وزارة المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم (12) لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على كافة الجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له، وينشران في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 13 ديسمبر 2018م


 

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1)

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

1- الديون المعدومة: المبالغ المستحقة للدائن ويُرجح عدم سدادها له‎.

2- وسائل النقل: أي مركبة أو سفينة أو طائرة، تتطلب سائق أو طيار أو طاقم بحسب الأحوال، وتكون معدة لنقل عشرة أشخاص على الأقل أو معدة للنقل التجاري للسلع ويكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي، ولا يشمل ذلك أي وسيلة نقل تمّ تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.

3- عقد الإيجار التمويلي: عقد إيجار أصول يحيل بموجبه المؤجر بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل إلى المستأجر.

4- عقد الإيجار التشغيلي: عقد إيجار أصول يستفيد بموجبه المستأجر من استخدام الأصل لفترة زمنية محددة وفي نهاية فترة الإيجار يعود الأصل إلى المؤجر، ولا يتحمل المستأجر أية مخاطر تتعلق بملكية الأصل. ‎

5- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات المتعلقة بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال الإشارات المستخدمة لنشر الكلمات أو الصور أو الصوت أو معلومات من أي نوع من الأسلاك، وبالإذاعة وخدمات الهاتف المسموعة، وخدمات الهاتف المرئية، وبروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت، والبريد الصوتي، وخدمة انتظار المكالمات وخدمات إدارة المكالمات الأخرى، والاتصال بشبكة الإنترنت وبيانات التجوال، ويشمل ذلك خدمات النقل ذات الصلة أو التنازل عن الحق في استخدام القدرة على الإحالة، أو البث أو الاستقبال أو وسائل أخرى مماثلة.

6- الخدمات الإلكترونية: الخدمات التي يتمّ توفيرها عبر الإنترنت أو من خلال أي منصة إلكترونية، وتعمل بطريقة آلية وبتدخل بشري محدود ويستحيل إتمامها دون استخدام تكنولوجيا المعلومات.

7- خدمات الرعاية الصحية: كل خدمة طبية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الإستشفاء، ولا تدخل فيها ما تقدمه تلك الجهات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو استثمارية.

8- خدمات التعليم: الخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم أو الخاضعة لإشرافها، بصفة مباشرة إلى الطلاب وذلك من خلال الحضانات وفي مراحل ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم العالي.

9- السائح: أي شخص طبيعي غير مقيم في أي من الدول المطبقة وليس عضواً بطاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر المملكة.

10- القانون: قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018.

الفصل الثاني

نطاق الضريبة ونسبتها

مادة (2)

السعر الشامل للضريبة

‌أ)       يجب أن يشتمل السعر المعلَن للسلع والخِدْمات في السوق المحلي على قيمة الضريبة المستحَقة.

‌ب)  يجوز إعلان السعر غير شامل لقيمة الضريبة المستحقة في حالة تصدير السلع أو الخدمات شريطة أن يشير الخاضع للضريبة صراحةً إلى أن السعر المعلن لا يشمل الضريبة.

الفصل الثالث

توريد السلع والخدمات

مادة (3)

توريد السلع

‌أ)       يشمل نقل ملكية السلع أو حق التصرف فيها كمالك:

1)    نقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن السلطات العامة أو لأي قانون نافذ في المملكة.

2)    توريد سلع وفقاً لعقد استئجار سلع لمدة طويلة الأجل أو بيع سلع على أقساط مؤجلة، شريطة أن يتضمن العقد نقل ملكية السلع في الظروف المعتادة إلى العميل كحدّ أقصى عند سداد المقابل بالكامل.

‌ب)  يعد توريداً للسلع التوريدات الآتية:

1)    توريد المياه.

2)    توريد أي نوع من أنواع الطاقة وتشمل دون حصر الكهرباء والغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي وغاز الفحم وغاز النفط المُسال والغاز الطبيعي وغاز النفط والغاز المنتج وغاز محطات التكرير والغاز الطبيعي المُعاد تكوينه وغاز النفط المُسال المعالج بالحرارة وأي خليط غازات، سواء تمّ استعمالها للإضاءة أو الحرارة أو التبريد أو تكييف الهواء أو أي أغراض أخرى.

3)    التوريد المفترض للسلع.

مادة (4)

نقل السلع إلى دولة مطبقة

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة الإمتثال لمتطلبات الإدخال المؤقت المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك، وعلى الأخص المتطلبات الآتية:

1)    تقديم طلب إلى شئون الجمارك يتضمن الغرض من إدخال السلع تحت وضع الإدخال المؤقت والمدة اللازمة للإدخال.

2)    تقديم ضمان مالي أو إيداع نقدي يعادل قيمة الضريبة المستحقة وفقاً لبيان الإدخال المؤقت.

‌ب)  لا يعد نقل السلع التي تشكل جزءاً من أصول الخاضع للضريبة من المملكة إلى مكان آخر في دولة مطبقة كتوريد سلع إذا كانت هذه السلع تشكل جزءاً من توريد آخر خاضع للضريبة في الدولة المطبقة، شريطة أن يتم استخدام تلك السلع للقيام بتوريد آخر خاضع للضريبة خلال فترة لا تُجاوز ستين يوماً من تاريخ دخول السلع إلى الدولة المطبقة.

‌ج)    يجب على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالمستندات والسجلات اللازمة لإظهار المعلومات الآتية:

1)    وصف السلع المنقولة من المملكة إلى الدولة المطبقة الأخرى.

2)    تاريخ إرسال السلع وتاريخ إعادتها إلى المملكة في حال وجوده.

3)    المستندات التجارية التي تبين هوية المستلم ومكان تسليم السلع.

4)    مستندات النقل التي تدل على تسليم أو تسلم السلع في الدولة المطبقة الاخرى.

5)    المستندات وتفاصيل توريد السلع في الدولة المطبقة الأخرى، في حال حصوله.

مادة (5)

توريد الخدمات

يشمل توريد الخدمات - دون حصر- ما يلي:

1)    منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.

2)    توفير تسهيل أو ميزة.

3)    التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح بالقيام به.

4)    عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح بحصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.

5)    نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.

6)    نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، وحقوق العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات المملكة ضمن هذه الفئة.

مادة (6)

التوريد ذو المكونات المتعددة

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة، عند قيامه بتوريد أكثر من سلعة أو خدمة مرتبطة لقاء سعر واحد، تحديد ما إذا كان ذلك التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة منفصلة وفقاً للخصائص الفعلية لذلك التوريد.

‌ب)  يُقصد بـ “التوريد المركب” أي توريد سلع أو خدمات يتألف من مكونين أو أكثر في الحالات الآتية:

1)    عندما يشمل التوريد مكوناً أساسياً ومكوناً أو مكونات أخرى ضرورية أو أساسية للقيام بالتوريد الأساسي.

2)    عندما يشمل التوريد مكوناً أساسياً ومكوناً أو مكونات أخرى لا تعتبر هدفاً بحد ذاتها وإنما وسيلة للحصول على التوريد الأساسي.

3)    عندما يشمل التوريد مكونين أو أكثر مرتبطين ببعضهما بشكل وثيق بحيث يشكلان توريداً واحداً ليس بالإمكان أو من الطبيعي تجزئته.

‌ج)    يجوز حدوث توريد واحد مركب طبقاً للفقرة (ب) من هذه المادة متى تحقق أحد الشرطين الآتيين:

1)    أن يتمّ توريد جميع المكونات من قبل الخاضع للضريبة.

2)    ألا يقوم الخاضع للضريبة بتحديد سعر مكونات التوريد بشكل منفصل أو فرض سعر مختلف لكل منها.

مادة (7)

التوريد بواسطة الوكيل

‌أ)       إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أو تلَقِّي سلع أو خِدْمات باسمه الخاص نيابة عن موكله (الوكيل غير الظاهر) فإنه يُعامل بأنه قام بتوريد أو تلَقِّي تلك السلع أو الخِدْمات بنفسه.

‌ب)  إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات باسم ولحساب موكله (الوكيل الظاهر)، يعد لغايات الضريبة بمثابة توريد بين الموكل والشخص الثالث.

‌ج)    على الوكيل الظاهر أن يثبت صفته بموجب الآتي:

1)    توكيل رسمي من الموكل يفوض فيه الوكيل صراحة بالتصرف باسمه ولحسابه.

2)    عقد أو فاتورة أو أية مستندات أخرى تبين بوضوح أن التوريد قد تم باسم ولحساب الموكل، على أن تتضمن هذه المستندات موضوع المعاملة، أسماء وعناوين الموكل والوكيل، وتفاصيل الشخص الثالث.

مادة (8)

الهدايا ذات القيمة الزهيدة والعينات

‌أ)       لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد هدايا أو عينات مجانية شريطة ألا تتجاوز قيمتها السوقية خمسون ديناراً غير شاملة للضريبة لكل مستلم خلال السنة.

‌ب)  يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ألف دينار خلال السنة.

‌ج)    يشترط في العينات المتصرف فيها دون مقابل أن تكون من منتج بهدف ترويج مبيعاته بما يسمح بتقييم خصائص وجودة هذا المنتج دون أن يؤدي إلى استهلاكه بصفة نهائية، إلا في الحالات التي يكون الاستهلاك النهائي أساسياً في ترويج هذا المنتج.

مادة (9)

الاستثناءات من التوريد المفترض

لا تطبق حالات التوريد المفترض في الحالتين الآتيتين:

1)    إذا لم يتمّ خصم ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المتعلقة بحالة التوريد المفترض، جزئياً أو بالكامل.

2)    إذا كان توريد السلع أو الخدمات معفى من الضريبة.

مادة (10)

المعاملات بين الشركة الأم وفروعها

لا تعد المعاملات التي تتم بين الشركات الأم وفروعها أو بين الفروع بعضها البعض توريداً خاضعاً للضريبة باعتبارها معاملات تتم من قبل شخص اعتباري واحد.

مادة (11)

إعادة تحميل المصاريف المتكبدة

تخضع للضريبة معاملة إعادة تحميل المصاريف المتكبدة من قِبل الخاضع للضريبة باسمه إلى شخص آخر، وذلك باستثناء الحالات التي يتم فيها تكبد المصاريف مباشرةً باسم الشخص الآخر.

مادة (12)

التنازل عن النشاط الإقتصادي

‌أ)       لا يعد تنازل الخاضع للضريبة عن جزء أو كامل نشاطه الاقتصادي بمثابة توريد متى توافرت الشروط الآتية:

1)    أن يشمل التنازل عناصر العمل التي تسمح للمتنازل له بمزاولة النشاط الاقتصادي المتنازل عنه بالكامل أو جزئياً.

2)    أن يكون المتنازِل عن النشاط الاقتصادي مسجل لغايات الضريبة في المملكة.

3)    أن يكون المتنازل إليه مسجلاً لغايات الضريبة في المملكة أو أصبح ملزماً بالتسجيل تبعاً لمعاملة التنازل.

4)    أن يستعمل المتنازل إليه تلك السلع والخدمات مباشرة بعد التنازل لمزاولة ذات النشاط الاقتصادي.

‌ب)  تشمل عناصر العمل الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الممتلكات المادية بما فيها الأصول الثابتة والحقوق والأصول غير المادية وكذلك ديون النشاط الاقتصادي.

‌ج)    يجب أن يصرح المتنازِل والمتنازل إليه – كُل على استقلال – للجهاز عن عملية التنازل وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل. وفي حال عدم تقديم التصريح رسمياً للجهاز خلال المدة المقررة، لا يعتد بهذا التنازل ويعتبر بمثابة توريد خاضع للضريبة.

الفصل الرابع

تاريخ استحقاق الضريبة

مادة (13)

تاريخ التوريد بالنسبة للخدمات

‌أ)       تعد الخدمات منفذة عندما يتمّ الإنتهاء من العمل المتفق عليه أو عند قيام العميل باستلام الخدمة والموافقة عليها صراحة أو عند إصدار شهادة إتمام الخدمات من قبل العميل.

‌ب)  تعد أي خدمة ثانوية، تقدم بعد تاريخ تنفيذ الخدمة الأساسية، بأنها توريد منفصل لا تأثير له على تاريخ إتمام تنفيذ الخدمة الأساسية.

مادة (14)

حالات مختلفة لتاريخ استحقاق الضريبة

‌أ)       تستحق الضريبة على السلع المودعة والسلع المرهونة على سبيل الضمان، في أي من التاريخين التاليين، أيهما أسبق:

1)    عند قيام المودع لديه أو الدائن صاحب الرهن ببيعها.

2)    عند اقتطاع المودع لديه أو الدائن صاحب الرهن مبلغاً نقدياً أودع على سبيل الضمانة من أجل اكتسابه بصورة نهائية.

‌ب)  تستحق الضريبة بالنسبة لمعاملات البيع بالأمانة في تاريخ توريد السلع المودعة على سبيل الأمانة.

‌ج)    فيما يتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضريبة في تاريخ استحقاق الضريبة (الرسوم) الجمركية وفقاً لأحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك.

‌د)      تستحق الضريبة في حال توريد سلع على سبيل التجربة، في أي من التاريخين التاليين، أيهما أسبق:

1)    عند قبول المشتري لهذه السلع بصورة نهائية.

2)    في تاريخ إصدار الفاتورة.

‌ه)       تستحق الضريبة بالنسبة لبيع السلع بالتقسيط بتاريخ توريد هذه السلع وفقاً لأحكام القانون.

‌و)     تستحق الضريبة بالنسبة لعقد الإيجار التشغيلي في تاريخ استحقاق أو في تاريخ سداد قيمة كل أجرة أو قسط من مبلغ العقد أيهما أسبق.

‌ز)     بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي، تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع موضوع العقد، وفي الحالات التي يتمّ اختيار الشراء عند انتهاء العقد، تستحق الضريبة على أساس قيمة ثمن هذا الشراء، وتستحق الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع مع اشتراط حق الاسترداد، في تاريخ حصول توريد السلع.

‌ح)    تستحق الضريبة بالنسبة للتوريدات التي تتم بصورة قسرية في تاريخ توريد السلع موضوع هذا التوريد.

‌ط)    تستحق الضريبة بالنسبة للتوريد المفترض للسلع والخدمات في تاريخ توريدها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو تغيير وجه استخدامها أو تاريخ إلغاء التسجيل وذلك بحسب كل حالة على حدة.

مادة (15)

القسائم الشرائية

‌أ)       بالنسبة للقسائم الشرائية المحددة أي التي يمكن استبدالها لقاء سلع او خدمات خاضعة لذات نسبة الضريبة دون سواها والمحدد مكان توريدها بتاريخ إصدار القسيمة، تستحق الضريبة في تاريخ توريد هذه القسائم على أساس قيمة المقابل المسدد لقاء القسيمة.

‌ب)  تستحق الضريبة على القسائم الشرائية غير المحددة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات التي يتم استبدالها لقاء هذه القسائم على أساس قيمة المقابل المسدد لقاء القسيمة أو قيمة القسيمة الشرائية الاسمية في حال عدم تحديد قيمة السلع أو الخدمات.

الفصل الخامس

مكان التوريد

مادة (16)

مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقار

‌أ)       لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل “العقار” – على سبيل المثال - ما يلي:

1)    أي قطعة أرض تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.

2)    أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملحق بالأرض بشكل دائم.

3)    أية تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي.

‌ب)  يُعتبر توريد الخدمات مرتبطاً بعقار إذا كان توريد الخدمات مرتبطاً بشكل مباشر بالعقار.

‌ج)    يعتبر مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقار في مكان وجود العقار، وتشمل تلك الخدمات دون حصر ما يلي:

1)    خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين.

2)    خدمات إعداد وتنسيق وتنفيذ أعمال البناء والهدم والصيانة والتحويل والأعمال الأخرى المماثلة.

3)    خدمات الإقامة.

4)    خدمات منظمو المزادات والمعماريون وخبراء المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا بمهام وأعمال متصلة بالعقار.

مادة (17)

مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية

‌أ)       يُحدد مكان توريد خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية وفقاً للآتي:

1)    في مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها إذا كان العميل شخص غير خاضع للضريبة، بصرف النظر عن مكان التعاقد أو سداد المقابل.

2)    في المملكة إذا تمّ استخدام الخدمة أو الانتفاع بها، وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.

3)    في محل إقامة العميل إذا كان خاضع للضريبة.

‌ب)  يحدد مكان استخدام خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقاً للأصول الآتية:

1)    في حال توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر مواقع ثابتة لتلقي خدمات الهواتف الثابتة أو العمومية أو خدمات الانترنت الهوائي (الواي فاي)، يُعد مكان استخدام الخدمة أو الانتفاع بها من قبل العميل في الموقع الثابت.

2)    إذا كانت الخدمات مقدمة من خلال شبكات المحمول، يكون مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها هو المكان الذي يحدد من خلال رمز البلد المحمول لشريحة اتصال (بطاقة SIM) المستخدمة لتلقي الخدمات.

3)    إذا كانت الخدمة متعلقة بالتجوال الدولي، يكون مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها في الدولة التي توجد فيها شبكة الهاتف المحمول المستخدمة للتجوال الدولي.‌

‌ج)    في حال قام مورد بتوريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عميل بهدف إعادة توريدها إلى عميل آخر، يجب تحديد مكان استخدام الخدمات والانتفاع بها لكل معاملة من المعاملتين على حدة.

