وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (103) لسنة 2023
بتعديل المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، النص الآتي:

"مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها على ألا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار."

المادة الثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

عبدالله بن عادل فخرو

صدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2023م