قرار رقم (81) لسنة 2023
بتعديل المادة الثانية مكرراً من القرار رقم (56) لسنة 2022
بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، المُعدل بالقرار رقم (10) لسنة 2023،

وبناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة الثانية مكرراً من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، النص الآتي:

"تُقبل طلبات التراخيص المعدَّة طِبْقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 ديسمبر 2023."

المادة الثانية

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 25 صفر 1445هـ

الموافق: 10 سبتمبر 2023م