مادة (18)

مكان توريد الخدمات الإلكترونية

‌أ)       تشمل الخدمات الإلكترونية - دون حصر - ما يلي:

1)    الخدمات الموفرة أو التي تدعم شبكة إلكترونية، بما فيها موقع إلكتروني أو صفحة على الإنترنت.

2)    المنتجات الرقمية، ومنها برامج الكمبيوتر وأية تغييرات أو تحديثات في البرامج المعلوماتية.

3)    الخدمات الناتجة تلقائياً عن الكمبيوتر عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية، إجابة على مدخلات بيانات محددة من قبل المتلقي.

4)    برامج خدمات الإنترنت لمعلومات تسمح لمكون الاتصالات أن يشكل جزء من ملاحق كالمكونات التى تسمح بالوصول إلى الأخبار، وتقارير الطقس أو السفر، واستضافة الموقع الإلكتروني، والوصول إلى المناقشات عبر الإنترنت، وغيرها.

5)    توريد المواقع الإلكترونية، والاستضافة عبر الشبكة، وصيانة البرامج والمعدات عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

6)    توريد الصور البصرية، مثل الصور أو النصوص التي يتم توريدها آلياً وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية وغيرها من المستندات والملفات الرقمية.

7)    توريد الموسيقى، أو الأفلام، أو المسلسلات التليفزيونية، أو الألعاب، أو المجلات، أو الصحف، أو البرامج الأخرى عند الطلب.

8)    توفير خدمات الإعلان أو المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية مع أي حقوق مرتبطة بالإعلان.

9)    توفير خدمات التعليم عبر الإنترنت.

10)     توريد برامج الكمبيوتر وتحديثها.

‌ب)  يكون مكان توريد الخدمات الإلكترونية في مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها في حال كان العميل غير خاضع للضريبة. ‌

‌ج)    يكون مكان توريد الخدمات الإلكترونية لعميل خاضع للضريبة، في محل إقامة العميل. ولأغراض تحديد محل إقامة العميل، للمورد الاستناد إلى ما يلي:

1)    عنوان العميل كما هو منصوص عليه في الفاتورة الضريبية أو المستندات المستخدمة في إرسال الفواتير.

2)    تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالعميل.

3)    ‌عنوان الإنترنت الخاص بالعميل الذي يُستخدم لاستقبال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

4)    الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

5)    غيرها من المعلومات ذات الطبيعة التجارية.

‌د)      يُحدد مكان استخدام الخدمات الإلكترونية أو الاستفادة منها بحسب تاريخ توريدها، ولا تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتمّ تلقيها في تحديد مكان التوريد.

مادة (19)

مكان توريد خدمات نقل السلع والركاب

يُحدد مكان توريد خدمات نقل السلع والركاب والخدمات المتعلقة أو المرتبطة بها وفقا للآتي:

1)    يكون مكان توريد خدمة نقل السلع أو الركاب في المكان الذي يبدأ فيه النقل حتى ولو شملت الرحلة أكثر من نقطة توقف.

2)    يكون مكان توريد الخدمات المرتبطة بالنقل هو مكان توريد خدمة النقل المتعلقة بها.

مادة (20)

مكان التوريد بالنسبة للتوريدات البينية

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريدات بينية الاحتفاظ بما يثبت نقل السلع ووصولها إلى الدولة المطبقة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال، وفي حال عدم تقديم الخاضع للضريبة دليلاً على إتمام النقل خلال ستين يوماً من تاريخ التوريد، تطبق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون.

‌ب)  يُعد أي مما يلي دليلاً على نقل السلع إلى الدولة المطبقة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال:

1)    المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان وتاريخ تسليم السلع.

2)    مستندات النقل التي تدل على تسليم أو تسلم السلع في الدولة المطبقة التي ينتهي فيها النقل.

3)    البيان الجمركي.

الفصل السادس

الاستيراد

مادة (21)

الأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع

‌أ)       لا تُعامل السلع بأنها سلعاً مستوردة إلى المملكة في الحالات الآتية:

1)    إذا كانت السلع في وضع معلق للضريبة (الرسوم) الجمركية وفقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك، شريطة تقديم ضمان مالي أو إيداع نقدي يُعادل قيمة الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات الآتية:

‌أ)       السلع التي تم وضعها في مستودع جمركي.

‌ب)  الإدخال المؤقت.

‌ج)    السلع في وضع الترانزيت.

‌د)      السلع المستوردة بغرض إعادة التصدير من ذات الشخص.

2)    يشترط في الضمان المالي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يلي:

‌أ)       أن تعادل قيمته مبلغ الضريبة المستحقة.

‌ب)  أن يصدر من أحد البنوك المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي إما في صورة خطاب ضمان غير مشروط أو مقيد، أو كشيك مقبول الدفع ومصدق عليه.

‌ج)    أن يكون سارياً طوال المدة التي توضع فيها السلع ضمن أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.

‌د)      أن يلتزم المستورد بتجديده عند انتهاء مدته طالما لم يتم الإفراج عن السلع من الوضع المعلق للرسوم الجمركية.

‌ب)  إذا قام شخص باستيراد السلع إلى المملكة عن طريق دولة مطبقة أخرى، لا تستحق الضريبة عند الاستيراد إذا تبين أن الضريبة المستحقة قد سُددت في تلك الدولة المطبقة. ويجب على المستورد أن يصرح للجهاز بقيمة الضريبة المسددة في الدولة المطبقة وأن يرفق المستندات التي تثبت قيامه بالسداد.

مادة (22)

تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد

‌أ)       للجهاز أن يسمح بتأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد متى توافرت الشروط الآتية:

1)    أن يكون المستورد مسجلاً لغايات الضريبة.

2)    أن يكون الخاضع للضريبة مقيداً بسجلات شئون الجمارك بوزارة الداخلية.

‌ب)  على الخاضع للضريبة المسموح له بتأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد الالتزام بالآتي:

1)    الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الكافية التى تمكن الجهاز من التحقق من إجراءات عملية الاستيراد وصحة احتساب الضريبة المستحقة عليه، على أن يبادر بتقديمها للجهاز أو شئون الجمارك عند الطلب.

2)    أن يقوم بالتعاون والامتثال لأية متطلبات يفرضها الجهاز تتعلق بالاستيراد.

3)    أن يصرح عن الضريبة المستحقة ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي وقع فيها استيراد السلع.

مادة (23)

الاستيراد من خلال الوكيل المسجل

‌أ)       إذا قام شخص غير مسجل للضريبة في المملكة باستيراد سلع مستخدماً وكيلاً مسجلاً للضريبة للتصرف نيابة عنه لأغراض استيراد السلع إلى المملكة، يكون الوكيل مسئولاً عن سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد قبل الإفراج عن هذه السلع.

‌ب)  لا تخضع للضريبة معاملة إعادة تحميل الضريبة المسددة من الوكيل إلى موكله وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، كما لا يحق للوكيل خصم هذه الضريبة، شريطة ثبوت قيام الوكيل بسداد الضريبة نيابة عن الموكل.

الفصل السابع

قيمة التوريد

مادة (24)

قيمة توريد السلع والخدمات

‌أ)       لا يشمل المقابل المبالغ المودعة لصالح الخاضع للضريبة من قِبل العميل على سبيل الضمان، إذا توافر الشرطان الآتيان:

1)    أن تكون هذه المبالغ بطبيعتها قابلة للاسترداد.

2)    أن لا تمثل دفعة تحت الحساب.

‌ب)  تحدد القيمة السوقية وفقاً للسعر العادل المتداول بالسوق بين طرفين مستقلين ضمن ظروف مماثلة في نفس تاريخ معاملة التوريد ووفقاً لشروط المنافسة الحرة الآتية:

1)    عدم تعرض أي من المورد والعميل لأي نوع من الضغوط التجارية.

2)    أن يعمل كل من المورد والعميل لتحقيق مصلحته على استقلال.

3)    أن يتم إبرام المعاملة خلال فترة زمنية معقولة.

‌ج)    في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة السوقية وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، للجهاز تحديد القيمة السوقية طبقاً للآلية التي يعتمدها.

مادة (25)

حالات خاصة لتحديد قيمة التوريد

‌أ)       مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه اللائحة، يجب على الخاضع للضريبة في حال كانت مختلف مكونات التوريد خاضعة لمعاملة ضريبية مختلفة، أن يجزئ الثمن من أجل تطبيق الضريبة المستحقة على كل سلعة أو خدمة حسب معاملتها الضريبية وإلا فرضت الضريبة على كامل الثمن بنسبة الضريبة الأعلى.

‌ب)  بالنسبة للسلع والخدمات المودعة أو المرهونة على سبيل الضمان، والتي يتم توريدها من قبل المودع لديه أو الدائن المرتهن، يتم اعتماد قيمة توريد هذه السلع والخدمات كأساس لفرض الضريبة.

‌ج)    عندما تكون قيمة توريد السلع والخدمات غير محددة بين أشخاص مستقلين في تاريخ إتمام المعاملة لارتباط الاتفاق بعنصر أو بمعيار غير معروف، تحتسب الضريبة على أساس قيمة التوريد المتوقعة للمعاملة، على أن يتم تسوية الضريبة المستحقة عندما تصبح قيمة التوريد محددة بشكل نهائي.

مادة (26)

قيمة السلع المستوردة

تُحدد قيمة السلع المستوردة المودعة ضمن أحد أوضاع تعليق الضريبة، على أساس قيمة السلع حسب حالتها عند إخراجها من الوضع المعلق، بما في ذلك قيمة الخدمات المنفذة عليها، بالإضافة إلى قيمة جميع العناصر التي تدخل في تحديد قيمة السلع عند الاستيراد.

مادة (27)

قيمة التوريد بين الأشخاص المرتبطين

‌أ)       يتم احتساب الضريبة بين أشخاص مرتبطين على أساس القيمة السوقية في الحالات الآتية:

1)    إذا كانت قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية.

2)    إذا لم يكن من حق العميل خصم ضريبة المدخلات بالكامل.

‌ب)  يحق للجهاز طلب أدلة ثبوتية من أي من الأشخاص المرتبطين لضمان صحة احتساب الضريبة على أساس القيمة السوقية للسلع والخدمات.

‌ج)    في حال عدم تسليم الأدلة المشار إليها في الفقرة السابقة للجهاز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها أو في حال تبين للجهاز استخدام الأشخاص المرتبطين لقيمة أقل من القيمة السوقية، يحق للجهاز استبدال القيمة السوقية بالقيمة المستخدمة ويتم احتساب الضريبة على هذا الأساس.  

مادة (28)

قيمة التوريد المفترض

‌أ)       فيما يتعلق بعمليات التوريد المفترض للسلع، يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن الشراء، وعند تعذر تحديد الثمن، يعتمد إجمالي التكلفة الفعلية في تاريخ التوريد.

‌ب)  فيما يتعلق بعمليات التوريد المفترض للخدمات، تعتمد كأساس لفرض الضريبة إجمالي التكلفة الفعلية التي تحملها الخاضع للضريبة من أجل تقديم هذه الخدمات.

‌ج)    في الحالات التي يتعذر فيها تحديد ثمن الشراء أو إجمالي التكلفة الفعلية المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تفرض الضريبة على أساس القيمة السوقية العادلة للسلع أو الخدمات.

‌د)      تكون قيمة التوريد المفترض في حال توقف النشاط الاقتصادي، القيمة السوقية العادلة للسلع التي يحتفظ بها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله.

مادة (29)

قيمة التوريد بعد التخفيض

‌أ)       تُعامل التخفيضات المقدمة في وقت التوريد وفقاً للبند (1) من الفقرة الأولى من المادة (24) من القانون.

‌ب)  تُعامل التخفيضات المقدمة بعد التوريد وفقاً لأحكام المادة (28) من القانون.

‌ج)    لأغراض تطبيق البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (24) من القانون، تشمل الإعانات الممنوحة من الدولة الإعانات الممنوحة من قبل الجهات الحكومية.

مادة (30)

الديون المعدومة

‌أ)       إذا لم يتمّ سداد مقابل التوريد كلياً أو جزئياً، يمكن تسوية قيمة الضريبة وفقاً للشروط الآتية:

1)    أن يثبت الخاضع للضريبة أنه اتخذ جميع التدابير اللازمة لتحصيل دينه.

2)    أن يلغى الدين من سجلات الخاضع للضريبة باعتباره دين معدوم كلياً أو جزئياً.

3)    أن يكون الدين قد استمر دون تحصيل، مدة أﺛﻨﻲ عشر شهراً أو أكثر، باستثناء حالات عدم السداد بسبب الإفلاس.

‌ب)  على العميل تخفيض ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المعنية في الفترة الضريبية التي تم فيها تسوية الضريبة المتعلقة بالدين المعدوم من قبل الخاضع للضريبة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج)    في حال تحصيل الدين كلياً أو جزئياً بتاريخ لاحق لإجراء التسوية، يجب تعديل الضريبة الصافية، وذلك ضمن الفترة الضريبية التي تمّ خلالها التحصيل.

مادة (31)

قيمة التوريد على أساس هامش الربح

‌أ)       يجوز للخاضع للضريبة، بموافقة الجهاز، أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح بالنسبة لتوريد السلع الآتية:

1)    السلع المنقولة المستعملة الموجودة داخل المملكة التي تصلح لمزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد تصليحها.

2)    الأعمال الفنية أو القطع الأثرية أو غيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية أو الأثرية.

‌ب)  تُطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد السلع المذكورة أعلاه بعد شرائها من الآتي:

1)    شخص غير مسجل لغايات الضريبة في المملكة.

2)    خاضع للضريبة مرخص له بحساب الضريبة على أساس هامش الربح.

3)    خاضع للضريبة اشترى السلع لأغراض تجارية ولكن لم يكن له حق استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه السلع.

‌ج)    يتألف هامش الربح من الفرق بين سعر شراء السلعة وسعر بيعها، ويُعتبر بأنه شاملاً للضريبة.

‌د)      لا يمكن للخاضع للضريبة أن يخصم أي ضريبة مدخلات فرضت عليه أو تمّ تضمينها قيمة السلع المستعملة المكتسبة.

‌ه)       على الخاضع للضريبة أن يشير صراحةً في الفواتير الضريبية الصادرة عنه، إلى أن الضريبة قد تمّ احتسابها على أساس هامش الربح.

‌و)     على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تبين تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة على أساس هامش الربح.

مادة (32)

تعديل قيمة التوريد

‌أ)       على الخاضع للضريبة إصدار المستندات التصحيحية اللازمة المنصوص عليها في المادة (41) من القانون وتسليمها للعميل متى توافرت حالة من الحالات الواردة في المادة (28) من القانون.

‌ب)  يجب على الخاضع للضريبة تسوية الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية التي تحققت خلالها حالة من الحالات المشار إليها في المادة (28) من القانون.

‌ج)    في حال تحققت شروط الديون المعدومة، يجوز للخاضع للضريبة تسوية الضريبة المستحقة وفقاً للمادة (28) من القانون.

الفصل الثامن

التسجيل

مادة (33)

التسجيل الإلزامي

‌أ)       يكون حدّ التسجيل الإلزامي سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار.

‌ب)  يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل لغايات الضريبة أن يتقدم إلى الجهاز بطلب التسجيل خلال المواعيد الآتية:

1)    ثلاثين يوماً محسوبة من آخر يوم من الشهر الذي تجاوزت فيه قيمة توريداته السنوية في المملكة حدّ التسجيل الإلزامي.

2)    ثلاثين يوماً تسبق الشهر المتوقع خلاله أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة حدّ التسجيل الإلزامي.

‌ج)    يبدأ نفاذ التسجيل اعتباراً من التاريخ المُحدد بشهادة التسجيل.

‌د)      للجهاز تسجيل الخاضع للضريبة تلقائياً من تاريخ بلوغ قيمة توريداته حد التسجيل الإلزامي إذا تخلف عن تقديم طلب التسجيل خلال المواعيد المشار إليها في هذه المادة، وتسري عليه أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى الجهاز إخطاره بتسجيله.

‌ه)       يكون الخاضع للضريبة مسئولاً عن الضريبة المستحقة عن كافة عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة التي قام بها قبل تاريخ تسجيله في حال التأخر عن التسجيل وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة (34)

التوريدات السنوية لغايات التسجيل

‌أ)       يجب أن تتضمن قيمة التوريدات السنوية – لغايات التسجيل - الآتي:

1)    قيمة توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة باستثناء قيمة توريدات الأصول الرأسمالية.

2)    قيمة التوريدات المفترضة.

3)    قيمة التوريدات البينية في حال كان التوريد خاضعاً للضريبة في المملكة.

4)    قيمة التوريدات السنوية التي تقوم بها أطراف مرتبطة شريطة استيفاء الشروط الواردة في المادة (40) من هذه اللائحة.

5)    قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة الذي يكون ملزماً بسداد الضريبة.

‌ب)  تُطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على تحديد قيمة التوريدات السنوية المتوقعة، ويجب أن تكون قيمة التوريدات المحتمل إتمامها مستندة على خطة عمل واضحة توضع من قبل الخاضع للضريبة، وألا يكون من المتوقع تغييرها مما قد يؤثر على تحقيق التوريدات المحتملة.

