسيطرة مُحتَفظ بها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل الكيان الأم المملوك من أقلية.
د- على الرغم مما تنص عليه أحكام هذه المادة، يجب أن يطبق كلا الأمرين الآتيين:
1- يجب احتساب طريقة تخصيص صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية وفقًا للمادة (11) من هذه اللائحة.
2- طريقة احتساب متوسط إيراد الكيان المشارك أو متوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك يجب أن تكون وفقًا للمادة (12) من القانون.
الملاذ الآمن للاحتساب المبسط
تُحدد القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام المادة (14) من القانون بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
الاستبعاد للمرحلة الأولية من النشاط الدولي
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون يجب عدم الأخذ في الاعتبار حساب الكيانات المشاركة غير التابعة لأي ولاية قضائية عند تحديد عدد الولايات القضائية التي تعمل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون يجب الاخذ في الاعتبار ما يلي:
1- يقصد بالقيمة الدفترية الصافية للأصول الملموسة، متوسط قيمة الأصول الملموسة منذ بدايتها وحتى نهايتها مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المتراكم والاستنزاف والانخفاض في القيمة لما هو مدرج في القوائم المالية.
2- مع مراعاة البند (3) من هذه الفقرة، يكون مجموع القيمة الدفترية الصافية للأصول الملموسة في ولاية قضائية هو مجموع القيم الدفترية الصافية للأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في تلك الولاية القضائية.
3- لا يُعتد بالأصول الملموسة عندما تكون مملوكة من قبل مشروع مشترك والشركات التابعة للمشاريع المشتركة أو الكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين التي لا تكون كيانات مستبعدة.
4- لا تشمل الأصول الملموسة النقد أو ما يعادله، أو الأصول غير الملموسة، أو الأصول المالية.
5- فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة، يجب تخصيص الأصول الملموسة للولاية القضائية التي تقع فيها المنشأة الدائمة، شريطة أن تكون تلك الأصول الملموسة مدرجة في الحسابات المالية المنفصلة لتلك المنشأة الدائمة على النحو المحدد بالمادة (10) من هذه اللائحة. ويجب ألا يُعتد بالأصول الملموسة المخصصة لولاية قضائية لمنشأة دائمة عند احتساب الأصول الملموسة للولاية القضائية للكيان الرئيسي.
ج- تبدأ فترة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون من بداية السنة المالية التي تقع فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن نطاق القانون. ولا توقف أو تنقطع هذه الفترة إذا خرجت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من نطاق القانون أو لأي سبب آخر.
د- لا يعتبر الشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون مُستوفيًا، إذا كانت حصص الملكية في الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة مملوكة بطريق غير مباشر من قبل كيان أم يطبق قاعدة إدراج الدخل (IIR).
ه- عندما تُطبق الاستثناءات الواردة في المادة (15) من القانون على السنة المالية، لا يكون الكيان المشارك المكلف بالإقرار مُطالبًا باحتساب معدل الضريبة الفعلي أو الضريبة التي كان من شأنها أن تُستحق لو لم يكن الاستثناء متاحًا.
و- لأغراض هذه المادة، تعني الإشارات إلى الأصول الملموسة تلك الأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة المقيمة لأغراض ضريبية في الولاية القضائية الضريبية المعنية.
الفصل السابع
الحياد الضريبي
الكيان الأم النهائي الذي يكون كيان يمرر الدخل
أ- يجب تخفيض دخل الكيان المشارك التابع لكيان يمرر الدخل والذي يكون كيان أم نهائي لسنة مالية بمقدار مبلغ دخل الكيان المشارك الذي يُنسب لكل حصة ملكية في كيان يمرر الدخل في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان يخضع صاحب حصص الملكية لضرائب الدخل على هذا الدخل لفترة ضريبية تنتهي خلال اثني عشر شهرًا من نهاية السنة المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وعلى أن ينطبق أي مما يلي:
أ) أن يخضع صاحب حصة الملكية لضرائب الدخل على كامل مبلغ هذا الدخل بمعدل رئيسي يعادل أو يُجاوز نسبة الحد الأدنى.
ب) أن يكون من المتوقع وفقًا لأسس معقولة أن مجموع مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة للكيان الأم النهائي وضرائب الدخل لصاحب حصة الملكية المطبقة على هذا الدخل تُعادل أو تُجاوز المبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في نسبة الحد الأدنى.
2- إذا امتلك شخص طبيعي حصص ملكية تمثل حقوقًا تعادل (5%) أو أقل من أرباح وأصول الكيان الأم النهائي، شريطة أن يكون مقيمًا ضريبيًا في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي.
3- إذا امتلكت جهة حكومية أو منظمة دولية أو منظمة غير ربحية أو صندوق تقاعد حصص ملكية تمثل حقوقًا تعادل (5%) أو أقل من أرباح وأصول الكيان الأم النهائي، شريطة أن تكون مقيمة ضريبيًا في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي.
ب- يجب على الكيان الذي يمرر الدخل والذي يكون كيان أم نهائي والذي يخفض دخل الكيان المشارك التابع له وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يخفض ضرائبه المشمولة بشكل متناسب ليعكس ذلك التخفيض.
ج- يجب تخفيض خسارة الكيان المشارك لكيان يمرر الدخل والذي يكون كيان أم نهائي لسنة مالية بمقدار مبلغ خسارة الكيان المشارك التي يُنسب لكل حصة ملكية في ذلك الكيان الذي يمرر الدخل.
د- لا تخفض خسارة الكيان المشارك وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة بالقدر الذي لا يُسمح فيه لصاحب حصة الملكية باستخدام الخسارة عند احتساب دخله بشكل منفصل لأغراض ضرائب الدخل.
ه- يمكن ترحيل رصيد خسارة الكيان المشارك كأصل ضريبي مؤجل إلى سنوات مالية لاحقة عندما لا يتم تخفيض خسارة الكيان المشارك لكيان الأم النهائي الذي يُعتبر كياناً يمرر الدخل إلى الصفر وفقًا للفقرة (ج) من هذه المادة، ويقوم الكيان المشارك المكلف بالإقرار باختيار الخسارة على النحو الموضح بالمادة (35) من هذه اللائحة والذي ينطبق على هذا الكيان الأم النهائي.
و- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سيعتبر صاحب حصة الملكية خاضعاً لضرائب الدخل على حصته في دخل الكيان المشارك للكيان الأم النهائي في حال توافر أي مما يلي:
1- في حال ضُمنت تلك الحصة من الدخل في دخل صاحب حصة الملكية الخاضع لضرائب الدخل بموجب قوانين الولاية القضائية التي يكون فيها صاحب حصة الملكية مقيما ضريبياً.
2- في حال خضعت تلك الحصة من الدخل لضرائب الدخل لمنشأة دائمة تابعة لصاحب حصة الملكية.
ز- تسري هذه المادة على المنشآت الدائمة في أي من الحالات التالية:
1- منشأة دائمة يتم من خلالها تنفيذ أعمال كيان يمرر الدخل والذي هو الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بشكل كلي أو جزئي.
2- منشأة دائمة يتم من خلالها تنفيذ أعمال كيانًا شفافًا ضريبيًا بشكل كلي أو جزئي عندما تكون حصة الملكية للكيان الأم النهائي في هذا الكيان الشفاف ضريبيًا مملوكة بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبي.
ح- لأغراض تطبيق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، تُعامل حصة الملكية في كيان أو منشأة دائمة وتكون كياناً مشاركاً كأنها مملوكة من خلال هيكل شفاف ضريبي إذا كانت تلك الحصة مملوكة بشكل غير مباشر من خلال سلسلة من الكيانات الشفافة ضريبيًا.
الاحتساب المنفصل للكيانات الاستثمارية والكيانات الاستثمارية في مجال التأمين
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة، يُحتسب معدل الضريبة الفعلي لكيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين الذي يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة بشكل منفصل عن معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في المملكة.
ب- لا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
1- عندما يكون كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين كيانًا شفافًا ضريبيًا.
2- يخضع كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين للاختيار وفقاً للمادة (60) أو المادة (61) من هذه اللائحة.
ج- لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحتسب معدل الضريبة الفعلي لكل كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين وفقًا للمعادلة التالية: (أ / ب)، على أن يكون:
أ: الضرائب المشمولة المعدلة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
ب: الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
د- تُحتسب الضرائب المشمولة المعدلة لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين وفقًا للمعادلة التالية: (ج + د)، على أن يكون:
ج: الضرائب المشمولة المعدلة المنسوبة إلى الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
د: الضرائب المشمولة المخصصة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين وفقًا للمادة (29) من هذه اللائحة.
ه- لأغراض تطبيق المعادلة المشار لها في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشمل الضرائب المشمولة المعدلة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين أي ضرائب مشمولة مستحقة على ذلك الكيان والتي تُنسب إلى الدخل الذي لا يشكل جزءًا من الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك للكيان المعني.
و- تُحتسب ضريبة كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين الذي يكون كيانًا مشاركاً يقع في المملكة وفقًا للمعادلة التالية: ((هـ) × (و - ز)) على أن تكون نتيجة (و - ز) رقم موجب، على أن يكون:
ه: نسبة الضريبة الإضافية المحتسبة وفقًا للمادة (9) من القانون.
و: الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
ز: الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثماري في مجال التأمين.
