شئون الجمارك

قرار رقم (4) لسنة 2025

بتعديل المادة (4) من القرار رقم (1) لسنة

2021 بشأن نظام المخلصين الجمركيين

رئيس الجمارك:

بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام المخلصين الجمركيين،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي البندين (5) من الفقرة (أ) و (1) من الفقرة (ج) من المادة (4) من القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام المخلصين الجمركيين، النصان التاليان:

البند (5) فقرة (أ):

5- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويُعفى من هذا الشرط من كانت لديه خبره في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

البند (1) فقرة (ج):

1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة في البنود (8،4،3،2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة الثانية

على المعنيين في شئون الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمارك

أحمد بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 7 شعبان 1446هـ

الموافق: 6 فبراير 2025م