وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (63) لسنة ‏2024

بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016

بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (4) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري، نصه الآتي:

4) خمسمائة دينار عن كل سنة – أو جزء منها – تأخير بعد انقضاء السنة الثالثة من تاريخ استحقاق التجديد، وعلى ألا يزيد المبلغ الكلي على خمسة آلاف دينار كحد أقصى.

المادة الثانية

تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

عبدالله بن عادل فخرو

صدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 16 أكتوبر 2024م