ز- مع مراعاة المادة (46) من هذه اللائحة، تُخفض الأصول الملموسة المؤهلة وتكاليف الرواتب المؤهلة لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين والذي يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة بما يتناسب مع الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لذلك الكيان، وذلك لأغراض احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لتلك الكيانات.
ح- عندما تمتلك مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حصة ملكية في أكثر من كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة، يجب جمع الضرائب المشمولة المعدلة والحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل أو خسارة الكيان المشارك والدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط كما تم احتسابها في الفقرات السابقة من هذه المادة لكل كيان، وذلك لحساب معدل ضريبي فعلي موحد ومبلغ ضريبي واحد لجميع هذه الكيانات.
ط- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تُحتسب الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين وفقًا للمعادلة ((ح) - (ط + ي))، على أن يكون:
ح: دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
ط: مقدار دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين المنسوب إلى حصص الملكية التي بحوزة أصحاب حصص الملكية الذين لا يشكلون جزءًا من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ي: مقدار دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين المنسوب إلى حصص الملكية التي يحتفظ بها كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين الذي يخضع لاختيار المشار له في المادة (60) أو المادة (61) من هذه اللائحة.
اختيار الشفافية الضريبية للكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين
أ- يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات إجراء اختيار ليُعامل كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين ككيان شفاف ضريبي إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية:
1- إذا كان مالك الكیان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين يخضع للضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها وفقًا لنظام تحديد القيمة بموجب مؤشر السوق (mark-to-market) أو نظام مشابه يعتمد على التغيرات السنوية في القيمة السوقية العادلة لحصة ملكيته في ذلك الكيان.
2- أن يكون معدل الضريبة المطبق على مالك الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين على التغيرات السنوية في القيمة السوقية العادلة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة مساوياً أو يتجاوز نسبة الحد الأدنى.
ب- أن الكيان المشارك الذي يمتلك حصة ملكية في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين بشكل غير مباشر من خلال حصة ملكية مباشرة في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين آخر، يعتبر خاضعًا للضريبة بموجب نظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق (mark-to-market) أو نظام مشابه فيما يتعلق بحصة الملكية غير المباشرة إذا كان خاضعًا لنظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق (mark-to-market) أو نظام مشابه فيما يتعلق بحصة الملكية المباشرة.
ج- في حال إجراء الاختيار المشار له في الفقرة (أ) من هذه المادة، يخصص بشكل نسبي دخل أو خسارة الكيان المشارك والدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكيان الاستثمار ولكيان الاستثمار في مجال التأمين لمالك الكيان المشارك ذو الصلة بما يتناسب مع حصته من دخل الكيان المشارك في كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين.
د- في حال إلغاء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد أي ربح أو خسارة من التصرف في الأصول أو المطلوبات التي يحتفظ بها كيان الاستثمار وكيان الاستثمار في مجال التأمين بناءً على القيمة السوقية العادلة للأصول أو المطلوبات في اليوم الأول من السنة المالية التي يتم فيها الإلغاء.
ه- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
اختيار طريقة التوزيع الخاضع للضريبة
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، عند اجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب على مالك الكیان المشارك الذي لا يعد كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين أن يطبق طريقة التوزيع الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصص الملكية التي يملكها في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين على أن يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فقط إذا كان من المتوقع وفقًا لأسس معقولة أن يخضع مالك الكيان المشارك للضريبة على التوزيعات من كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين بمعدل يساوي أو يتجاوز نسبة الحد الأدنى.
ج- يجب مراعاة جميع ما يلي عند تطبيق طريقة التوزيع الخاضع للضريبة بحسب الأحوال:
1- تُضَمَّن التوزيعات والتوزيعات المفترضة من دخل الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين عند تحديد دخل مالك الكيان المشارك الذي تلقى التوزيع.
2- عند تحديد دخل الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة لمالك الكيان المشارك الذي تلقى توزيعاً من قبل كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين، تُضَمَّن الضرائب المشمولة التي يتكبدها كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين والتي يمكن خصمها من الالتزامات الضريبية لمالك الكيان المشارك الناشئة عن ذلك التوزيع.
3- تُعامل الحصة النسبية لمالك الكيان المشارك في دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين والناشئ في سنة الاختبار كدخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين للسنة المالية الواجب التقرير عنها، وتحتسب الضريبة المستحقة على الكيان المشارك ذي الضريبة المنخفضة للسنة المالية بضرب ذلك المبلغ من دخل الكيان المشارك في نسبة الحد الأدنى.
4- يُستبعد دخل أو خسارة الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين والضرائب المشمولة المعدلة المنسوبة إلى هذا الدخل للسنة المالية من احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة الأخرى أو لكيانات الاستثمار أو لكيانات الاستثمار في مجال التأمين المشار إليها في المادة (59) من هذه اللائحة، باستثناء مبلغ الضريبة المشمولة المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة.
د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ج) و(هـ) من هذه المادة، تُعد سنة الاختبار هي السنة المالية الثالثة التي تسبق السنة المالية الواجب الاقرار عنها.
ه- مع مراعاة الفقرة (ط) من هذه المادة، لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، فإن دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين إن وجد، لسنة الاختبار هو مبلغ دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة الاختبار مخفضًا منه جميع المبالغ التالية بحسب الأحوال:
1- الضرائب المشمولة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
2- التوزيعات والتوزيعات المفترضة التي يقوم بها كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين للمساهمين بخلاف الكيانات المشاركة التي تعد كيانات استثمارية أو كيانات استثمارية في مجال التأمين خلال فترة الاختبار.
3- خسائر الكيان المشارك التابع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين الناشئة خلال فترة الاختبار.
4- أي خسائر استثمارية مُرحلة.
و- يجب ألا يتجاوز أي تخفيض يتم بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة مبلغ دخل الكيان المشارك ودخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.
ز- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، تبدأ فترة الاختبار من اليوم الأول لسنة الاختبار وتنتهي في اليوم الأخير من السنة المالية الواجب الإقرار عنها والتي تم فيها حيازة حصة الملكية من قبل كيان المجموعة.
ح- لأغراض تطبيق أحكام البند (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، عندما لا تخفض خسارة الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين للسنة المالية إلى الصفر بموجب البند (3) من الفقرة (هـ) من هذه المادة قبل نهاية آخر فترة اختبار التي تشمل تلك السنة المالية، تُعد الخسائر المتبقية هي خسائر استثمار مُرحلة للسنوات اللاحقة.
ط- لا يجوز تخفيض دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين بأي من التالي:
1- التوزيعات أو التوزيعات المُفترضة التي سبق أن خفضت صافي دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة اختبار سابقة بموجب البند (2) من الفقرة (هـ) من هذه المادة.
2- مقدار خسائر الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين الذي سبق أن خفض صافي دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة اختبار سابقة بموجب البند (3) من الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ي- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، ينشأ التوزيع المفترض عندما تُنقل حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين إلى كيان لا يعد عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ك- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة، يكون مقدار التوزيع المُفترض مساويًا للحصة النسبية لدخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع المنسوبة إلى حصة ملكية مالك الكيان المشارك في تاريخ النقل، ويُحدد دون الأخذ في الاعتبار التوزيع المُفترض.
ل- في الأحوال التي يتم فيها إلغاء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب اعتبار الحصة النسبية في دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة الاختبار في نهاية السنة المالية السابقة للسنة المالية التي تم فيها الإلغاء، كدخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين للسنة المالية، وتحتسب الضريبة المستحقة على الكيان المشارك ذي الضريبة المنخفضة للسنة المالية بضرب ذلك المبلغ من دخل الكيان المشارك في نسبة الحد الأدنى.
م- يعد الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اختيارًا مطبقًا لمدة خمس سنوات والذي يمكن إجراؤه وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون.
الإجراءات الإدارية
التسجيل
أ- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار والمعيّن من قبل الكيانات المشار إليها في المادة (18) من القانون، تقديم طلب تسجيل إلى الجهاز في موعد أقصاه مائة وعشرون يومًا من أول يوم من سنة الانتقال.
ب- استثناءً مما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، عندما يتم استيفاء اختبار مستوى الإيرادات في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربعة السابقة مباشرة لتاريخ دخول القانون حيز النفاذ، يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار تقديم طلب تسجيل إلى الجهاز في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ نفاذ القانون.
ج- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار تقديم طلب التسجيل بالطريقة التي يُحددها الجهاز، وعليه أن يقدم لأغراض التسجيل معلومات تتعلق بجميع ما يلي:
1- الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك الولاية القضائية التي يقع فيها.
2- هيكل الملكية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
3- السنة المالية للكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
4- الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة الأعضاء في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
5- المعلومات المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك المعلومات التي تُثبت استيفاء اختبار مستوى الايرادات عند الاقتضاء.
6- تصريح موافقة كتابي على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذه اللائحة.
7- أية معلومات أخرى ذات صلة يطلبها الجهاز.
د- عند تقديم طلب التسجيل، يجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار أن يقدّم للجهاز المستندات الثبوتية الداعمة لصحة المعلومات الواردة في طلبه.
ه- عند قبول الطلب، يُصدر الجهاز شهادة تسجيل إلى الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، ويصبح التسجيل ساريًا من أول يوم من السنة المالية المحددة في شهادة التسجيل، وهو التاريخ الذي كان يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار التسجيل منه.
