وزارة الكهرباء والماء

قرار رقم (13) لسنة 2006

بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء

 

وزير الكهرباء والماء :

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء،

وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1978 بشأن رسوم توصيل الكهرباء المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 1996،

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (09 -1882) المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2006 بشأن موافقته على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الكهرباء والماء،

قرر :

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار ، ويُلغى كل نص يخالف أحكامها.

 

مادة (2)

على وكيل وزارة الكهرباء والماء تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الكهرباء والماء

عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة

 

صدر في: 24 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق:  22 مايو  2006م  

 

 


لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء

المادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

التكلفة الفعلية: التكلفة أو القيمة الفعلية لتنفيذ الخدمة المطلوبة.

الجهد العالي: جهد التوصيل من شبكة الوزارة الذي يفوق الجهد المتوسط .

الجهد المتوسط: جهد التوصيل من شبكة الوزارة جهد 11 ألف فولت بين الأطوار .

الجهد المنخفض: جهد التوصيل من شبكة الوزارة جهد 415 فولتاً بين الأطوار .

المجمع السكني: مجموعة وحدات سكنية داخل سور واحد ولها عنوان عام موحد .

المشترك: كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له الوزارة خدمات الكهرباء أو الماء بناءً على طلبه.

المنشآت الحكومية: جميع المنشآت التي تقوم ببنائها وزارات الدولة المختلفة مثل المدارس الحكومية ، والمستشفيات ، ومضخات المجاري والمياه والمشاريع الحكومية الأخرى .

المنشآت المنزلية: المنازل والفلل والبيوت التقليدية والشقق السكنية والمساكن الخاصة بالعمال وما شابهها من وحدات سكنية، التي تتغذى من مصدر وحيد للتغذية ويتم تركيب عداد وحيد بها للاستخدام السكني (المنزلي) .

المنشآت غير المنزلية: جميع المنشآت الأخرى التي لا تدخل ضمن تعريف المنشآت المنزلية أو المنشآت الحكومية وتشمل المنشآت الحكومية والمصانع والبرادات والمحلات التجارية والبنوك والمجمعات التجارية والنوادي الخاصة والمنتجعات والفنادق والمطاعم والعيادات والمستشفيات الخاصة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات الخاصة ولوحات الإعلانات وما شابهها .

المنشآت المعفية: المنشآت المعفية من رسوم توصيل الكهرباء والماء بقرار من مجلس الوزراء .

الوحدة: مقدار واحد كيلو فولت أمبير من حمل الطاقة الكهربائية .

الوزارة: وزارة الكهرباء والماء.

مجمع عدادات : نظام يشتمل على مجموعة عدادات يجمعها خط تزويد خدمة واحد يحدد حجمه حسب عدد الوحدات السكنية بالمجمع السكني .

 

المادة (2)

شروط عامة

1-     يتم التزويد بالتيار الكهربائي من خلال نقطة وحيدة للتزويد لكل مبنى.

2-     تحدد الوزارة نقطة التزويد بخدمة الماء .

3-     يجب على المشترك بناء محطة كهرباء فرعية في حدود عقاره عند تجاوز الحمل المطلوب ثلاثمائة وأربعين وحدة (،340) ويجوز للوزارة أن تطلب من المشترك بناءها عندما يقل الحمل عن ذلك في حالة تعذر توفير الحمل المطلوب من شبكة الكهرباء القائمة. ويتم دفع المبالغ المقررة من قبل الوزارة عن بناء المحطات الفرعية حسب الجدول المرفق .

4-     الإعفاء من رسوم التزويد بخدمتي الكهرباء والماء يكون بقرار من مجلس الوزراء.

5-     يجب ألا تتجاوز المسافة بين حدود مبنى المشترك ونقطة التزويد عشرة أمتار، وعلى المشترك دفع التكاليف الإضافية الفعلية في حالة الزيادة عن الطول المحدد.

6-     تطبق رسوم توصيل الخدمة الكهربائية للشقق والمنشآت غير المنزلية للجهد المنخفض والمتوسط المنصوص عليها بالفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذه اللائحة على طلبات توصيل الكهرباء المؤقتة.

7-     يشترط لإزالة خدمات الوزارة عمل ذلك من الناحية الفنية وإيجاد البديل إذا كان من شأن مثل هذه الإزالة حرمان مشتركين آخرين من تلك الخدمات .

8-     تحديد حجم أنبوب التوصيل للمنشأة المعنية يخضع للوائح المطبقة بالوزارة.

9-     الفرق بين قراءة العداد المشترك للمبنى وقراءات عدادات الشقق المكونة لذات المبنى يتحمله مالك المبنى.

10- يلتزم المشترك بالتحويل إلى الجهد المناسب بغرض التوزيع لمنشأته حسب مواصفات الوزارة .

