الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم (8) لسنة 2009

بشأن الصيد من قبل هواة الرحلات البحرية

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها،

وبناءً على عرض المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُحظر على هواة الرحلات البحرية ممارسة الصيد التجاري للأسماك بأي وسيلة من الوسائل التقليدية والصناعية ما عدا الصيد بواسطة الخيط (الحداق، اللفاح).

المادة الثانية

يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (33) الفقرة (ب) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

المادة الثالثة

على المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق: 26 أبريل 2009م