وزارة المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم (4) لسنة 2025
بشأن لجنة نظر الاعتراضات الضريبية
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وعلى الأخص المادة (32) منه،
وعلى اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، وعلى الأخص المادة (83) منها،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للشئون المالية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تشكيل اللجنة
تُشكل لجنة نظر الاعتراضات الضريبية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة”، برئاسة السيدة هيام محمد العوضي، وعضوية كل من:
1- المستشار محمد عبدالرحمن خليل عبدالله.
2- المستشار مصعب عادل راشد بوصيبع.
3- السيد عيسى رَضِي محمد العرادي.
4- السيدة إلهام إبراهيم عبدالله حسن.
5- السيدة أمينة جعفر العنيسي.
المادة الثانية
مدة عضوية اللجنة
تبدأ مدة عضوية اللجنة من تاريخ العمل بالقرار وحتى نهاية شهر فبراير 2027، وتستمر اللجنة في مباشرة أعمالها إلى أن يصدر قرار بتجديد العضوية أو بإعادة تشكيل اللجنة.
المادة الثالثة
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بنظر الاعتراضات المقدمة إليها وفقاً للمادة (31) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وبحث أية موضوعات أخرى تحال إليها من قبل الوزارة للفحص والنظر.
المادة الرابعة
أمانة سر اللجنة
يتولى أمانة سر اللجنة موظف ينتدبه الجهاز لهذا الغرض يتولى الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتحرير محاضر اجتماعاتها وتوصياتها، والقيد في سجلات اللجنة، وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من أعمال.
المادة الخامسة
توصيات اللجنة
تُصدر اللجنة توصيتها في الاعتراض المقدم إليها مسببة، وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها.
المادة السادسة
النفاذ
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمان بن خليفة آل خليفة
صدر بتاريخ: 16 رجب 1446هـ
الموافق: 16 يناير 2025م