مادة (35)

الاستثناء من التسجيل

‌أ)       على الخاضع للضريبة الذي يرغب في استثناءه من التسجيل، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب الاستثناء وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض متضمناً البيانات الآتية:

1)    اسمه وبياناته وعنوان مركز أعماله في المملكة.

2)    رقم سجله التجاري.

3)    رقم التسجيل ورقم القيد الجمركي، إن وجدا.

4)    نوع وتفصيل النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الخاضع للضريبة يُبين فيه أن التوريدات التي يقوم بها خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمئة.

5)    قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمئة.

6)    تعهد صادر منه بعدم خصم ضريبة المدخلات أو المطالبة بأية استرداد للضريبة عن فترة الاستثناء من التسجيل في حال تم تسجيله لغايات الضريبة في وقت لاحق.

‌ب)  على الجهاز البت في طلب الاستثناء من التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى الخاضع للضريبة تقديم الإيضاحات اللازمة والمستندات ذات الصلة إلى الجهاز فور طلبها.

‌ج)    يقوم الجهاز بمراجعة الطلب للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، ويخطر الخاضع للضريبة بقبول أو رفض طلبه فور الانتهاء من مراجعته.

‌د)      على الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل، إخطار الجهاز حال قيامه بمباشرة أية توريدات أخرى غير تلك الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة تلك التوريدات.

‌ه)       يلتزم الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل والذي تخلف في حقه كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بالتسجيل لغايات الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب الاستثناء.

مادة (36)

التسجيل الإلزامي لغير المقيم

يجب على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الجهاز، ويكون ملزم بسداد الضريبة في المملكة، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه، وذلك إما مباشرةً أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بعد موافقة الجهاز يقوم بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

مادة (37)

طلب التسجيل

‌أ)       يجب أن يحتوي طلب التسجيل – كحد أدنى - على البيانات الآتية:

1)    اسم وعنوان طالب التسجيل.

2)    البريد الإلكتروني التي سوف يستعمل للتواصل مع الجهاز.

3)    رقم السجل التجاري ورقم التسجيل الجمركي، إن وجدا.

4)    تفاصيل عن نشاط الخاضع للضريبة.

5)    تاريخ بدء النشاط وتاريخ توافر شروط الخضوع للضريبة في حالات التسجيل الإلزامي.

6)    قيمة التوريدات السنوية الفعلية والمتوقعة لغايات التسجيل.

7)    الإشارة إلى طبيعة التوريدات التي يباشرها وما إذا كانت معفاة من الضريبة أو خاضعة لها بنسبة الصفر بالمئة.

8)    الإشارة إلى ما إذا كان طالب التسجيل مصدراً، وبيان نسبة معاملات التصدير السنوية من إجمالي قيمة توريداته السنوية.

9)    تفاصيل عن المخولين بالتوقيع عن الخاضع للضريبة لغايات الضريبة.

‌ب)  في حال قبول طلب التسجيل، يصدر الجهاز للخاضع للضريبة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التسجيل الضريبي، وفي حال فقد أو تلف شهادة التسجيل فيجب على المسجل استصدار شهادة تسجيل أخرى.

‌ج)    ج-  يجب على الخاضع للضريبة وضع شهادة التسجيل الضريبي الصادرة عن الجهاز في مكان ظاهر بمنشأته.

مادة (38)

المجموعة الضريبية

‌أ)       يجوز للجهاز تسجيل شخصين اعتباريين أو أكثر خاضعين للضريبة ومقيمين في المملكة، كمجموعة ضريبية واحدة، بناءً على طلبهم، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:

1)    أن يكونوا أشخاصاً مرتبطين.

2)    أن يكون كل منهم مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التقدم بطلب التسجيل كمجموعة ضريبية.

‌ب)  لا يحق لأي شخص أن يكون عضواً في أكثر من مجموعة ضريبية واحدة في المملكة.

‌ج)    ج-  يكون كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية مسئولاً بالتضامن عن الضريبة المستحقة عن المجموعة وكذلك عن الالتزامات الضريبية الناشئة خلال فترة عضويته في المجموعة الضريبية.

‌د)      د-  لا تعتبر المعاملات التي تتم بين أعضاء نفس المجموعة الضريبية بمثابة توريد لأغراض الضريبة.

‌ه)       هـ-  لا يجوز لأي عضو في المجموعة الضريبية الانسحاب منها قبل انقضاء فترة إثني عشر شهراً من تاريخ انضمامه إلى المجموعة الضريبية.

مادة (39)

ممثل المجموعة الضريبية

‌أ)       يجب على المجموعة الضريبية أن تعين أحد أعضائها ممثلاً للمجموعة بموجب توكيل رسمي.

‌ب)  يجب على ممثل المجموعة الضريبية أن يلتزم بجميع الالتزامات الضريبية للمجموعة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التضامنية لأعضاء المجموعة الضريبية، بما فيها ما يلي:

1)    تقديم طلب تشكيل المجموعة الضريبية نيابة عنها وفقاً للأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز.

2)    إخطار الجهاز بطلب انسحاب أي من أعضاء المجموعة الضريبية أو طلب انضمام عضو جديد إليها.

3)    إخطار الجهاز بطلب حل المجموعة بناءً على قرار المجموعة الضريبية لأي سبب من الأسباب، أو في الأحوال التي تنتفي فيها شروط التسجيل كمجموعة ضريبية.

مادة (40)

تسجيل الأشخاص المرتبطين

‌أ)       تُجمع قيمة التوريدات السنوية التي يحققها الأشخاص المرتبطين كل على حدة لتحديد قيمة إجمالي التوريدات السنوية لأغراض التسجيل في المملكة كأشخاص مرتبطين.

‌ب)  يشترط أن يكون للأشخاص المرتبطين روابط مالية واقتصادية وتنظيمية.

‌ج)    في حال تجاوز إجمالي قيمة التوريدات السنوية حد التسجيل الإلزامي، يتعين على كل شخص من الأشخاص المرتبطين المعنيين أن يتقدم بشكل فردي إلى الجهاز بطلب التسجيل، وللجهاز أن يقوم بتسجيل هؤلاء الأشخاص تلقائياً، أو متى ثبت قيامهم بفصل أعمالهم لتجنب التسجيل الضريبي.

مادة (41)

الالتزامات الناشئة عند الخروج من المجموعة الضريبية

‌أ)       تعد أي تسوية متعلقة بمعاملة توريد أو تلقي أو استيراد قام بها أي عضو من أعضاء المجموعة خلال فترة عضويته في المجموعة الضريبية، وكأنها تسوية ناشئة من شخص خاضع للضريبة وليس من المجموعة الضريبية، بشرط أن تكون تلك التسوية غير متعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية.

‌ب)  تُحدد قيمة التسوية المتعلقة بالأصول الرأسمالية التي اكتسبها العضو خلال فترة عضويته في المجموعة، وكأنها تسوية تمت من قبل العضو وليس من قبل المجموعة الضريبية.

مادة (42)

إجراءات تسجيل المجموعة الضريبية

‌أ)       يجب على ممثل المجموعة الضريبية أن يتقدم بطلب تسجيل المجموعة الضريبية وفقاً للأنموذج المعد من قبل الجهاز لهذا الغرض.

‌ب)  يجب أن يحتوي طلب تسجيل المجموعة الضريبية على المعلومات التالية كحد أدنى:

1)    اسم ممثل المجموعة الضريبية ورقم التسجيل.

2)    اسم ورقم التسجيل لكل من أعضاء المجموعة الضريبية.

3)    تفاصيل حول كيفية ارتباط كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية بالآخر بعلاقة مالية أو اقتصادية أو تنظيمية.

4)    توكيل رسمي صادر من أعضاء المجموعة بتعيين الممثل.

5)    الموافقة الخطية من الشخص المعين كممثل من قبل المجموعة بقبول تمثيل المجموعة الضريبية.

‌ج)    يجب على ممثل المجموعة الضريبية تزويد الجهاز بأية مستندات تؤيد صحة المعلومات المذكورة في الطلب، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.

‌د)      على الجهاز البت في طلب تسجيل المجموعة الضريبية سواء بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وعليه إخطار المجموعة الضريبية بذلك.

‌ه)       يجب رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

1)    إذا تبين عدم صحة معلومات الطلب أو عدم استيفاء أحد شروط التسجيل كمجموعة ضريبية وفقاً لأحكام القانون.

2)    إذا توافرت أسباب معقولة ترجح أن التسجيل كمجموعة ضريبية قد يشكل خطراً على الإيرادات الضريبية.

3)    إذا كان أحد أعضاء المجموعة الضريبية جهة حكومية.

‌و)     في حال الموافقة على طلب تسجيل المجموعة الضريبية، يصدر الجهاز رقم تسجيل ضريبي جديد خاص بالمجموعة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبي جديدة بناءً على ذلك، ويحدد تاريخ سريان تسجيل المجموعة الضريبية.

مادة (43)

تعديل معلومات التسجيل

يجب على الخاضع للضريبة إخطار الجهاز، وفقاً للأنموذج المعد من قبل الجهاز لهذا الغرض، بأي تغيير في بياناته أو يطرأ على عملياته أو أنشطته في المملكة أو بأي معلومات جوهرية أخرى مذكورة في طلب التسجيل، وذلك خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

مادة (44)

التسجيل الاختياري

‌أ)       يكون حد التسجيل الاختياري ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين دينار.

‌ب)  يُقدم طلب التسجيل الاختياري من غير المُلزم بالتسجيل إلى الجهاز على الأنموذج المُعد لهذا الغرض، ويقوم الجهاز بمراجعة وفحص الطلب وإخطار مقدمه بنتيجة الفحص سواء كانت بالقبول أو الرفض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

‌ج)    يجب على المسجل اختيارياً أن يبقى مسجلاً لفترة زمنية لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً من تاريخ التسجيل، ما لم يتوقف عن ممارسة نشاطه نهائياً قبل هذا التاريخ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يثبت للجهاز توقف نشاطه بموجب أدلة ثبوتية كافية.

مادة (45)

إلغاء التسجيل

‌أ)       يجب على الشخص الملزم بإلغاء تسجيله متى توافرت حالة من حالات إلغاء التسجيل أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل على الأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنشئة لإلغاء التسجيل.

‌ب)  للجهاز أن يطلب من الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو التي يتوقع القيام بها أو أي مستندات أخرى يراها لازمة للبت في طلب إلغاء التسجيل.

مادة (46)

طلب إلغاء التسجيل

يجب أن يتضمن طلب إلغاء التسجيل – كحد أدنى - المعلومات الآتية:

1)    اسم المسجّل طالب إلغاء التسجيل.

2)    رقم التسجيل الخاص بالمسجل وتاريخ نفاذ التسجيل.

3)    ‌سبب طلب إلغاء التسجيل.

4)    ‌التاريخ الذي توقف فيه المسجّل عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، إذا كان سبب إلغاء التسجيل توقفه عن مزاولة نشاطه الاقتصادي.

5)    ‌قيمة توريدات الخاضع للضريبة السنوية خلال الأربع والعشرين شهراً السابقة.

6)    ‌قيمة توريدات الخاضع للضريبة السنوية المتوقعة خلال الاثني عشر شهراً التالية.

مادة (47)

البت في طلب إلغاء التسجيل

‌أ)       يجب على الجهاز البت في طلب إلغاء التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعليه إخطار مقدم طلب إلغاء التسجيل بنتيجة البت في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض.

‌ب)  حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل، يقوم الجهاز بإخطار المسجل بإلغاء تسجيله ولا يصدر هذا الإخطار إلا بعد قيام المسجل الخاضع للضريبة بما يلي:

1)    سداد الضريبة والغرامات المستحقة عليه.

2)    تقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها عن فترة خضوعه للضريبة.

‌ج)    يحدد الجهاز تاريخ نفاذ إلغاء التسجيل الضريبي في قرار إلغاء التسجيل.

‌د)      يجب على من ألغي تسجيله الالتزام بالآتي:

1)    الامتناع عن تقديم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مُسجل.

2)    الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير المتعلقة بتوريداته لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء تسجيله وتمكين موظفي الجهاز من الاطلاع عليها عند طلبهم.

الفصل التاسع

الفترة الضريبية والإقرار الضريبي

مادة (48)

الفترة الضريبية

‌أ)       تحدد الفترات الضريبية على النحو الآتي:

1)    على أساس شهر ميلادي واحد للخاضع للضريبة الذي تتجاوز قيمة توريداته السنوية التي صرح عنها لأغراض تسجيله لغايات الضريبة مبلغ ثلاثة ملايين دينار.

2)    على أساس ربع السنة الميلادية للخاضع للضريبة الذي لا تتجاوز قيمة توريداته السنوية التي صرح عنها لأغراض تسجيله لغايات الضريبة مبلغ ثلاثة ملايين  دينار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية:

‌أ)       الربع الأول: من أول يناير حتى 31 مارس.

‌ب)  الربع الثاني: من أول أبريل حتى 30 يونيو.

‌ج)    الربع الثالث: من أول يوليو حتى 30 سبتمبر.

‌د)      الربع الرابع: من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر.

‌ب)  استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهاز تعديل الفترة الضريبية للخاضع للضريبة للأسباب التي يقدرها، وعلى الجهاز إخطار الخاضع للضريبة بالفترة الضريبية الجديدة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ نفاذ الفترة الجديدة.

‌ج)    يجوز للخاضع للضريبة الذي لم تتجاوز قيمة توريداته السنوية مبلغ ثلاثة ملايين دينار، أن يقدم طلب تغيير الفترة الضريبية لتكون على أساس فترة شهر واحد، وفي حال وافق الجهاز على طلب تغيير الفترة الضريبية، يصدر إخطار بذلك يبين فيه تاريخ نفاذ الفترة الضريبية الجديدة لمقدم الطلب.

مادة (49)

تقديم الإقرار الضريبي

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الجهاز إقراراً ضريبياً عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

‌ب)  يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح في الإقرار الضريبي على الأقل عن المعلومات الآتية:

1)    قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية وقيمة الضريبة المستحقة عنها المتعلقة بالفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي.

2)    قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمئة المتعلقة بالفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي.

3)    قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة والملزم بسداد الضريبة عنها وقيمة الضريبة المستحقة عنها المتعلقة بالفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي.

4)    قيمة الضريبة المستحقة عند الاستيراد والمؤجل سدادها المتعلقة بالفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي.

5)    قيمة الزيادة في الضريبة المستحقة نتيجة التسوية.

6)    القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية.

7)    مجموع قيمة مدخلات الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة القابلة للخصم العائدة لهذه المدخلات والمتعلقة بالفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي.

8)    قيمة الضريبة الصافية القابلة للاسترداد من فترات سابقة.

9)    قيمة الضريبة القابلة للخصم المتعلقة بمعاملات الاستيراد.

10)     قيمة الضريبة القابلة للخصم الإضافية الناتجة عن تسوية الخصم.

11)     القيمة الإجمالية للضريبة القابلة للخصم للفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار.

12)     مبلغ الضريبة الصافية المستحقة أو القابلة للاسترداد.

مادة (50)

إجراءات تقديم الإقرار الضريبي

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي ﺇﻟﻰ الجهاز إلكترونياً وفقاً للآلية المعدة لهذا الغرض.

‌ب)  يحصل الخاضع للضريبة من قبل الجهاز على البيانات الشخصية التي تخوله الولوج إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة به، وعليه أن يحتفظ بهذه البيانات ولا يسمح لأي طرف ثالث بالحصول عليها أو استخدامها.

‌ج)    ﻓور استلام الإقرار الضريبي، يقوم الجهاز بإرﺴﺎﻝ إيصال استلام إﻟﻰ الخاضع للضريبة عبر بريده الإلكتروني.

‌د)      يعد إيصال الإقرار الضريبي الإلكتروني بمثابة إيصال رسمي باستلام الإقرار الضريبي، ويعد التاريخ الذي قدم فيه الإقرار الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز بمثابة التاريخ الفعلي لتقديم الإقرار الضريبي.

‌ه)       يعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز بمثابة موافقة وإقرار من الخاضع للضريبة بصحة البيانات الواردة فيه وصحة صدوره عنه.

مادة (51)

تعديل الإقرار الضريبي

‌أ)       في حال تبين أن هناك خطأ في الإقرار الضريبي، نتج عنه نقص أو زيادة في مبلغ الضريبة الصافية، فعلى الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي معدّل بذات آلية تقديم الإقرار الضريبي، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز.

‌ب)  يتضمن الإقرار الضريبي المعدل، إضافةً إلى المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي الأصلي، وصف للمبالغ المعدلة والمبالغ الأصلية والفروق الناتجة، وسبب التعديل.

‌ج)    يجب تقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الخاضع للضريبة بورود خطأ في إقراره وقبل مباشرة الجهاز لإجراءات الرقابة والتفتيش.

‌د)      يلغي الإقرار المعدّل الإقرار الأصلي ويكون بديلاً عنه.

‌ه)       لا تفرض الغرامات الإدارية على الخاضع للضريبة عند تقديم إقرار ضريبي مُعدل متى تم تقديم تعديل الإقرار الضريبي خلال الميعاد المحدد في هذه المادة.