و- ما عدا المعلومات المشار إليها في البند (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة وأي من المعلومات المحددة من الجهاز، في حال طرأ أي تعديل على المعلومات المقدمة في طلب التسجيل، يتعين على الكيان المشارك المكلف بالإقرار تعديل تلك المعلومات بالطريقة التي يحددها الجهاز وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير. وفي حال قيام الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإخطار الجهاز بقيام الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات بتعديل السنة المالية وذلك خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (69) من هذه اللائحة، فلا يتوجب في هذه الحالة إخطار الجهاز بالتعديل طبقا لأحكام هذه الفقرة.
ز- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون، يكون الكيان المشارك المكلف بالإقرار مسئولًا عن الضريبة المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ تسجيله في حال التأخر عن التسجيل وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إلغاء التسجيل
أ- يجب على المُسجل تقديم طلب إلغاء التسجيل للضريبة بالطريقة التي يحدّدها الجهاز، في أي من الحالات الآتية:
1- عندما لا يُستوفى اختبار مستوى الإيرادات لمدة خمس سنوات مالية متتالية، شريطة أن يكون المسجل قد قدم إخطارًا للجهاز وفقًا للمادة (67) من هذه اللائحة لكل من السنوات المالية الخمس.
2- عندما لا يصبح لدى مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أي كيان مشارك أو مشروع مشترك أو شركات تابعة للمشروع المشترك تقع في مملكة البحرين وذلك نتيجةً للتصفية أو الحل أو أي سبب آخر.
3- عندما لم تَعُدْ المجموعة، مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات.
4- أي حالات أخرى تؤدي إلى خروج المسجل عن نطاق القانون.
ب- يجب على المُسجل تقديم طلب لإلغاء تسجيله بالطريقة المحددة من قبل الجهاز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحقق أي من حالات إلغاء التسجيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ولأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تبدأ مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المسجل إخطار بعدم اجتياز اختبار مستوى الإيرادات للسنة المالية الخامسة وفقًا للمادة (67) من هذه اللائحة.
ج- يجب على المُسجل عند تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى الجهاز أن يوضح على الأقل سبب إلغاء تسجيله مرفقًا به المستندات الثبوتية الداعمة لهذا الطلب. وللجهاز أن يطلب من المُسجل تقديم أي وثائق أو مستندات أخرى يراها ضرورية لاتخاذ قرار بشأن طلب إلغاء التسجيل. وفي جميع الحالات، يجوز للجهاز عدم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل إذا كان على المسجل أي التزامات أو مبالغ مستحقة للجهاز.
د- عند الموافقة على طلب إلغاء التسجيل، يُصدر الجهاز إخطار بإلغاء التسجيل يُحدد فيه تاريخ سريان إلغاء التسجيل ولا يخل هذا الإخطار بأي التزام نشأ قبل تاريخ إلغاء التسجيل بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب المادتين (74 (و (75) من هذه اللائحة.
ه- في حال عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل على الرغم من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهاز إلغاء التسجيل من تلقاء نفسه.
مادة (64)
تعيين الكيان المشارك المكلف بالإقرار
أ- يتعين على الكیان المشارك المكلف بالإقرار وفقًا للمادة (18) من القانون أو الفقرتين (ب) أو (ج) من هذه المادة، تقديم تصريح موافقة كتابي بالطريقة التي يقبلها الجهاز، على أن يتضمن موافقة جميع الكيانات التي قامت بتعيينه ككيان مشارك مكلف بالإقرار.
ب- إذا توقف الكیان المشارك المكلف بالإقرار عن نشاطه الاقتصادي في المملكة أو خرج من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات كما هو مشار إليه في المادة (38) من هذه اللائحة أو لم يعد يقع في المملكة، يتعين على الكیان المشارك المكلف بالإقرار تعيين أو ترتيب تعيين بديل لكيان مشارك مكلف بالإقرار وذلك بالطريقة التي يحددها الجهاز، وعليه أن يقدم تصريح موافقة كتابي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحقق أي من هذه الحالات.
ج- استثناءً مما نصت عليه الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للكیان المشارك المكلف بالإقرار لأي سبب كان، تقديم تصريح موافقة كتابي جديد بالطريقة التي يقبلها الجهاز لتعيين بديل لكيان مشارك أو لمشروع مشترك أو لشركة تابعة لمشروع مشترك يقع في المملكة ويكون جزءًا من ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي يمثلها وفقًا للمادة (18) من القانون ليتصرف ككيان مشارك مكلف بالإقرار.
د- عندما يتم تعيين بديل لكیان مشارك مكلف بالإقرار وفقًا لأحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من هذه المادة، فإنه يتولى جميع المسؤوليات والالتزامات المفروضة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة على الكیان المشارك المكلف بالإقرار السابق عن السنوات المالية السابقة، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضرائب، والاحتفاظ بالسجلات وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي قام الجهاز بإخطار ذلك الكيان بتعيينه بديلاً للكيان المشارك المكلف بالإقرار السابق.
الاختيارات
أ- يجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار إجراء اختيار أو إلغاؤه بالطريقة التي يُحدّدها الجهاز.
ب- تكون الاختيارات التالية سارية لمدة خمس سنوات مالية، تبدأ من أول يوم من السنة المالية التي يتم فيها الاختيار:
1- اختيار عدم اعتبار الكيان، ككيان مستبعد كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.
2- اختيار التعويض الممنوح على شكل أسهم كما هو مشار إليه في المادة (14) من هذه اللائحة.
3- اختيار التحوط من أسعار صرف العملات الأجنبية كما هو مشار إليه في المادة (15) من هذه اللائحة.
4- اختيار الربح أو الخسارة الناتجة عن طريقة إعادة التقييم كما هو مشار إليه في المادة (16) من هذه اللائحة.
5- اختيار الاعتراف بتوزيعات الأرباح من قبل حصص محفظة الأسهم كما هو مشار إليه في المادة (20) من هذه اللائحة.
6- اختيار إدراج استثمار الأسهم كما هو مشار إليه في المادة (21) من هذه اللائحة.
7- اختيار تعديل الدمج كما هو مشار إليه في المادة (24) من هذه اللائحة.
8- اختيار شفافية الضريبة للكيان الاستثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين كما هو مشار إليه في المادة (60) من هذه اللائحة.
9- اختيار طريقة احتساب التوزيع الخاضع للضريبة كما هو مشار إليه في المادة (61) من هذه اللائحة.
10- اختيار لاستخدام إما عملة العرض في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو الدينار البحريني كما هو مشار إليه في المادة (72) من هذه اللائحة.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (20) من القانون، يكون إلغاء الاختيار ساريًا لمدة خمس سنوات مالية، تبدأ من نهاية السنة المالية التي يتم فيها تقديم إخطار الإلغاء.
د- تكون الاختيارات التالية سارية فقط للسنة المالية التي تم فيها الاختيار، ويجب تجديدها سنويًا، إذا لزم الأمر، لأي سنة مالية لاحقة:
1- اختيار عدم تطبيق الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون.
2- اختيار استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة كما هو مشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون.
3- اختيار تعديل الأرباح من عملية التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة كما هو مشار إليه في المادة (17) من هذه اللائحة.
4- اختيار إعفاءات الديون كما هو مشار إليه في المادة (19) من هذه اللائحة.
5- اختيار الاستحقاق غير المطالب به كما هو مشار إليه في الفقرة (ز) من المادة (33) من هذه اللائحة.
6- اختيار الخسارة كما هو مشار إليه في المادة (35) من هذه اللائحة.
7- اختيار يتعلق بانخفاض في الضرائب المشمولة المشار له في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذه اللائحة.
8- اختيار المصروفات الضريبية السلبية الفائضة كما هو مشار إليه في المادة (51) من هذه اللائحة.
ه- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجب أن يتم الاختيار بالنسبة لكل إعفاء دين تم تضمينه في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك في السنة المالية.
مادة (66)
الإقرارات الضريبية
أ- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يقدم إلى الجهاز إقرارًا ضريبيًا عن كل سنة مالية في موعد أقصاه خمسة عشر شهرًا من اليوم الأخير من السنة المالية الواجب الإقرار عنها.
ب- يجب تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعدّ من قبل الجهاز لهذا الغرض والذي يتوافق مع المتطلبات المحددة في القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات أو الإرشادات ذات الصلة التي نشرت والتي قد تنشرمن قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المستقبل.
ج- يجب أن يصرح الكيان المشارك المكلف بالإقرار في إقراره الضريبي عن المعلومات التالية:
1- جدول احتساب الضريبة الذي يتضمن تقديراً ذاتياً للضريبة المستحقة للجهاز عن السنة المالية.
2- جدول معلومات يتضمن، حيثما ينطبق، معلومات تتعلق بالكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة التي تكون أعضاء في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، والتي قد تقع خارج المملكة.
3- أي معلومات أخرى يحددها الجهاز.
د- يجوز للكیان المشارك المكلف بالإقرار تقديم الإقرار الضريبي متضمنًا فقط جدول احتساب الضريبة، إذا قام أي من الكيانات التالية بتقديم جدول معلومات يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات والإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك على النحو الآتي:
1- الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في ولاية قضائية لديها اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة مع المملكة سارية المفعول على السنة المالية الواجب الإقرار عنها.
2- كيان مشارك من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بخلاف الكيان الأم النهائي، الذي يقع في ولاية قضائية لديها اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة مع المملكة سارية المفعول على السنة المالية الواجب الإقرار عنها.
