قرار
رقم (1) لسنة 2018
بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة،
وعلى المرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2016 بتعديل وزاري،
وعلى المرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2016 بتعديل وزاري،
وعلى الأمر الملكي رقم (50) سنة 2018 بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (60) سنة 2012 بتعيين عضو في مجلس الخدمة المدنية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية كُلٍّ من:
|
1 - |
معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة |
نائباً للرئيس |
|
2 - |
وزير شئون مجلس الوزراء |
عضواً |
|
3 - |
وزير المالية |
عضواً |
|
4 - |
وزير التربية والتعليم |
عضواً |
|
5 - |
وزير شئون الكهرباء والماء |
عضواً |
|
6 - |
وزير العمل والتنمية الاجتماعية |
عضواً |
|
7 - |
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب |
عضواً |
|
8 - |
وزير الصحة |
عضواً |
|
9 - |
رئيس ديوان الخدمة المدنية |
عضواً |
المادة الثانية
يجتمع مجلس الخدمة المدنية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون لنائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 22 صفر 1440هـ
الموافق: 31 أكتوبر 2018م