قرار رقم (1) لسنة 2021 1
بشأن نظام المخلصين الجمركيين
رئيس الجمارك:
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003، المعدلة بالقرار رقم (5) لسنة 2008،
وعلى القرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين،
وعلى القرار رقم (80) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات الجمركية،
قُرر الآتي:
مادة (1)
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
ولا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بالحصول على ترخيص صادر من شئون الجمارك، وسداد الرسم المقرر لذلك.
مادة (2)
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور “ترانزيت” أو الأوضاع الجمركية الأخرى، من الآتي:
1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القرار.
2- المخلصين الجمركيين ومكاتب التخليص الجمركي المرخص لهم من قبل شئون الجمارك.
مادة (3)
يتم التصريح عن البضائع المستوردة وإتمام الإجراءات الجمركية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الحكومية بموجب تفويض كتابي، على أن تتوافر في الشخص المفوض الشروط المنصوص عليها في البنود (8،5،4،3،2،1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القرار، وأن يكون اسم الشخص المفوض ورقم بطاقة هويته وأية بيانات أخرى تطلبها شئون الجمارك مدونة بسجلاتها.
مادة (4)
أ- يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة التخليص الجمركي الآتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
2- ألا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية عند تقديم الطلب.
3- أن يجتاز البرامج التدريبية والامتحانات النظرية والشفهية المقررة من قبل شئون الجمارك لمزاولة المهنة وبنسبة نجاح لا تقل عن (70%).
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى مخالفات أو جرائم التهريب الجمركي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
6- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري بمزاولة مهنة التخليص الجمركي أو أنشطة وكالات النقل والشحن أو أنشطة وكالات النقل والشحن البري والبحري والجوي أو أنشطة إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة أو أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
7- أن يوفر أجهزة حاسب آلي وخطوط اتصال للهاتف والفاكس، تتناسب ومتطلبات برامج وأنظمة شئون الجمارك الإلكترونية.
8- أن تكون معلوماته مسجلة في بطاقة الهوية على مكتب التخليص الجمركي أو الشركة أو الجهة الحكومية ذات العلاقة.
ب- يشترط بالنسبة لممثل مالك البضائع المفوض الآتي:
1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة في البنود (8،5،4،3،2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- أن يقدم مالك البضاعة تعهداً إلى شئون الجمارك بمسؤوليته عن جميع أعمال ممثليه والتصرفات الناتجة عن مزاولتهم لهذا العمل أو بسببه.
3- أن يكون اسم المفوض ورقم بطاقة هويته وأية بيانات أخرى تطلبها شئون الجمارك مدونه في سجلاتها.
4- إرفاق صورة فوتوغرافية حديثة للمفوض، ويجب على مالك البضاعة حال استغنائه عن ممثله المفوض إخطار شئون الجمارك بموجب كتاب مرفقاً به ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي لشطبه من سجلاتها.
ج- يشترط للترخيص لمزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي الآتي:
1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة في البنود (8،5،4،3،2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- أن يكون متفرغاً ويعمل لدى مكتب تخليص جمركي بصفة دائمة.
3- أن يقدم لشئون الجمارك تفويضاً خطياً من المخلص الجمركي يخوله القيام بأعماله المصرح له بها قانوناً نيابة عنه لديها.
4- أن يقدم لشئون الجمارك تعهداً موقعاً عليه من المخلص الجمركي بمسؤوليته عن جميع ما يصدر من المندوب من تصرفات ناتجة عن مزاولته هذا العمل.
5- أن يكون اسم المندوب المفوض ورقم بطاقة هويته وأية بيانات أخرى تطلبها شئون الجمارك مدونه في سجلاتها.
د- يشترط للترخيص بفتح مكتب التخليص الجمركي الآتي:
1- أن يكون الشخص الاعتباري بحريني الجنسية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، ويحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاعتبارين مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مملكة البحرين بعد الحصول على التراخيص اللازمة بذلك من شئون الجمارك.
2- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري بمزاولة مهنة التخليص الجمركي أو أنشطة وكالات النقل والشحن أو أنشطة وكالات النقل والشحن البري والبحري والجوي أو أنشطة إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة أو أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
3- ألا يقل عدد المخلصين الجمركيين عن اثنين لدى المكتب.