ه- عند تطبيق نص الفقرة (د) من هذه المادة، يجب ان يتضمن الإقرار الضريبي المقدم من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار هوية وموقع الكيان الذي قدم المعلومات كما هو مشار له في البند (1) و (2) من الفقرة (د) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهاز أن يطلب من الكیان المشارك المكلف بالإقرار استكمال الإقرار الضريبي المقدم منه في حال تعذر استلام الجهاز لكافة المتطلبات الأخرى وفقاً لاتفاقية السلطة المختصة المؤهلة.
و- لأغراض تطبيق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، يقصد باتفاقية سلطة مختصة مؤهلة أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف بين السلطات المختصة، وينص على التبادل التلقائي لجداول المعلومات التي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات والإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ز- يجب على الكيان المستبعد المُسجل وفقًا للفقرة (ج) من المادة (17) من القانون أن يقدّم إقرارًا وفقًا للنموذج والطريقة المحددين من قبل الجهاز متضمنًا المعلومات والمستندات الداعمة والكافية لإثبات حالة ذلك الكيان ككيان مستبعد.
ح- دون الإخلال بالفقرات السابقة من هذه المادة، للجهاز السماح للكيان المشارك المكلف بالإقرار بتقديم إقرار ضريبي مبسط عن السنوات المالية التي تبدأ في أو قبل 31 ديسمبر 2028 ما عدا تلك السنوات المالية التي تنتهي بعد 30 يونيو 2030، على أن يتضمن الإقرار الضريبي المبسط المعلومات التي يحددها الجهاز بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات أو الإرشادات ذات الصلة التي نشرت والتي قد تنشرمن قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المستقبل.
إخطار اختبار مستوى الإيرادات
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون، يجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار تقديم إخطار إلى الجهاز في موعد أقصاه خمسة عشر شهرًا من آخر يوم من السنة المالية الواجب الإقرار عنها التي لم تستوفِ فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات اختبار مستوى الإيرادات.
ب- يجب تقديم الإخطار بالطريقة التي يُحددها الجهاز لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن معلومات ومستندات داعمة لإثبات أن مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات لا تستوفي اختبار مستوى الإيرادات لتلك السنة المالية.
إجراءات تقديم الإقرار الضريبي المعدّل
أ- لا يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار تعديل إقرار ضريبي أو تعديل إقرار ضريبي تم تعديله سابقًا أثناء خضوع الإقرار الضريبي للتدقيق الضريبي.
ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن للكیان المشارك المكلف بالإقرار تعديل إقرار ضريبي تم تدقيقه في السابق، بشرط ألا تتعلق التعديلات بأي مبلغ أُعيد تقديره من قبل الجهاز.
ج- لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من هذه المادة عندما يتوجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار القيام بتعديل على الإقرار الضريبي بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
د- عندما يتوجب تعديل الإقرار الضريبي كما هو محدد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار تقديم الإقرار الضريبي المعدل بالطريقة التي يحددها الجهاز.
ه- يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي المعدل المبالغ المعدلة والمبررات وأسباب التعديل.
و- يحق للجهاز طلب معلومات أو مستندات أو وثائق إضافية يراها ذات صلة بالإقرار الضريبي المعدّل.
ز- لا تُفرض الغرامات الإدارية على الكيان المشارك المكلف بالإقرار عند تقديم إقرار ضريبي معدّل خلال الفترة المحددة بموجب الفقرة (أ) من المادة (66) من هذه اللائحة.
التغيرات في السنة المالية
أ- في حال تغيير السنة المالية للكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، يتعين على الكیان المشارك المكلف بالإقرار إخطار الجهاز بهذا التغيير قبل بدء السنة المالية الجديدة، وإذا تم التغيير خلال السنة المالية، يتعين على الكیان المشارك المكلف بالإقرار إخطار الجهاز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث التغيير وذلك بالطريقة التي يحددها الجهاز.
ب- عند تطبيق الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه اللائحة، يجب أن تكون المعلومات المدرجة في الإقرار الضريبي مبنية على بيانات الكيان المشارك، والتي حددت وفقًا للمعيار المحاسبي المحلي للسنة المالية التي تُعدّ فيها القوائم المالية الموحدة.
ج- عند تطبيق الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه اللائحة، يجب أن تكون المعلومات المدرجة في الإقرار الضريبي مبنية على بيانات الكيان المشارك المستخدمة لإعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية التي يتم الإعداد فيها.
د- عند تطبيق الفقرة (د) من المادة (8) من هذه اللائحة، يجب أن تكون المعلومات المدرجة في الإقرار الضريبي مبنية على بيانات الكيان المشارك، والتي يتم تحديدها وفقًا لمعيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد للسنة المالية التي تُعدّ فيها القوائم المالية الموحدة.
سداد الضريبة
أ- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار سداد دفعات معجلة من الضريبة عن كل فترة مدتها ثلاثة أشهر كاملة أو جزء من فترة الثلاثة أشهر خلال السنة المالية، واستثناء من ذلك في حال كانت السنة المالية تقل عن ثلاثة أشهر فلا يجب سداد أي دفعات معجلة.
ب- لأغراض تحديد الفترات التي تستحق عنها الدفعات المعجلة (فترة الدفعة المعجلة)، تتكون السنة المالية من فترات متتالية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الأول من السنة المالية. وإذا كان العدد الإجمالي للأشهر في السنة المالية لا يمكن قسمته لتكون كل فترة دفعة معجلة على ثلاثة أشهر بشكل متساوٍ، فتكون الفترة الأخيرة أقصر من الفترات السابقة ذات الثلاثة أشهر، بحيث تغطي الفترة الأخيرة ما تبقى من السنة المالية.
ج- يجب سداد كل دفعة معجلة في مهلة لا تتجاوز ستين يومًا بعد نهاية كل فترة دفعة معجلة.
د- على الكيان المشارك المكلف بالإقرار القيام باختيار لاحتساب الدفعات المعجلة لسنة مالية باستخدام طريقة الاحتساب على أساس السنة السابقة طبقاً للفقرة (ه) أو باستخدام طريقة الاحتساب على أساس السنة الحالية طبقًا للفقرة (و) من هذه المادة، على أن يقوم الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء الاختيار بالطريقة التي يحددها الجهاز، وذلك في موعد استحقاق الدفعة المعجلة الأولى للسنة المالية، ولا يكون هذا الاختيار قابلاً للإلغاء للسنة المالية.
ه- لأغراض تطبيق طريقة الاحتساب على أساس السنة المالية السابقة، تحتسب الدفعة المعجلة بناءً على ناتج المعادلة ((أ ÷ ب) x ج)، على أن تكون:
أ: تقدير معقول للضريبة للسنة المالية السابقة للكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة بحسب الأحوال، ولأغراض سنة الانتقال يحتسب التّقدير المعقول للضريبة لتلك الكيانات كما لو كانت قد دخلت في نطاق تطبيق القانون في تلك السنة المالية السابقة.
ب: عدد الأيام في السنة المالية السابقة.
ج: عدد الأيام في فترة الدفعة المعجلة التي تستحق عنها الدفعة المعجلة ذات الصلة.
و- لأغراض تطبيق طريقة الاحتساب على أساس السنة المالية الحالية، تحتسب كل دفعة معجلة بناءً على ناتج المعادلة (أ) - (ب)، على أن تكون:
أ: تقدير معقول للضريبة التي ستكون مستحقة عن فترة تبدأ في اليوم الأول للسنة المالية وتنتهي في اليوم الأخير من فترة الدفعة المعجلة كما لو كانت هذه الفترة سالفة الذكر سنة مالية لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
ب: مجموع الدفعات المعجلة التي تم سدادها للسنة المالية، إن وجدت.
ز- استثناءً مما نصت عليه الفقرة (ج) من هذه المادة، يُسدد الكيان المشارك المكلف بالإقرار الدفعة المعجلة الأولى عن سنة الانتقال عند نفاذ القانون ضمن فترة استحقاق الدفعة المعجلة الثانية لتلك السنة.
ح- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لكيفية احتساب كل دفعة معجلة على حدة وتزويد الجهاز بتلك المستندات عند طلبها.
ط- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار سداد أي رصيد متبقٍّ من الضريبة المستحقة عن السنة المالية الواجب الإقرار عنها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر شهرًا بعد آخر يوم من السنة المالية الواجب الإقرار عنها.
ي- عند القيام بعملية السداد، يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يحدد الرقم المرجعي الخاص بالفاتورة الصادرة من الجهاز التي تبين المبالغ المستحقة للجهاز.
استرداد الضريبة
أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من القانون، عند تقديم الكیان المشارك المكلف بالإقرار طلب استرداد بالطريقة التي يحددها الجهاز لهذا الغرض، يجوز للجهاز ردّ الضريبة في أي من الحالات الآتية:
1- سداد مبلغ أو دفعات معجّلة تزيد على الضريبة المستحقة للسنة المالية.
2- الضريبة المسددة بالزيادة نتيجة لتعديل الإقرار الضريبي الذي أدى إلى تقليل الضريبة المستحقة.
3- عدم استيفاء اختبار مستوى الإيرادات بعد دفع دفعة أو أكثر من الدفعات المعجّلة، بشرط أن يكون الكيان المشارك المكلف بالإقرار قد قدم إخطاراً طبقًا للفقرة (ج) من المادة (21) من القانون.
