الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم (3) لسنة 2003

بشأن حظر صيد أبقار البحر

والسلاحف البحرية والدلافين بأنواعها

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُحظر صيد أبقار البحر، والسلاحف البحرية والدلافين بأنواعها داخل حدود الصيد لمملكة البحرين.

مادة (2)

يُعاقب على مخالفة حكم المادة رقم (1) من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

مادة (3)

على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

عبدالله بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1423 هـ

الموافق:19 يناير 2003 م