ه- لا يجوز للمخلص الجمركي المرخص له بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على سجل تجاري بمزاولة مهنة التخليص الجمركي أو أنشطة وكالات النقل والشحن أو أنشطة وكالات النقل والشحن البري والبحري والجوي أو أنشطة إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة أو أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
ويعفى المخلص الجمركي من هذا الشرط متى كان يعمل لدى إحدى مكاتب التخليص الجمركي.
مادة (5)
يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى شئون الجمارك مرفقاً به الشهادات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وتصدر شئون الجمارك قرارها في الطلب خلال (45) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار القرار في الطلب خلال المدة المذكورة بمثابة رفض ضمني له.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم خلال (10) أيام عمل من تاريخ الرفض، أمام رئيس الجمارك.
مادة (6)
مدة ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي سنتين، قابلة للتجديد بموافقة شئون الجمارك، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل.
وفي جميع الأحوال يشترط لتجديد ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي توافر ذات شروط منح الترخيص لأول مره، واجتياز البرنامج التدريبي متى قررت شئون الجمارك ذلك.
مادة (7)
تحتفظ شئون الجمارك بملف عن كل مخلص جمركي أو مندوب جمركي مرخص له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، متضمناً الآتي:
1- كافة البيانات المتعلقة بنشاطات المخلص الجمركي أو المندوب الجمركي.
2- صورة شخصية حديثة.
3- نسخة من بطاقة الهوية وإفادتها.
4- نموذج من التوقيع والأختام الخاصة به.
5- أية معلومات أخرى ضرورية.
مادة (8)
يجب على كل من المخلص الجمركي أو المندوب الجمركي الالتزام بالآتي:
1- أن يكون ملم بالإجراءات والأنظمة والتشريعات الجمركية وسائر التشريعات ذات العلاقة، والتقيد بها وعدم مخالفتها.
2- تحري الدقة في ملء البيان الجمركي، وتنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
3- إبلاغ شئون الجمارك عن أي تغيير يطرأ على عنوان أو اسم مكتب التخليص الجمركي.
4- أن يكون مسؤولاً أمام مالك البضاعة وشئون الجمارك عما ورد في البيان الجمركي من معلومات وعن استلام البضاعة.
5- الاحتفاظ بسرية المعلومات الواردة ضمن البيانات الجمركية أو المستندات المرفقة بها، والرقم السري الخاص بالدخول إلى برنامج التخليص الجمركي الآلي.
6- عدم الامتناع أو التقاعس عن القيام بمهام عمله بشكل يؤثر سلباً على عمل شئون الجمارك.
7- عدم التسبب في تأخير أو تعطيل إجراءات التخليص الجمركي في الدوائر الجمركية، والتقيد بكافة التعليمات الصادرة عن شئون الجمارك، وبالأخص عدم الدخول إلى الأماكن غير المصرح بدخولها، وعدم إساءة استخدام مكان العمل أو الحاسب الآلي الخاص بعملية التخليص الجمركي لغير الغايات المتعلقة أو الخاصة بإجراءات أو عملية التخليص الجمركي.
8- السماح لموظفي شئون الجمارك بالاطلاع على السجلات والمستندات التي يحق لهم الاطلاع عليها بموجب أحكام القانون الموحد للجمارك.
9- المحافظة على واجبات الوظيفة العامة وكرامتها لمنتسبي شئون الجمارك وعدم القيام بمسلك لا يتفق والاحترام الواجب لها.
10- الالتزام بالتعليمات الصادرة من شئون الجمارك حال تعطل النظام الآلي للتخليص الجمركي أو نظام الاشعة.
11- مراقبة ومتابعة المخلصين والمندوبين الجمركيين التابعين لهم؛ وعدم السماح بمزاولة مهنة التخليص الجمركي لحساب أية جهة أخرى من غير تفويض، ويكون مسؤولاً عن أعمالهم أمام شئون الجمارك والغير.
مادة (9)
يجب على المخلص الجمركي أن ينشئ لديه سجلاً منتظماً تقيد فيه خلاصة كافة البيانات الجمركية التي قام بالتخليص عليها لحساب الغير، على أن يتضمن هذا السجل البيانات الآتية:
1- اسم مالك البضاعة ونوعها وقيمتها.
2- رقم البيان الجمركي وتاريخه.
3- وسيلة النقل ورقم بيان الحمولة (المانيفست).