ب- يجب على الجهاز البت في طلب الاسترداد خلال تسعين يومًا قابلة للتجديد بناءً على تقدير الجهاز، وفي جميع الأحوال للجهاز الحق في تأجيل البت في طلب الاسترداد عند الحاجة إلى مباشرة أعمال التدقيق الضريبي على السنة المالية المتعلقة بطلب الاسترداد.
ج- يقوم الجهاز برد المبالغ محل الاسترداد خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور قراره بالموافقة على طلب الاسترداد، وللكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يعامل المبلغ كرصيد يستخدم في سنوات مالية لاحقة.
د- يجوز للجهاز تأجيل إصدار قراره بشأن الاسترداد إذا كانت توجد أي مبالغ متنازع عليها وفقًا للمادة (31) من القانون، أو إذا كان لدى الكیان المشارك المكلف بالإقرار أي التزامات مستحقة للجهاز.
ه- للجهاز إجراء مقاصة للضريبة المسددة بالزيادة من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار عن سنة مالية مقابل أي ضريبة مستحقة عن سنوات مالية أخرى أو غرامات إدارية مستحقة على الكیان المشارك المكلف بالإقرار حتى يتم استنفاد الضريبة المسددة بالزيادة، ويقوم الجهاز برد الضريبة المتبقية وفقًا لأحكام هذه المادة.
عملة السداد والاحتساب
أ- تُحتسب الضريبة بالدينار البحريني عندما يستخدم الدينار البحريني كعملة العرض لجميع الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة.
ب- في حال عدم استخدام كيان أو أكثر من الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة الدينار البحريني كعملة العرض لها، يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء اختيار لاحتساب الضريبة إما بالدينار البحريني أو بعملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
ج- يجب أن يتم تحويل المبالغ التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الضريبة والتي تتطلب التحويل إلى الدينار البحريني أو عملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك وفقاً لقواعد معيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد مُستخدم من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
د- يجب أن يحول إلى الدينار البحريني مبلغ الضريبة المحتسب بعملة غير الدينار البحريني لأغراض الإقرار عن الضريبة وسدادها باستخدام متوسط سعر صرف العملات الأجنبية للسنة المالية كما يتم تحديده وفقًا لمصرف البحرين المركزي أو من مصدر موثوق لأسعار الصرف شريطة أن يُستخدم ذات المصدر بشكل مستمر. وينشر الجهاز قائمة لمصادر أسعار الصرف الموثوقة التي يمكن استخدامها لأغراض هذه المادة.
ه- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار استخدام ذات طريقة تحويل العملات بشكل مستمر لاحتساب جميع المبالغ طوال السنة المالية.
و- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار الاحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب اختيار طريقة تحويل العملات، وأسعار الصرف المستخدمة، والأسس والآليات المطبقة على جميع حسابات تحويل العملات.
ز- يُقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (ب) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
المبالغ المُعبّر عنها باليورو
لأغراض تحويل المبالغ المشار إليها باليورو في القانون وهذه اللائحة، يجب تحويل المبالغ التي تكون بعملة غير اليورو لتكون باليورو باستخدام متوسط سعر الصرف الأجنبي لشهر ديسمبر في السنة الميلادية التي تسبق مباشرة السنة المالية المطلوب فيها التحويل، ويُحتسب ذلك بناءً على أساس متوسط أسعار الصرف اليومية لشهر ديسمبر كما هو موضح في الفقرة (د) من المادة (72) من هذه اللائحة.
حفظ السجلات
تشمل أنواع السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية التي يجب مسكها والاحتفاظ بها وفقًا للمادة (25) من القانون، ما يلي:
1- الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.
2- سجلات الرواتب والأجور.
3- سجلات الأصول الثابتة.
4- سجلات وحسابات المخزون.
5- المستندات التي تدعم القيود الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية والإقرار الضريبي، بما في ذلك جميع ما يلي:
أ. المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود.
ب. المستندات التي تتضمن التفاصيل الخاصة بأي احتساب تم بموجب أحكام القانون أو هذه اللائحة بما في ذلك أساس أو طريقة الاحتساب.
6- أي مستندات أو سجلات إضافية يحددها الجهاز.
فترات حفظ السجلات
أ- طبقًا لأحكام المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة، يجب مسك وحفظ السجلات لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
ب- يجب مسك وحفظ السجلات المحددة في المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك من قبل الكيانات المستبعدة التالية:
1- صناديق التقاعد.
2- صندوق الاستثمار الذي يكون كيان أم نهائي.
3- أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي.
4- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن (95%) من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بشرط أن يعمل الكيان بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيانات المستبعدة، وأن يشارك فقط في الأنشطة المساندة لتلك التي تقوم بها الكيانات المستبعدة.
5- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن (85%) من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بشرط أن معظم دخل الكيان ناتج بشكل أساسي من أرباح أو خسائر الأسهم أو حقوق الملكية المستثناة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ج- استثناءً لما نصت عليه الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعقارات والأصول الرأسمالية لمدة عشر سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
د- يجوز للجهاز، قبل انتهاء فترات الاحتفاظ المحددة في الفقرات السابقة، إخطار الكيان بالاحتفاظ بالسجلات لفترة إضافية عن فترة الاحتفاظ السابقة بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة الإضافية خمس سنوات.
طريقة حفظ السجلات
أ- يجب أن تكون كافة السجلات والمستندات المحددة في المادة (74) من هذه اللائحة قابلة للوصول إليها بسهولة عند الطلب، ويجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار والكيانات التي يمثلها وفقًا للمادة (18) من القانون والكيانات المستبعدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (75) من هذه اللائحة حفظها بأي من الطرق الآتية:
1- الاحتفاظ بالمستند الورقي الأصلي.
2- الاحتفاظ بنسخة من المستند الأصلي، بشرط أن تكون النسخة مطابقة وواضحة، وذلك عندما تكون هناك مبررات مقبولة من الجهاز لعدم الاحتفاظ بالمستند الورقي الأصلي.
ب- يجوز الاحتفاظ بالسجلات إلكترونيًا إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية:
1- إمكانية الوصول إليها بسهولة.
2- تحفظ بشكل آمن بطريقة تمنع المساس أو التلاعب أو العبث بها.
ج- يجوز لأي كيان مطالب بحفظ السجلات والمستندات بموجب القانون وهذه اللائحة تعيين طرفٍ ثالثٍ لمسك وحفظ السجلات والمستندات، ولا يخل ذلك بمسئولية الكيان عن هذه السجلات والمستندات.
د- يجب الاحتفاظ بالقوائم المالية والسجلات المحددة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من المادة (74) من هذه اللائحة إما باللغة العربية أو الإنجليزية.
ه- دون الإخلال بالفقرة (د) من هذه المادة، للجهاز أن يطلب تقديم ترجمة قانونية خلال المهلة التي يحددها عندما يتم الاحتفاظ بأي سجل بلغة غير العربية أو الإنجليزية.
التدقيق الضريبي
أ- عند القيام بأعمال التدقيق الضريبي، يجب على الجهاز إخطار الشخص الذي سيخضع للتدقيق الضريبي بمباشرة أعمال التدقيق الضريبي على سنوات مالية محددة، ما لم يرَ الجهاز أن الإخطار سيؤثر على إجراءات التدقيق الضريبي.
ب- للجهاز اتخاذ ما يلزم في سبيل مباشرة أعمال التدقيق الضريبي المُشار إليها في المادة (26) من القانون، بما في ذلك أيٌ مما يلي:
1- فحص ومراجعة السجلات والمستندات بما يشمل تلك المنصوص عليها في المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة.
2- معاينة وحصر الأصول الموجودة بمقرات الكيانات التي تقع في المملكة.
3- إخطار أي شخص بتقديم مستندات أو بيانات أو معلومات سواءً كانت تتعلق به أو بشخص آخر وذلك وفقًا لما يقدره الجهاز، على أن يتم موافاة الجهاز بتلك المستندات أو البيانات أو المعلومات بالطريقة وخلال المدة التي يُحددها الجهاز في الإخطار.
4- الاحتفاظ بنسخة أو صورة من السجلات والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
5- وضع علامة في مكان ظاهر على المستندات والسجلات الأصلية والأصول بما يفيد خضوعها للمعاينة والتدقيق الضريبي.
6- التحفظ على السجلات أو المستندات الأصلية للمدة التي يراها الجهاز مناسبة لغرض أعمال التدقيق الضريبي، ويراعي الاحتفاظ بتلك السجلات أو المستندات الأصلية في ظروف ملائمة لا تعرضها للفقدان أو التلف، ويجب أن يتم إعادة تلك السجلات أو المستندات الأصلية إلى مالكها أو حائزها الذي قام بتسليمها للجهاز عند الانتهاء من أعمال التدقيق الضريبي أو في أي تاريخ لاحق حسبما يراه الجهاز مناسبًا.
ج- للجهاز مباشرة أعمال التدقيق الضريبي في مقر الجهاز أو في مقر أو مرافق الشخص الذي سيخضع للتدقيق الضريبي أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه.
د- على أي شخص يخضع لأعمال التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي التعاون مع الجهاز وموظفيه لتمكينهم من أداء مهامهم لأغراض التدقيق الضريبي.
نتائج التدقيق الضريبي
عند الانتهاء من أعمال التدقيق الضريبي، يقوم الجهاز بإصدار قرار يتضمن نتائج التدقيق الضريبي، على أن يتضمن القرار على الأقل المعلومات التالية:
1- رقم مرجعي وتاريخ الإصدار.
2- اسم الشخص الذي خضع للتدقيق الضريبي.