‌و)     استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح أي خطأ تقل قيمة الضريبة الصافية المستحقة الناتجة عنه عن خمسة آلاف  دينار وذلك من خلال الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية الأصلية.

الفصل العاشر

الفاتورة الضريبية والمستندات ذات الصلة

مادة (52)

الفاتورة الضريبية

‌أ)       يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية على الأقل البيانات الآتية:

1)    عبارة (فاتورة ضريبية) واضحة.

2)    اسم وعنوان الخاضع للضريبة، ورقم التسجيل.

3)    اسم وعنوان العميل.

4)    تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وتاريخ التوريد أو تاريخ السداد حال اختلافهما عن تاريخ إصدار الفاتورة.

5)    رقم الفاتورة التسلسلي.

6)    وصف السلع أو الخدمات الموردة.

7)    كمية السلع الموردة.

8)    قيمة التوريد بالدينار، مع بيان سعر الوحدة دون الضريبة، بالدينار.

9)    قيمة التخفيضات في حال وجودها وقيمة التوريد الصافية بالدينار.

10)     نسبة ومقدار الضريبة المطبقة.

11)     المبلغ الإجمالي المستحق عن التوريد متضمناً الضريبة بالدينار.

12)     سعر الصرف المطبق في حال تم استخدام عملة غير الدينار.

13)     الإشارة صراحة إلى احتساب الضريبة على أساس هامش الربح، في الأحوال التي تطبق فيها آلية هامش الربح لاحتساب الضريبة المستحقة.

14)     الإشارة صراحة إلى استثناء أو إعفاء المعاملة من الضريبة.

‌ب)  يجب على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية حال قيامة بتوريد سلع أو خدمات لصالح شخص غير مقيم.

‌ج)    يجب على الخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي أن يدون على الفاتورة الصادرة لصالحه من المورد المقيم خارج المملكة قيمة الضريبة المستحقة بالدينار عن ثمن المعاملة.

‌د)      في حال أصدر الخاضع للضريبة نسخة أو عدة نسخ عن الفاتورة الضريبية الأصلية، يجب عليه ذكر عبارة “نسخة طبق الأصل” على كل نسخة، ولا يعتد لممارسة الخصم إلا بموجب الفاتورة الضريبية الأصلية.

‌ه)       في حال فقدان الفاتورة الضريبية الأصلية أو تلفها، يجوز للمورد أن يصدر فاتورة أخرى مطابقة لها تماماً مع إضافة عبارة عليها تفيد صدورها لتحل محل الفاتورة الضريبية الأصلية.

‌و)     على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بصور ضوئية من جميع الفواتير الضريبية التي يصدرها لفترة خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي صدرت هذه الفواتير خلالها.

‌ز)     يحق للعميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلع أو خدمات موردة له من مورد خاضع للضريبة أن يصدر فواتير ضريبية بالنيابة عن هذا المورد وذلك وفقاً للشروط الآتية:

1)    أن يكون هناك اتفاق خطي بين الطرفين على إصدار الفواتير الضريبية من قبل العميل.

2)    أن يتعهد المورد بعدم إصدار أي فاتورة ضريبية تتعلق بالمعاملة المعنية.

3)    أن يكون هناك آلية لتمكين المورد من الموافقة على كل فاتورة ضريبية صادرة عن العميل نيابة عنه.

4)    أن تبين الفاتورة الضريبية بوضوح أنها صادرة عن العميل نيابة عن المورد.

5)    أن يحتفظ العميل بنسخة عن كل فاتورة ضريبية قام بإصدارها نيابة عن المورد.

6)    أن تتوفر في الفاتورة الصادرة عن العميل نيابة عن المورد شروط الفاتورة الضريبية الواردة في القانون وهذه اللائحة.

‌ح)    يجوز للخاضع للضريبة الذي يقوم بعدة معاملات توريد لصالح عميل واحد خلال فترة زمنية معينة لا تتجاوز شهر، أن يصدر فاتورة ضريبية موجزة تعامل كفاتورة ضريبية، مع مراعاة ضرورة أن تتوافر فيها ذات شروط الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

‌ط)    استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعامل كشف الحساب البنكي كفاتورة ضريبية شريطة أن يتضمن البيانات الآتية:

1)    اسم وعنوان ورقم تسجيل البنك الخاضع للضريبة في المملكة.

2)    اسم وعنوان العميل.

3)    تاريخ إصدار كشف الحساب البنكي.

4)    نسبة الضريبة المطبقة على كل توريد.

5)    مبلغ الضريبة على كل توريد.

مادة (53)

حالات خاصة لإصدار فواتير ضريبية مبسطة

‌أ)       استثناء من أحكام المادة (52) من هذه اللائحة، للخاضع للضريبة إصدار فواتير ضريبية مبسطة في أي من الحالات الآتية:

1)    إذا كان العميل غير مسجل لغايات الضريبة في المملكة.

2)    إذا كان المقابل لا يتجاوز مبلغ خمسمائة دينار.

‌ب)  يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة على الأقل البيانات الآتية:

1)    اسم وعنوان المورد الخاضع للضريبة ورقم التسجيل.

2)    تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة.

3)    وصف السلع والخدمات التي تمّ توريدها.

4)    المبلغ الإجمالي للتوريد بعد الضريبة بالدينار.

5)    نسبة ومقدار الضريبة التي جرى تطبيقها بالدينار.

مادة (54)

تعديل الفاتورة الضريبية (إشعار دائن/مدين)

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة أن يصدر مستنداً مُصححاً في الأحوال التي يتم فيها تعديل الفاتورة الضريبية أو المستند البديل بعد إصدارها، وفقاً للآتي:

1)    إذا تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على التوريد الضريبة التي تم تحصيلها من قِبل الخاضع للضريبة، فعليه إصدار إشعار مدين واحتساب قيمة الضريبة المستحقة بالزيادة خلال الفترة الضريبية التي تم اكتشاف النقصان فيها.

2)    إذا تجاوزت قيمة الضريبة التي تمّ تحصيلها من قِبل الخاضع للضريبة قيمة الضريبة المستحقة على التوريد، فعليه إصدار إشعار دائن وخصم فائض الضريبة خلال الفترة الضريبية التي تم اكتشاف الزيادة فيها.

‌ب)  يجب أن يتضمن إشعار الدائن وإشعار المدين على الأقل البيانات الآتية:

1)    عبارة (إشعار دائن) أو (إشعار مدين) وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2)    اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل.

3)    اسم وعنوان العميل.

4)    رقم الإشعار الدائن أو المدين التسلسلي.

5)    تاريخ إصدار الإشعار الدائن أو المدين.

6)    رقم الفاتورة الضريبية الأصلية أو المستند الأصلي موضوع التصحيح.

7)    قيمة التوريد المُصححة وقيمة الضريبة الواجب تصحيحها بالدينار.

مادة (55)

كسور الفلس

إذا تضمن احتساب الضريبة على التوريد كسوراً للفلس، يُسمح للخاضع للضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس طبقاً لقواعد التقريب الحسابي.

مادة (56)

حفظ الفواتير الضريبية والمستندات ذات الصلة

أ-  يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر ويحتفظ بالفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة وغيرها من المستندات المثبتة لتوريداته بطريقة إلكترونية، شرط أن تكون الأجهزة التي يستعملها لهذه الغاية مجهزة لإصدار تلك الفواتير والمستندات ورقياً وفقاً لتسلسل تاريخي ورقمي مرتب زمنياً وبطريقة تحول دون إضافة أو إلغاء أية قيود أو إجراء أية تعديلات لاحقة وبما يمكن الجهاز من التحقق من صحة التسجيل والحفظ.

ب-  يجب على الخاضع للضريبة الذي يرغب في إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والمستندات المشار إليها بطريقة إلكترونية أن يحصل من الجهاز على موافقة مسبقة.

الفصل الحادي عشر

خصم وتسوية الضريبة

مادة (57)

خصم ضريبة المدخلات

‌أ)       يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المسددة أو المستحقة عليه في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي بغية القيام بالتوريدات الآتية:

1)    التوريدات الخاضعة للضريبة، وتشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة.

2)    التوريدات البينية.

3)    التوريدات الحاصلة أو المعدة وكأنها حاصلة خارج المملكة شرط أن تكون الضريبة على المدخلات قابلة للخصم فيما لو حصلت المعاملة داخل المملكة.

‌ب)  يجب على الخاضع للضريبة أن يكون حائزاً للمستندات الآتية:

1)    الفواتير الضريبية الأصلية الخاصة بالسلع والخدمات الموردة له التي تتضمن جميع البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

2)    المستندات الجمركية الخاصة بمعاملات الاستيراد التي قام بها والتي تثبت أنه مستورد للسلع وفقاً للنظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول المجلس.

3)    الفواتير الضريبية الصادرة عن العميل الخاضع للضريبة نيابة عن المورد وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

4)    أية مستندات تجارية أخرى تثبت أن الخاضع للضريبة قد سدد الضريبة المستحقة.

‌ج)    لا يجوز للخاضع للضريبة أن يخصم ضريبة المدخلات في أي فترة ضريبية تقع بعد خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي نشأ فيها حق خصم ضريبة المدخلات.

‌د)      لا يلتزم الخاضع للضريبة بتسوية ضريبة المدخلات حال فقدان أو تلف أو سرقة السلع الموردة إليه، ويجب عليه إثبات حدوث الفقدان أو التلف أو السرقة من خلال محضر رسمي، أو أن التلف يرجع إلى طبيعة السلع ذاتها.

مادة (58)

ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم

‌أ)       لا يجوز خصم ضريبة المدخلات التي تحملها الخاضع للضريبة لغير غايات نشاطه الاقتصادي، إذا تعلقت بسلع أو خدمات مُخصصة للاستخدام الشخصي أو ذات طابع ترفيهي، مثل:

1)    الضريبة المسددة لقاء تقديم خدمات ترفيهية لأفراد لدى الخاضع للضريبة كخدمات الضيافة وخدمات توفير الإقامة والطعام والشراب والتي لا تقدم في السياق المعتاد لممارسة العمل.

2)    الضريبة المسددة لقاء الدخول إلى فعاليات أو أحداث، ولقاء الرحلات المقدمة بغرض الترفيه.

3)    الضريبة المسددة لقاء سلع وخدمات يستخدمها الموظفين بدون تحملهم لأية رسوم ولاستخداماتهم الشخصية باستثناء تلك التي فرضت بموجب قوانين آخرى مطبقة في المملكة.

‌ب)  لا يجوز خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالمركبات التي يوفرها الخاضع للضريبة لموظفيه إلا بحسب نسبة استعمالها لغايات العمل، وتطبق أحكام هذه الفقرة بالنسبة لضريبة المدخلات الخاصة بالتوريدات المرتبطة بهذه المركبات كخدمات الصيانة والتصليح والتأمين.
وتحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز ضوابط وشروط خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالمركبات.

‌ج)    لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على فئات المركبات الآتية:

1)    المركبات التي يتمّ تأجيرها من قبل شركات التأجير.

2)    المركبات المسجلة والمستخدمة لأغراض الطوارئ كسيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء وغيرها.

3)    سيارات الأجرة والحافلات المرخصة من قبل وزارة المواصلات والإتصالات.

4)    الحافلات والشاحنات والرافعات وغيرها من المركبات المماثلة التي لا يمكن أن تستخدم إلا في إطار النشاط الاقتصادي.

مادة (59)

الخصم النسبي

‌أ)       يجوز خصم كامل ضريبة المدخلات التي يتحملها الخاضع للضريبة والتي تنسب حصراً ومباشرة ﺇﻟﻰ توريدات تمنح حق الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

‌ب)  لا يجوز خصم ﻀﺮيبة المدخلات ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ الخاضع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ والتي تنسب حصراً ومباشرة إلى توريدات لا تمنح حق الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

‌ج)    في الأحوال التي تكون فيها ضريبة المدخلات مرتبطة بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة لها، ولا يمكن للخاضع للضريبة تحديد نسبة ضريبة المدخلات حصراً ومباشرة لأي من هذه التوريدات، فعليه لأغراض ممارسة حق الخصم أن يستخدم نسبة الخصم.

‌د)      لغايات تطبيق هذه المادة، تُحدد نسبة الخصم بأنها النسبة ما بين القيمة الإجمالية للتوريدات التي تمنح حق الخصم (البسط)، والقيمة الإجمالية لجميع التوريدات التي يقوم بها الخاضع للضريبة، بما في ذلك تلك التي لا تمنح هذا الحق (المقام).

‌ه)       لا تدخل قيمة المعاملات الآتية في احتساب نسبة الخصم:

1)    توريدات الأصول الرأسمالية المخصصة لممارسة النشاط الاقتصادي.

2)    التوريدات العرضية والتي لا تشكل النشاط الأساسي للخاضع للضريبة.

3)    التوريدات التي تقع خارج المملكة والتي تم توريدها من خلال مؤسسة تابعة للخاضع للضريبة خارج المملكة.

4)    المعاملات خارج نطاق الضريبة.

‌و)     يحدد الخاضع للضريبة في نهاية كل فترة ضريبية، نسبة الخصم التي يتم احتسابها على أساس القيمة الفعلية للتوريدات التي تم تقديمها خلال هذه الفترة الضريبية.

‌ز)     على الخاضع للضريبة، عند نهاية كل سنة ضريبية، احتساب نسبة الخصم على أساس القيمة الفعلية للتوريدات التي تم تقديمها خلال تلك السنة، وفي حال اختلاف نسبة الخصم الناتجة عن هذا الحساب السنوي عن المبلغ الإجمالي لضريبة المدخلات التي تم خصمها فعلياً خلال السنة الضريبية، فعلى الخاضع للضريبة أن يقوم بتسوية هذا الفرق، على أن يتم إجراء التسوية في الفترة الضريبية الأخيرة للسنة المعنية أو في أول فترة ضريبية للسنة الضريبية التالية.

‌ح)    لأغراض تسوية ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية، يقصد بالسنة الضريبية فترة إثني عشر شهراً متتالية تتكون إما من أربع فترات ضريبية (ربع سنوية) أو إثنى عشر فترة ضريبية (شهرية)، وذلك وفقاً لما يحدده الجهاز.

‌ط)    يتم تقريب نسبة الخصم، المحتسبة بنسبة مئوية، إلى أقرب رقم عشري.

‌ي)   للخاضع للضريبة بعد موافقة الجهاز استخدام طرق أخرى لاحتساب نسبة الخصم التي تعكس نشاطه الاقتصادي.

‌ك)    للجهاز أن يلزم الخاضع للضريبة باستخدام طريقة أخرى لاحتساب نسبة الخصم عندما تكون طريقة الحساب المنصوص عليها في هذه المادة لا تمثل انعكاساً عادلاً ومعقولاً لنشاطه الاقتصادي.

مادة (60)

تسوية ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية

‌أ)       لأغراض تسوية ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية، يتحدد عمر الأصول الرأسمالية بالمدد الآتية:

1)    مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للأصول غير المادية والأصول المنقولة المادية.

2)    مدة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للأصول المادية غير المنقولة.

‌ب)  تحتسب الفترة التي يجوز للخاضع للضريبة تسوية ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية خلالها كالآتي:

1)    على مدى خمس سنوات بالنسبة للأصول الرأسمالية المادية المنقولة والأصول الرأسمالية غير المادية بدءاً من السنة الضريبية التي استخدمت خلالها تلك الأصول الرأسمالية لأول مرة وتبدأ كل سنة تالية بعد نهاية السنة الضريبية السابقة.

2)    على مدى عشر سنوات للأصول المادية غير المنقولة بدءاً من السنة الضريبية التي استخدمت خلالها تلك الأصول الرأسمالية لأول مرة وتبدأ كل سنة تالية بعد نهاية السنة الضريبية السابقة.

‌ج)    على الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات وفقاً لأحكام المواد (42) و(43) و(45) من القانون في السنة الضريبية الأولى التي تستخدم فيها الأصول الرأسمالية لأول مرة، على أساس نسبة الخصم معبراً عنها كنسبة مئوية.

‌د)      على الخاضع للضريبة، في نهاية كل سنة ضريبية تاليه ضمن فترة التسوية، القيام باحتساب نسبة الخصم، كنسبة مئوية للأصول الرأسمالية وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من القانون.

‌ه)       إذا تبين وجود فرق بين نسبة الخصم للسنة الأولى ونسبة الخصم لسنة لاحقة، على الخاضع للضريبة إجراء تسوية فيما يتعلق بهذا الفرق وفقاً للمعادلة الآتية:

1)    بالنسبة للأصول الرأسمالية غير المادية والأصول الرأسمالية المادية المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:
(مجموع ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصل × 20%)
×  (نسبة السنة التالية المعنية ناقص نسبة السنة الأولى).

2)    في حال الأصول الرأسمالية المادية الغير منقولة، تكون المعادلة كالآتي:
(مجموع ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصل × 10%)
×  (نسبة السنة التالية المعنية ناقص نسبة السنة الأولى).

‌و)     على الخاضع للضريبة التصريح عن التعديل الناتج عن تطبيق المعادلة بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة في الفترة الضريبية الأخيرة للسنة التالية المعنية أو في أول فترة ضريبية للسنة الضريبية التالية.

