الهيئة البلدية المركزية المؤقـتة
قرار رقم (1) لسنة 1995
بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي
وزير الإسكان - رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1988 بتـفويض وزير الإسكان سلطات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن قانون تـنظيم المباني وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 بإعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1995 بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية،
وعلــى قرار مجلس الــوزراء الصــادر بجلســته رقـــم (1341) بتاريخ 16 أبريل 1995 بشأن توصيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في خصوص الحفاظ على خليج توبلي،
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة البلدية المركزية المؤقـتة،
قرر:
مادة - 1 -
توقف جميع أنواع الدفان في خليج توبلي.
مادة - 2 -
يمنع التعمير في منطقة شجيرات القرم برأس سند باعتبارها منطقة محمية طبيعية من الفئة (أ) طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 أبريل 1995، كما يمنع التعمير في المنطقة المتبقية من خليج توبلي باعتبارها منطقة محمية طبـيعية من الفئة (ب) طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور.
مادة - 3 -
يعتبر الشريط الساحلي المطل على خليج توبلي، بما فيه سواحل جزيرة النبيه صالح منطقة تعميرية بالنسبـــة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها وزارة الإسكان وتضع بشأنها شروطاً تنظيمية خاصة.
مادة - 4 -
لا يجوز التعمير في الأرض الريفية المتاخمة لخليج توبلي إلا إذا كان صادراً بها خرائط تفصيلية معتمدة من وزارة الإسكان، وبشرط أن توضح بها الاستعمالات المسموح بها، وفقا للاشتراطات البنائية لكل قطعة أرض على حدة.
مادة - 5 -
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته.
مادة - 6 -
على مدير عام الهيئة البلدية المركزية المؤقتة تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإسكان
رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة
خالد بن عبد الله الخليفة
صدر بتاريخ 15 محرم 1416 هـ
الموافــــــق 13 يونيـو 1995 م