3- رقم التعريف لأغراض الضريبة إن وجد.
4- الأسباب التي بني عليها قرار إعادة تقدير مبلغ الضريبة المستحقة.
5- صافي مبلغ الضريبة المستحق للجهاز أو الذي سيتم رده من قبل الجهاز إن وجد.
تقدير الضريبة المستحقة
أ- يصدر الجهاز قراره بإعادة تقدير مبلغ الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من القانون، بناءً على نتائج التدقيق الضريبي وفقًا للمادة (78) من هذه اللائحة، إذا تبين أن الإقرار الضريبي المقدم من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار يحتوي على خطأ.
ب- يُصدر الجهاز قراره بتقدير مبلغ الضريبة المستحقة وفقًا لحكم الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، وفقًا للبيانات والمعلومات والوثائق ذات الصلة، ويتضمن المبلغ الذي يراه مناسبًا للوصول إلى مقدار الضريبة المستحقة.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار تقدير الضريبة المستحقة على الأقل جميع ما يلي:
1- اسم الكیان المشارك المكلف بالإقرار.
2- رقم التعريف لأغراض الضريبة
3- تاريخ إصدار القرار.
4- مبلغ الضريبة المستحقة للجهاز بعد التقدير أو إعادة التقدير.
المسؤولية التضامنية
أ- عند تطبيق أحكام المادة (29) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:
1- عندما ينضم كيان يقع في المملكة إلى مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تستوفي اختبار مستوى الإيرادات، أو يصبح جزءًا منها بأي طريقة بموجب المادة (38) من هذه اللائحة، يُعتبر ذلك الكيان مسؤولًا بالتضامن مع الكيانات الأخرى في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالضرائب المستحقة والغرامات الإدارية للسنة المالية التي أصبح فيها عضوًا.
2- عندما يغير كيان مشارك يقع في المملكة موقعه إلى ولاية قضائية أخرى غير المملكة، أو يترك مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تستوفي اختبار مستوى الإيرادات، أو يتوقف عن أن يكون عضوًا فيها بأي طريقة أخرى بحسب المادة (38) من هذه اللائحة، يبقى ذلك الكيان المشارك مسؤولًا بالتضامن عن أي ضرائب مستحقة وأية التزامات ناشئة فيما يتعلق بالسنوات المالية التي كان فيها عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك كامل السنة المالية التي توقف خلالها عن أن يكون عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أو لم يعد واقعًا خلالها في المملكة.
ب- تسري أحكام هذه المادة أيضاً على المشروع المشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك الذي يقع في المملكة.
جدولة سداد الضريبة أو الغرامات الإدارية
أ- يجوز للجهاز الموافقة على طلب جدولة سداد الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية بناءً على طلب الكيان المشارك المكلف بالإقرار بالطريقة التي يحددها الجهاز، مع مراعاة جميع ما يلي:
1- أن يقدّم الكيان المشارك المكلف بالإقرار جميع الإقرارات الضريبية المستحقة.
2- أن يقدّم الكيان المشارك المكلف بالإقرار وثائق كافية تُثبت عدم القدرة على سداد المبالغ المستحقة.
3- أي متطلبات أخرى يحددها الجهاز.
ب- يجوز للجهاز إلغاء موافقته على طلب جدولة سداد الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية في أي من الحالات الآتية:
1- تخلف الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن السداد في المواعيد المحددة.
2- ارتكاب الكيان المشارك المكلف بالإقرار أو أي كيان يمثله وفقًا للمادة (18) من القانون، أياً من جرائم التهرب الضريبي.
3- أي حالة أخرى يراها الجهاز.
ج- عندما يقوم الجهاز بإلغاء موافقته على جدولة سداد الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الجدولة كأن لم تكن، وتستحق الضريبة أو الغرامات الإدارية على الكيان المشارك المكلف بالإقرار من تاريخ استحقاقها قبل الموافقة على الجدولة.
طلب المراجعة
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون، يشترط لقبول النظر في طلب المراجعة استيفاء جميع الشروط الآتية:
1- سداد الرسم المقرر.
2- تقديم طلب المراجعة ضمن المواعيد المحددة في القانون.
ب- يجب أن يتضمن طلب المراجعة، على الأقل المعلومات الآتية:
1- القرار أو الإجراء محل طلب المراجعة، وتاريخ صدوره، ورقمه المرجعي إن وجد.
2- اسم مقدم طلب المراجعة، وعنوان مقرّ عمله، وبريده الإلكتروني، ورقم التعريف لأغراض الضريبة.
3- ملخص طلب المراجعة، وأسباب تقديمه، والأساس القانوني.
4- إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة والسجلات وغيرها من المعلومات الداعمة لطلب المراجعة.
لجنة نظر الاعتراضات الضريبية
أ- تختار لجنة نظر الاعتراضات الضريبية في أول جلساتها نائبًا للرئيس من بين أعضائها يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه. وتكون جلسات اللجنة سرية، وتراعي اللجنة المحافظة على الخصوصية في مباشرة أعمالها. وتعقد اللجنة جلساتها بشكل دوري في الموعد الذي تحدده أو بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسائل أخرى تراها مناسبة.
ويجوز للجنة عند الضرورة وفقاً لما يقدره الرئيس، إصدار توصياتها بطريق التمرير، على أن تصدر التوصيات بإجماع أعضاء اللجنة.
ويجوز للجنة الاستعانة في مباشرة أعمالها بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية أو غيرها دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراتها أو توصياتها.
ب- يكون للجنة أمانة سرّ تتولى الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتحرير محاضر اجتماعاتها وتوصياتها، والقيد في سجلات اللجنة، وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من أعمال.
ج- یجب أن یتضمن الاعتراض، المعلومات الآتية:
1- القرار أو الإجراء الصادر من الجهاز محل الاعتراض، أو القرار الصادر في طلب المراجعة وتاريخ صدوره ورقمه المرجعي إن وجد.
2- اسم المعترض وعنوان مقرّ عمله وبريده الإلكتروني ورقم التعريف لأغراض الضريبة.
3- ملخص الاعتراض، وأسباب تقديمة، والأساس القانوني.
4- إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة والسجلات وغیرھا من المعلومات الداعمة للاعتراض.
د- يُقدم الاعتراض إلى اللجنة على النموذج المعدّ لهذا الغرض، وتُخطر اللجنة مُقدم الاعتراض بميعاد جلسات نظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة أیام على الأقل متى ما ارتأت اللجنة الحاجة لسماع أقوال مقدم الاعتراض أو وكيله، ولمُقدم الاعتراض الحضور أمام اللجنة بذاته أو بوكيل عنه، وإلا باشرت اللجنة الإجراءات في غيابه في ضوء المستندات المتاحة أمامها، وتنظر اللجنة في الاعتراض بجلسات انعقادها بالاستقلالية والحياد اللازمين، ولھا أن تطلب من مقدم الاعتراض أو وكيله تقديم ما تراه ضرورياً من بیانات أو مستندات أو معلومات.
ه- يشترط لقبول النظر في الاعتراض المقدم أمام اللجنة استيفاء كافة الشروط الآتية:
1- سداد الرسم المقرر.
2- تقديم الاعتراض ضمن المواعيد المحددة في القانون.
و- على رئيس اللجنة أو نائبه أو أي من أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر فيها اعتراض مُقدم من أي ممن لهم صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، كما يجوز لأي منهم طلب التنحي عن حضور جلسات اللجنة متى وجد لديه علاقة شخصية أو مادية بمقدمه أو متى وجدت لديه شبهة تعارض المصالح.
ز- تُصدر اللجنة توصياتها في الاعتراضات المقدمة إليها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي
أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (41) من القانون، قد تشمل المعاملة أو الترتيب أي اتفاق أو جزء من ترتيب أو إجراء أو تفاهم أو وعد أو تعهد أو حدث أو خطة أو معاملة أو سلسلة من المعاملات، دون النظر لمدى قابليتها للتنفيذ قانونًا، وهوية الأطراف المتعاقدة، وتاريخ دخول المعاملة أو الترتيب حيز النفاذ، وذلك إذا كانت النتيجة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون تتعلق بسنة مالية.
ب- يتطلب تحديد ما إذا كان الدخل من معاملة أو ترتيب أو سلسلة ترتيبات أو أي جزء منها، لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، في سياق البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون، وذلك عن طريق جميع ما يلي:
1- تحديد الهدف المشروع الذي يسعى الكيان المشارك إلى تحقيقه من خلال المعاملة أو الترتيب أو سلسلة من الترتيبات (إن وجد).
2- تقييم ما إذا كانت المعاملة، أو الترتيب، أو سلسلة الترتيبات، أو كل جزء منها، مبررة بالنظر إلى الهدف المشروع للكيان المشارك (إن وجد)، على ألا يكون الهدف منها الحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون.
ج- عند تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة، على الجهاز مراعاة جميع ما يلي:
1- الغرض والمبرر التجاري لمعاملة أو ترتيب أو سلسلة ترتيبات معينة قدمها الكيان المشارك المعني.
2- الظروف التي أدت إلى اتخاذ قرار إجراء المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.
3- طريقة تنظيم وتنفيذ المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.
4- مدى وجود أي مظاهر واضحة للاصطناع أو التلاعب تتعلق بتلك المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.
5- مدى وجود اختلاف بين شكل ومضمون المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.
6- النتيجة التي حققتها الخطة مقارنة بالنتيجة في ظل سيناريوهات بديلة من شأنها أن تسمح للأطراف بتحقيق هدف تجاري مشروع.