‌ز)     في حال قيام الخاضع للضريبة بالتنازل عن الأصل الرأسمالي عن طريق البيع خلال فترة التسوية، تجري التسوية على النحو الآتي:

1)    في حال كان التنازل عن الأصل الرأسمالي خاضعاً للضريبة، يقوم الخاضع للضريبة بإجراء تسوية لمرة واحدة وفقاً لما يلي:

‌أ)       بالنسبة للأصول الرأسمالية غير المادية والأصول الرأسمالية المادية المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:
(السنوات المتبقية في فترة التسوية / 5 ×
مجموع ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصل)
×  (100 % ناقص نسبة السنة الأولى).

‌ب)  بالنسبة للأصول الرأسمالية المادية غير المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:
(السنوات المتبقية في فترة التسوية / 10 ×
مجموع ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصل)
×  (100 % ناقص نسبة السنة الأولى).

2)    في حال كان التنازل عن الأصل الرأسمالي معفى من الضريبة، يقوم الخاضع للضريبة بإجراء تسوية لمرة واحدة وفقاً لما يلي:

‌أ)       بالنسبة للأصول الرأسمالية غير المادية والأصول الرأسمالية المادية المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:
(السنوات المتبقية في فترة التسوية / 5 ×
مجموع ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصل)
×  (%0 ناقص نسبة السنة الأولى).

‌ب)  بالنسبة للأصول الرأسمالية المادية غير المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:
(السنوات المتبقية في فترة التسوية / 10 ×
مجموع ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصل)
×  (%0 ناقص نسبة السنة الأولى).

‌ح)    على الخاضع للضريبة التصريح عن التسوية الناتجة عن تطبيق المعادلة المناسبة بموجب الفقرة (ز) من هذه المادة في الفترة الضريبية الأخيرة من السنة الضريبية التي تم فيها التنازل عن الأصل الرأسمالي أو في أول فترة ضريبية للسنة الضريبية التالية.

‌ط)    لا يُلزم إجراء تسوية في حال تم تلف أو فقدان الأصل الرأسمالي قبل انقضاء فترة التسوية، وعلى الخاضع للضريبة إخطار الجهاز عند حدوث ذلك قبل انتهاء السنة الضريبية التي وقع فيها ذلك التلف أو الفقدان.

‌ي)   في حال قيام الخاضع للضريبة بنقل أصوله الرأسمالية كجزء من التنازل عن نشاطه الاقتصادي، يُطبق ما يلي:

1)    تنتهي سنة التسوية التي يتم خلالها التنازل في اليوم السابق لتاريخ التنازل، ويقوم الخاضع للضريبة بإجراء التسوية اللازمة لتلك السنة في الفترة الضريبية التي يتم فيها التنازل.

2)    تبدأ سنة التسوية التالية في يوم التنازل، ويتم إجراء التسوية عن هذه السنة من قبل المتنازل له في نهاية السنة إبتداءً من تاريخ التنازل. ويستمر إجراء التسوية للسنوات المتبقية في فترة التسوية على النحو ذاته.

‌ك)    يتم تسوية الضريبة على الأصول الرأسمالية عند انضمام الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية وفقاً لما يلي:

1)    تنتهي سنة التسوية في اليوم السابق لانضمام الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية وعليه القيام بالتسوية عن تلك السنة في الفترة الضريبية التي وقع خلالها الانضمام للمجموعة الضريبية.

2)    تبدأ سنة التسوية التالية في اليوم الذي ينضم فيه الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية وعلى المجموعة الضريبية القيام بالتسوية عن هذه السنة في نهاية السنة الضريبية التي تبدأ من تاريخ الانضمام للمجموعة الضريبية. ويستمر إجراء التسوية للسنوات المتبقية في فترة التسوية على النحو ذاته.

‌ل)    في حال انتهاء عضوية الشخص في المجموعة الضريبية وخضوعه للضريبة بصفة مستقله، يجب أن يُطبق ما يلي فيما يتعلق بأصوله الرأسمالية:

1)    تنتهي سنة التسوية التي تنتهي خلالها عضويته في المجموعة الضريبية في اليوم السابق لتاريخ انتهاء العضوية، وعلى المجموعة الضريبية القيام بالتعديلات اللازمة لتلك السنة في الفترة الضريبية التي وقع خلالها انتهاء العضوية.

2)    تبدأ سنة التسوية التالية في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية الشخص في المجموعة الضريبية وعلى ذلك الشخص القيام بالتعديلات عن هذه السنة في نهاية السنة الضريبية التي تبدأ من تاريخ انتهاء عضويته، ويستمر إجراء التسوية للسنوات المتبقية في فترة التسوية على النحو ذاته.

مادة (61)

الحق في خصم ضريبة المدخلات المسددة قبل تاريخ التسجيل

‌أ)       يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تكبدها على السلع والخدمات الموردة إليه أو التي يقوم باستيرادها قبل تاريخ تسجيله لغايات الضريبة وفقاً للشروط الآتية:

1)    أن تكون السلع قد تم توريدها إليه أو استيرادها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة لغايات الضريبة وأن تكون في حيازة الخاضع للضريبة في تاريخ نفاذ تسجيله لغايات الضريبية.

2)    أن تكون الخدمات قد وردت إليه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة لغايات الضريبة.

3)    أن تكون قد وردت إليه أو استوردها في إطار نشاطه الاقتصادي الذي يمنحه الحق في الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

‌ب)  يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصول الرأسمالية الموردة إليه أو التي قام باستيرادها قبل تاريخ تسجيله لغايات الضريبة بشرط استيفاء الشروط الآتية:

1)    أن تتمتع هذه الأصول الرأسمالية بقيمة دفترية صافية إيجابية عند تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة لغايات الضريبة.

2)    أن تكون قد وردت إليه أو استوردها لأغراض نشاطه الاقتصادي الذي يمنح حق الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

‌ج)    يتم احتساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المتعلقة بأصل رأسمالي تمت حيازته أو تم استيراده من قبل الخاضع للضريبة قبل تاريخ نفاذ تسجيله لغايات الضريبة على أساس القيمة الدفترية الصافية للأصل الرأسمالي، والمحددة وفقاً للممارسة المحاسبية المتبعة من قبل الخاضع للضريبة.

‌د)      لغرض احتساب فترة التعديل المطبقة على الأصوال الرأسمالية المكتسبة أو المستوردة من قبل الخاضع للضريبة قبل تاريخ نفاذ تسجيله لغايات الضريبة، تعتبر السنة الأولى من فترة التسوية على أنها تبدأ من تاريخ بدء استخدام الأصل الرأسمالي من قبل الخاضع للضريبة.

مادة (62)

أصول خصم ضريبة المدخلات قبل تاريخ التسجيل

‌أ)       على الخاضع للضريبة أن يقوم بخصم ضريبة المدخلات القابلة للخصم وفقاً لأحكام المادة (61) من هذه اللائحة ضمن الإقرار الضريبي العائد للفترة الضريبية الأولى بعد التسجيل.

‌ب)  لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة أن يزود الجهاز بقائمة تُمكنه من تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم على المشتريات المعنية بالإضافة إلى البيانات الآتية:

1)    أعمال جرد مخزون البضاعة والمواد الأولية المتوافر لديه بتاريخ بدء سريان تسجيله تحدد نوعية وكمية وثمن مخزون البضاعة والمواد الأولية بالتفصيل، تاريخ شراء كل عنصر منها، وقيمة ضريبة المدخلات المدفوعة عنها.

2)    أعمال جرد جميع الأصول الرأسمالية المتوفرة لديه بتاريخ بدء سريان تسجيله تحدد نوعيتها بالتفصيل، تاريخ شراء كل عنصر منها، وقيمة الضريبة المدفوعة لكل معاملة على حدة.

3)    نسخ من الفواتير الضريبية الصادرة عن مورد السلع والخدمات المكتسبة.

4)    البيانات الجمركية في حالة الاستيراد.

‌ج)    للجهاز القيام بإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من صحة بيانات المخزون والأصول بحسب كل حالة، وله أن يطلب من الخاضع للضريبة الاطلاع على المستندات الضرورية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة منه.

الفصل الثاني عشر

سداد الضريبة

مادة (63)

قواعد سداد الضريبة

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة الصافية المستحقة عليه رفق إقراره الضريبي عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية.

‌ب)  في الحالات التي لم يتقدم الخاضع للضريبة بإقراره الضريبي أو ثبت عدم صحة احتسابه للضريبة يجب على الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة والفروقات الضريبية والغرامات الإدارية المستحقة (في حال استحقاقها) بحسب نتيجة التقدير الذي يصدره الجهاز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الخاضع للضريبة بنتيجة التقدير أو قبل حلول التاريخ المحدد في إخطار التقدير.

‌ج)    مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالغرامات الإدارية والعقوبات، على كل شخص يصدر فاتورة تتضمن مبلغ ضريبي مستحق، سداد هذا المبلغ إلى الجهاز، حتى إذا كانت المعاملة غير خاضعة للضريبة أو خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمئة أو معفاة منها جزئياً أو كلياً ومصنفة كمعاملة خاضعة للضريبة بشكل غير صحيح.

‌د)      يجب على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي بعد الإفصاح عنها بموجب إقراره الضريبي.

مادة (64)

آلية سداد الضريبة

‌أ)       تسدد الضريبة والفروقات الضريبية والغرامات الإدارية المستحقة للجهاز بصورة إلكترونية وفقاً للآلية التي يحددها الجهاز.

‌ب)  يجب على الخاضع للضريبة عند سداد الضريبة المستحقة أن يقوم بتوفير جميع التفاصيل المتعلقة برقم التسجيل الخاص به وتحديد الفترة الضريبية التي يتمّ سداد الضريبة عنها.

‌ج)    لكل خاضع للضريبة حساب ضريبي مستقل يحتفظ به الجهاز، يسجل فيه الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية والرصيد الجاري المتعلق بإجمالي الضريبة المستحقة عليه والغرامات الإدارية والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة.

‌د)      يتم إتاحة تفاصيل الحساب الضريبي للخاضع للضريبة إلكترونياً، ليتمكن من الاطلاع على حسابه وفقاً للآلية التي يحددها الجهاز.

‌ه)       يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب للجهاز لتقسيط الضريبة الصافية المستحقة عن فترة ضريبية معينة بشرط أن يُثبت أنه غير قادر على سداد مبلغ الضريبة المستحق بالكامل ضمن المهلة المحددة في القانون. وعلى الجهاز البت في طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يخطر مقدم الطلب بنتيجة طلبه بالطرق المقررة قانوناً وسواء كانت بالقبول أو الرفض. وفي حال موافقة الجهاز على طلب التقسيط، فيجب على الخاضع للضريبة سداد الأقساط خلال المواعيد المبينة في قرار الموافقة، وفي حال عدم التزام الخاضع للضريبة بالسداد في المواعيد المحددة يُستحق سداد جميع الأقساط المتبقية على الفور.

مادة (65)

قواعد سداد الضريبة عند الاستيراد

‌أ)       تسدد الضريبة المستحقة عند الاستيراد إلى شئون الجمارك بوزارة الداخلية وتُحصل وفقاً للإجراءات المعمول بها بالنسبة لسداد وتحصيل الضريبة (الرسوم) الجمركية.

‌ب)  في حالات تعليق الضريبة عملاً بالشروط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحد للجمارك، تستحق الضريبة بتاريخ الإفراج عن السلع وتسدد إلى شئون الجمارك بوزارة الداخلية وتُحصل وفقاً للإجراءات المعمول بها بالنسبة لسداد وتحصيل الضريبة (الرسوم) الجمركية.

‌ج)    بالنسبة للضريبة المستحقة المؤجل سدادها عند الاستيراد عملاً بأحكام القانون، على الخاضع للضريبة أن يُضمّن في إقراره الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية المعنية الضريبة المؤجلة كضريبة مستحقة السداد وقابلة للخصم وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

الفصل الثالث عشر

آلية الاحتساب العكسي المحلية

مادة (66)

آلية الاحتساب العكسي المحلية

‌أ)       يجوز للخاضع للضريبة الذي يباشر بشكل أساسي توريدات بينية أو معاملات تصدير للسلع أن يتقدم بطلب إلى الجهاز على الأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز لتطبيق آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي على بعض مشترياته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية والمستوفاة للاشتراطات المشار عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

‌ب)  في حال موافقة الجهاز على طلب الخاضع للضريبة، وبعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات، يتم إصدار شهادة لصالح الخاضع للضريبة تمنحه الحق في تطبيق آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي على مشترياته.

‌ج)    في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم نسخة من الشهادة الصادرة من قبل الجهاز إلى شخص خاضع للضريبة يورد له سلع أو خدمات تنطبق عليه كافة الاشتراطات، فإنه يجب مراعاة الآتي:

1)    لا يتم إحتساب الضريبة على توريد هذه السلع أو الخدمات من قبل المورد الخاضع للضريبة.

2)    يجب على الخاضع للضريبة متلقي السلع أو الخدمات أن يقوم باحتساب الضريبة المستحقة عليها والتصريح عنها من خلال إقراره الضريبي.

‌د)      يشترط لموافقة الجهاز على طلب تطبيق آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي توافر الإشتراطات الآتية:

1)    أن تكون الضريبة المستحقة على السلع أو الخدمات الموردة للخاضع للضريبة قابلة للاسترداد بالكامل من قبل الخاضع للضريبة كضريبة مدخلات.

2)    على الخاضع للضريبة إثبات أن مجموع قيمة التوريدات البينية وعمليات التصدير التي يباشرها تتجاوز (50%) من قيمة إجمالي توريداته.

3)    على الخاضع للضريبة أن يقدم أسباباً معقولة للجهاز تثبت أن صافي الضريبة وفقاً لإقراره الضريبي سيكون قابلاً للاسترداد بشكل دائم، وأن المبلغ القابل للاسترداد ذو تأثير بالغ على وضعه المالي.

‌ه)       في حال تخلف أحد الشروط الواردة بالفقرة (د) من هذه المادة وبعد حصوله على موافقة الجهاز، يجب علي الخاضع للضريبة إخطار الجهاز بذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فقدانه لأحد تلك الشروط، ويجب على الجهاز إلغاء موافقته على معاملته بموجب آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي.

‌و)     في جميع الأحوال، يجوز للجهاز إلغاء موافقته على معاملة الخاضع للضريبة طبقاً لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي بموجب إخطار يرسل إلى الخاضع للضريبة يحدد فيه تاريخ سريان الإلغاء.

الفصل الرابع عشر

فرض الضريبة بنسبة الصفر بالمئة

مادة (67)

تصدير السلع  إلى خارج إقليم الدول المطبقة

وتوريدها إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على تصدير السلع إلى خارج إقليم الدول المطبقة، كما تطبق بذات النسبة عند توريد السلع إلى أو ضمن إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية متى توافرت الشروط الآتية:

1)    أن يتم تصدير السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو توريدها إلى أو ضمن إحدى الأوضاع المعلقة للضريبة (الرسوم) الجمركية، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوريد.

2)    أن يتم تصدير السلع أو توريدها إلى أو ضمن إحدى الأوضاع المعلقة للضريبة (الرسوم) الجمركية من قبل الخاضع للضريبة أو العميل مباشرة أو لحسابهما.

3)    ألا يكون قد تم تغيير أو استعمال هذه السلع في المملكة أو توريدها إلى شخص ثالث فيها ما بين تاريخ التوريد وتاريخ النقل إلى خارج الدول المطبقة أو إلى أو ضمن إحدى الأوضاع الجمركية المعلقة للضريبة (الرسوم) الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الضرورية لتهيئة السلع للتصدير.

4)    أن يحتفظ الخاضع للضريبة بالمستندات التجارية والرسمية التي تثبت النقل إلى خارج الدول المطبقة أو إلى أو ضمن إحدى الأوضاع الجمركية المعلقة للضريبة (الرسوم) الجمركية.

‌ب)  تشمل المستندات المثبتة لتصدير السلع أو توريدها إلى أو ضمن إحدى الأوضاع المعلقة للضريبة (الرسوم) الجمركية ما يلي:

1)    المستندات الصادرة عن شئون الجمارك بوزارة الداخلية أو التي تثبت التصدير أو التوريد إلى أو ضمن إحدى الأوضاع المعلقة للضريبة (الرسوم) الجمركية.

2)    مستندات تجارية توضح هوية المورد والعميل ومكان تسليم السلع ووجهة المقصد وتشمل بوليصة الشحن، وسند الشحن الجوي، وشهادة الشحن، وغيرها من المستندات ذات الصلة.

3)    مستندات نقل توضح تسليم أو استلام السلع خارج إقليم الدول المطبقة.

‌ج)    في حال عدم إثبات التصدير أو التوريد إلى أو ضمن إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، للجهاز أن يرفض معالجة التوريد على أنه خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر بالمئة.

مادة (68)

خدمات النقل الدولي للركاب والسلع والخدمات المرتبطة بها

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على  خدمات نقل الركاب والسلع من أو إلى المملكة، الذي يبدأ في المملكة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، وما يتضمنه من خدمات وتوريد وسائل نقل مرتبطة به، وذلك في الحالات الآتية:

1)    خدمات نقل الركاب أو السلع من المملكة إلى مكان وصول نهائي خارج المملكة.

2)    خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان خارج المملكة إلى مكان وصول نهائي في المملكة.

