قرار رقم (78) لسنة 2023
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، المعدل بالقرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كُلٍّ من:

1-    نائب رئيس مجلس الوزراء.

2-    وزير المالية والاقتصاد الوطني.

3-    وزير العمل.

4-    رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).

5-    رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

6-    وزير التربية والتعليم.

7-    رئيس مجلس إدارة صندوق العمل.

8-    الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

9-    الأمين العام لمجلس التعليم العالي.

10-     الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

11-     رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 8 صفر 1445هـ

الموافق: 24 أغسطس 2023م