وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (70) لسنة 2008

بشأن حظر احتكار الاتجار في الأسمنت والتلاعب في أسعاره

 

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، خاصة المادتين (6) و (10) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وتعديلاته،

وعلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم رقم (10) لسنة 2002، وعلى الأخص المادة (24) منه،

وبالتشاور مع كل من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الأشغال،

ومن أجل المصلحة العامة،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة.

 

قرر الآتي:

المادة الأولى

يلتزم المستوردون والوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة - أفراداً كانوا أو شركات - بما يلي:

1-    يحظر احتكار الاتجار في الأسمنت بأنواعه المختلفة.

2-    تحظر أية ممارسات تجارية تؤدي إلى ارتفاع مفتعل في أسعار الأسمنت بأنواعه، ويعتبر من هذا القبيل إشاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، أو تخزين كميات منه، أو الإمساك عن بيعه من السوق أو جمعه من السوق.

3-    يحظر احتكار استيراد الأسمنت بأنواعه.

4-    يحظر تصدير الأسمنت أو إعادة تصديره أو نقله إلى خارج مملكة البحرين.

 

المادة الثانية

على إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة - التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والمالية، لمكافحة وضبط الأعمال التي تتم بالمخالفة للحظر الوارد في المادة الأولى من هذا القرار وتحرير محاضر ضبط عنها وإحالتها إلى النيابة العامة.

 

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977.

 

المادة الرابعة

على وكيل الوزارة لشئون التجارة والجهات المعنية في مملكة البحرين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

د. حسن عبدالله فخرو

صدر في: 26 شعبان 1429هـ

الموافق: 27 من أغسطس 2008م