 

المادة (3)

رسوم توصيل خدمة الكهرباء

‌أ)       المنشآت المنزلية والحكومية:
باستثناء الشقق السكنية، يدفع المشترك عشرة دنانير لكل وحدة من الوحدات من (1 إلى 170) وحدة الأولى، وعشرين ديناراً لكل وحدة تليها ، على ألا يقل سعر توصيل الخدمة الجديدة في جميع الأحوال عن مائتين وخمسين ديناراً .

‌ب)  الشقق:

1)    يدفع المشترك خمسة عشر ديناراً لكل وحدة من الوحدات من (1 إلى 170) وحدة الأولى.

2)    يدفع المشترك خمسة وثلاثين ديناراً لكل وحدة من الوحدات من (171 إلى 5000) وحدة.

3)    إذا زاد الحمل المطلوب عن (5000) وحدة يكون التزويد عن طريق الجهد المتوسط

4)    يجب ألا يقل الحد الأدنى لرسوم التوصيل عن 250 ديناراً في جميع الأحوال .

‌ج)    المنشآت غير المنزلية (الجهد المنخفض):

1)    يدفع المشترك خمسة وثلاثين ديناراً لكل وحدة للأحمال من (1 إلى3500) وحدة .

2)    تدفع الوزارة للمشترك المبلغ المبين بالجدول المرفق في حال قيامه ببناء محطة فرعية حسب مواصفات الوزارة.

3)    إذا جاوزت الأحمال المطلوبة (3500) وحدة يكون التزويد عن طريق الجهد المتوسط .

‌د)      المنشآت غير المنزلية (الجهد المتوسط):

1)    يدفع المشترك خمسة عشر ديناراً لكل وحدة للوحدات من (1 إلى12000) وحدة، على أن يقوم المشترك ببناء محطة التغذية (الأعمال المدنية فقط) في حدود عقاره على نفقته حسب مواصفات الوزارة ، ويجوز للوزارة في حال تعذر توفير الحمل المطلوب من شبكة الكهرباء القائمة أن تطلب من المشترك توفير أرض لا تقل مساحتها عن 45 X 45 متراً لبناء محطة رئيسية عليها.

2)    إذا جاوزت الأحمال (12000) وحدة يكون التزويد عن طريق الجهد العالي.

‌ه)       المنشآت غير المنزلية (الجهد العالي):

1)    للتزويد بالخدمة الكهربائية من (1 إلى 48000) وحدة، يتكفل المشترك على نفقته بتوفير أرض لا تقل مساحتها عن (45 X 45) متراً وبناء المحطة الرئيسة عليها (جهد 66 كيلو فولت) حسب مواصفات واشتراطات الوزارة وبناء محطات التوزيع الفرعية وشبكة التوزيع داخل شبكته، ويعفى المشترك من رسوم التوصيل.

2)    إذا جاوزت الأحمال المطلوبة (48000) وحدة يلتزم المشترك، بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه ، بتوفير أرض لبناء محطة نقل رئيسية إضافية جهد 220 كيلو فولت بمساحة لا تقل عن (120 X 120) متراً .

 

المادة (4)

رسوم نقل موقع خدمات الكهرباء الأرضية

1-    رسوم نقل موقع الخدمة لقاطع رئيسي سعة 60 أمبير مائتان وخمسون ديناراً.

2-    رسوم نقل موقع الخدمة لقاطع رئيسي سعة 100 أمبير ثلاثمائة دينار.

3-    رسوم نقل موقع الخدمة للقواطع الرئيسية سعة 160 و 250 أمبير أربعمائة دينار.

4-    رسوم نقل موقع الخدمة للقواطع الرئيسية سعة 500 و 800 و 1600  و  2500 أمبير ثمانمائة دينار.

5-    يتكفل المشترك بالتكلفة الفعلية لنقل المحطة الفرعية

 

المادة (5)

رسوم نقل موقع خدمات الكهرباء العلوية

1-    رسوم تحويل الخدمة العلوية إلى أرضية مائة و خمسون ديناراً.

2-    رسوم نقل موقع الخدمة لمسافة لا تزيد على عشرة أمتار ثلاثون ديناراً.

3-    رسوم نقل موقع الخدمة مع المثبت الخارجي لمسافة لا تزيد على عشرة أمتار أربعون ديناراً.

4-    رسوم طلب تجزئة الخدمة بدون زيادة الحمل ثلاثون ديناراً .

5-    رسوم طلب عداد مؤقت من قاطع المشترك الرئيسي دون تغيير القاطع ثلاثون ديناراً.

 

المادة (6)

رسوم طلبات الإضافة الخاصة بالكهرباء

جميع طلبات الإضافة تعامل كطلبات إضافة أحمال.