4- قيمة الضرائب والرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية، وطريقة الدفع، ورقم الإيصال وتاريخه.
5- اسم المخلص الجمركي الذي أنجز المعاملة.
6- الأجور المدفوعة للمخلص الجمركي، وأية نفقات أخرى صرفت على البيانات الجمركية.
وعلى المخلص الجمركي الاحتفاظ بمعلومات البيانات الجمركية الواردة بالسجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد أو إجراء فيه، ولشئون الجمارك الحق في طلبه والاطلاع عليه في أي وقت.
مادة (10)
يجب على المخلص الجمركي أو المندوب الجمركي إبراز البطاقة التعريفية وترخيص المهنة بشكل واضح عند القيام بإجراءات التخليص على البضائع أو عند التواجد في الدوائر والإدارات الجمركية.
مادة (11)
ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي شخصي، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة شئون الجمارك.
مادة (12)
يجب على المخلص الجمركي أو المندوب الجمركي في حالة رغبته الانتقال من مكتب تخليص جمركي لآخر، أن يخطر كتابياً المكتب الذي يعمل به قبل مدة شهر من تاريخ انتقاله، وعلى المكتب الأخير إخطار شئون الجمارك كتابياً بذلك.
وتكون مسئولية مكتب التخليص الجمركي قائمة عن أعمال المخلص الجمركي أو المندوب الجمركي حتى تاريخ الانتقال.
مادة (13)
على مكتب التخليص الجمركي أو مالك البضائع- بحسب الأحوال_ إخطار شئون الجمارك حال استغنائه عن أي مخلص جمركي أو مندوب جمركي تابع له، وذلك بموجب كتاب مرفقاً به ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الأصلي للمخلص أو المندوب لشطبه من سجلات شئون الجمارك.
وفي حال عدم إخطار شئون الجمارك بذلك فإن مسئولية المخلص الجمركي أو المندوب الجمركي تبقى قائمة عن الأعمال الصادرة عنهم تجاه كل من مكتب التخليص الجمركي أو مالك البضائع بحسب الأحوال.
مادة (14)
يجوز لشئون الجمارك تحديد قيمة الضمانات المصرفية أو النقدية التي تفرض على من يزاول مهنة التخليص الجمركي تبعاً لطبيعة وحجم العمل وذلك ضماناً للوفاء بالغرامات الناتجة عن المخالفات الجمركية التي يرتكبها المخلص أو مندوبه أو أية التزامات مالية أخرى مستحقة لشئون الجمارك طبقاً للقانون الموحد للجمارك أو لائحته التنفيذية، ويجب استكمال قيمة الضمان خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل تبدأ من تاريخ الاقتطاع.
مادة (15)
يجوز لشئون الجمارك منح ترخيص للمخلص الجمركي للتخليص الجمركي في المنافذ البرية، على أن يلتزم المخلص الجمركي طالب الترخيص باستئجار إحدى المكاتب المخصصة لشركات (مكاتب) التخليص الجمركي بالمنافذ البرية أو أن يشترك مع مكتب تخليص جمركي آخر، والالتزام بأداء عمله في المنافذ البرية وفقاً لما يسمح به القانون الموحد للجمارك والأنظمة الجمركية المعمول بها.
مادة (16)
يشطب الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1- إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
2- إذا ثبت عدم مزاولة المهنة لمدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مقبول من شئون الجمارك.
3- إذا توفي أو فقد الأهلية القانونية أو انقضت الشخصية الاعتبارية لمكتب التخليص الجمركي لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
4- إذا شارك أو حرض أو قام أثناء أو بسبب تأديته لعمله بأي أعمال مخلة بالأمن العام أو النظام العام، أدت كلياً أو جزئياً إلى عرقلة أو تأخير أو تعطيل سير العمل في الدوائر والإدارات الجمركية.
5- إذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي وأي وظيفة أو عمل عام أو خاص أو مهنة أخرى.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية أو المدنية، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أيِّ قانون آخر، يُعاقَب كل مَن يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (114) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (18)
يجب على المخلصين الجمركيين توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القرار خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (19)
يُلغى القرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين.
المادة (20)
على المعنيين في شئون الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمارك
أحمد بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 جمادى الثاني 1422هـ
الموافق: 18 يناير 2021 م
1 تم تعديل رقم السنة بموجب الاستدراك المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3508)