وزارة المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم (8) لسنة 2024
بشأن لجنة فحْص التَّظَلُّمات والاعتراضات الضريبية

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (66) منه،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (95) منها،

وعلى القرار رقم (173) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة فحْص التَّظَلُّمات والاعتراضات الضريبية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للشئون المالية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تشكيل اللجنة

تُشكل لجنة فحْص التَّظَلُّمات والاعتراضات الضريبية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة”، برئاسة السيدة هيام محمد العوضي، وعضوية كل من:

1-    المستشار محمد عبد الرحمن خليل عبد الله.

2-    المستشار مصعب عادل راشد بوصيبع.

3-    السيد عيسى رَضِي محمد العرادي.

4-    السيدة إلهام إبراهيم عبد الله حسن.

5-    السيدة أمينة جعفر العنيسي.

المادة الثانية

مدة عضوية اللجنة

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتستمر اللجنة في مباشرة أعمالها إلى أن يصدر قرار بتجديد العضوية أو بإعادة تشكيل اللجنة.

المادة الثالثة

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بالمهام والمسئوليات الآتية:

1-    فحص ونظر كافة التظلمات من الغرامات الإدارية المفروضة تنفيذاً لأحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018.

2-    فحص ونظر كافة الاعتراضات وجميع أوجه الخلاف بين الخاضعين لأحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، والجهاز الوطني للإيرادات بشأن القيمة المضافة.

3-    كافة الاختصاصات المشار إليها في قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018.

4-    أية موضوعات أخرى تحال إليها من قبل الوزارة للفحص والنظر.

المادة الرابعة

جلسات اللجنة

تختار اللجنة في أول جلساتها نائباً للرئيس من بين أعضائها يحل محله عند غيابه أو عند قيام مانع لديه.

وتكون جلسات اللجنة سرية، وتعقد اللجنة جلساتها بشكل دوري في الموعد الذي تحدده اللجنة، أو بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً ألا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

يجوز للجنة الاستعانة في جلساتها بمن تراه ملائماً من الخبراء والمختصين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الجهاز الوطني للإيرادات أو أية جهة حكومية أخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة الخامسة

أمانة سر اللجنة

يتولى أمانة سر اللجنة موظف ينتدبه الجهاز لهذا الغرض يتولى الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتحرير محاضر اجتماعاتها وتوصياتها، والقيد في سجلات اللجنة، وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من أعمال.

المادة السادسة

تعارض المصالح والتنحي

على رئيس اللجنة أو نائبه أو عضو اللجنة التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر فيها اعتراض أو تظلم مقدم من أي ممن لهم صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة.

كما يجوز لهم التنحي عن حضور اللجنة متى استشعر الحرج في نظر أي اعتراض أو تظلم له علاقة شخصية بمقدمه أو فيه شبهة تعارض المصالح.

ويفوض الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات في اختيار من يحل محل من قام بالتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة بدونه.

المادة السابعة

توصيات اللجنة

تُصدر اللجنة توصياتها في التظلمات والاعتراضات الضريبية المقدمة إليها مسببة، بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار النهائي بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها.

المادة الثامنة

الإلغاء

يُلغى القرار رقم (173) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة فحْص التَّظَلُّمات والاعتراضات الضريبية.

المادة التاسعة

النفاذ

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 12 شعبان 1445هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م