د- لأغراض الفقرة (ب) من هذه المادة، للجهاز الأخذ بالمعايير التالية لاعتبار المعاملة أو الترتيب أو سلسة الترتيبات على أنها لا تعكس الواقع الاقتصادي:
1- وجود تعارض بين الوضع القانوني للخطوات الفردية داخل الترتيب والجوهر القانوني لكامل الترتيب بأكمله.
2- أن يتم تنفيذ المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات بطريقة غير معتادة في السلوك التجاري.
3- أن تتضمن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات بعض العناصر ذات التأثير العكسي أو التي تؤدي إلى إلغاء بعضها البعض.
4- أن تكون المعاملات المبرمة التي تبدأ وتنتهي من ذات النقطة.
5- أن ينتج عن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الكيان المشارك أو تدفقاته النقدية.
ه- لأغراض تطبيق البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:
1- يمكن اعتبار أن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات تهدف أساسًا للحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون، إذا لم يكن من المعقول أن ينفذها الكيان بهذا الشكل عند غياب الخيار لتحقيق هذه الميزة الضريبية.
2- يجوز اعتبار أن الميزة الضريبية الناتجة عن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون، إذا كان منح الميزة الضريبية غير متوافق مع الهدف من الأحكام التي تُمنح تلك الميزة الضريبية بناءً عليها، أو إذا كانت الترتيبات تهدف إلى استغلال أي ثغرات في أحكام القانون أو هذه اللائحة.
3- يمكن أن تتخذ الميزة الضريبية أياً من الأشكال الآتية:
أ) تخفيض دخل الكيان المشارك.
ب) زيادة الضرائب المشمولة أو الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك.
ج) زيادة الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيان المشارك.
د) خلق أو زيادة خسارة الكيان المشارك.
ه) أي شكل آخر بشرط أن يكون له تأثير على الضريبة المستحقة.
و- عند قيام الجهاز بتحديد الالتزامات الضريبية طبقاً للمادة (41) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:
1- أن تهدف التعديلات المطبقة إلى إنهاء الميزة الضريبية بالقدر الذي تتعارض فيه مع الغرض أو الهدف من القانون.
2- أن تهدف التعديلات إلى تحديد الضريبة عند المستوى الذي كانت تستحق عنده لو كانت الكيانات المعنية قد سعت لتحقيق أهدافها، بخلاف تلك المتعلقة بالحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون.
3- يمكن تطبيق التعديلات على أي كيان مشارك يشترك في المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات، دون النظر لمدى تحقق الميزة الضريبية في نهايتها من عدمه.
4- يجوز للكيانات المشاركة المعنية تحديد الطريقة التي يتخذها الجهاز كأساس لإجراء التعديلات وذلك حال وجود طرق متعددة يمكن للكيانات من خلالها تحقيق أهدافها المشروعة في المعاملة أو الترتيب أو سلسلة من الترتيبات.
5- للجهاز أن يشير إلى التعديلات اللازمة الواجب إجراؤها في السنوات اللاحقة عندما يكون من المتوقع أن تنشأ ميزة ضريبية في السنوات المالية اللاحقة.
احتساب المدد
أ- عند احتساب المدد المحددة في القانون وهذه اللائحة، لا يدخل تاريخ الإخطار أو يوم حدوث الواقعة التي يبدأ منها احتساب المدة، ضمن المدة المحددة. تنقضي المدد المحددة بالأشهر في اليوم المقابل من الشهر الأخير من المدة وفي حال عدم وجود يوم مقابل فتنتهي المدة في آخر يوم من ذلك الشهر.
ب- في حال وقوع اليوم الأخير من المدة في يوم عطلة رسمية، يتم تمديد المدة إلى أول يوم عمل يليه.
ج- يجب اعتبار جميع الأيام والشهور في القانون وهذه اللائحة كأيام وأشهر تقويمية، ويجب حسابها وفقًا للتقويم الميلادي.
وسائل الإخطار
أ- يخطر الجهاز أي شخص أو وكيله الضريبي بالقرارات والإجراءات الضريبية الصادرة عن الجهاز باستخدام إحدى الوسائل التالية على العناوين المسجلة لدى الجهاز:
1- البريد.
2- البريد الإلكتروني.
3- النظام الإلكتروني للجهاز.
4- اللصق في مكان ظاهر بمقره.
5- أي وسيلة أخرى يحددها الجهاز.
ب- يُخطر الشخص في مكان عمله بالمملكة وفق بيانات سجله التجاري، أو على أي عنوان آخر يتسنى للجهاز الحصول عليه، إذا لم يكن للشخص عنوان مسجل لدى الجهاز.
ج- يعتبر تاريخ استلام الإخطار بذات تاريخ إرساله من الجهاز إلى الكيان المشارك المكلف بالإقرار أو وكيله الضريبي أو أي شخص آخر وذلك بالنسبة للإخطار بالوسائل الإلكترونية، كما يعتبر تاريخ استلام الإخطار الذي يتم وفقاً للبند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة هو تاريخ اللصق.
تعارض المصالح
يُحظر على أي موظف في الجهاز القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخصّ أي شخص طبيعي أو اعتباري في الحالات الآتية:
1- وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف وبين هذا الشخص الطبيعي أو أحد شركاء أو ملاك الشخص الاعتباري.
2- وجود مصلحة أو علاقة مادية - أياً كان نوعها - بين الموظف وبين هذا الشخص الطبيعي أو أي من الشركاء أو ملاك الشخص الاعتباري أو أحد من أقربائهم حتى الدرجة الثالثة.
الممثل القانوني
أ- يجب على المصفي أو أمين التفليسة أو الحارس القضائي أو أي شخص آخر يتم تعيينه وفقًا لقوانين المملكة لإدارة شئون الكيان المُشارك المُكلف بالإقرار أن يحلّ محلّ الكيان المشارك المُكلف بالإقرار في مباشرة الالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
ب- يجب على الشخص المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يُخطر الجهاز بتعيينه بالطريقة التي يحدّدها الجهاز لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التعيين وأن يُزوّد الجهاز بجميع ما يلي:
1- اسمه وعنوانه وصفته وبريده الإلكتروني.
2- اسم وعنوان الكيان المُشارك المُكلف بالإقرار الذي يمثله.
3- المسندات الثبوتية الداعمة لتعيينه.
4- مدة التعيين أو الفترة الزمنية المُحددة لمباشرة مهامه في تمثيل الكيان المُشارك المُكلف بالإقرار.
ج- للجهاز أن يطلب من الشخص المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة أو الكيان المُشارك المُكلف بالإقرار (حال وجوده) أو أي شخص أخر تقديم أية معلومات إضافية بشأن التعيين.
د- على الجهاز إخطار الشخص المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتاريخ الذي اعتمده لقيام مسئوليته في مباشرة التزامات الكيان المشارك المُكلف بالإقرار الذي يمثله.
ه- عند انتهاء التعيين المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الشخص إخطار الجهاز بالطريقة المحدّدة لهذا الغرض، بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء.
الأدلة التوضيحية والارشادات الضريبية
للجهاز أن يصدر الأدلة التوضيحية والإرشادات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وكذلك الأدلة التوضيحية والإرشادات التي تتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أحكام انتقالية
الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول
أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (13) من القانون، ينطبق جميع ما يلي:
1- أن التقرير المؤهل المتبادل بين الدول هو تقرير متبادل بين الدول يُعد ويُقدم باستخدام قوائم مالية مؤهلة.
2- تكون القوائم المالية المؤهلة هي أي مما يلي:
أ) الحسابات المستخدمة لإعداد القوائم المالية الموحدة قبل أي تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية تلغي المعاملات بين المجموعات.
ب) القوائم المالية المنفصلة لكل كيان مشارك أو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك التي تم إعدادها وفقًا لمعيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد، بشرط أن تكون المعلومات الموجودة في هذه القوائم موثوقة ومحفوظة وفقًا لذلك المعيار المحاسبي.
ج) في حال وجود كيان مشارك غير مدرج في القوائم المالية الموحدة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات على أساس كل حساب على حدة فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية، فإن الحسابات المالية لذلك الكيان المشارك تكون تلك التي تُستخدم لإعداد تقرير مؤهل متبادل بين الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
د) في حال وجود منشأة دائمة، القوائم المالية المنفصلة المؤهلة لتلك المنشأة الدائمة.
3- الولاية القضائية للكيان الاستثماري هي الولاية القضائية التي يقيم فيها كيان استثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين لأغراض تقرير مؤهل متبادل بين الدول.
4- خسارة القيمة العادلة غير المحققة الصافية هي مجموع الخسائر، بعد خصم أي أرباح، التي تنشأ من التغيرات في القيمة العادلة لحصص الملكية، باستثناء حصص محفظة الأسهم، والتي تُدرج في الربح أو الخسارة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قبل ضريبة الدخل المتعلقة بولاية قضائية معينة للسنة المالية كما هو مدرج في التقرير المؤهل المتبادل بين الدول الخاص بها.
5- الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل هو الربح أو الخسارة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قبل ضريبة الدخل لولاية قضائية معينة للسنة المالية كما هو مدرج في التقرير المؤهل المتبادل بين الدول الخاص بمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
6- يكون الشخص المؤهل فيما يتعلق بالكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً يمرر الدخل، هو صاحب الملكية المشار إليه في المادة (58) من هذه اللائحة.
