وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (1) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام لائحة أعضاء هيئة التدريس
في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2006
وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين:
بعد الاطلاع على لائحة هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2006،
وبناءً على عرض مجلس جامعة البحرين،
وبعد موافقة مجلس أمناء جامعة البحرين،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (17) و(44) و (45) و(48) و(50) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2006 النصوص الآتية:
مادة (17):
يتمتع عضو هيئة التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأي فيما يتصل بموضوعات الدراسة والأنشطة الجامعية، وذلك في حدود القوانين المعمول بها، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية وبواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.
مادة (44):
يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان لأعضاء هيئة التدريس أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي بقرار من الرئيس.
ويتكون مجلس التأديب الابتدائي من رئيس واثنين من أعضاء هيئة التدريس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويتكون مجلس التأديب الإستئنافي من رئيس وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة (45):
يحال العضو إلى مجلس التأديب الابتدائي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة ثلاثية تتكوّن لهذا الغرض، وللرئيس بعد رفع توصية لجنة التحقيق إليه توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من المادة (42) من هذه اللائحة أو إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي.
مادة (48):
للرئيس إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس التأديب، كما يجوز لأي من الأعضاء طلب إعفائه من المهمة الموكلة له، وفي كلتا الحالتين يعين الرئيس بديلاً عمن تم إعفاؤه، وينطبق هذا على رئيس المجلس.
مادة (50):
ينعقد مجلس التأديب الابتدائي للنظر في القضية المحالة إليه خلال (7) أيام من تاريخ ورودها إليه، ويبت المجلس في القضية خلال (30) يوماً من التاريخ المشار إليه، وتصدر قراراته بالأغلبية.
ويحق للعضو الصادر بشأنه قرار تأديبي، استئنافه أمام مجلس التأديب الإستئنافي خلال (7) أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
ويفصل مجلس التأديب الإستئنافي في الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ وروده إليه، وتصدر قراراته بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قراراته نهائية.
وتسري أحكام المادتين (47) و(48) على مجلس التأديب الإستئنافي.
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (16) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2006 خمسة بنود جديدة نصوصها الآتية:
ز- الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو طائفي يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ح- الامتناع المدبر عن إعطاء المحاضرات وتعطيل الدراسة والتحريض عليه.
ط- الامتناع عن الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه أو الاشتراك بأي نشاط فيه مساس بأمن الدولة والمجتمع.
ي- الامتناع عن الاشتراك في مظاهرات داخل الجامعة أو مظاهرات خارج الجامعة غير مرخصة، وتضر بسمعة البحرين في الداخل والخارج وتضر بسمعته الأكاديمية.
ك- الامتناع عن القيام بأي عمل فيه مساس بالثوابت الوطنية وهيبة الدولة أو الجامعة أو فيه مساس بالمجتمع البحريني أو فيه مساس بهيبة عضو هيئة التدريس نفسه سواء كان ذلك داخل
الجامعة أو خارجها.
المادة الثالثة
تُلغى المادة (53) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2006، كما تحذف عبارة (وتتخذ القرارات في جميع الحالات بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل) الواردة في نهاية المادة (46) من ذات اللائحة.
المادة الرابعة
على رئيس جامعة البحرين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التربية والتعليم
رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين
د.ماجد بن علي النعيمي
صدر بتاريخ:29 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق: 1 يونيو 2011 م