جهاز الخدمة المدنية

قرار رقم (4) لسنة 2023
بإصدار تعليمات الخدمة المدنية
بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم

رئيس جهاز الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان (30) و (31) منه،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها، وعلى الأخص المادة (45) منها،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بتعليمات الخدمة المدنية بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس جهاز الخدمة المدنية

دعيج بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 13 ديسمبر 2023م


 

تعليمات الخدمة المدنية

بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم

أولاً: الهدف:

تهدف هذه التعليمات إلى بيان الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، عند التظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية أمام لجنة التظلمات بالجهة الحكومية التابعين لها، والأحكام الخاصة باللجنة، وبيان مسئوليات الجهات الحكومية وجهاز الخدمة المدنية بهذا الشأن.

ثانياً: السياسة:

ترسيخ ثقافة التظلم لدى جميع الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وذلك بالتظلم منها لدى لجنة التظلمات في الجهات الحكومية لرفع الظلم عنهم، مما يساهم في تحقيق العدالة والإنصاف في جميع الأمور الوظيفية المرتبطة بالموظفين، واتباع الأسلوب الأمثل في اتخاذ القرارات الإدارية.

ثالثاً: التعريفات:

1- القرارات الإدارية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف:

جميع القرارات التي تمس أي حق من الحقوق المترتبة على نشوء المركز القانوني للموظف منذ بدء العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة الحكومية، وكل ما يتعلق بالراتب والمزايا الوظيفية المقررة نظير مباشرته أعمال الوظيفة، وما يصدر عن جهة الإدارة من قرارات تتعلق بترقية الموظف أو نقله أو ندبه أو إعارته، أو القرارات المتعلقة بإجازاته أو توقيع الجزاء التأديبي عليه أو إنهاء خدمته، وغيرها من القرارات التي تنشئ للموظف حقاً بسبب الوظيفة أو تمس ذلك الحق.

ولا يدخل في نطاق تلك القرارات ما يتعلق منها بترتيب وتصنيف الوظائف والقرارات الصادرة عن مجلس التأديب.

2- التظلم:

طلب يتقدم به الموظف كتابة إلى لجنة التظلمات في الجهة الحكومية التابع لها ملتمساً إعادة النظر في القرار الإداري الذي يمس حقاً من حقوقه الوظيفية.

3- الطعن:

اعتراض الموظف على القرار النهائي الصادر عن الجهة الحكومية التابع لها والذي يمس حقاً من حقوقه الوظيفية، وذلك عن طريق اللجوء إلى الجهاز أو القضاء للفصل في مدى سلامة القرار الإداري من عدمه.

رابعاً: المسؤوليات:

1- جهاز الخدمة المدنية:

‌أ-       تقديم الرأي والمشورة الفنية والقانونية للجهات الحكومية بشأن تفسير وتطبيق الأحكام المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف.

‌ب-  متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام هذه التعليمات.

2- الجهة الحكومية:

‌أ-       تنفيذ أحكام هذه التعليمات والالتزام بتعميمها على كافة الموظفين التابعين لها.

‌ب-  تزويد جهاز الخدمة المدنية بتقارير وإحصاءات دورية عن سير عمل نظام التظلمات بها.

خامساً: لجنة التظلمات وتشكيلها:

تشكل لجنة التظلمات المنشأة بموجب المادة (30) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة، من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن مدير إدارة وأربعة أعضاء على الأقل من الجهة الحكومية تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية.

سادساً: قواعد وإجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف أمام لجنة التظلمات:

1-    يقدم الموظف التظلم مكتوباً إلى لجنة التظلمات بالجهة الحكومية التابع لها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

2-    يجب أن يشتمل التظلم على اسم وتوقيع الموظف المتظلم.

3-    على رئيس اللجنة أو أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان القرار المتظلم منه صادراً من أحدهم ويفوض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.

4-    تبت اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ تقديمه بعد التأكد من استيفائه جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة، ويجوز لها مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

5-    على اللجنة أن تستمع لأقوال الموظف المتظلم، ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.

6-    يجب على اللجنة استدعاء ممثل عن جهاز الخدمة المدنية للمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، متى كان موضوع التظلم يتعلق بجزاء الخصم من الراتب أكثر من عشرة أيام.

7-    يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بجهاز الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.

8-    تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري.

9-    تخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقرارها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره.

10- في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى جهاز الخدمة المدنية أو إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.

سابعاً: ما يجب على لجنة التظلمات مراعاته عند النظر في التظلمات من قرارات لجنة التحقيق:

يجب على لجنة التظلمات مراجعة إجراءات مساءلة الموظف أمام لجنة التحقيق، لا سيما صحة تشكيلها وضوابط عملها، ومراجعة ملف التحقيق للتأكد من أن لجنة التحقيق مكنت الموظف من الدفاع عن نفسه على النحو الذي تطلبته أحكام قانون الخدمة المدنية، وأنها راعت ما أوجبته أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 من ضمانات شكلية أو موضوعية التي من شأنها حماية حقوق الموظف، والتحقق من مدى ملاءمة الجزاء المتخذ ضد الموظف مع المخالفات المنسوبة إليه.

ثامناً: الطعن على القرارات النهائية التي تمس حقاً من الحقوق الوظيفية للموظف:

1-    يجب أن يُرفق بالطلب نسخة من القرار النهائي للسلطة المختصة التابع لها الموظف في حال الطعن على القرار الإداري أمام جهاز الخدمة المدنية.

2-    لجهاز الخدمة المدنية أن يطلب الأوراق المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن للتأكد من صحتها وسلامتها ومطابقتها لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وفي حال تبين لجهاز الخدمة المدنية سلامة هذه القرارات من الناحية القانونية فإن الجهاز يصدر قراره بحفظ الطعن، وفي حال مخالفتها لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، على جهاز الخدمة المدنية مخاطبة السلطة المختصة لتعديل قرارها أو إلغائه بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية، ولا ينال ذلك من حق الموظف باللجوء إلى القضاء.