وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (55) لسنة ‏2015‏

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2014،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2013 بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (3) و(19) و(36) و(138) (148) و(167) و(184) و(189) و(234) و (235) و (239) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 النصوص الآتية:

مادة (3):

يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص اعتباري يدخل في أغراضه تأسيس مثل هذه الشركات.

 ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن شخصين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها وذلك أعمالاً لحكم المادة (75 / د) من القانون.

مادة (19):

بعد نشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم على أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10٪ من رأسمال الشركة وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.

مادة (36):

مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها على ألا يقل رأسمالها الصادر عن مليون دينار.

ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم على ألا تقل عن مائة فلس ولا تزيد على مائة دينار، على أن تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، وإذا صدرت بقيمه أعلى خصصت الزيادة لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتياطي القانوني.

مادة (138) الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المقفلة:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها على ألا يقل رأسمالها عن مائتين وخمسين ألف دينار.

مادة (148) رأسمال الشركة:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها، على ألا يقل رأسمالها عن عشرين ألف دينار.

ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.

مادة (167) الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسئولية:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل الشركاء، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها.

 ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية القيمة لا تقل كل منها عن خمسين ديناراً.

مادة (184) اكتساب الشركة الشخصية المعنوية:

يجب على مالك رأسمال الشركة أو من يخوله قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية و إحدى الجرائد اليومية المحلية على نفقة الشركة.

مادة (189) رأسمال الشركة:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسس، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها ومدفوعاً بالكامل.

مادة (234):

يجب أن يتضمن طلب الشركة الأجنبية بالترخيص لها بإنشاء فرع أو مكتب أو وكالة في مملكة البحرين البيانات الآتية:

1)    اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي والبلدان التي تزاول فيها أعمالها.

2)    نوع النشاط أو التخصص أو نوع العمليات المطلوب إنشاء فرع أو مكتب أو وكالة لها في مملكة البحرين.

3)    أهم الأعمال التي تزاولها في الخارج والخبرات السابقة لها.

4)    اسم من يعهد إليه بإدارة الفرع أياً كانت صفته.

المادة (235):

يجب أن يرفق بطلب الترخيص الوثائق الآتية:

1)    شهادة رسمية من الجهات المختصة في البلد المسجلة فيها الشركة الأجنبية يوضح فيها أن الشركة مؤسسة ومسجلة في تلك البلد وفقا لأحكام القوانين المعمول بها مع بيان الشكل القانوني للشركة ورأسمالها وأسماء الممثلين المسئولين وصفاتهم وحدود سلطاتهم.

2)    قرار السلطة المختصة في الشركة بفتح فرع أو مكتب أو وكالة لها في مملكة البحرين، وقرار كفالتها لهذا الفرع أو المكتب أو الوكالة لتنفيذ التزاماته، و التفويض الصادر في هذا الشأن لممثل الشركة الذي تقدم بالطلب على أن تكون هذه المستندات موثقة من الجهات المختصة.

3)    عقد تأسيس الشركة الموثق أو نظامها الأساسي الموثق حسب الأحوال وكذلك أي تعديلات ترد عليه.

4)    آخر ميزانية معتمدة مع تقرير مدقق الحسابات مصدقاً عليهما من الجهات الحكومية المختصة.

المادة (239):

يجب على كل فرع أو مكتب أو وكالة لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة الأجنبية وعنوانها ومركزها الرئيسي واسم الوكيل – إن وجد - مع ذكر عنوان ورقم قيد الفرع أو الوكالة أو المكتب في السجل التجاري بمملكة البحرين، على أن يكون كل ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية وبشكل يسهل قراءته.

المادة (242):

يلتزم الفرع أو المكتب أو الوكالة أن يودع لدى الوزارة نسخة من البيانات المالية المدققة للمركز الرئيسي خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة الثانية

يستبدل بتعريفي الوزير، والوزارة، الواردين بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 التعريفان الآتيان:

الوزير: الوزير المعني بشئون التجارة.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التجارة.

 كما تستبدل عبارة “خمسة عشر يوماً” بعبارة “ستين يوماً “الواردة في المادة (211) من ذات اللائحة.

وتستبدل عبارة "شركة بورصة البحرين" بعبارة "سوق البحرين للأوراق المالية" أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.

المادة الثالثة

تلغى المواد أرقام (98)، (99)، (137)، من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.

المادة الرابعة

على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 7 شعبان 1436هـ

الموافق: 25 مايو 2015م