3)    خدمات نقل في المملكة إذا كان النقل جزءاً من توريد خدمات نقل من المملكة إلى مكان وصول نهائي خارج المملكة أو من مكان خارج المملكة الى مكان وصول نهائي في المملكة.

‌ب)  يشترط في النقل الدولي أن يتم النقل من خلال استخدام وسائل نقل مؤهلة.

‌ج)    تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد الخدمات والسلع المرتبطة مباشرةً أو عرضياً بتوريد النقل الدولي للركاب والسلع، بما فيه التوريدات الآتية:

1)    توريد السلع والخدمات لغايات استخدامها أو استهلاكها على متن وسائل النقل المؤهلة.

2)    تحميل وتفريغ الآليات والمعدات المستعملة لنقل السلع، تحميل البضائع، التفريغ، النقل، التستيف، التوضيب، الوزن، القياس، المراقبة، الخبرة (بما في ذلك خدمات الخبراء والعمولات العائدة لمعاملات التصدير ونقل السلع المعدة للتصدير).

3)    استئجار المستوعبات والمعدات لحماية السلع المعدة للتصدير.

4)    استئجار الآليات والمعدات المستعملة لنقل السلع المعدة للتصدير.

5)    حراسة وتخزين السلع المعدة للتصدير.

6)    تغليف السلع المخصصة للتصدير.

7)    المعاملات التي يقوم بها مخلصي البضائع المعتمدين لدى شئون الجمارك والملازمة لمعاملات التصدير.

8)    معاملات التأشيرة والخدمات المتعلقة بها ومعاملات التأمين للركاب.

‌د)      تطبق للضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد وسائل النقل المؤهلة وكذلك توريد السلع والخدمات المرتبطة بصيانتها أو إصلاحها أو تحويلها بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وغيرها من المكونات الضرورية التي يتمّ تركيبها أو دمجها في وسائل النقل.

مادة (69)

خدمات الرعاية الصحية

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والوقائية، ويجب أن تكون هذه الخدمات مصنفة على أنها خدمات طبية مؤهلة يتم تقديمها من قبل أخصائيين طبيين مؤهلين أو مؤسسات طبية مؤهلة طبقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة.

‌ب)  تشمل الخدمات الطبية المؤهلة على سبيل المثال، ما يلي:

1)    خدمات طب الصحة العامة.

2)    خدمات طب الاختصاص، بما في ذلك الجراحة.

3)    خدمات طب الأسنان.

4)    الخدمات المتعلقة بعلاج الطب النفسي ومعالجة الأمراض النفسية.

5)    خدمات الصحة المهنية أو الجراحية.

6)    علاج النطق.

7)    العلاج الطبيعي المقدم من أخصائي طبي مؤهل.

8)    خدمات فحص البصر والسمع.

9)    الرعاية التمريضية (بما في ذلك الرعاية التمريضية المنزلية).

10)     الخدمات المتعلقة بتشخيص المرض، بما في ذلك التحاليل والأشعة.

11)     اللقاحات أو التطعيمات.

12)     الاختبارات والفحوصات الصحية التي تتم بموجب تشريع محلي أو سياسة موثقة أو التزام تعاقدي.

‌ج)    لا يتم إعتبار أي إجراء تجميلي كخدمة طبية مؤهلة، ما لم يكن مقدم كجزء من علاج طبي بناءً على وصفة من مهني طبي مؤهل.

‌د)      يقصد بالمؤسسات الطبية المؤهلة، في تطبيق أحكام هذه المادة، المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية والمجمعات الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة المرخص لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو الخاضعة لإشراف وزارة الصحة. ويقصد بالأخصائيين الطبيين المؤهلين، الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة من قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو أي جهة طبية أخرى مختصة بالمملكة، وهم دون حصر:

1)    الممارسون الصحيون.

2)    القابلات.

3)    الممرضون والممرضات.

4)    أخصائي الطب النفسي.

5)    أطباء الأسنان.

6)    أخصائي النظر.

7)    أطباء الأشعة.

8)    أخصائي علم الأمراض.

9)    المسعفين.

10)     الصيادلة.

مادة (70)

توريد السلع والخدمات المرتبطة

بتوريد خدمات الرعاية الصحية

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريدات السلع والخدمات المرتبطة بتوريدات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية المقدمة إلى المريض خلال فترة تلقي العلاج.

‌ب)  تكون السلع والخدمات مرتبطة بتوريدات الخدمات الطبية عندما تشكل جزءاً أساسياً من هذه الخدمات ويتم تقديمها في سياق توريد الخدمات الطبية المؤهلة مباشرةً إلى المريض، وتشمل على سبيل المثال، ما يلي:

1)    الأدوية، والمسكنات، والضمادات والمواد الطبية الاستهلاكية الأخرى في سياق الخدمات الطبية المؤهلة.

2)    الخدمات المختبرية المقدمة من قبل أشخاص مؤهلون.

3)    خدمات النقل للمرضى والمصابين.

4)    خدمات الإقامة والتموين المقدمة من المؤسسات الطبية المؤهلة إلى المرضى.

5)    تقديم خدمات الموتى التي تقدم داخل المؤسسات الطبية المؤهلة.

6)    الاستشارات الطبية المقدمة عن بعد عن طريق الاتصالات الإلكترونية مثل الهاتف ورابط الفيديو.

‌ج)    يُستثنى من السلع والخدمات المرتبطة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، السلع والخدمات الآتية:

1)    توريد الطعام والشراب لأي شخص غير المريض.

2)    خدمة مواقف السيارات وخدمات ركن السيارات.

3)    خدمات الهاتف والإنترنت والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات تأجير التلفاز.

4)    الإقامة المقدمة لأي شخص غير المريض.

مادة (71)

الأدوية والتجهيزات الطبية

تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد أو استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقاً لما تبينه الجهات الطبية المعنية في المملكة.

مادة (72)

إعادة التصدير

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تمّ استيرادها مؤقتاً إلى المملكة من أجل إصلاحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك، ويشمل ذلك السلع المتصلة بالسلع المستوردة والمعاد تصديرها، وتلك التي أصبحت جزءًا منها، وكذلك السلع التي أصبحت غير قابلة للاستعمال أو عديمة القيمة نتيجة استعمالها في سياق التصليح أو الترميم أو التحويل أو المعالجة.

‌ب)  تشمل المستندات المثبتة لإعادة تصدير السلع، الآتي:

1)    المستندات الصادرة عن شئون الجمارك بوزارة الداخلية التي تثبت إعادة التصدير.

2)    أية مستندات تجارية توضح هوية المورد والعميل ومكان تسليم السلع وجهة المقصد وتشمل بوليصة الشحن، سند الشحن الجوي، شهادة الشحن وغيرها من المستندات ذات الصلة.

3)    مستندات النقل المثبتة لتسليم أو استلام السلع خارج إقليم دول المجلس.

مادة (73)

توريد الخدمات لصالح عميل غير مقيم

تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة مقيم وفقاً للشروط الآتية:

1)    أن يتمّ توريد الخدمات إلى عميل ليس له مكان إقامة في المملكة أو أي من الدول المطبقة وكان خارج المملكة في تاريخ تأدية الخدمة.

2)    أن تكون الخدمات متعلقة بسلع مادية أو عقارات موجودة خارج إقليم الدول المطبقة في تاريخ تأدية الخدمة.

3)    أن تكون الخدمات منفذة خارج إقليم الدول المطبقة.

4)    أن يتم الاستفادة من الخدمات المقدمة خارج إقليم الدول المطبقة.

مادة (74)

توريد أو استيراد الذهب والفضة والبلاتين

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد أو استيراد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، إذا كان خالصاً بنسبة نقاوة لا تقل عن (99%) وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمي، بناءً على شهادة تصدرها الجهة المعنية بفحص المعادن والأحجار ذات القيمة بالمملكة.

‌ب)  تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين لغايات التجارة.

مادة (75)

توريد اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد واستيراد اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

‌ب)  يجب على المورد الحصول على شهادة تصدرها الجهة المعنية بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة تحدد طبيعتها.

مادة (76)

تشييد المباني الجديدة

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد خدمات تشييد المباني الجديدة التي يقوم بها الخاضع للضريبة بما في ذلك توريد السلع المقدمة من قبل الخاضع في سياق تقديم خدمات تشييد المباني الجديدة.

‌ب)  لغايات تطبيق هذه المادة، يقصد بكلمة “المبنى”، المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية، وعلى سبيل المثال المسكن أو المكاتب، أو المصانع، أو ورش العمل، أو متاجر التجزئة، أو مواقف السيارات متعددة الطوابق، أو محطات الكهرباء، أو مصفاة النفط، أو محطات الغاز الطبيعي المسال أو حقل النفط.

‌ج)    تشمل خدمات تشييد المباني، الأعمال الآتية:

1)    أعمال البناء.

2)    خدمات تصريح الموقع.

3)    أعمال التوسعة الجديدة على مبنى قائم.

4)    الخدمات المقدمة من المهندسين والمساحين وخدمات مماثلة ذات طابع إشرافي.

‌د)      لا تشمل خدمات تشييد المباني، الأعمال الآتية:

1)    هدم المباني الحالية القائمة على الأراضي التي سيقوم تشييد المبنى الجديد عليها.

2)    رسوم المهندسين المعماريين والتصميم الداخلي.

3)    أعمال الترميم.

‌ه)       يشمل توريد السلع المقدمة من قبل الخاضع للضريبة في سياق خدمات تشييد المباني الجديدة، تلك التي يتم استخدامها أو تركيبها أو دمجها في المبنى أو موقعه، وتتضمن الآتي:

1)    معدات البناء.

2)    المواد اللازمة لبناء أرضيات مرتفعة مخصصة لغرف الكمبيوتر الملقم.

3)    التجهيزات والمعدات إلى الحد الذي يتم فيه تثبيت هذه التجهيزات والمعدات بشكل دائم على المبنى ولا يمكن إزالتها دون إحداث ضرر للمبنى أو للتجهيزات والمعدات.

4)    السلع الموردة لغرض القيام بأعمال الهندسة المدنية اللازمة لتطوير المبنى بما في ذلك:

‌أ)       أنظمة الصرف الصحي.

‌ب)  الأنابيب.

‌ج)    الطرق والمسارات اللازمة من أجل استخدام المبنى والإنتفاع منه.

‌د)      مواقف السيارات المستخدمة من قبل شاغلي المبنى والزوار.

5)    السلع الموردة لتمديد المبنى بالمياه وخدمات الإتصال.

6)    الخلايا الكهروضوئية والمعدات ذات الصلة المصممة لإنتاج الكهرباء والماء الساخن للمبنى.

ز- لا يشمل توريد السلع المقدمة في سياق خدمات تشييد المباني الجديدة، توريد التجهيزات والمعدات غير المثبتة بشكل دائم إلى المبنى والتي يمكن إزالتها دون إحداث ضرر للمبنى أو للتجهيزات والمعدات، بما في ذلك:

1)    الأثاث غير المثبت في المبنى.

2)    السلع المستخدمة لغايات تصميم الموقع.

3)    برك السباحة.

4)    إضاءات الزينة.

5)    اللوحات والجداريات، وغيرها من الأعمال الفنية.

6)    السجاد.

7)    الفواصل الجدارية.

ح- على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد خدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة، وأعمال أخرى تخضع لمعالجة ضريبية مختلفة، في سياق تنفيذ عقد معين، أن يُجزء سعر العقد ليتم تحديد قيمة كل من أجزاء العقد الخاضعة لمعالجة ضريبية مختلفة، على ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات الموردة.

ي- لا تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على السلع والخدمات الموردة بعد اكتمال البناء.

مادة (77)

خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي والثانوي والعالي.

‌ب)  يُعد توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها خاضعة لنسبة الصفر بالمئة إذا تم توريدها من قبل المدرسة أو المؤسسة التعليمية المرخصة من قبل الجهة المختصة في المملكة والمقدمَة إلى الطالب الذي إلتحق بهذه المدرسة أو المؤسسة التعليمية.

‌ج)    لا تشمل خدمات التعليم ما يلي:

1)    التعليم الإحترافي.

2)    التدريب المهني، ما لم يتم توفير هذا التدريب المهني من قبل كلية متعددة الفنون مرخصة من قبل الجهة المختصة في المملكة.

‌د)      تشمل السلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم، السلع والخدمات المرتبطة بشكل مباشر بتقديم الخدمة التعليمية والتي تكون إلزامية، بما في ذلك ما يلي:

1)    رسوم الاشتراك أو رسوم الطلب أو أي شكل من أشكال الرسوم الإدارية.

2)    المواد التعليمية المطبوعة والإلكترونية التي ترتبط بشكل مباشر بالمناهج الدراسية.

3)    إقامة الطلاب التي توفرها المؤسسة التعليمية للطلاب المسجلين شريطة أن يكون هذا السكن قد تم بناؤه أو تكييفه خصيصاً للاستخدام من قبل الطلاب.

4)    الأنشطة والرحلات التي تنظمها المؤسسة التعليمية لطلابها إذا كانت ترتبط مباشرةً بمناهج الدراسة المحددة.

‌ه)       لا تعد توريدات السلع والخدمات التالية مرتبطة بخدمات التعليم:

1)    الزي المدرسي.

2)    المواد الغذائية والمشروبات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية.

3)    القرطاسية.

4)    الأنشطة والرحلات التي تنظمها المؤسسات التعليمية لأغراض ترفيهية.

5)    الأجهزة الإلكترونية الموردة من قبل المؤسسات التعليمية.

مادة (78)

النقل المحلي

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على معاملات توريد خدمات نقل السلع والركاب عن طريق البر أو البحر أو الجو من مكان في المملكة إلى مكان آخر في المملكة للضريبة.

‌ب)  لا تُطّبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على ما يلي:

1)    خدمات النقل المقدمة من قبل شخص غير مستوف للمتطلبات التنظيمية أو غير مرخص له من قبل الجهات المختصة لتقديم مثل هذه الخدمات.

2)    خدمات تأجير سيارة بدون سائق.

3)    خدمات النقل المقدمة لأغراض مشاهدة المعالم السياحية أو للأغراض الترفيهية.

4)    خدمات توصيل الطعام المقدمة من قبل الشخص الذي يقدم الطعام.

5)    خدمات النقل التابعة لتوريد أساسي لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية والتي لا يتم تسعيرها بصورة مستقلة عن توريد السلعة.

مادة (79)

النفط والمشتقات النفطية والغاز

‌أ)       تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على ما يلي:

1)    استيراد وتوريد النفط والغاز وغيرها من المواد الهيدروكربونية، سواء كانت معالجة أو غير معالجة.

2)    منح حق استخدام أو استكشاف أو استغلال أي جزء في المملكة للبحث عن أو استخراج أو إنتاج النفط أو الغاز أو غيرها من الهيدروكربونات.

3)    توريد خدمات استكشاف النفط والغاز.

4)    توريد الخدمات المتعلقة بحقول النفط والغاز، بما في ذلك، التصميم، الحفر، تركيب الحفارات، الإستخراج، الإسترجاع، الفصل، التقييم، تحليل الجدوى، الاختبارات، والمسوحات السيزمية وخدمات التصليح والصيانة.

5)    توريد الخدمات المهنية المتخصصة، في حال كانت هذه الخدمات ضرورية لاستكشاف أو استغلال مواقع النفط والغاز والمواقع المحتملة للنفط والغاز.

6)    توريد خدمات تكرير النفط أو معالجة الغاز، بما في ذلك إعادة التحويل إلى الغاز الطبيعي المسال.

7)    توزيع أو نقل النفط أو الغاز أو غيرها من الهيدروكربونات.

8)    تخزين النفط أو الغاز أو غيرها من المواد الهيدروكربونية.

9)    استيراد أو توريد المواد الاستهلاكية التي تستخدم بشكل مباشر وحصري لغرض القيام بالتوريدات المذكورة في البنود من(1) إلى (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

10)     استيراد أو شراء أو إيجار المعدات التي تستخدم بشكل مباشر وحصري لغرض القيام بالتوريدات المذكورة في البنود من (1) إلى (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ب)  لا تخضع عمليات استيراد وتوريد السلع المنتجة من النفط أو الغاز أو غيرها من المواد الهيدروكربونية على سبيل المثال الأسمدة والبلاستيك إلى نسبة الصفر بالمائة.

مادة (80)

توريد واستيراد سلع غذائية محددة

تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمئة على معاملات توريد واستيراد السلع الغذائية، وفقاً للشروط الآتية:

1)    ألا يتم توريد السلع من قبل مطعم أو مقهى أو مكان مشابه له.

2)    ألا يتم توريد السلع من قبل مقدمي الطعام.

الفصل الخامس عشر

الإعفاءات

مادة (81)

توريد الخدمات المالية

‌أ)       تُعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يُسدَّد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصْم تجاري. 

‌ب)  يقصد بالخدمات المالية، الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية وتشمل دون حصر المعاملات الآتية:

1)    إيداع النقود في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو الودائع.

2)    منح وتحويل القروض والسلف والإئتمان.

3)    إصدار أو إلغاء الشيكات وبطاقات الخصم والإئتمان.

4)    إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال.

5)    توريد أو إصدار المشتقات المالية أو العقود المؤجلة أو الترتيبات اللازمة لها.

6)    توريد أو إصدار الحصص والأسهم والسندات والأوراق المالية المتعلقة بها.