7- تتضمن الضرائب المشمولة المبسطة إجمالي مصروف ضريبة الدخل لجميع الكيانات المشاركة أو المشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة، حسب الأحوال، لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في ولاية قضائية معينة للسنة المالية، كما هو مدرج في القوائم المالية المؤهلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بعد استبعاد أي ضرائب لا تعتبر ضرائب مشمولة واستبعاد أي أوضاع ضريبية غير مؤكدة المدرج عنها في القوائم المالية المؤهلة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
8- الإيرادات الاجمالية تعني إجمالي إيرادات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في ولاية قضائية معينة كما هو مدرج في تقرير مؤهل متبادل بين الدول الخاص بها.
ب- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، يكون معدل الضريبة الفعلي البديل لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالنسبة لولاية قضائية معينة للسنة المالية هو مبلغ يعبر عنه كنسبة مئوية يتم حسابها وفقًا للمعادلة ((أ÷ ب) x100) على أن يكون:
أ: الضرائب المشمولة المبسطة.
ب: الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل.
ج- يجب استبعاد صافي خسارة القيمة العادلة غير المحققة من الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل إذا تجاوزت تلك الخسارة خمسين مليون يورو بالنسبة لولاية قضائية معينة للسنة المالية.
د- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، عندما يكون الكيان المشارك معروضًا للبيع، يجب جمع إيراداته للسنة المالية مع إيرادات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المدرج عنها في تقرير مؤهل متبادل بين الدول الخاص بها لتلك السنة المالية بالنسبة للولاية القضائية التي يقيم فيها الكيان المشارك.
ه- لا تحتاج الضرائب المدفوعة بموجب نظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها أو نظام الفرع الخاضع للضريبة، إلى التخصيص لأغراض تحديد معدل الضريبة الفعلي البديل بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون بالنسبة للولاية القضائية لملاك الكیان المشارك أو الكيان الرئيسي. يقصد بنظام الفرع الخاضع للضريبة، نظام ضريبي لا يوفر إعفاءً للدخل الخاضع للضريبة الناتج عن فرع أجنبي أو منشأة دائمة تقع في ولاية قضائية غير تلك الخاصة بالكيان الرئيسي.
و- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون، تُطبق الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون على المشروع المشترك والشركات التابعة لمشروع مشترك كما لو كانوا كيانات مشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة. يجب أن يكون صافي الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل وإجمالي الإيرادات للمشروع المشترك والشركات التابعة للمشاريع المشتركة بالنسبة للسنة المالية والولاية القضائية المعنية هي تلك المدرجة في القوائم المالية المؤهلة الخاصة بهم.
ز- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون ومع مراعاة الفقرة (ح) من هذه المادة، إذا كان الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات كيانًا يمرر الدخل، فإن الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل وأي ضرائب مرتبطة بالكيان الأم النهائي تُخفض بمقدار المبلغ المنسوب إلى حصة الملكية المملوكة للشخص المؤهل.
ح- إذا كان الكيان الأم النهائي كياناً يمرر الدخل، فلن ينطبق الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول بموجب المادة (13) من القانون على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي، ما لم تكن جميع حصص الملكية في الكيان الأم النهائي مملوكة لأشخاص مؤهلين.
ط- لأغراض الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، يجب على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أن تستثني الكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين.
ي- استثناءً لما ورد في الفقرة (ط) من هذه المادة، لا يتم استبعاد كيان استثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين في الحالات التي تنطبق فيها جميع الشروط الآتية:
1- لم يتم إجراء اختيار بموجب المادة (60) أو المادة (61) من هذه اللائحة، عندما يغطي هذا الاختيار السنة المالية.
2- عندما يكون جميع ملاك الكيان المشارك مقيمين في الولاية القضائية للكيان الاستثماري.
ك- يجب تضمين جميع المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول في الإقرار الضريبي للسنة المالية وفقًا للمادة (66) من هذه اللائحة.
ل- عندما لا تكون مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات مُطالبة بتبادل التقارير بين الدول، يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار الذى هو كيان مشارك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات أن يطبق الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول بموجب المادة (13) من القانون، شريطة أن يستوفي الكيان المشارك المكلف بالإقرار، الإقرار الضريبي وفقًا لنص المادة (66) من هذه اللائحة باستخدام بيانات من القوائم المالية المؤهلة التي كانت ليتم الإبلاغ عنها كإيرادات إجمالية وأرباح أو خسائر قبل ضريبة الدخل في تقرير مؤهل متبادل بين الدول إذا كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ملزمة بتقديم تبادل التقارير بين الدول.
أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة في سنة الانتقال
أ- لأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (42) من القانون والتي تقع في المملكة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أصول الضريبة المؤجلة أو التزامات الضريبة المؤجلة بنسبة الحد الأدنى أو المعدل الذي تم تسجيل عنصر من مصروف الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية، أيهما أدنى.
ب- عندما يكون المعدل المستخدم لتحديد أصول الضريبة المؤجلة أعلى من نسبة الحد الأدنى، يتم حساب أصول الضريبة المؤجلة وفقًا للمعادلة التالية: ((أ / ب) × ج))، على أن يكون:
أ: مبلغ أصول الضريبة المؤجلة المحددة في الحسابات المالية.
ب: معدل الضريبة المستخدم لتحديد أصول الضريبة المؤجلة في السنة المالية التي تسبق سنة الانتقال.
ج: نسبة الحد الأدنى.
ج- استثناءً لما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إعادة احتساب أصول الضريبة المؤجلة المتعلقة بخسائر الكيان المشارك التي تم تسجيلها بمعدل أقل من نسبة الحد الأدنى إذا أثبت الكیان المشارك المكلف بالإقرار أن أصول الضريبة المؤجلة منسوبة إلى خسارة كانت لتعتبر خسارة كيان مشارك لو كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن نطاق القانون في السنة التي حدثت فيها الخسارة.
د- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يجب عدم أخذ تأثير أي تعديل في التقييم، أو تعديل في الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل الضرائب المؤجلة في الاعتبار.
القيمة الظاهرة على أساس المستحوذ
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:
1- تعديل القيمة الظاهرة للكيان الناقل للنفقات الرأسمالية، أو الإطفاء أو الاستهلاك بعد المعاملة وقبل بداية سنة الانتقال.
2- احتساب أي نفقات رأسمالية أو استهلاك أو إطفاء وفقاً لمعيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد الذي يطبقه المُستحوِذ.
3- اعتبار سنة الانتقال المعينة هي سنة الانتقال للكيان الناقل.
4- يشمل نقل الأصول التحويلات عبر الحدود والتحويلات المحلية للأصول الملموسة أو غير الملموسة التي تُعامل باعتبارها بيعًا للأصول من منظور محاسبي.
ب- تنطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون والفقرات السابقة على نقل أو اعتبار نقل الأصول داخل ذات الكيان، حيث يُعتبر هذا الكيان هو الناقل والمستحوذ في آن واحد.
ج- عندما تنطبق الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون، فإن أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول المنقولة التي تم الاعتراف بها في بداية سنة الانتقال يجب أن تكون تلك التي كانت موجودة في الحسابات المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قبل المعاملة التي أدت إلى تطبيق الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون، والتي يجب أن تخضع لجميع ما يلي:
1- تعديل للنفقات الرأسمالية اللاحقة، والاستهلاك والإطفاء.
2- إعادة الاحتساب باستخدام نسبة الحد الأدنى وفقًا للمادة (91) من هذه اللائحة إذا تم تحديد الأصول أو الالتزامات الضريبية باستخدام نسبة أقل من نسبة الحد الأدنى.
د- يجب تجاهل أي أصل أو التزام ضريبي مؤجل ينشأ في الحسابات المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات نتيجة نقل أصل، باستثناء المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة.
ه- يمكن للكيان المستحوذ أن يأخذ في الاعتبار أصول الضرائب المؤجلة في أي من الحالات الآتية:
1- سَدّدَ الكيان الناقل ضريبة تتعلق بالمعاملة.
2- كان من الممكن الأخذ في الاعتبار أصل الضرائب المؤجلة وفقًا للمادة (91) من هذه اللائحة، ولكن تم عكسه أو لم يُنشأ من قبل الكيان الناقل نتيجة تضمين الربح من التصرف في دخل الكيان المتصرف الخاضع للضريبة.
و- لا يتجاوز أصل الضرائب المؤجلة الذي تم إنشاؤه بموجب الفقرة السابقة نسبة الحد الأدنى بعد ضربها في الفرق بين الأساس الضريبي المحلي للأصل والقيمة الظاهرة كما هو محدد بموجب الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون وهذه المادة.
ز- لا يُقلل إنشاء أصل الضرائب المؤجلة بموجب الفقرة (ه) من هذه المادة من الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك أو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك.
ح- للكيان المستحوذ أن يأخذ في الاعتبار أي ضرائب مشمولة منسوبة إلى المعاملة والتي كان يتم تخصيصها للكيان الناقل وفقًا للمادة (29) من هذه اللائحة.
سنة الانتقال عند نفاذ القانون
أ- لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، تكون سنة الانتقال عند نفاذ القانون هي السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ العمل بأحكام القانون أو بعده.
ب- لأغراض تطبيق المادة (44) من القانون ودون الإخلال بالمادة (84) من هذه اللائحة، تنشأ الالتزامات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة على الكيانات عند ابتداء سنة الانتقال عند نفاذ القانون.