الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم (4) لسنة 2003

بشأن إعتبار منطقة دوحة عراد

محمية بحرية طبيعية

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

قرر الآتي:

مادة (1)

تعتبر منطقة دوحة عراد محمية بحرية طبيعية.

مادة (2)

على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

عبدالله بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1423 هـ

الموافق:19 يناير 2003 م