قرار رقم (2) لسنة 2015

بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء

وزير الطاقة، المشرف على شئون الكهرباء والماء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي يتولى الإشراف والرقابة على هيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2015بتحديد الوزير المشرف على شئون النفط والغاز وشئون الكهرباء والماء وبتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى اللائحة المالية لهيئة الكهرباء والماء الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2010،

وعلى قرار اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الانفاق في الوزارات والجهات الحكومية رقم (4-56 /2014)،

وعلى الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تحدد مبالغ التأمين المستحقة على جميع حسابات الكهرباء والماء الخاضعة للتأمين بمملكة البحرين على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

1)    يطبق التأمين على جميع حسابات الكهرباء والماء المنزلية وغير المنزلية، وذلك على النحو الآتي:

‌أ)       غير البحرينيين سواء كانوا أصحاب عقارات أو مستأجرين.

‌ب)  المستأجرين من البحرينيين.

‌ج)    جميع الحسابات الفرعية المرتبطة بحساب رئيسي واحد سواء كانت تلك الحسابات منزلية أو غير منزلية ويستثنى الحساب الرئيسي (الجماعي) من التأمين.

2)    إذا كان لدى المشترك حسابا كهرباء وماء يطبق التأمين على أحدهما، على أن يكون الأعلى.

المادة الثالثة

للمشترك الذي تبلغ قيمة التأمين المحتسب عليه (1000) دينار بحريني فأكثر أن يقدم ضماناً مالياً من أحد البنوك كتأمين عوضاً عن دفع قيمة التأمين نقداً.

المادة الرابعة

لا تقبل حسابات الكهرباء والماء ككفالات للحسابات الجارية للكهرباء والماء بجميع أنواعها اعتباراً من تاريخ سريان هذا القرار.

المادة الخامسة

يعاد مبلغ التأمين الخاص بالكهرباء والماء أو ما تبقى منه للمشترك أو من ينوب عنه أو ورثته عند غلق الحساب، بعد خصم متأخرات الكهرباء والماء المستحقة على المشترك، إن وجدت.

المادة السادسة

على الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقة

الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

صدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1436هـ

الموافق: 2 أبريل 2015م

جدول

بمبالغ التأمين المستحقة على

جميع حسابات الكهرباء والماء الخاضعة للتأمين

 

الكهرباء

الماء

نوع العداد

مبلغ التأمين
(بالدينار البحريني)

جدم أنبوب التوصيل

مبلغ التأمين
(بالدينار البحريني)

Single Phase
(أحادي الطور)

100

15 مليمتر
(نصف بوصة)

100

Three Phase
(ثلاثي الأطوار)

300

25 مليمتر
(بوصة واحدة)

500

C.T.

(محور التيار)

1000

50 مليمتر
(بوصتان)

1000

ACB  سعة 800 أمبير

5000

100 مليمتر
(أربع بوصات)

5000

ACB  سعة 1600 أمبير فما فوق

10000

150 مليمتر
(ست بوصات)

10000