وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (32) لسنة 2023
بإنشاء وتشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك،

وعلى قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018،

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُنشاً فريق عمل يُسمى “فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية”، ويُشار إليه في هذا القرار بكلمة (الفريق).

مادة (2)

يُشكَّل الفريق برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعُضوية كلِّ من:

1-    وكيل وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس.

2-    الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة.

3-    الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.

4-    مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عضواً ومقرراً.

5-    مدير إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

6-    مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شئون البلديات والزراعة.

7-    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

8-    مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

9-    مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء.

10- مستشار بمكتب رئيس مجلس الوزراء.

11- المدير التنفيذي للمكاتب الدولية وتطوير الأعمال لقطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بمجلس التنمية الاقتصادية.

12- رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتحدد الجهتان المنصوص عليهما في البندين (9) و(10) من الفقرة السابقة من يمثلهما في عضوية اللجنة.

مادة (3)

تكون مدة العضوية في الفريق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.

وإذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء الفريق لأيِّ سبب من الأسباب يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويُكمِل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (4)

يختص الفريق بالمهام الآتية:

1-    تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.

2-    متابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.

3-    توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية وضمان عدم نقصها مع توفير خطط للحالات الطارئة.

4-    رفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام.

5-    العمل على تكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بين القطاع الحكومي والخاص.

6-    متابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية الوطنية.

مادة (5)

يتولى مقرر الفريق إعداد جداول أعمال الاجتماعات وتدوين المحاضر وحِفْظ المستندات والسجلات الخاصة بالفريق، فضلاً عن القيام بكل ما يكلِّفه به الفريق أو رئيسه من مهام أخرى في مجال عمله.

مادة (6)

يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدَّد في الدعوة مكان الاجتماع ويُرفَق بها جدول أعمال الاجتماع.

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويُصدِر الفريق قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (7)

يرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقريراً كلما دعت الحاجة.

مادة (8)

يجوز للفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في قراراته.

ويجوز بقرار من الرئيس تشكيل فرق فرعية تختص بالموضوعات التي يحدِّدها.

مادة (9)

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كلًا فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

عبد الله بن عادل فخرو

صدر بتاريخ: 22 رمضان 1444هـ

الموافق: 13 أبريل 2023م