7)    معاملات تتعلق بآلات الصرف الآلي باستثناء توريد هذه الآلات أو تركيبها أو صيانتها أو توريد برنامج يُستخدم لتشغيلها.

8)    تحويل العملة سواء من خلال صرف أوراق النقد أو أي أمور ذات علاقة.

9)    توفير أو نقل الأدوات المالية، أو الصكوك المالية، أو المقايضات، أو الخيارات، أو أي عقود مالية آجلة.

10)     إصدار أو تخصيص أو تجديد أو تعديل أو تأجير أو نقل ملكية سند دين أو ورق مالي (سواء مدرج أو غير مدرج) أو عقد اعتماد أو ما شابه.

11)     توفير أو نقل ملكية عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة التأمين.

12)     توفير غطاء التأمين أو الأقساط السنوية بموجب أي مخطط استثماري.

13)     توفير أو استحواذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو ما شابه.

14)     أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعاً، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهرياً نفس آثارها.

15)     العمولات على خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.

‌ج)    تُعفى الخدمات المالية التالية بغض النظر عن شكل المقابل المستحق عنها:

1)    إصدار الأوراق المالية وسندات الديون وتخصيصها ونقل ملكيتها.

2)    إبرام عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين على الحياة ونقل ملكيته.

‌د)      تُعفى من الضريبة الخدمات التي تقدمها صناديق الاستثمار متى كانت تتعلق بمعاملات توريد أو إصدار المشتقات المالية أو العقود المؤجلة أو معاملات توريد وإصدار الحصص والأسهم والسندات والأوراق المالية المتعلقة بها والترتيبات اللازمة لها.

‌ه)       يتم تقديم أي منتجات مالية إسلامية وفقاً لعقد خطي يتعلق بتوريد تمويلي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تظهر ذات النية وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة على الخدمات المالية.

‌و)     لا تخل أحكام هذه المادة بأحكام البند (7) من الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون بشأن بمعاملات توريد الخدمات المالية من مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة لصالح عميل غير مقيم في إقليم الدول المطبقة يستفيد من الخدمة خارج إقليم الدول المطبقة.

مادة (82)

بيع وتأجير العقارات

‌أ)       لا تعد الأعمال التالية – لغايات تطبيق أحكام المادة (55) من القانون - بمثابة بيع أو تأجير للعقارات:

1)    الإقامة في الفنادق.

2)    توفير مواقف السيارات لقاء بدل حسب فترة الاستعمال على أن تقل الفترة عن شهر واحد.

3)    تأجير مساحة مكاتب مجهزة حيث لا يحق للعميل استخدام مساحة معينة بشكل حصري.

4)    تأجير قاعة مناسبات أو معارض أو منشأة مشابهة.

5)    خدمات الإدارة، المرافق، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإنترنت والتلفزيون يتم إحتسابها بشكل مستقل وبالإضافة إلى إيجار العقار.

‌ب)  لا يتم معاملة الأثاث والتجهيزات والمعدات التي لا تتصل بالأرض أو المبنى والتي يمكن إزالتها دون الإضرار بالعقار على أنها عقارات لأغراض المادة (55) من القانون.

‌ج)    إذا كانت العقارات السكنية المستأجرة مفروشة أو نصف مفروشة، يُعامل مقابل الإيجار بالكامل بمثابة مقابل لتوريد العقار، شرط أن لا تفرض رسوم منفصلة لاستخدام أو تأجير الأثاث والتركيبات والتجهيزات.

مادة (83)

الاستيراد المُعْفَى من الضريبة

تُعفى من الضريبة، وِفْقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك، معاملات استيراد السلع المعفاة من الضريبة (الرسوم) الجمركية وهي:

1)    استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة شريطة أن تكون الأمتعة الشخصية أو الأدوات المنزلية:

‌أ)       مرافقة للشخص القادم إلى المملكة ومن ممتلكاته ولا تتعلق بسلع معدة للتجارة.

‌ب)  معدة للإستخدام الشخصي أو المنزلي كالمفروشات أوالأدوات المنزلية المستعملة.

2)    استيراد الهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.

3)    استيراد السلع المعادة إلى المملكة بعد تصديرها، ويجب على المستورد تقديم المستندات والبيانات التى تُثبت صراحةً أن هذه السلع قد تمّ تصديرها إلى الخارج بعد نفاذ القانون.

مادة (84)

الإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية

‌أ)       تُعفى من الضريبة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك، السلع المستوردة من قبل القوات العسكرية والجهات الأمنية العاملة في المملكة شرط أن تكون لغايات تنفيذ مهامها، والسلع المستوردة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، وذلك في حدود مبدأ المعاملة بالمثل، أو وفقاً لما تضمنته الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.

‌ب)  استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يخضع للضريبة توريد السلع التي تم إعفائها بموجب أحكام هذه المادة عند إعادة بيعها أو التصرف فيها داخل المملكة.

مادة (85)

مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة

‌أ)       تُعفى من الضريبة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك، استيراد المستلزمات والمعدات التي تستخدم من قِبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

‌ب)  على المستورد تقديم البيانات والمستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تكون هذه المستندات صادرة أو مصدقة من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.

الفصل السادس عشر

استرداد الضريبة

مادة (86)

استرداد الضريبة من قبل الخاضع للضريبة

‌أ)       يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة في أي من الحالات الآتية:

1)    عند وجود فائض ضريبة صافية قابلة للخصم، وذلك بموجب الاقرار الضريبي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وللخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل هذا الفائض في حسابه الضريبي إلى الفترة الضريبية اللاحقة.

2)    عند قيام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن صافي الضريبة المستحقة السداد.

3)    عند وجود فائض ضريبة صافية قابلة للاسترداد في حال إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة، وذلك بموافقة الجهاز على طلب إلغاء التسجيل.

‌ب)  للجهاز إجراء مقاصة بين فائض الضريبة الصافية وأية ضريبة أو غرامة إدارية مستحقة على الخاضع للضريبة بموجب أحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر، حتى استنفاذ قيمة الفائض.

‌ج)    يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب من الجهاز استرداد الضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة التي تحققت فيها أي من تلك الحالات.

‌د)      على الجهاز البت في الطلب خلال ستين يوماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة وذلك من تاريخ استيفاء الطلب المستندات المطلوبة، ويجوز للجهاز تدقيق ومراجعة حسابات الخاضع للضريبة بهدف التحقق من صحة طلب الاسترداد، وعليه إخطار مقدم الطلب بقراره الصادر في هذا الشأن سواء بالموافقة أو الرفض.

‌ه)       عند الموافقة على طلب الاسترداد، على الجهاز رد المبالغ محل الاسترداد بموجب حوالات مصرفية إلى الحساب المصرفي التابع لطالب الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قراره بالموافقة على طلب الاسترداد.

مادة (87)

استرداد الضريبة المسددة من قبل أفراد في دولة مطبقة

‌أ)       يجوز للجهاز مطالبة أي دولة مطبقة باسترداد الضريبة المسددة من قبل أفراد في دولة مطبقة عن سلع تم اكتسابها من قبلهم، وذلك بمراعاة الآتي:

1)    أن يكون الأفراد مقيمين في المملكة وغير مسجلين لديها لغايات الضريبة.

2)    أن يتم إدخال السلع المكتسبة من الدولة المطبقة إلى المملكة.

3)    أن تتجاوز قيمة السلع المكتسبة ألف دينار.

‌ب)  يتمّ تسوية الضريبة وفقاً لآلية التحويل الآلي المباشر للضريبة (الرسوم) الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول المجلس أو وفقاً لأي آلية أخرى يتمّ الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء.

‌ج)    في حال عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى، يحق للجهاز فرض الضريبة على هذه السلع عند دخولها إلى المملكة.

مادة (88)

استرداد الضريبة المسددة من قبل الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية

والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية

‌أ)       للجهاز رد الضريبة المسددة على توريدات السلع والخدمات في المملكة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية، في حدود المعاملة بالمثل، أو وفقاً لما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

‌ب)  يجب تقديم طلب الاسترداد وفقاً للأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز.

‌ج)    يجوز للجهاز طلب نسخ عن الفواتير الضريبية أو أي معلومات إضافية للتأكد من صحة طلب الاسترداد وعلى مقدم الطلب تقديم المعلومات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة تقل قيمته عن مائة دينار.

‌د)      على الجهاز أن يبت في طلب الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من صحة الطلب، وعليه إخطار مقدم الطلب بقراره الصادر في هذا الشأن سواء بالموافقة أو الرفض.

‌ه)       عند الموافقة على طلب الاسترداد، على الجهاز رد المبلغ محل طلب الاسترداد بموجب حوالات مصرفية إلى الحساب المصرفي التابع لطالب الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الإسترداد.

مادة (89)

استرداد الضريبة من قبل السياح

‌أ)       للجهاز، وفقاً للآلية التي يحددها، أن يسمح للسياح بطلب استرداد الضريبة المسددة في المملكة على السلع التي يتم نقلها إلى خارج إقليم الدول المطبقة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

1)    أن يتمّ توريد السلع أثناء وجود السائح داخل المملكة.

2)    أن يتم الحصول على السلع لأغراض الاستخدام الشخصي.

3)    أن يتم توريد السلع من مورد معتمد لهذه الغاية، وعلى الجهاز إصدار قائمة بأسماء جميع الموردين المعتمدين لتطبيق آلية الاسترداد.

4)    أن يغادر السائح المملكة خلال شهرين من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها.

‌ب)  يجب أن يشتمل طلب استرداد الضريبة المسددة من قبل السياح على ما يلي:

1)    دليل سداد الضريبة، كفاتورة ضريبية أو أي مستند مماثل وفقاً لما حدده القانون وهذه اللائحة.

2)    وصف السلع التي تمّ شراؤها في المملكة موضوع طلب الإسترداد.

3)    نسخة من جواز السفر وتذكرة السفر.

مادة (90)

استرداد الضريبة المسددة من قبل الأشخاص غير مقيمين

‌أ)       للجهاز رد الضريبة المسددة بالمملكة للاشخاص غير مقيمين بناءً على طلب يقدم على الأنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بالنسبة للأشخاص الآتية:

1)    الخاضعين للضريبة المقيمين في إحدى الدول المطبقة.

2)    غير المقيم في إقليم أي دولة مطبقة، متى توافرت الشروط الآتية:

‌أ)       عدم القيام بأي توريد للسلع أو الخدمات من شأنه أن يجعله ملزماً بسداد الضريبة في المملكة أو أي دولة مطبقة خلال الفترة العائد لها طلب الإسترداد.

‌ب)  أن يكون مسجلاً لغايات ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى مماثلة في بلد إقامته.

‌ج)    أن تكون الضريبة متكبدة من قبل الشخص غير المقيم لغايات نشاطه الاقتصادي.

‌ب)  يقدم طلب الإسترداد مرفقاً بجميع الوثائق المؤيدة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة التي استحقت الضريبة خلالها.

‌ج)    على الجهاز البت في طلب الاستراداد وإخطار طالب الاسترداد بقرار القبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

‌د)      تسدد المبالغ التى وافق الجهاز على ردها وفقاً للآلية التي يحددها الجهاز، وعلى أن يتم تنفيذ الآلية التي يُتفق عليها بين الدول المعنية لمعالجة طلبات الاسترداد المقدمة من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة المقيمين في أي من الدول المطبقة الأخرى.

‌ه)       يجب أن يتضمن طلب الاسترداد – كحد أدنى - البيانات الآتية:

1)    اسم وعنوان طالب الاسترداد.

2)    وصف أنشطته.

3)    تفاصيل تسجيل طالب الاسترداد لدى الجهة المختصة في دولة إقامته.

4)    أسباب تحمل طالب الاسترداد التكاليف موضوع طلب الاسترداد في المملكة.

5)    وصف التكاليف المطلوب استرداد الضريبة عنها.

الفصل السابع عشر

الضبطية القضائية

مادة (91)

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

لمأموري الضبط القضائي - وفي سبيل أدائهم لصلاحياتهم المنصوص عليها في المادة (59) من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية:

1-    دخول مقر عمل الخاضع للضريبة أو أي أماكن أخرى خاصة بأعماله بما في ذلك المصانع والمستودعات والمخازن ومحال البيع بالجملة أو التجزئة والمؤسسات والسفن، للتفتيش والرقابة لأغراض الضريبة، ويجوز لهم الاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك.

2-    الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الخاضعة للضريبة.

3-    الاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص المستندات وغيرها من الوثائق (مطبوعة أو إلكترونية)، وطلب نسخ منها، والحصول على المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة على استحقاق الضريبة والتحقق من امتثال الخاضع للضريبة.

4-    أخذ أو طلب عينة من أي سلعة موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الخاضعة للضريبة.

5-    اتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص مدى التزام المسجل بأحكام القانون وهذه اللائحة، بما فيها سؤال أي شخص يُرى سؤاله بشأن أي مخالفة تتعلق بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.

6-    ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وذلك في حضور المسجل أو من يمثله متى أمكن، ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في غيبة المسجل أو من يمثله على أن يتم إبلاغه لاحقاً بما تم اتخاذه من إجراءات في غيبته.

7-    يجب أن يدون في المحضر ما تم اتخاذه من إجراءات وعلى الأخص ما يلي:

1)    تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر وإقفاله.

2)    اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية.

3)    اسم وصفة الشخص الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته سواء كان المسجل أو ممثل عنه إن وجد.

4)    نتيجة معاينة المكان المودعة به السلع أو الذي يقدم الخدمة الخاضعة للضريبة.

5)    المستندات الدالة على أسعار بيع السلع وكمياتها ومصادرها.

6)    وصف المخالفة.

7)    الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مأموري الضبط القضائي.

8)    توقيع المسجل أو من يمثله على المحضر، أو إثبات امتناعه عن التوقيع إن كان حاضراً.

الفصل الثامن عشر

تقدير الضريبة الصافية

مادة (92)

قرار تقدير الضريبة الصافية

‌أ)       يصدر الجهاز قراره بتقدير الضريبة الصافية إذا ثبت لديه عدم صحة احتساب الضريبة من جانب الخاضع للضريبة ويجب أن يتضمن قرار التقدير وإعادة ربط الضريبة، على الأقل، ما يلي:

1)    أسباب التقدير والوقائع والمعلومات والأساس القانوني للربط.

2)    قيمة الضريبة الصافية، والفروقات الضريبية المستحقة.

3)    ميعاد سداد الضريبة المستحقة بعد تقدير الجهاز.

‌ب)  يجب على الجهاز إخطار الخاضع للضريبة بقراره الصادر بتقدير الضريبة الصافية يحدد فيه الموعد الذي يجب أن يتم سداد الضريبة خلاله.

مادة (93)

إعادة تقدير الضريبة الصافية عن فترات سبق فحصها

لا يجوز للجهاز فحص وإعادة تقدير الضريبة الصافية المتعلقة بفترة ضريبية سبق وتمّ فحصها إلا عند اكتشاف معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند إجراء الفحص والتقدير السابق، تستوجب إعادة التقدير.

مادة (94)

وسائل إخطار الخاضع للضريبة بالقرارات الضريبية

‌أ)       على الجهاز إخطار الخاضع للضريبة بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بشئونه الضريبية من خلال استخدام إحدى الوسائل الاّتية:

1)    البريد على العنوان المسجل لدى الجهاز.

2)    البريد الإلكتروني المسجل لدى الجهاز.

3)    أي وسيلة أخرى يحددها الجهاز.

‌ب)  يتحدد عنوان إرسال الإخطارات إلى الخاضع للضريبة بمقر عمله أو مقر إقامته في المملكة أو أي مكان مسجل له كعنوان لدى الجهاز.

‌ج)    إذا عين الخاضع للضريبة ممثلاً ضريبياً أو وكيلاً ضريبياً عنه، يتم إرسال نسخة من الإخطار إلى الممثل الضريبي أو الوكيل الضريبي بحسب الأحوال.

‌د)      يعتبر تاريخ استلام الإخطار هو تاريخ إرساله من الجهاز إلى الخاضع للضريبة أو ممثله الضريبي.

الفصل التاسع عشر

أحكام عامة

مادة (95)

لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية

‌أ)       تختار لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو عند قيام مانع لديه، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف ينتدبه الجهاز لهذا الغرض يقوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز للإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتحرير محاضر اجتماعاتها.

‌ب)  يجب على رئيس اللجنة أو نائبه أو العضو التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر فيها اعتراض أو تظلم مقدم من أي ممن لهم صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، ويفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة بدونه.

‌ج)    تُخطر اللجنة المسجل مقدم التظلم أو الإعتراض بميعاد جلسة نظر التظلم أو الاعتراض قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بالطرق المقررة قانوناً، ولها أن تطلب منه تقديم ما تراه ضرورياً من بيانات أو مستندات، وعلى المسجل مقدم التظلم أو الاعتراض الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا باشرت اللجنة الإجراءات في غيبته في ضوء المستندات المتاحة لديها.

