قرار
رقم (95) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2006
بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعدل عنوان القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ليكون “القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية”.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، النص الآتي:
“تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتُشكل برئاسة رئيس الأمن العام، وعضوية كُلٍّ من:
1- |
وكيل وزارة الداخلية |
ممثلاً عن وزارة الداخلية (نائباً للرئيس). |
2- |
وكيل الوزارة للشئون المالية |
ممثلاً عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. |
3- |
وكيل الوزارة لشئون البلديات |
ممثلاً عن وزارة شئون البلديات والزراعة. |
4- |
وكيل وزارة النفط |
ممثلاً عن وزارة النفط والبيئة. |
5- |
وكيل وزارة الأشغال |
ممثلاً عن وزارة الأشغال. |
6- |
وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء |
ممثلاً عن وزارة شئون مجلس الوزراء. |
7- |
وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني |
ممثلاً عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. |
8- |
وكيل وزارة الصناعة والتجارة |
ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة. |
9- |
وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني |
ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات. |
10- |
الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة |
ممثلاً عن المجلس الأعلى للبيئة. |
11- |
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. |
|
12- |
الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني |
ممثلاً عن مركز الاتصال الوطني. |
13- |
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني |
ممثلاً عن وزارة الداخلية. |
14- |
مدير عام السياسات والتنسيق بمكتب رئيس مجلس الوزراء |
ممثلاً عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. |
15- |
مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني |
ممثلاً عن وزارة الداخلية. |
16- |
مدير عام شئون وزارة الخارجية |
ممثلاً عن وزارة الخارجية. |
17- |
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية. |
18- |
نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشاريع |
ممثلاً عن هيئة الكهرباء والماء. |
19- |
الوكيل المساعد للتنمية المستدامة |
ممثلاً عن وزارة التنمية المستدامة. |
20- |
مدير عام وكالة أنباء البحرين |
ممثلاً عن وزارة الإعلام. |
21- |
الوكيل المساعد للخدمات المساندة |
ممثلاً عن وزارة التريبة والتعليم. |
ويكون رئيس المكتب التنفيذي بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية مقرراً للجنة.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق: 12 أكتوبر 2023م