 

المادة (7)

مد الكابلات الأرضية وأسلاك الخدمة العلوية للاستعمال الخاص بالمشترك وحده

عند مد كابلات أرضية أو أسلاك خدمة علوية للاستعمال الخاص بالمشترك وحده ، بداخل أراضٍ  خاصة به أو من خلال أراضٍ غير مخططة، تحتسب التكلفة الفعلية لمد وإزالة هذه الخطوط كرسوم توصيل حتى ولو زادت عن رسوم الوحدات الكهربائية حسب نوعية المنشأة.

 

المادة (8)

رسوم طلبات المشتركين الأخرى الخاصة بالكهرباء

1-    رسوم نقل الصندوق الحائطي الذي يغذي المشترك وحده مائة وخمسون ديناراً.

2-    رسوم إلغاء الصندوق الحائطي الذي يغذي المشترك وحده والتحويل لخدمة أرضية مائة وخمسون ديناراً.

3-    لا تحتسب أية رسوم نظير نقل الصندوق الحائطي الذي يغذي مجموعة من المشتركين، ليس من بينهم طالب النقل.

4-    لا تحتسب أية رسوم نظير إزالة الخدمات العلوية القريبة من المباني القائمة إذا كانت المسافة تقل عن الإرتدادات الفنية المسموح بها.

5-    لا تحتسب أية رسوم نظير نقل الخدمات الأرضية أو العلوية التي تتعارض مع أراضٍ خاصة قائمة قبل بدء الخدمة.

6-    تحتسب التكلفة الفعلية كرسوم نظير إزالة الخدمات الأرضية من الزوايا أو الأراضي التي يتم تمليكها بعد تاريخ بدء الخدمات و لا تحتسب أية رسوم نظير إزالة الخطوط العلوية.

 

المادة (9)

رسوم توصيل خدمة الماء للمنشآت المنزلية والحكومية

1-    رسوم توصيل أنابيب سعة 15 مليمتر (نصف بوصة) خمسة وعشرون ديناراً.

2-    رسوم توصيل أنابيب سعة 25 مليمتر (بوصة) مائة وخمسون ديناراً.

3-    رسوم توصيل أنابيب سعة 50 مليمتر (بوصتان) تسعمائة دينار.

4-    رسوم توصيل أنابيب سعة أكبر تحتسب وفقاً للتكلفة الفعلية.

 

المادة (10)

رسوم توصيل خدمة الماء للمنشآت غير المنزلية

1-    رسوم توصيل أنابيب سعة 15 مليمتر (نصف بوصة) خمسون ديناراً.

2-    رسوم توصيل أنابيب سعة 25 مليمتر (بوصة) ثلاثمائة دينار.

3-    رسوم توصيل أنابيب سعة 50 مليمتر (بوصتان) تسعمائة دينار.

4-    رسوم توصيل أنابيب سعة أكبر تحتسب وفقاً للتكلفة الفعلية.

 

المادة (11)

رسوم توصيل خدمة الماء للشقق

1-     المباني التي يوجد بها خمس شقق أو أقل تعامل كمنشآت منزلية على أساس 15 مليمتراً (نصف بوصة) لكل شقة.

2-     المباني التي يوجد بها أكثر من خمس شقق تعامل كمنشآت غير منزلية على أساس 15 مليمتراً (نصف بوصة) لكل شقة .

 

المادة (12)

رسوم توصيل خدمة الماء للمجمعات السكنية

يجب تركيب مجمع عدادات (Manifold system) بالنسبة للمجمعات السكنية، وتكون رسوم التوصيل على أساس حجم التوصيلة الرئيسية التي تتراوح بين 25 مليمتراً  و50 مليمتراً (بوصة وبوصتان).

 

المادة (13)

رسوم طلبات الإضافة الخاصة بالمياه

تحتسب رسوم توصيل أي طلب إضافة كرسوم طلب جديد.

 

المادة (14)

رسوم نقل موقع خدمة الماء

1-    تحتسب التكلفة الفعلية كرسوم لنقل الخدمة على أن لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً .

2-    عند دمج طلب نقل الخدمة مع طلب إضافة، يدفع المشترك مجموع رسوم الإضافة ورسوم النقل.

 

جدول 1

المبالغ المستحقة للمشترك عن بناء محطة فرعية أو ملحقاتها:

نوع المحطة                       

المبلغ (دينار)

محطة لاستيعاب محول واحد

4500

محطة لاستيعاب محولين

7500

محطة لاستيعاب ثلاثة أو أربعة محولات

8500

بناء قاعدة لمحطة من نوع (package unit  )

500

بناء محطة من نوع(package unit  )

2700

مبلغ إضافي عند قيام المشترك بتوفير باب المحطة وملحقاته

700 أو التكلفة الفعلية أيهما أقل