قرار رقم (1) لسنة 2016
بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء

وزير الطاقة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي يتولى الإشراف والرقابة على هيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2015 بتحديد الوزير المشرف على شئون النفط والغاز وشئون الكهرباء والماء وبتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

 وعلى القرار رقم (2) لسنة 1992 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة (1)

تحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك البحريني على حساب واحد على النحو التالي:

الاستهلاك الشهري

التعرفة

من صفر – 3000 وحدة

من 3001- 5000 وحدة

أكثر من 5000 وحدة

3 فلس للوحدة الواحدة

9 فلس للوحدة الواحدة

16 فلس للوحدة الواحدة

 

مادة (2)

تحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترِك البحريني على النحو التالي:

الاستهلاك الشهري

التعرفة

0-حتى 3000 وحدة

 

 

6 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

13 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

21 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

من 3001 حتى 5000 وحدة

13 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

18 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

23 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

أكثر من 5000 وحدة

19 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

22 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

25 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

 

مادة (3)

تحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:

الاستهلاك الشهري

التعرفة

من 0 حتى 000و5 وحدة

16 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

من 5001 حتى 250000 وحدة

19 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

22 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

25 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

من 001و250 حتى 000و500 وحدة

21 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

23 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

26 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

أكثر من 000و500 وحدة

29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

 

مادة (4)

تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك البحريني على حساب واحد على النحو التالي:

الاستهلاك الشهري

التعرفة

من صفر – 60 متر مكعب

من 61 – 100 متر مكعب

أكثر من 100 متر مكعب

25 فلس للمتر المكعب

80 فلس للمتر المكعب

200 فلس للمتر المكعب

 

مادة (5)

تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترِك البحريني على النحو التالي:

الاستهلاك الشهري

التعرفة

من 0 – 60 متر مكعب

80 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

200 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

450 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

من 61 – 100 متر مكعب

200 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

300 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

500 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

أكثر من 100 متر مكعب

300 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

400 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

600 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

 

مادة (6)

تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:

الاستهلاك الشهري

التعرفة

من 1 حتى 450 متر مكعب

400 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

550 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

650 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

من 450 حتى 1000 متر مكعب

500 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

600 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017

700 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018

750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019

أكثر من 1000 متر مكعب

750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016

 

مادة (7)

تحدَّد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي:

‌أ)       مبلغ دينار واحد لحساب الكهرباء.

‌ب)  مبلغ دينار واحد لحساب الماء.

مادة (8)

يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (9)

على الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من أول شهر مارس 2016، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقة

الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

صدر بتاريخ: 24 ربيع الثاني 1437هـ

الموافق: 3 فبراير 2016م