‌د)      تكون جلسات اللجنة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً ألا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتُصدر اللجنة توصياتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

‌ه)       يجوز للجنة الاستعانة في اجتماعاتها بمن تراه ملائماً من الخبراء والمختصين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الجهاز أو أية جهة حكومية أخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

‌و)     يُشترط لقبول التظلم أو الإعتراض المقدم من الخاضع للضريبة أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (66) من القانون ما يلي:

1)    سداد قيمة الضريبة المستحقة حال تعلق الإعتراض بإجراء ضريبي لم يلق قبولاً لديه.

2)    سداد قيمة الغرامة الإدارية حال تعلق التظلم بقرار فرض غرامة إدارية.

3)    سداد الرسوم المقررة.

‌ز)     يجب أن يحتوي الاعتراض أو التظلم – على الأقل - المعلومات الآتية:

1)    اسم المعترض أو المتظلم، وعنوان مقر عمله أو عنوانه البريدي ورقم تسجيله الضريبي.

2)    ملخص الطلب وأسباب الاعتراض أو التظلم، والأساس القانوني.

3)    الفترة الضريبية المتعلقة بالاعتراض أو التظلم.

4)    المستندات والوثائق وغيرها من المعلومات التي تدعم الاعتراض أو التظلم.

5)    البريد الإلكتروني لدى الممثل الضريبي أو الوكيل الضريبي للمعترض أو المتظلم، إن وجد.

‌ح)    تمسك اللجنة السجلات الآتية:

1)    سجل الاعتراضات والتظلمات الضريبية، تقيد به الاعتراضات والتظلمات الضريبية بحسب تاريخ ورودها إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل اعتراض أو تظلم.

2)    سجل الجلسات، وتقيد به الاعتراضات والتظلمات الضريبية المعروضة على اللجنة في كل جلسة والقرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة في كل منها.

3)    أية سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة.

ويكون القيد في تلك السجلات بمعرفة الأمانة الفنية للجنة.

مادة (96)

تعيين الممثل الضريبي

‌أ)       للشخص غير المقيم الملزم بالتسجيل في المملكة، أن يعين ممثلاً ضريبياً له في المملكة، مرخصاً من الجهاز، وذلك من خلال طلب يقدم إلى الجهاز على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب أن يستوفي الممثل الضريبي الشروط المنصوص عليه في المادة (98) من هذه اللائحة، وعلى الجهاز البت في طلب التعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

‌ب)  يكون الممثل الضريبي مسئولًا بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن جميع الالتزامات الضريبية للأخير، ويحل محله في العلاقة مع الجهاز، وذلك اعتباراً من تاريخ موافقة الجهاز على تعيينه كممثل ضريبي.

‌ج)    يحق للجهاز ملاحقة الممثل الضريبي بالطرق القانونية لتحصيل مبالغ الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم.

‌د)      عند إنتهاء التمثيل الضريبي بسبب توقف غير المقيم عن مزاولة العمل في المملكة أو لسبب تعيين ممثل ضريبي آخر أو لإنتهاء مدة التمثيل أو لغير ذلك من الأسباب، يبقى الممثل الضريبي ملزماً بالالتزامات المبينة في القانون فيما يخص المعاملات التي تمت خلال فترة تمثيله القانوني وحتى تاريخ انتهائه.

مادة (97)

تعيين الوكيل الضريبي

‌أ)       للخاضع للضريبة المقيم أن يُعين وكيلاً ضريبياً مرخصاً من الجهاز للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بشئونه الضريبية، ويجب على الوكيل الضريبي أو الخاضع للضريبة الموكِل إخطار الجهاز بتعينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين. 

‌ب)  يكون الخاضع للضريبة الموكل مسئولاً بصفة شخصية أمام الجهاز عن جميع التزاماته الضريبية رغم قيامه بتعيين وكيلاً ضريبياً عنه.

مادة (98)

شروط تعيين الممثل الضريبي والوكيل الضريبي

‌أ)       يُشترط في طالب الترخيص كممثل ضريبي أو وكيل ضريبي استيفاء الشروط الآتية:

1)    أن يكون مقيماً في المملكة.

2)    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3)    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب أو شهادة محاسبية أو قانونية احترافية على الأقل وتكون مصدقة ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك في الأحوال التي يكون فيها طالب الترخيص شخصاً طبيعياً.

4)    أن يزاول نشاطه تحت سجل تجاري ساري المفعول، وذلك في الأحوال التي يكون فيها طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً.

5)    سداد الرسم المقرر للجهاز.

6)    أن يكون معيناً بموجب توكيل رسمي وذلك للتصرف باسمه فيما يخص جميع الالتزامات المتعلقة بالضريبة في المملكة.

‌ب)  على الممثل الضريبي والوكيل الضريبي الالتزام بالآتي:

1)    الاحتفاظ بسرية المعلومات التي يتلقاها من الخاضع للضريبة.

2)    الامتناع عن التخطيط أو المشاركة في أعمال تخالف القانون أو هذه اللائحة.

‌ج)    في حال موافقة الجهاز بالترخيص للممثل الضريبي، يُمنح رقم تسجيل ضريبي خاص به كممثل ضريبي يختلف عن رقم تسجيله الضريبي الخاص به كخاضع للضريبة، وفي حال رفض الجهاز الطلب، عليه إخطار مقدم الطلب برفض طلبه مشفوعاً بأسباب الرفض.

‌د)      يجب على الخاضع للضريبة إخطار الجهاز بعزل أو انتهاء مهمة الوكيل أو الممثل الضريبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العزل أو انتهاء المهمة، ويجب على الجهاز وقف التعامل مع الوكيل أو الممثل الضريبى بناءً على ذلك، ويجب على الممثل الضريبي أو الوكيل الضريبي إخطار الجهاز بتوقفه عن مباشرة وكالته أو تمثيله.

مادة (99)

المسئولية التضامنية

‌أ)       في حال تغير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، يحل الشخص الاعتباري الجديد محل الشخص الاعتباري السابق في جميع حقوقه والتزاماته السابقة والجديدة تجاه الجهاز بما في ذلك الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وأية غرامات إدارية مستحقة عليه.
وفي حال استبدال الشخص الاعتباري بأكثر من شخص اعتباري واحد، يعتبر كافة الأشخاص الاعتباريين مسئولين بالتضامن عن تسديد الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية.

‌ب)  مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون، في حال تنازل الخاضع للضريبة عن أعماله إلى شخص آخر، يعتبر الطرفين مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة وأي غرامات إدارية مستحقة خلال السنة التي تم التنازل فيها وعن أي مبالغ مستحقة عن السنوات السابقة والتي لم تسقط بمرور الزمن.

‌ج)    يكون الشركاء المتضامنون مسئولين بالتضامن عن الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة وغيرها من الالتزامات المفروضة على الشركة.

مادة (100)

سرية المعلومات

‌أ)       يلتزم موظفو الجهاز وجميع القائمين على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو أطلعوا عليها بحكم وظائفهم أو بسببها، أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، إلا في الحالات الآتية:

1)    أن يكون طلب الإفصاح عن المعلومات صادراً بموجب أمر قضائي أو وفقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو أي قانون آخر نافذ في المملكة.

2)    الإفصاح لموظف آخر في الجهاز بصفته الرسمية، أو إلى جهة حكومية في المملكة، أو محكمة أو هيئة ضريبية في بلد أجنبي وفقاً لاتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.

3)    صدور موافقة خطية من الخاضع للضريبة بالسماح بالافصاح.

‌ب)  يجب على موظفي الجهاز الالتزام بالأمور الآتية:

1)    الإفصاح فقط عن المعلومات اللازمة للغاية المرجوة من الافصاح.

2)    التأكد من استرجاع أي مستندات من الأجهزة الرسمية بالمملكة خلال فترة زمنية مناسبة.

‌ج)    يُحظر على موظفي الجهاز القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تتعلق بالخاضع للضريبة في الحالات الاّتية:

‌د)      وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والخاضع للضريبة.

‌ه)       وجود أي ترابط أو مصلحة مشتركة بين الموظف والخاضع للضريبة أو بين أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

مادة (101)

مسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة مسك وحفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية لأغراض الضريبة، وتشمل كل ما يلي:

1)    الدفاتر المحاسبية التي تتعلق بأعمال الخاضع للضريبة (جميع العمليات وفقاً لتسلسلها التاريخي والرقمي).

2)    الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

3)    سجلات الرواتب والأجور.

4)    سجلات الأصول الثابتة.

5)    سجلات وحساب المخزون (متضمنة الكميات والقيم) في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة.

6)    نسخة عن الفواتير الضريبية وإشعارات الدائنة والمدينة التي أصدرها والفواتير الضريبية الأصلية التي تلقاها الخاضع للضريبة.

7)    جميع المستندات الجمركية المتعلقة بمعاملات الاستيراد والتصدير التي يقوم بها الخاضع للضريبة.

8)    السجلات الإضافية التي يحددها الجهاز.

‌ب)  يجب على الخاضع للضريبة حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية بطريقة سليمة تجنبها التلف، وأن تكون قابلة للقراءة والمراجعة.

‌ج)    يجب أن يتولى الممثل الضريبي إمساك السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌د)      يجوز أن يقوم الوكيل الضريبي بإمساك السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ه)       للجهاز أن يطلب من الخاضع للضريبة إمساك وحفظ سجلات إضافية يحددها في إخطار يرسل إلى الخاضع للضريبة في الأحوال التي يقدر فيها الجهاز لزوم ذلك.

مادة (102)

مسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية إلكترونياً

‌أ)       للخاضع للضريبة حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية إلكترونياً عند استيفاء الشروط الآتية:

1)    سهولة الوصول إلى واستخراج السجلات والدفاتر المحاسبية من نظام الحاسب الآلي المستخدم عند طلب الجهاز.

2)    إمكانية حفظ المستندات وغيرها من الوثائق التي تدعم السجلات والدفاتر المحاسبية بشكل إلكتروني أو نسخة ورقية.

3)    الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية بشكل آمن لا يمكن معه المساس أو التلاعب بها.

‌ب)  يجوز للجهاز مراجعة النظام الالكتروني المستخدم لدى الخاضع للضريبة للتحقق من ملائمته لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (103)

فترة حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية لمدة خمس سنوات محسوبة من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها.

‌ب)  يجب إمساك وحفظ السجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة خمس سنوات محسوبة من نهاية الفترة الضريبية التي تنتهي فيها فترة التسوية المتعلقة بهذه الأصول.

‌ج)    يجب إمساك وحفظ السجلات المتعلقة بالعقارات لمدة خمسة عشرة سنة محسوبة من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها.

‌د)      يجوز للجهاز، قبل انقضاء المدد الواردة في هذه المادة، إخطار الخاضع للضريبة بضرورة الاحتفاظ بالسجلات لفترة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات.

‌ه)       في حال لم يعد الشخص خاضعاً للضريبة بسبب انتقال ملكية النشاط الاقتصادي إلى طرف آخر أو اندماجه مع طرف آخر، يظل ملزما بحفظ السجلات عن الفترة السابقة على إنتقال الملكية أو الدمج وفقاً للمدد المنصوص عليها في هذه المادة.

‌و)     في حال إعسار أو إفلاس الخاضع للضريبة، يجب على ممثله القانوني الاحتفاظ بسجلاته لمدة لا تقل عن إثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو الإفلاس.

مادة (104)

مسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية من قبل الغير

يجوز للخاضع للضريبة أن يعين طرفاً ثالثاً لمسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يكون الخاضع للضريبة مسئولاً عنها.

مادة (105)

لغة السجلات والدفاتر المحاسبية

تُمسك السجلات والدفاتر المحاسبية وغيرها من الوثائق المطلوب إمساكها وحفظها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة باللغة العربيّة أو الإنجليزية.

مادة (106)

احتساب المهل

‌أ)       يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرارات الضريبية وسداد مبالغ الضريبة المستحقة إلى الجهاز ومباشرة الطلبات والإجراءات الضريبية خلال المهل القانونية المبينة في القانون وهذه اللائحة.

‌ب)  عند احتساب المهل، لا يدخل تاريخ الإخطار ضمن المهلة المحددة.

‌ج)    في حال وقوع اليوم الأخير من المهلة في يوم عطلة رسمية، يتم تمديد المهلة إلى أول يوم عمل يليه.

‌د)      يعتبر التقويم الميلادي هو التقويم المعمول به في جميع المواعيد المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

الفصل العشرون

أحكام انتقالية

مادة (107)

التوريدات الخاضعة للضريبة بعد نفاذ القانون

‌أ)       تستحق الضريبة على توريدات السلع والخدمات وعلى استيراد السلع التي تتم إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

‌ب)  لأغراض تطبيق المادة (75) من القانون، يعتبر تاريخ التوريد في أو بعد تاريخ نفاذ القانون في حال حصول أي من الحالات التالية في أو بعد تاريخ نفاذ القانون:

1)    بدء نقل السلع، إذا كانت تنقل بغير إشراف من المورد.

2)    وضع السلع تحت تصرف العميل.

3)    الانتهاء من تركيب السلع أو تجميعها، فيما يتعلق بالتوريدات المشمولة بالتركيب أو التجميع.

4)    إتمام تنفيذ الخدمة.

مادة (108)

العقود غير المشمولة بالضريبة المبرمة قبل نفاذ القانون

لأغراض تطبيق المادة (76) من القانون، يعتبر المقابل متضمناً للضريبة، وتحتسب الضريبة وفقاً للمعادلة الآتية:

الضريبة = المقابل x (نسبة الضريبة) / (100% + نسبة الضريبة)

مادة (109)

مدد الفترات الضريبية خلال المرحلة الانتقالية

استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذه اللائحة، تحتسب الفترات الضريبة خلال المرحلة الإنتقالية لتطبيق أحكام القانون خلال السنة الأولى التي تبدأ في الأول من يناير لعام 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019 كالآتي:

‌أ)       بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يكون تسجيلهم سارياً في تاريخ نفاذ القانون وتتجاوز قيمة توريداتهم السنوية خمسة ملايين دينار، تحتسب جميع الفترات الضريبية لهم على أساس ربع السنة الميلادية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2019.

‌ب)  بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يكون تسجيلهم سارياً في تاريخ نفاذ القانون وقيمة توريداتهم السنوية لا تقل عن حد التسجيل الاختياري ولا تتجاوز خمسة ملايين دينار، تحتسب الفترات الضريبية لهم وفقاً لما يلي:

1)    من أول يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019.

2)    من أول يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر 2019.

3)    من أول أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019.

‌ج)    بالنسبة للخاضعين للضريبة الذي يكون تسجيلهم سارياً بعد تاريخ نفاذ القانون وقبل 1 يوليو 2019، تبدأ الفترة الضريبية الأولى لهم من تاريخ تسجيلهم وتنتهي في تاريخ 30 يونيو 2019، بغض النظر عن قيمة توريداتهم السنوية. وتحتسب الفترات الضريبية اللاحقة لهم خلال عام 2019 وفقاً لما يلي:

1)    من أول يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر 2019.

2)    من أول أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019.

‌د)      بالنسبة للخاضعين للضريبة الذي يكون تسجيلهم سارياً في أو بعد تاريخ أول يوليو 2019 وقبل 1 أكتوبر 2019، تبدأ الفترة الضريبية الأولى لهم من تاريخ تسجيلهم وتنتهي في تاريخ 30 سبتمبر 2019، بغض النظر عن قيمة توريداتهم السنوية. وتكون الفترات الضريبية اللاحقة لهم خلال عام 2019 من أول أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر من ذات العام.

‌ه)       بالنسبة للخاضعين للضريبة الذي يكون تسجيلهم سارياً في أو بعد تاريخ أول أكتوبر 2019 وقبل 31 ديسمبر 2019، تبدأ الفترة الضريبية لهم من تاريخ تسجيلهم وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2019، بغض النظر عن قيمة توريداتهم السنوية.

مادة (110)

سداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد خلال الفترة الانتقالية

تُعامل الضريبة المستحقة عن الاستيراد على السلع الواردة للمملكة خلال الفترة الانتقالية في السنة الأولى من تطبيق أحكام القانون والتي تبدأ في الأول من يناير لعام 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019 طبقاً للإجراءات والنظم والأوضاع التي يحددها الجهاز.

مادة (111)

معاملة الدول غير المطبقة

يُعلن الجهاز اعتبار أي دولة عضو بالمجلس كدولة مطبقة لأغراض الضريبة، وفي حال عدم صدور هذا البيان من قبل الجهاز، تُعامل أي دولة عضو كدولة خارج نطاق إقليم دول المجلس لغايات تطبيق الضريبة.

الفصل الحادي والعشرون

أحكام ختامية

مادة (112)

الاستثناءات من نطاق السريان

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصول السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من هذه اللائحة، على القوات العسكرية والجهات الأمنية العاملة في المملكة، كما لا يخل أي حكم آخر من أحكام هذه اللائحة بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شئون الجهات المشار إليها.

مادة (113)

التفويض في بعض الإختصاصات

يُفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في إصدار قرارات فرض الغرامة الإدارية، وفي رفع الدعاوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي الواردة في المادة (63) من القانون، وفي التصالح في تلك الجرائم.

مادة (114)

الأدلة التوضيحية والإرشادات الضريبية

يصدر الرئيس التنفيذي للجهاز الأدلة التوضيحية والإرشادات والشروحات اللازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ويلتزم بها الجهاز، وعلى الخاضع للضريبة أن يستعين ويسترشد بها في التطبيق.