قرار رقم
(1) لسنة 2016
بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء
وزير الطاقة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،
وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي يتولى الإشراف والرقابة على هيئة الكهرباء والماء،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2015 بتحديد الوزير المشرف على شئون النفط والغاز وشئون الكهرباء والماء وبتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1992 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
مادة (1)
تحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك البحريني على حساب واحد على النحو التالي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من صفر – 3000 وحدة من 3001- 5000 وحدة أكثر من 5000 وحدة |
3 فلس للوحدة الواحدة 9 فلس للوحدة الواحدة 16 فلس للوحدة الواحدة |
مادة (2)
تحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترِك البحريني على النحو التالي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
0-حتى 3000 وحدة
|
6 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 13 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 21 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
من 3001 حتى 5000 وحدة |
13 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 18 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 23 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
أكثر من 5000 وحدة |
19 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 22 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 25 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
مادة (3)
تحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من 0 حتى 000و5 وحدة |
16 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 |
|
من 5001 حتى 250000 وحدة |
19 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 22 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 25 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
من 001و250 حتى 000و500 وحدة |
21 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 23 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 26 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
أكثر من 000و500 وحدة |
29 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 |
مادة (4)
تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك البحريني على حساب واحد على النحو التالي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من صفر – 60 متر مكعب من 61 – 100 متر مكعب أكثر من 100 متر مكعب |
25 فلس للمتر المكعب 80 فلس للمتر المكعب 200 فلس للمتر المكعب |
مادة (5)
تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترِك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترِك البحريني على النحو التالي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من 0 – 60 متر مكعب |
80 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 200 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 450 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
من 61 – 100 متر مكعب |
200 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 300 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 500 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
أكثر من 100 متر مكعب |
300 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 400 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 600 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
مادة (6)
تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من 1 حتى 450 متر مكعب |
400 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 550 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 650 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
من 450 حتى 1000 متر مكعب |
500 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 600 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2017 700 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2018 750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2019 |
|
أكثر من 1000 متر مكعب |
750 فلس للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية شهر مارس 2016 |
مادة (7)
تحدَّد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي:
أ) مبلغ دينار واحد لحساب الكهرباء.
ب) مبلغ دينار واحد لحساب الماء.
مادة (8)
يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (9)
على الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من أول شهر مارس 2016، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير الطاقة
الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
صدر بتاريخ: 24 ربيع الثاني 1437هـ
الموافق: 3 فبراير 2016م